بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال باب ما جاء في الخروج ماشيا الى العيد اي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الاحاديث التي جاءت طبعا لا يصح منها شيء ولكن يعني لم ينقل انه كان يركب الى المصلى صلى الله عليه وسلم فاذا امكن للشخص ان يذهب ماشيا فلا شك انه هو الاولى اذا امكن ان يذهب الى العيد ماشيا لا شك انه هو الاولى ولا واما عفوا بالنسبة للاحاديث لا حديث لا يصح منها شيء ولكن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال حدثنا هشام بن عمار وهو الدمشقي وهو صدوق مقرئ توفي عام خمسة واربعين ومائتين قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد وهو المدني المعروف القرض عبد الرحمان ابن سعد هذا لا يحتج به قال حدثني ابي وهو مجهول قال عن ابيه وهو يعني ايضا ليس بالمشهور لا بأس به عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى العيد ماشيا ويرجع ماشيا وهذا كما تقدم لا يصح ولكن قد جاء عن سعيد بن المسيب والزهري انهم قالوا بالنسبة لسعيد قال سنة الفطر ثلاث المشي الى المصلى والاكل قبل الخروج والاغتسال وجاء عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يركب في جنازة ولا في خروج اضحى ولا فطر في الجنازة في الذهب واما في الاياب فقد ثبت في مسلم انه ركب عليه الصلاة والسلام قال حدثنا محمد بن الصباح وهو ثقة وعندنا محمد بن الصباح اثنان الجرجراي والدولابي قال اخبرنا عبدالرحمن ابن عبد الله العمري وهو متروك قال عن ابيه طب انا ابوه عبد الله العمري وفيه ضعف وعن عبيد الله عم عبد الرحمن وعبيد الله بن عمر وبن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة سبت قال قال النافع مولى عبد الله بن عمر وتوفي عام سبعة عشر ومئة وهو ثقة سبت قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجوا الى العيد ماشيا ويرجع ماشيا وهذا لا يصح من اجل عبد الرحمن ابن عبد الله العمري قال حدثنا يحيى ابن حكيم وهو ابن المقوم البصري ثقة حافظ قال حدثنا ابو داوود الطيالسي سليمان ابن داوود ابو داوود الطيالس الحافظ وتفي عام اربع ومائتين؟ قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي وهو ثقة سبت في عام ثلاثة وسبعين او اربعة وسبعين ومئة. قال عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله وتوفي عام سبعة وعشرين او ثمانية وعشرين او تسعة وعشرين ومئة. ووثيقة ثبت قال عن الحارس وهو ابن عبد الله الهمدان الخارفي المعروف بالحارس الاعور وهو لا يحتج به وابو اسحاق ليس كل ما يرويه سمعه عنه فالغالب انه انما يروي عنه من كتاب قال عن علي رضي الله تعالى عنه بلى ان من السنة ان يمشي الى العيد وهذا لا يحتج به من اجل الحارس ولما تقدم من سماع ابي اسحاق عليكم السلام قال حدثنا محمد ابن الصباح وتقدم انه ثقة قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب لعله ينقل الكلام فيه يراجع الان نعم نعم اذن هذا عبد العزيز بن الخطاب الضبي الكوفي نزيل البصرة هو جيد الحديث فاهل العلم بين توثيق له او تصديق ولذا قال الذهبي ثقة وقال ابن حجر صدوق لان من اجل اختلاف النقاد في حكمهم عليه كلاكم فقط في التصديق او التوثيق نعم قال حدثنا منجل ومندل وهو ابن علي العنزي وهو وهي الحديث قال لها عن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع وهو ضعيف قال عن ابيه عبيد الله بن ابي رافع وهو ثقة مشهور قال عن جده يا ابو رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا وهذا لا يصح لما تقدم من