بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة الثاني رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع في باب الخيار وغيره. قال رحمه الله اذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ وقال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته رواه ابو داوود وابن ماجة قال رحمه الله باب السلم يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر عجلة واعطاه الثمن قبل التفرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف ووزن معلوم الى اجل معلوم وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه اما بعد توقف بنا الكلام على قول المؤلف واذا اختلفا في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ هذا ايضا من صور اختلاف المتبايعين ان يختلفا في الثمن ان يقول البائع بعتكه بعشرة او بعتك اياه بعشرة. فيقول المشتري بل بثمانية ما الحكم المؤلف رحمه الله يقول تحالفا اي حلف كل واحد منهما لان كلا منهما مدع ومدع عليه البائع مدع ومدعا عليه. وهكذا بالنسبة للمشتري وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر وهذه المسألة اعني اختلاف المتبايعين في الثمن لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون لاحدهما بينة ان يكون لاحدهما بينة بمعنى تحالفا واحدهما له بينة فحينئذ القول ما قالته البينة فلو باعه سلعة بالف وقال المشتري بل هي بثمانمئة واحذر بينة تشهد بقوله او تشهد لقوله فالقول قوله هذه الحالة الاولى. الحال الثانية الا يكون لهما او لاحدهما بينة هيا ان لا يكون لهما او لاحدهما بينة. لكن تدل القرينة على صدق قول احدهما بان كان ما يدعيه الاخر مما يخالف العرف والعادة باعه سيارة تساوي خمسين الفا ادعى المشتري انه اشتراها بخمسة عشر الفا وقال البائع بل هي بخمسين هي بخمسين فالقول قول الباقي في هذه الحال كذلك ايضا لو كانت السيارة تساوي خمسين الفا ودع البائع انه باعها بمئة وانكر المشتري فالقول قول المشتري في هذه الحال لماذا؟ نقول لان القرينة تدل على صدق قوله اذا اذا لم يكن لاحدهما بينة دلت القرينة على صدق قول احدهما فان القرينة في هذه الحال يعمل بها الحال الثالثة الا يكون ثم بينة ولا قرينة ان لا يكون هناك بينة ولا قرينة المشهور من مذهب الامام احمد انهما يتحالفان فيحلف بائع اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا فينفي ما ادعاه المشتري ويثبت ما ادعاه هو ثم يحذف مشتري ثم يحذف المشتري ثانيا ما اشتريته بكذا وانما اشتريته هذا هو الحكم على المشهور من مذهب الامام احمد والحقيقة ان القول بالتحالف لا دليل عليه ليس عليه دليل ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان القول قول البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او يتردان ولان البائع لم يرتضي باخراج هذه السلعة الا بثمن يرتضيه البائع لم يرظى باخراج هذه السلعة عن ملكه الا بثمن يرتضيه على هذا نقول القول قول البائع وفي المسألة قول ثالث ان القول قول المشتري فلو قال مثلا البائع بعتك هذه السلعة بعشرة وقال المشتري بل بثمانية يقولون القول قول المشتري لماذا؟ قالوا لانهما اعني المتبايعين اتفقا على الثمانية ثمانية اقر بها البائع واقر بها المشتري فهما قد اتفقا على الثمانية واختلفا فيما زاد فالبائع يدعيها والمشتري ينفيها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من اتى والذي يدعي ما زاد على الثمانية من البائع اذا هو مدع فعليه البينة لكن القول الثاني وهو ان القول قول البائع هو الاظهر كما سبق يقول المؤلف رحمه الله ولكل منهما الفسخ يعني اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر يقول المؤلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته في بيان الاقالة والاقالة هي رفع العقد او طلبوا الفسخ هذا الخلاف ان الاقالة فسخ او ليست فسخا يقول من اقال مسلما بيعته اقال اقال الله عثرته انتم انكم اقاله يا عبد الله فيها ضمير لا احذف لها. من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة حكم اقالة الاقالة بالنسبة للنادم مستحبة سواء كان ذلك للبائع امن المشتري الندم قد يكون للبائع كما لو اشترى عقارا بمليون ريال ثم ندم فيشرع للبائع ان يقيله وكذلك البائع لو بائع عقارا ثم ندم في شرع للمشتري ان يقيله ولا فرق في جواز الاقالة بين ان تكون بمثل الثمن او بدونه او اكثر سواء كانت بمثل الثمن ام كانت باكثر من الثمن ام كانت باقل من الثمن كلها جائزة لعموم الحديث من اقال مسلما بيعته ما قال الله عثرته يوم القيامة رواه آآ ابو داوود وابن ماجة ثم قال المؤلف رحمه الله باب السلم السلام ويقال السلف وهو في اللغة بمعنى التقديم لغة بمعنى التقديم فقول النبي عليه الصلاة والسلام من اسلف او من اسلف يعني قدم واما اصطلاحا او شرعا السلام هو بيع موصوف في الذمة مؤجل في ثمن مقبوض في مجلس العقد بيعه موصوف في الذمة مؤجل في ثمن مقبوض في مجلس العقد اولا قولنا بايع موصوف في الذمة بيع موصوف في الذمة احترازا من الموصوف المعين كمال القلب بعتك هذه السيارة التي صفتها كذا وكذا هذا موصوف معين مؤجل احترازا من الحال لان السلم على المشهور لا يصح حالا بل من شرطه التأجيل في ثمن مقبوض في مجلس العقد يعني انه لابد من قبض الثمن في مجلس العقد فلو لم يقبض الثمن لم يصح لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من اسلم في شيء فليسلم وفي لفظ فليسلم اذا السلام بيع موصوف في الذمة. ففيه تقديم للثمن وتأخير للمثمن والبيوع باعتبار التقديم والتأخير على اقسام اربعة على اقسام اربعة نلاحظ السلم فيه تقديم للثمن وتأخير طيب هناك ايضا تأخير للثمن وتقديم للمثمن عكس السلام وبهذا نعرف ان البيع من حيث حلول الثمن تأجيله على اربعة اقسام. القسم الاول بيع حال بحال وهذا غالب البيوض نقول اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة والثاني بيع حال بمؤجل حال بمؤجل مثل اشتريت منك هذه السيارة بمائة الف مؤجلة والثالث بيع مؤجل بحال وهذا هو السلام والرابع بيع مؤجل بمؤجل وهذا لا يجوز لانه بيع كاره بكاره هذه انواع البيوع من حيث الحلول ومن حيث التأجيل يقول المؤلف رحمه الله يصح السلف الى اخره والسلام قد دل الله قد دل على جوازه الكتاب والسنة والاجماع والقياس والنظر الصحيح اما الكتاب فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى اكتبوه وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما ذلك بانه السلم واما السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلم من اسلف في شيء فليسلف في معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم واما الاجماع فقد اجمع المسلمون في الجملة على جواز السنة واما النظر الصحيح فانه يقتضي جواز السلام بما فيه من المصلحة لكلا الطرفين المسلم والمسلم اليه