﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والاربعون عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا

2
00:00:20.200 --> 00:00:46.900
ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. نعم

3
00:00:47.550 --> 00:01:06.050
ان الله تبارك اذا حرم شيئا حرم ثمنه اذا حرم شيئا حرم ثمنه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الخمر والخنزير والاصنام قال هي حرام لانها اشياء محرمة لعينها لذاتها

4
00:01:06.200 --> 00:01:28.850
فلا يجمع الخمر ولا بيع الخنزير ولا بيع الميتة ولا بيع الاصنام كل هذه اشياء محرمة لذاتها. فلا يجوز آآ اه طعمها ولا يجوز بيعها ايضا طيب لانها محرمة قالوا طيب آآ اذا بعنا هل نأكل ثمنا؟ قال ولا يجوز كذلك. طيب الانتفاع بها؟ والصحيح انه لا ينتفع بها

5
00:01:29.250 --> 00:01:46.200
لا يجوز الانتفاع بها. لا يجوز بيعها الانتفاع الا الخمر قالوا اذا تخللت بنفسها اذا تخللت الخمر بنفسها فانه يجوز بيعها حينئذ. اما اذا خللها الانسان فلا يجوز. لانه كان يجب عليه ان يريقها

6
00:01:46.250 --> 00:02:03.500
لا ان يخللها يخللها يعني يجعل الخمر يتركها مدة طويلة حتى تتحول الى خل. تتحول يصير ما تسكر تتحول الى خل ما يسكر. اذا تخللت لوحدها فالصحيح انه يجوز اما اذا خللها الانسان

7
00:02:03.600 --> 00:02:22.950
فانه لا يجوز لانه ما كان يجوز له ان وهذا من خلنا نقول يعني آآ الالتواء على النص نوع من المكر لانه يقول انا ما شربت شربتها خلا. نقول ما كان يجوز لك ان تخللها اصلا

8
00:02:23.250 --> 00:02:32.500
ما يجوز لك ان تخلي لها فهذه الاشياء اذا اذا حرمت حرم الانتفاع بها والله اعلم. نعم