كون مندل في الاسناد ومحمد بن عبيد الله ولكن كما تقدم يعني لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه ركب ولذا قال ابو عيسى الترمذي العمل عند اكسر يا اهل العلم على انهم يستحبون المشي كالذهاب الى العيد والا يركب الا من عذر قال باب ما جاء في الخروج يوم يوم العيد من طريق ووجوع من غيره وهذا ثابت في السنة انك تذهب من طريق وتعود من طريق اخر وهذا انما اتى عنه عليه الصلاة والسلام في العيد واما في الجمعة فلم يأت ذلك عنه. وتعلمون ان الجمعة كان يخرج من بيته عليه الصلاة والسلام الى المصلى عفوا يخرج من بيته الى الى مسجده. عليه الصلاة والسلام من اجل الخطبة. والصلاة الجمعة في المسجد بخلاف العيد فهو في المصلى بخلاف العيد فهو في المصلى فهذا الذهاب من طريق والاياب من طريق اخر هذا سنة في العيد سنة في صلاة العيدين تذهب من طريق وتعود من طريق اخرى وقد اختلف اهل العلم في الحكمة في ذلك فقيل من اجل يعني ان تكتب له خطاه وتشهد له الارض ففي ذهابه تشهد له في يوم القيامة وفي ايابه الارض الاخرى نعم وقيل بارك الله فيكم من اجل تفقد الناس نعم فيذهب من طريق يتفقد من كان على الطريق من الناس ويعود عليه الصلاة والسلام ويعود عليه الصلاة والسلام من طريق اخرى حتى يتفقد اصحاب الطريق الاخر وقيل اشياء اخرى الله اعلم بها وقد يكون يعني كل هذا مقصود نعم وقد يكون يعني بعضهم طرد هذا والله اعلم يعني حتى انك تذهب يا صلاة يعني الصلوات المفروضة من طريق وتعود من طريق ولكن هذا جاء في العيد وليس على اطلاقه والله اعلم قال هددنا هشام بن عمار وهو الدمشقي تقدم قال حدثنا عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد وتقدم انه لا يحتج به قال اخبرني ابي وهو ليس بالمشهور عن ابيه وهو كذلك لا كلها لعل لا بأس به صالح عن جده سعد القرظ نعم سعد سعد القاضي نعم قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى العيدين سلك على دار على داري سعيد بن ابي العاص ثم على اصحاب الفصاصيط الفساقيط ثم انصرفا في الطريق الاخرى الفسطاط الخيمة الكبيرة قال ثم انصرف في الطريق الاخرى من طريق بني زريق ثم يخرج الى دار عمار ابن ياسر ودار ابي هريرة الى البلاط. والبلاط معروف الحجارة المفروشة وهذا الاسناد لا يصح لما تقدم قال حدثنا يحيى بن حكيم واه ابن المقوم البصري ثقة حافظ قال حدثنا ابو قتيبة سلم ابن قتيبة الشعيري وهو صدوق له بعض الاوهام توفي عام اثنين ومائتين قال حدثنا عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عمر ابن الخطاب ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه ضعف قال عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة سبت قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يخرج الى العيد من طريق ويرجع في اخرى ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهذا لا يصح لما تقدم قال حدثنا احمد ابن الازهو وهو النيسابوبي وهو ثقة وحديث على قسمين حديثها القديم اوثق من حديثه الاخير او اصح من حديثه الاخير ولا حدثنا عبد العزيز بن الخطاب وقد تقدم انه هو الضبي الكوفي نعم نزيل البصرة. وتقدم انه توفي عام اربعة وعشرين ومائتين قال حدثنا من دل وهو ابن علي العنزي واهل الحديث عن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع وهو لا يحتج به عن ابيه عبيد الله بن ابي رافع ووثيقة عن جده اي جد محمد ابو وافع وهو صحابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه وهذا لا يصح لما تقدم ولا هددنا محمد بن حميد وهو غازي وقد يكون