المسلم والمسلم اليه لان حقيقة السلم ان فيه مصلحة لكليهما انا مثلا اذا اسلمت اليك باصع من البر قلت خذ هذه مئة الف باصع من البر هذا البر لو اشتريته منك نقدا ربما ان الصاع يساوي خمسة عشر لكن اذا اجل يكون الصعب كم عشرة فيستفيد المسلم انه ينقص من من قدر من قيمة السلعة ويستفيد المسلم اليه انه ينتفع بالثمن في هذه المدة ومعلوم ان ما فيه مصلحة للطرفين والمتعاقدين وليس فيه محذور شرعي فان الشريعة تأتي بجوازه ثم اعلم ايضا ان بعض العلماء زعم ان السلام على خلاف القياس ان السلم على خلاف القياس وقالوا لولا ان النص ورد به لقلنا بتحريمه فقالوا ان السلم على خلاف القياس وهذا القول تعني القول بان السلام على خلاف القياس فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان الشرع هو القياس الشرع هو الحاكم لا انه محكوم عليه ولا نأتي نجعل القواعد والظوابط التي ذكرها العلماء هي التي تحكم على الشرع وهي التي يسار عليها واذا خالفت الشرع قلنا هذه خلاف القياس. بل الشرع هو القياس وثانيا ان قولهم انه بيع معدوم هذا غير صحيح لان السلم بيع موصوف في الذمة لان البيع قد يقع على الاعيان وقد يقع على الاوصاف وبيع السلام من الثاني وهو مما وقع على الاوصاف فاذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك ومن المعلوم انه عند حصول عقد السلم المسلم فيه ليس موجودا عند المسلم اليه الجواب ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك يحمل على سورتين او على احد السورتين الصورة الاولى ان يبيع شيئا لا يملكه والصورة الثانية ان يبيع الشي لان او يبيع معدوما والصورة الثانية ان يبيع شيئا ثم يذهب ويتملكه ويبيعه الحديث محمول على احدى الصورتين الصورة الاولى ان يبيع شيئا لا يملك او شيئا معدوما والصورة الثانية ان يبيع ما لا يملك ثم يتملك ويبيع اقول لك بعتك هذا العقار. وانا لا املكه ثم اذهب واتملك وابيعه واياك العبرة حال العقد ففي حال العقد لم يكن البائع مالكا العين المباعة فتبين بهذا ان القول بان السلم على خلاف القياس قول غير صحيح بل هو قول باطل الواقع قولون باطل في عنا الشريعة هي القياس والشريعة هي الحاكمة وهي المهيمنة على جميع الاشياء يقول المؤلف رحمه الله يصح السلام يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة. هذا من شروط صحة السلام ان يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة بكير فيما يكال وبوزن فيما يوزن وبعد فيما يعد اذا كان لا يختلف. وبذرع فيما يزرع فيقول مثلا اسلمت اليك في عشرة اصع من البر ويصفها يقول اذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن اذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن كمية جنسا وقدرا جودة ورجاء التي يختلف بها الثمن من حيث الجنس ومن حيث النوع ومن حيث الكمية ومن حيث الكيفية التي هي الصفة قال وذكر اجله وذكر اجله يقول استمت اليك في اصعب تحل في رمضان تحل في ذي الحجة لانه اذا لاولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم ولانه اذا لم يذكر الاجل حصل الخلاف بين المتعاقدين المسلم يقول اعطني والمسلم اليه قل لن يحل بعد وليس هناك اجل يرجع اليه قال واعطاه الثمن قبل التفرق لقوله عليه الصلاة والسلام فليسلف يعني فليقدم اسلم اليه ولم يقدم الثمن بطل وان قدم بعضه صح فيما قدم دون ما لم يقدم فلو قال اسلمت اليك اسلمت اليك بهذه بعشرة الاف ريال اه في مائة