هذا الاسناد ليس موجود في نسخة الشيخ احمد العسيري موجود مم زيادة من الازهرية نعم نعم طبعا هذا كما يعني سمعنا يقول يعني زيادة من النسخة الازهرية واغلب النسخ الموجودة الان ليس فيها ولا في تحفة الاشراف ولا في مصباح الزجاجة. للبوصيوي قال حدثنا محمد بن حميد الغازي وهو احد الحفاظ ولكنه قد اتهم قال حدثنا ابو طميلة وهو يحيى بن واضح ابو طميلة الرازي وهو صدوق قال عن فليح ابن سليمان وهو الاسلمي وايضا ينسب الخزاعي واسلم وخزاعة ابناء عم. واحيانا ينسب الانسان الى بني عمه وهو مدني صدوق له اوهام قال عن سعيد ابن الحارث الزرقي ووثقة قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف ابو تميلة المروزي نعم يحيى بن واظح صدوق له بعظ الاوهام عن فليح بن سليمان وهو صدوق له بعظ الاوهام عن سعيد من الحادث الزرقي وهو ثقة قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى العيد رجع في غير الطريق الذي اخذ فيه نعم هذا الحديث طبعا في اسناده محمد بن حميد ولكنه قد توبع فاخرجه التومة من طريق محمد ابن السلط عن فليح ابن سليمان. نعم ولكن قد اختلف في صحابي هذا الحديث فقيل انه من حديث جابر لا من حديث ابي هريرة وقد ذكر البخاري هذا الاختلاف البخاري ذكر ذلك في صحيحه فهذا الحديث نعم قد اخرجه البخاري في كتابه الصحيح وهذا اقوى ما ورد في الباب فكما تقدم ان هذا سنة نعم قال باب ما جاء في التقليص يوم العيد وهذا هو المقصود بالتقليص لعل الشيخ محمد العبد الله ينتبه هو يضرب الصبيان والنساء في العيد بالدف نعم فهذا الفعل مرخص له في العيد. مرخص فيه في العيد نعم النساء والجواري والصغار الصبيان نعم يضربون بالدف هذا من اظهار الفرح والسرور في العيد وتعلمون ما ثبت في الصحيحين في حديث عائشة عندما لعبت الحبشة بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زال في بعض بلاد الاسلام في العيد يلعبون بالحربة والدقة نعم قال حدثنا سويد بن سعيد وهو الحدثاني وسويد ابن سعيد عندما كبر صار يلقن والا في الاصل هو صدوق وقد خرج له الامام مسلم في كتابه الصحيح نعم فحصل له في اخر حياته تلقين فاحيانا يعني قد يتفوت بالشيء ويكون فيه نظر ولا يصح قال حدثنا شريكه ابن عبد الله النخعي الكوفي وشريك ابن عبد الله نعم صدوق وحديثه على ثلاثة اقسام ما رواه قبل ما رواه من كتابه وهذا قبل ان يتولى القضاء فالاصل فيه الصحة وممن روى عنه من كتابه اسحاق الازرق ويونس ابن ابي اسحاق السبيعي يزيد ابن هارون السلمي ولعل ايضا العوام بن حوشب يعني بعض الواسطيين جاء لهم شريك في حفر نهر فهناك من روى عنه من كتابه فالاصل فيه الصحة ثم القسم الثاني ما حدث به من حفظه قبل ان يتولى القضاء ففيه صحيح وفيه غير صحيح فلا يحكم عليه بحكم عام وانما يعامل كل حديث بما يناسبه والقسم الثالث ما حدث به من حفظه بعد ان تولى القضاء فالاصل عدم الصحة قال عن مغيرة بن مقسم الضبي طبعا سويد لم يذكر انه روى عنه من كتابه المغيرة بن مقسم والضبي وهو ثقة قال ان عامر بن شراحيل الشعبي وهو الامام المعروف قال شهد عياض الاشعري عيدا بالانبار الانبار هذه قديمة ولا زالت تسمى بهذا الاسم وهي في العراق في وسطه الغربي مع الحدود السوقية الاردنية يدخل منها نهر الفرات من سوريا يدخل اليها نعم قال فقال ما لي لا اراكم تقلصونا كما كان يقلص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم وثبت في الصحيحين انها في ايام منى كانت جاريتين مع عائشة يدوبان او يضربون بالدف بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرخص هذا في العيد نعم كما نعم هذا في العيد هذا في العيد ويرخص في ذلك في العرس ويرخص في ذلك عند قدوم الغائب فندر الجارية كما في سنن ابي داوود ان تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدفء عندما قالت نذرت قال او في بندرك قال حدثنا محمد ابن يحيى وهو الذهني الحافظ دفع بثمانية وخمسين ومئتين قال حدثنا ابو نعيم الفضل ابن دكين ابو نعيم الملائي وهو احد الحفاظ الاثبات توفي نحو ثمنطعش ومائتين ولا عن اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة وخاصة في حديث جده لانه سمع نعم كتب جده فهو كتبها من كتب جده نعم كتبها من الكتب فهو من اثبت الناس ان لم يكن اثبتهم في جده حتى كان يونس والده يسأل فيقول اذهبوا الى ابني اسرائيل توفي نحو ستين ومئة وقيل بعد ذلك قال عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله قال عن عامر وهو ابن شراهيل الشعبي تقدمت في عام ثلاثة ومئة وابو اسحاق عمرو بن عبدالله تقدم قال عن قيس بن سعد الانصاري رضي الله تعالى عنه قال ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد رأيته الا شيء واحد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلص له يوم الفطر وهذا الاسناد نعم اسناد جيد قال ابو الحسن ابن سلمة ابن القطان علي وهو راوي السنن عن ابن ماجة قال حدثنا ابن ديزيل وهو احد الحفاظ قال حدثنا ادم وهو ابن ابي اياس ولا حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي وهو ثقة ثبت وادم ثقة مشهور. قال عن جابر الجعفي جابر يزيد الجوع في وهو لا يحتج به ولا عن عامر الشعبي حاء وحدثنا ابراهيم بن نصر ابراهيم بن نصر هذا يقول ابو الحسن بن سلمة قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن جابر والجوفي عن عامر وحاء وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين قال حدثنا شريك ابن عبد الله النخعي عن ابي اسحاق عن عامر النحوه وهذا خلاف ما رواه والله اعلم سويد ابن سعيد بقوا في رواية سويد بن سعيد عن شريك عن مغيرة عن عامر قال شهد عياض وقد يكون يعني حديثان عند شريك لكن الارجح عن عامر الشعبي هو عن قيس بن سعد فرواية ابي نعيم لا شك انها اقوى عن شريك من رواية السويد ابن سعيد هذا بالاضافة طبعا اسرائيل قد رواه عن جده هكذا واكد ايضا في رواية جابر ابن يزيد الجعفي قال باب طبعا يعني كما تقدم يرخص للجواب ويرخص الصبيان بالضرب بالدف نعم واما يعني الرجال فكما لم يأتي ذلك هذا لم يأتي ولذا قال ابو العباس ابن تيمية لم يكن احد من الصحابة يضرب بالدف نعم. وانما هذا جاء فيما يتعلق بالنساء فيما يتعلق بالصغار والصبيان ولكن لا بأس في سماع ذلك من قبل الرجال ولا باب كما كان نبينا وسيدنا عليه الصلاة والسلام رسول الله كان يسمع احيانا قال باب ما جاء في الحربة يوم العيد فكان يعني يغدى بالحربة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل بين يديه وتركز ويصلي اليها قال حدثنا هشام بن عمار نعم هشام بن عمار الدمشقي تقدم قال حدثنا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة له بعض يعني الاشياء التي قد يتفوت بها حاء قال وحدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم المعروف بدحيم الدمشقي وواثقة حافظت في عام خمسة واربعين ومائتين قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقيته في مية واربعة وتسعين. قال حدثنا الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو يعني عيسى والوليد يقول ان حدثنا الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي ابو عمرو