صاع من البر اقصاء من البر واعطاه خمسة الاف يقول يصح فيما قابل الخمسة ويبطل فيما قابل الخمسة التي لم تقبض يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين وقال من اسلف في شيء وفي رواية من اسلم في شيء فليسلف يعني فليقدم في كيل معلوم يعني فيما يكال ووزن معلوم يعني في ماء يوزن الى اجل معلوم هذا ما يتعلق بالسلام. اذا السلام من اهم شروطه اولا ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن وثانيا ذكر الاجل وثالثا التقابظ قبل ان يقبظ الثمن كاملا قبل التفرق ان يقبض الشملة يمينا القبلة التفرق. يقول المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه قول من اخذ اموال الناس ظاهره لا فرق بين ان يأخذ هذه الاموال على سبيل القرض او ان يأخذها على سبيل الوديعة او ان يأخذها على سبيل العرية او ان يأخذها على سبيل الرهن فكل من اخذ مالا او اموالا من الناس وهو داخل في هذا قال من اخذ اموالا الناس والناس هنا يشمل كل معصوم من مسلم وكافر والمعصومون كما تقدم لنا اربعة المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن يقول يريد اداءها. يعني ان من نيته ان يؤدي فاقترض مالا ومن نيته ان يؤديه اشترى سلعة وثبت في ذمته ثمنها ومن نيته ان يعطي البائع الثمن اودع وديعة ومن نيته ان يدفعها للمودع المودع اذا اذا طلبها يقول يريد ادائها ادى الله عنه عد الله عنه وقوله ادى الله عنه هذا يشمل ثلاث صور الصورة الاولى ان ييسر الله تعالى له من اسباب الرزق ما يتمكن به من اداء هذا الدين ويكتسب ويؤدي الدين والصورة الثانية ان ييسر الله عز وجل له من عباده من يعينه على اداء هذا الدين من زكاة وصدقة وهبة ونحوها والصورة الثالثة ان الله تعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة ان الله عز وجل يعني اذا لم يحصل الصورة الاولى والثانية ان الله تعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة تتبين ان قوله يريد اداءها ادى الله عنه ان اداء الله شامل لاولا ان ييسر له اسباب الرزق والكسب مما يكون سببا لاداء هذه الاموال الى اهلها وثانيا ان ييسر الله عز وجل له من عباده من يعينه على ثالثا اذا لم يحصل لا هذا ولا هذا ان الله تعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. قال ومن اخذها يريد اتلافها من اخذها اموال الناس يريد اتلافها يعني انه ان من نيته الا يردها والا يؤديها اتلفه الله اتلفه الله واتلاف الله له له معنيان المعنى الاول ان يتلفه في الدنيا حسا او معنى والثاني ان يكون الاتلاف في الاخرة اذا اتلفه الله شامل للاتلاف في الدنيا وشامل الاتلاف في الاخرة اما الاتلاف في الدنيا فهو فقد يكون اتلافا حسيا لاهلاكه وموته وقد يكون اتلافا معنويا قد يكون اتلافا معنويا بان يتلف ما عنده من من الاملاك والبيوت والعقار ونحو ذلك وشأن ايضا للاتلاف يوم القيامة وذلك بما يناله من الجزاء والعقوبة هذا في هذا الحديث فيه التحذير من اخذ اموال الناس وان الواجب على من اخذ اموال الناس ان يؤديها سواء كانت هذه الاموال اخذها على سبيل القرض ام على سبيل العالية ام غير ذلك ولهذا قال الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ويؤخذ من هذا الحديث ايضا وجوب وجوب حفظ الامانات والاموال التي عند الانسان للناس ووجه ذلك ان الانسان اذا كان عنده امانة فانه مأمور بادائها ومن لازم اداء الحفظ لانه اذا لم يحفظ كيف يؤدي وعلى هذا فيجب على المستعير والمرتهن والمودع ان يحفظ ان يحفظوا العين التي تحت ايديهم لماذا؟ نقول لانه لا يمكن ان تؤدى هذه الاعيان الى اصحابها وملاكها الا في حفظها ثم قال المؤلف رحمه الله باب الرهن والظمان والكفالة هذا الباب اشتمل على على امور ثلاثة. اولا الرهن ما هو الرهن الرهن في اللغة بمعنى الحبس ومنه قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة واما شرعا فالرهن توثقة دين بعين يمكن يمكن استيفاءه منها او من بعضها او من ثمنها توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه يعني هذي العين منها او من بعضها او من ثمنها مثال ذلك اقترضت منك مئة الف ريال وقلت لي اعطني رهنا فاعطيتك سيارتي السيارة قد تكون قيمتها مساوية للدين مئة الف وقد تكون اكثر وقد تكون اقل فان كانت السيارة فان كانت قيمة السيارة اكثر من الدين فيستوفي منها فيبيع هذه السيارة بمئة وخمسين الف فيأخذ مئة ويعطيني كم؟ خمسين وان كانت اقل استوفى ما حصل منها وبقي الفرق او الزائد دينا في ذمة الاخر وان كان مساويا فالامر واضح اذا توثيقة دين بعين يمكن استيفاءه يعني هذا الدين منها من التبعيض او من بعضها او من ثمنها وقول منها او من بعضها فيما اذا كان الدين من جنس اذا كان الرهن من جنس الدين اذا كان الرهن من جنس الدين او من ثمنها فيما اذا كان الرهن ليس من جنس الدين يعني مثلا لو اقترض منه ضرا وطلب منه رهنه بر لكن هذا نوع وهذا نوع وهنا يستوفي منه او من بعضه ولو رهن ولو اقترض منه دراهم ورهنه سيارة يستوفي من والرهن والضمان هي من من الامور التي يتوثق الانسان بها بحقه والامور التي يتوثق بها الامور التي يتوثق بها خمسة الرهن والضمان والكفالة والشهادة والكتابة هذه خمسة امور يحصل بها التوثق بالنسبة للحقوق اولا الرهن قال الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة والثاني الظمان سيأتي تأليفه ودليل الظمان والكفالة ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم والثالث الكتابة قال الله تعالى بل الرابع الكتابة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه والخامس الشهادة لقوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الاية هذه الامور الخمسة منها ثلاثة في عقود وهي الرهن والضمان والكفالة واما الشهادة والكتابة فليست عقدا اذا الامور التي يتوثق بها يا احمد كم خمسة ما هي احسنت يقول قال رحمه الله وهذه وثائق بالحقوق الثابتة هذه وثائق الحقوق الثابتة وعلم من قوله رحمه الله بالحقوق الثابتة ان الحقوق التي لم تثبت لا يطلب لها رهن لان الرهن فرع عن ثبوت الحق الرهن فرع عن ثبوت الحق فاذا لم يثبت الحق لم يثبت فلو جاء انسان وقال الا اطلبك مئة الف ريال اعطني واحنا نتوثق به نقول قبل الرهن اثبت الحق ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم يقول مالك رحمه الله فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها يصح بكل عين يصح بيعها وعلم من قوله يصح بيعها ان ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه لانه لا يستفيد شيئا ولا يتوثق بذلك فلو رهنه كلبا لا يصح لماذا؟ لانه لا يصح بيعه. فلو لم يفي صاحب الحق بحقه هل يمكن من له الحق ان يسترد حقه ان يبيع الكلب لا ما يمكن اذا ما صح بيعه صح رهنه. وما لا فلا ما صح بيعه صح رهنه وما لا فلا يستثنى من ذلك او استثنى العلماء من ذلك مسألتين المسألة الاولى الثمر قبل بدو صلاحه والمسألة الثانية الزرع قبل اشتداده ما حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز والزرع قبل اشتداده لا يجوز لو اخذنا بالقاعدة ما صح عنه قلنا لا يصح لا يصح رهن الثمر قبل بدو صلاحه ولا الزرع قبل اشتداد حبه ومع ذلك اجاز الفقهاء رحمهم الله الثمر قبل بدو صلاحه واسأل الزرع قبل السداد قبل اشتداده لماذا؟ قالوا لان حق المرتهن لن يضيع فان قدر ان الثمر الذي لم يبدو صلاحه بدا صلاحه استوفى حقه وان قدر ان حقه حل او اراد المطالبة قبل بدو الصلاح فان حقه لن يضيع مثال ذلك لو ان شخصا طلب مني دينا اقرظته عشرة الاف ريال وقلت اعطني رهنا فرهني فرهنني ثمرا لم يبدو صلاحه هنا يصح طيب كيف يصح ولا يصح بيعه يقول انا حقي لن يضيع لانه ان كان الحق لا يحل الا بعد الصلاح فواضح اني استوفي منه بعد الصلاة. وان قدر انه ترث او ان الحق حل قبل بدو الصلاح ولن يضيع الحق يعني وجود الرهن او عدم وجود الرهن لا يضيع اصل الحق ولذلك ما نقول الحقوق التي ليس فيها رهن لا تثبت الرهن مجرد توثقة اذا نقول الرهن يصح بكل عين يصح بيعها كما صح بيعه صح رهنه والحكمة من ذلك او العلة في ذلك ان ما لا يصح بيعه لا يمكن للمرتهن ان ان يتوثق به لحق ان يتوثق به لحقه لانه لا فائدة منه استغنى او يستثنى من ذلك ماذا؟ مسألتان المسألة الاولى الثمر قبل بدوي والمسألة الثانية الزرع قبل اشتداده. يقول المؤلف رحمه الله فتبقى امانة عند المرتحل العين المرهونة العين المرعونة تبقى امانة عند المرتهن والامانة كل ما قبضه الانسان من غيره باختيار ورضى فكل عين حصلت هي للانسان باذن من المالك من الله عز وجل او من المالك فهي امانة كل عين حصلت باذن فهي امانة يقول لا يظمنها الا اذا تعدى او فرط كسائر الامانات الامانات اذا تعدى او فرط والفرق بينهما ان التعدي فعل ما لا يجوز والتفريق ترك ما يجب اذا لو قدر ان الرهن ترث عند المرتحل من غير تعد ولا تفريط فانه لا ضمان عليه والسبب نقول لان يده يد امينة وبهذا نقول ان الايدي من حيث القبض والضمان ثلاثة انواع يد امينة ويد غاصبة ويد مالكة الايدي ثلاثة انواع يد امينة وهي كل من حصلت العين تحت تحتها باذن المستعير والمرتهن والمستأجر والمودع ونحو ذلك والثاني يد غاصبة وهي كل من حصلت العين تحتها او تحت يدها بغير اذن في غير اذن فهي يد غاصبة الغاصب مثلا الذي يأخذ المال قهرا يده يد وكالامين اذا تعدى او فرط تنتقل يده من الامانة الى الخيانة والغصب فمثلا اعرت شخصا سيئا اودعت انسانا وديعة قلت انا اريد السفر سيارتي احفظها الان يده يد امانة بعد ذلك صار يستعملها يتمشى ويذهب مشاوير هنا بمجرد استعمالها بغير اذن تنتقل يده من الامانة الخيانة والغصب سيكون حكمه حكم الغاصب يضمن اليد الغاصبة تضمن العين ومنفعتها وما ترتب عليها ايضا يضمن العين وما ترتب عليها الثالث يدم مالكة هذه ما يحصل من تلف عليها مثلا يملك سيارته وقدر الله ان تحترق فراقها هل نظمن احد لا ايضا من احد اذا الايدي الايدي من حيث الظمان على اقسام ثلاثة يد امينة ويد غاصبة ويد مالكة فاما اليد الامينة فلا ضمان عليها الا بتعد او تفريط واما اليد الغاصبة فتضمن مطلقا تضمن العين ومنفعتها وما يترتب عليها واما الثالث اليد المالكة هذه تفوت على صاحبها ولا يقال اننا نظمن احدا لانها ملكه وتحت بيده يقول المؤلف رحمه الله كسائر الامانات رسائل الامانات مثل ماذا العرية الوديعة العين المستأجرة اللقطة قال فان حصل الوفاء التام انفك الرهن حصل الوفاء التام يعني من قبل الراهن انفك الرهن فلو اقترب منه دراهم او اشترى منه سلعة. وكان الثمن مؤجلا ورهنه عينا ثم حصل الوفاء ترى منه سلعة بعشرة الاف ريال وطلب منه رهن ورهن ثم ان الراهن وفى الدين فان الرهن ينفك حينئذ ولا يكون للمرتهن عليه سلطة فيه قال وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رحم اذا اذا حصل الوفاء التام انفك الرحم وان لم يحصل بمعنى انه حل الاجل اولا يطالب المرتهن الراهن بالسداد والوفاء فيقول انت في ذمتك لي كذا وكذا وفني هذا الدين فان وفاه انفك الرحم تاما انفك الرهن وان لم يوفه فان صاحب الحق يقول وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه لكن هنا لابد ان يباع عن طريق الحاكم قال وطلب صاحب الحق بيع رحم يعني من الحاكم فاذا قدر انه قال وفني الدين ولم يوفه. حينئذ يرتفع الامر الى الحاكم الحاكم يأمر ببيع هذا الرهن وحينئذ اذا بيع هذا الرهن فاما ان يكون مساويا للدين او اكثر من الدين او اقل من الدين يقول المؤلف رحمه الله وجب بيعه والوفاء من ثمنه فيما اذا كان اكثر من الدين وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه عليه مئة الف وبيعه بمئة وخمسين. يقول الخمسون تقول لربها وان بقي من الدين شيء كما لو كانت السيارة بثمانين والدين مئة الان بقي عشرون. يبقى دينا مرسلا بلا رهن يبقى دينا مرسلا بلا رحيم واضح فاذا قال قائل هل للمرتهن حينئذ الذي تبقى له عشرون ان يطلب لهذا الدين رهنا نقول لا لان الاستدامة اقوى من الابتداء فهمتم مثال ذلك لو قدر ان اني اقترظت من شخص مئة الف ريال وراهنته سيارتي لما حل الاجل ولم يكن عندي شيء طلب المرتهن من الحاكم طلب مني السداد وقلت ما عندي شيء ارتفع الى الحاكم الحاكم امر ببيع السيارات بيعت السيارة بعشرين بثمانين الفا كم باقي الان باقي عشرون لا يصح بالنسبة للمرتان يقول العشرون التي في ذمتك لي اريد رهنا بها لان هذه العشرين تابعة للرهن في السابق فهي ليست ابتداء دين ليس الدينا جديدا وابتداء دين والقاعدة ان الاستدامة اقوى من الابتداء وايضا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يقول المؤلف رحمه الله وقوله يبقى دينا مرسلا. الدين المرسل اي المطلق ويقابله الدين الموثق لان الديون نوعان خيول موثقة وديون مرسلة وتوثيقة الدين قد تكون برهن وقد تكون بضمان قد تكون براهن وقد تكون بضمان او كفالة والدين المرسل هو الذي لم يوثق لا برهن ولا بضمان ولا بكفالة قال رحمه الله وان اتلف الرهن وان اتلف الرهن احد فعليه ضمانه يكون رهنا اتلاف الرهن لا يخلو او تلف الرهن لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون تلفه لآفة سنوية مما لا صنع للادمي فيه هنا يقول يقول الرهن قد فات على الراهن لانه بيد المرتهن امانة والحال الثانية ان يكون التلف بفعل ادمي عليه ضلاله من الذي يطالبه؟ نقول الذي يطالبه هو المرتهن فاذا ضمن فان هذا الظمان يكون رهنا بدلا عنه. لان البدل له حكم المبدل منه مثال ذلك لو اني اقترظت منه مئة الف ورهنت سيارتي وقدر الله عز وجل ان حصل امطار وصواعق فاصابت صاعقة السيارة فاحرقتها على من يكون الضمان ما في ضمان لان لان المرتهن لم يتعدى ولم يفرط لكن لو كان التلف من ادمي بمعنى ان شخصا سرق السيارة واتلفها نقول هنا ما يظمن به هذا المتلف يكون رهنا بدلا عن السيارة التي تلفت نقف على هذا الله اعلم