وقد توفي سنة سبع وخمسين ومئة قال اخبرني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو الى المصلى في يوم عيد والعنزة تحمل بين يديه وهي عصا في نهايتها التواء تحمل بين يديه فاذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي اليها سترة وذلك ان المصلى كان في فضاء ليس شيء يستتر به نعم وهذا اسناد صحيح وقد رواه البخاري قال حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني قال حدثنا علي بن مسهر الدمشق نعم علي بن مسهر القرشي وهو ثقة ولكن اصيب بالعمى فحصل له بعض التغيب نعم توفي عام خمسة وتسعين ومئة تسعة وثمانين ومئة. نعم. قال عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال عن نافع مولى بن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى يوم عيد او غيره صفة الحربة بين يديه فيصلي اليها والناس من خلفه قال نافع فمن فمن فمن سم فمن سم اتخذها الامراء نعم وهذا تقدم انه صحيح تم تم فمن ثم اتخذها الامراء قال حدثنا هارون بن سعيد الايذي وهو ثقة قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو القرشي مولاهم عهد الحفاظ قال اخبرني سليمان بن بلال المدني قال ان يحيى ابن سعيد وهو الانصاري وتوفي عام ثلاثة واربعين ومئة قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة عليه الصلاة والسلام وهذا صحيح قال باب ما جاء في خروج النساء في العيدين لم يأتي الامر بخروج النساء بالنسبة لصلاة من الصلوات الا ما جاء في العيدين نعم واما في غير العيدين تصلي في بيتها اولى لها وافضل قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة العبسي الحافظ توفي عام خمسة وثلاثين ومائتين قال حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة القرشي كوفيت في عام واحد ومئتين. قال عن هشام بن حسان القدوسي وقد توفي سنة ست واربعين ومئة قال عن حفصة بنت سيرين اخت محمد ابن سيرين وهي ثقة عابدة البصرية قالت عن ام عطية نسيبة بنت كعب رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في يوم الفطر والنحو قالت او قال قالت ام عطية فقلنا رأيت احداهن لا يكون لها جلباب قال سلتلبسها اختها من جلبابها وتقرأ تلبسها نعم وهذا صحيح وقد رواه الشيخان قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان وهو ابن عيينة محمد الصباحي الجوجرائي قال اخبرنا سفيان بن عيينة وهو احد الائمة قال عن ايوب قال عن ابن سيرين ايوب بن ابي تميمة السخطيان البصري قال عن محمد ابن سيرين الانصاري مولاهم وهو امام جليل رفعهم عشر ومئة قال عن ام عطية رضي الله تعالى لعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليجتنبن الحيض مصلى النساء فالحيض يخرجن كما جاء في نفس حديث ام عطية ولكن يتجنبن المصلى مصلى الناس وليجتنبن الحيض مصلى الناس فيجتنبون المصلى فهذا يفيد ان المصلى له احكام المسجد نعم وهذا تقدم انه صحيح قال حدثنا عبد الله بن سعيد وهو ابو سعيد عبدالله بن سعيد بن الحسين الكندي ابو سعيد الاشج وهو ثقة مشهور توفي عام سبعة وخمسين ومائتين قال حدثنا حفص بن غياس النخعي احد السقاط المشهورين توفي اربعة وتسعين ومائة قال حدثنا حجاج بن اقطات وهو لا يحتج به فقيه ولكن فيه ضعف ليس بالمتقن كان عالما ولكن لم يكن بالمتقن قال عن عبدالرحمن بن عابس وهو ثقة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونسائه في العيدين وهذا فيه عبدالرحمن ابن عفوا فيه حجاج ولكن تقدم يعني الامر بخروج النسا في العيدين ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق