بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الخامس والاربعون. سم. بسم الله الرحمن الرحيم واما غيره ان من الكفار فلا يحل ذلك. ولا تنكحوا المشركات. حتى يؤمن. نعم ومتى اسلم زوج الكتابية او اسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما متى اسلم الزوجان معا؟ فهما على نكاحهما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها. وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو تزوج امرأة كبيرة يعني بالغة. امرأة صغيرة يعني في سن الرضاعة فارضعت الكبيرة الصغيرة. فان ان الكبيرة تحرم عليه لانها صارت ام زوجته. صارت ام زوجتي وتحرم الصغيرة لانها صارت ابنته من الرضاعة. وان تزوج ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت كبيرة وثبت نكاح الصغيرة. لم يدخل بالام. اذا تزوج الكبيرة يعني البالغة ولم يدخل بها وارضعت الصغيرة. حرمت الام لانها صارت اما لزوجته. صارت اما ولم تحرم الصغيرة لانه لم يدخل بامها. نعم. وان كانتا صغيرتين. وان ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت وثبت نكاح الصغيرة. اي نعم ثبت نكاح الصغيرة. لانه لم يدخل بيوم اما لو دخل بامها حرمت الثنتان. نعم. وان كانتا صغيرتين فارضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين. نعم وان كن ثلاثا فارضعتهن فارضعتهن منفردات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح اولا وثبت نكاح الثالثة. نعم. وان ارضعت احداهن منفردة خلى الرضاعات الباب اللي بعده. نعم. ولو نكح امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع. ان فسخ نكاحه ولها المهر ان كان دخل بها او نصفه ان كان لم يدخل بها ولم تصدقه. وان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. ان قال هي اخته من الرضاعة بعد ما تزوجها قال هي اخته من الرضاع فسخ نكاحها منه لانه اعترف انها اخته اعترف انها اخته. نعم. ولها المهر ان كان دخل بها او نصفه ان كان لم بها ولم تصدقه وان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. نعم لها المهر اذا الا هي اخته من الرضاع فسخ نكاحها فان كان ذلك قبل الدخول فليس لها شيء وان كان بعد الدخول تقرب تقرر مهرها عليه نعم. وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاعة. فاكذبها لا بينة لها فهي امرأته في الحكم. لانها متهمة. رأته في الحكم يعني حكم آآ القاضي اما من باب الورع فتجنبها من باب الورع يتجنبها لكن من حيث الحكم القاضي القاضي لا الا اذا ثبت دعواه ثبتت دعواها نعم. باب نكاح الكفار نكاح الكفار. ما حكمه؟ الكفار على نكاحهم. لان الله جل وعلا قال في امرأة فرعون امرأة فرعون. جعلها امرأته. وكذلك الكفار يقرون على نكاحهم. اذا اسلموا يقرون على نكاحهم ان اسلموا جميعا على نكاحهم وان تأخر اسلام المرأة تأخر اسلام يعني اسلمت المرأة ولم يسلم الرجل. ان فسخ نكاح وامنه لانها مسلمة وهو كافر فينفسخ. نكاحها منه. لكن لا اذا كان فلا ينفسخ نكاحها منه لانه اعترف انها اخته من الرضاع. نعم. باب الكفار لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. نعم نكاح الكفار لما بينهم يقرون عليه لان الله ترك زوجات الكفار معهم. واذا اسلموا هم وهن فهن زوجاتهم ولا نتعرض لما سبق. وايضا اذا اسلم اذا اسلمت وهو لم يسلم ما ان سخنك احوى منه لانه لان الله قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا سواء كان هذا الكافر كتابيا او غير كتابي. لا يحل لكافر اه ان يتزوج مسلمة. نعم. لا يحل مسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم. حال من الاحوال سواء كانت كتابية او غيره. كتابية نعم ولا لمسلم نكاح كافرة الا الحرة الكتابية. نعم قال الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير. قال تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم ولا هم يحلون لهم. لاختلاف الدين فتزول الكفاءة بينهما. نعم. ولا لمسلم نكاح كافرة لا الحرة الكتابية الا اذا احتاج الى نكاح كافرة فله ان يتزوج حرة كتابية لان الله اباح لنا نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى. فطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم. وطعامكم حل له. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يجوز ان يتزوج يهوديا او المسلم يتزوج يهودية او نصرانية وان اسلم زوج كتابية ولم تسلم هي فالنكاح باق ايضا. لان له ان يتزوج الكتابية نعم. وان اسلم احدهما غير زوج الكتابية او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول ان فسخ النكاح في الحال. نعم. وان كان ذلك بعد الدخول. فاسلم الكافر منهما ما في عدتها فهما على نكاحهما. اذا اسلمت من وهي تحت كافر ان فسخ نكاحها منه. اذا اسلمت وهي تحت كافر ان فسخ نكاحها منه لان انه كافر وهي مسلمة. لكن تبقى في العدة فان اسلم في اثناء العدة فهي زوجته. وان تمت العدة ولم يسلم بانت منه. نعم. وان اسلم احدهما غير زوج الكتابية او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول ان فسخ النكاح في الحال. اي نعم. وان كان ذلك بعد الدخول اسلم الكافر منهما في عدتها. فهما على نكاحهما. اي نعم تلاحق بالاسلام في العدة. نعم والا تبينا ان النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما؟ نعم. وما سمي لها وهما كافران وسمي لها يعني المهر المسمى تستحقه عليه. نعم. وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وان كان حراما. نعم. وان لم لو امهرها لو تزوج كافر كافرة وامهرها خمرا ثم ثم اسلم ليس لها غير مهر الذي اعطاها. نعم. فلا شيء لها غيره وان كان حراما. وان لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها او نصفه حيث حيث وجب ذلك. نعم. فصل وان الحر وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الاسلام ممن لا يحل له نكاح الاماء ان فسخ نكاحهن. نعم. وان كان ممن يحل له هن امسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. نعم الحر لا يتزوج اما الا بشروط كما سبق الا بشروط كما سبق ومن لم يستطع منكم طولا هذا شر ان ينكح المحصنات يعني المسلمات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني من المملوء من آآ الرقيقات المسترقات مما فمما ملكت ايمانكم من لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم. المؤمنات فيها ان تكون هذا الشرط الاول اولا ان يكون غير قادر على مهر الحرة. ثانيا ان تكون الامة المملوكة الذي يريد ان يتزوجها تكون مؤمنة. لا تكون يهودية او نصرانية او كافرة. باذن اهلين هذا الشرط الثالث باذن سيدها باذن اهلهن يعني سيدها. نعم. باب الشروط في النكاح شروط في النكاح وهي ما تشترطه عليه على زوجها عند العقد او هو يشترطه عليها. هذي الشروط في النكاح غير شروط النكاح شروط النكاح هذه لا يصح العقد الا بعد توفرها. اما الشروط في النكاح فهذه لكل من من الزوجين ان يشترط على الاخر عند العقد حق له ان يشترط نعم باب الشروط في نكاح اذا اشترطت المرأة دارها او بلدها او الا يتزوج عليها او الا يتسرى فلها شرطها. نعم اذا شرطت عليه ها دارها. اذا شرطت عليها ان تبقى في دارها دعوه في بيتها ولا تروح الى بيته لها ما شرطت عليه. نعم. او بلدها. او شرطت ان لا تخرج من بلدها فلها ما شرطت. نعم. او الا يتزوج عليها. او الا يتزوج عليها لانها تتضرر من الظرة التي يتزوجها عليها ليس معنى ذلك انه يحرم عليه ان يتزوج يتزوج لكن له الفسخ لفوات الشرط لها الفسخ لفوات شرطها عليه. نعم. والا له ان يتزوج ما تمنع من الزواج. نعم. او الا يتسرى. او الا يتسرى يعني لا يطأ امة من مماليكه نعم فلها شرطها لها ما شرطت عليه لان لها مصلحة في ذلك نعم. فان تم الشرط وهو ابي والا فلها الفسخ. بفوات الشرط. نعم. فلها شرطها وان لم يث به فلها فسخ نكاح. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه شروطهم. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم وقوله المسلمون على شروطهم. نعم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج ونهى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو ان يتزوجها الى اجل معلوم. ان الانكحال محرمة انتحار محرمة اولا نكاح المتعة. ثانيا نكاح الشغار. هذا يأتي ان شاء الله. نكاح المتعة هو النكاح المؤقت. النكاح المؤقت لكان جائزا في اول الاسلام ثم نهي عنه ثم ابيح عام فتن مكة ثم حرم الى ابد حرمت المتعة بعد فتح مكة الى الابد. مجمع عليه عند اهل السنة والجماعة. اما فلا يزالون يبيحون النكاح المتعة مع انه منسوخ ومنهي عنه نعم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو ان يتزوجها الى اجل معلوم نعم وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه لم يصح ذلك. نعم انشرط انشرط نعم وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه لم يصح لذلك. لم يصح لذلك. يعني لم يصح العقد لذلك لهذا الشرط هذا شرط افسد العقد. نعم. ونهى عن الشغار النوع الثاني من الانكحة المحرمة الصغار. وهو ان ان تجعل المرأة بدل المرأة ولا مهر لهما هذا باطل. هذا باطل بالاجماع. سمي شغارا من الشرور الخلو لخلوه من المهر. تجعل امرأة بدل امرأة. هذا حرام اما اذا كان فيه مهر بدأ امرأة امرأة بامرأة لكن فيه فيه مهر فالجمهور على جوازه الجمهور على جوازه لزوال الظرر وهو عدم المهر ومن اما من يعمم ويقول حتى ولو كان فيه مهر. الشرار يحرم تجعل امرأة بدل امرأة لان هذا ظرر عليها. نعم ونهى عن الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته ولا صداق بينهما ولا صداقة هذا بالاجماع اما اذا كان في صداق فيه خلاف بين العلما. نعم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ومن الانكحة الباطلة نكاح المحلل. كيف؟ نعم امرأته ثلاثا فتبين منه. تبين منه ولا تحل له الا ان تنكح زوجا غير ثم يطلقها الزوج الثاني. تزوجها زواج رغبة اما ان كان مقصود من اه تزويجه اياه التحايل على حلها للاول فهذا التيس المستعار سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. لعن صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. وهو الذي يتزوج المرأة بقصد احلالها لزوجها الذي بانت منه بالطلاق الثلاث. لابد ان يكون زواج زواج رغبة لا يقصد التحليل. فان طابت له والا طلقها فاذا انتهت عدتها لزوجها الاول الذي بانت منه ان يتزوجها بعقد جديد. نعم. ولعن رسول الله صلى الله عليه المحلل والمحلل له وهو ان يتزوج المطلق لعن المحلل والمحلل له وهو الزوج المطلق وسماه التيس المستعار. وهذا نكاح هم باطل ولا تحل الاول به. نعم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهو ان يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. نعم لان الله قال فان طلقها فلا تحل يعني الثالثة الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله. نعم. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. نعم التي يفسخ بها النكاح. اذا اذا ظهرت هذه العيوب والعيوب تارة تكون في الزوجة وتارة تكون في الزوج. وتارة تكون مشتركة بينهما. نعم. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا؟ او هذا عيب اذا اذا تزوجت رجلا وتبين انه مملوك رقيق. هذا عيب لها الفسخ. لها الفسخ. نعم او مجنونا او ظهر ان احدهما مجنون زائل العقل هذا عيب ايضا يبيح الفسخ. نعم. او مجذوما او مجذوما يعني مصاب بداء الجذام وهو داء تتساقط منه الاعضاء والعياذ بالله. وهو معدي مرظ الجذام معدي قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد فهو معدي. فاذا تبين ان به جذام. ولم يبين عند العقد انه مجذوم. فلالاخر الفسخ. نعم او ابرص او ابرص والبرص مرض جلدي البرص مرض جلدي لا لا يمكن علاجه وعلاج عيسى عليه السلام يبرئ الاكمه والابرص هذا معجزة اعطاها الله لعيسى واما غير عيسى فلا احد يبرئ البرص ابدا ولا يعالج وهذا يعني مرض مشوه نعم. او وجدها الرجل رتقا. او وجدها رتقا يعني سدت الفرج الرتق هي التي في فرجها سدد. لا يستطيع الرجل ان يسلك الذكر فيها منسد نعم. او وجدته مجبوبا. او وجدت الزوج مجبوبا يعني مقطوع الذكر ولم يبين لها ذلك فلها فلها الفسخ لان هذا عيب نعم فله فسخ النكاح ان لم يكن علم ذلك قبل العقد. اما اذا دخل على بصيرة وعقده يعلم بوجود العيب فلا خيار له. نعم. ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم. اذا ظهر عيب في احد الزوجين ان يوجب البسط فلا يفسخ من يريد الفسخ منهما الا عند الحاكم. لان المسألة فيها خلاف فيها خلاف وحكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. وان ادعت المرأة ان لا يصل اليها. فاعترف من العيوب. العنة يعني انه لا يستطيع الوطأ عن نين يعني لا يستطيع وليس فيه شهوة. اذا ادعت عليه فانه يمهل نعم. وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها فاعترف انه لم يصبها سنة منذ منذ ترافعه. نعم يؤجل سنة تمر عليه تمر عليه اه الخصوم السنوية وربما لان بعض الفصول تتحرك الشهوة فيها. فاذا مرت عليه الفصول السنة ولم يتحرك فيه شهوة ثبت انه عنين. نعم. اجل سنة منذ ترافعه فان لم يصبها خيرت في المقام معه او فراقه؟ لان هذا عيب لها الخيار. نعم. فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها. اذا كانت علمت تزوجت وهي تعلم انه عنين ثبت هذا عليها فليس لها الخيار لانها دخلت على بصيرة نعم لا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها او قالت رضيت به عنينا في وقت. نعم او اسقطت خيارها قالت رضيت بي ولو عندي سقط خيارها. نعم. وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها اي نعم سكوتها لا يسقط حقها في الفسخ. اذا ارادت لان هذا عيب ولم ترظى به مجرد السكوت لا يدل على الرضا. نعم. وان قال قد علمت عنتي ورضيت بي لعلمها فانكرت فالقول قولها. اي نعم. قول قول من انكر. وقل من انكر لان هذي دعوة عليها ولم تثبت نعم. وان اصابها مرة لم يكن عنينا. اي اذا اصابها وطئها بعد العقد ولو مرة لم يكن عنينا. لم يكن عنينا لان العنين ما يمكن يطأ ابدا. نعم وان اصابها مرة لم يكن عنينا وان ادعى ذلك فانكرته فان كانت عليه ادعى ذلك دعا انه وطئها فانكرت ذلك انكرت انه وطئها. نعم. وان ادعى ذلك فانكرته. فان عذراء اريت النساء اريت النساء الثقات ورجع الى قولهن. نعم اذا اذا ادعى انه وطأها وهي تقول ابد ما في شي ولا ولا وطئني. تعرظ على النساء الثقات وينظرن فيها فان وجدنا اثرا للوطء فانه فانه مصدق هو وان لم يجدن ذلك فان فان دعواها صحيحة. نعم. وان ادعى ذلك فانكرته فان كانت عذراء اريت النساء ثقات ورجع الى قولهن وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. اي نعم لان لان اه العذراء توجد عذرا لو كان وطئها زالت عذرتها. فبقاء عذرتها دليل على صدقها وانه لم يطعها. اما ان كانت خيبا فما الدليل على انه لم هو يدعي انه وطيها؟ يقبل قوله بيمين نعم فصل وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه اذا اذا كان الزوجان رقيقين. واعتق الزوج اعتقت الزوجة او اعتق الزوج فانه يفرق بينهما بطلبها او طلب نعم. وان وان المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه. لان بريرة لما عتقت بريرة لما عتقت وزوجها رقيق اسمه مغيث. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بطلبها. نعم وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه ولها فراقه من غير في حكم حاكم. لا يحتاج الى حكم هذا ما في خلاف. ما في خلاف. فلها الفراق اذا اختارته بدون ان يرجع الى القاضي. نعم. فان اعتق قبل اختيارها او وطئها بطل خيارها نعم لانها مكنته من نفسها فدليل على انها رضيت به اذا وطأها. نعم. وان عتق بعضها او عتق كلها وزوجها حر. فلا خيار لها. اي نعم لانها لانها العتق. لان العتق حررها من الرق فزال المحظور. نعم. فكتاب الصداق. الصداق. قال الله جل وعلا النساء صدقاتهن. نحلة والصدقات جمع صداق. وهو ما يدفع للمرأة من لاجل النكاح. لا بد من الصداق. فان سمي والا فلها مهر مثلي نعم. كتاب الصداق كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا. كل ما جاز ان ان يكون ثمنا في البيع جاز ان يكون صداقا في النكاح. من اي شيء حتى المنفعة لو تزوجها على ان يعلمها القرآن مثلا او يعلمها الكتابة او يعلمها الطب فالمنفعة تقوم مقام المال تكون صداقا. موسى عليه السلام رعى الغنم على ان يزوجه الشيخ الكبير احدى ابنتيه. فتم العقد على هذا ولما قضى موسى الاجل وسار وباهله يعني بزوجته نعم. كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا قليلا كان او كثيرا نعم لا حد للصداق. لا حد للصداق. كل ما صح ان يكون ثمنا في البيع كما انه يصبر عليها اذا كان فيها خلق سيء يصبر احدهما على الاخر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل للمرأة ان تسقط حقها في الانجاب من الزوج سواء كان هذا صح ان ان يكون صداقا سواء كان قليلا او كثيرا او مالا او منفعة يصح ان يكون صداقا. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة. التمس ولو خاتم ولو خاتم حديد. خاتم حديد وهذا اقل شيء جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام فنظر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وصوب فيها النظر فلم يرغب فيها. بقيت المرأة عندهم جالسة فقال الرجل يا رسول الله زوجني هذه المرأة ان لم يكن لك بها رغبة. فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ان مهرا لها ليزوجه اياها. قال لم اجد شيئا ما عندي شيء. قال ولو خاتما من حديد اقل شي يعني فالصداق ليس له حد. قلة ولا كثرة. فلما ارادوا منكم سنة بحثوا في تحديد الصداق لم يصلوا الى نتيجة. لانه لا دليل على تحديده لا دليل على تحديد الصداق قلة ولا كفر. نعم. فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز؟ اي صداق كان ولو قليلا. نعم. فاذا زوج الرجل بنته باي صداق ان كان جاز ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها. الاب له ان يزوج ابنته ولو باقل صداق. واما غير الاب من الاولياء فلا يزوج المرأة الا بصداق مثلها الا بصداق مثلها. نعم. ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها. اذا رضيت فلا بأس فالحق لها نعم وان اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين عرشه ورده واخذه قيمته؟ اي نعم. وان وان اصدقها عبدا بعينه فوجدته بعينه معين يعني فوجدته وجدته معيبا فلها ان تأخذه ان رضيت به والا لها قيمته. نعم فوجدته معيبا خيرت بين عرشه ورده واخذ قيمته. نعم. وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته نعم. وان كانت عالمة بحريته او غصبه حين العقد. فلها مهر مثلها ففسد المهر صار المهر غير صحيح. مهر محرم او ليس فيه منفعة فلها مثلها. نعم. وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه. فلم يبعه سيده او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته. نعم. فصل وان تزوجها بغير صداق. صح تزوجها ولم يسم لها صداق. حصل الايجاب والقبول ولم يسم لها صداق. صح العقد لكن لها ما هو مثلها. نعم وان تزوجها بغير صداق صح فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة. على اوصي قدره على المقتر قدره. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن آآ لا جناح عليكم. انطلقتم ما لم تمسوهن ومتعوهن. يعني اعطوهن شيء. المتعة يعني يعطوهن شيء من المال ولو قليل. نعم. فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. على الموسع يعني الغني. قدره المقطر وهو الفقير قدره. يعني كل كل بحاله وما يناسبه. نعم واعلاها خادم وادناها كسوة يجوز لها يجوز لها الصلاة فيها. نعم وان مات احدهما قبل الدخول والفرظ فرظ لها مهر نسائها لا وكسا ولا شطط لا لا واكس ولا شطط. يعني لا يزاد فيه على الزوج ولا ينقص فيه على المرأة يكون وسط. نعم للباقي منهما الميراث. اذا اذا عقد عليها ولم يدخل بها. اذا عقد عليها قبل ان يدخل بها فلها نصف المهر. نصف المسمى اذا كان هناك مسمى وان لم يكن هناك مسمى فلها المتعة ولو قليلا. اما اذا مات عقد عليها ومات قبل فهي زوجته تلزمها العدة عدة الوفاة. وترث منه نعم ان مات احدهما قبل الدخول والفرظ فرظ لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وللباقي منهما الميراث وعليها العدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لم ما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان لها مهر ان لها مهر نسائها لا وكس ولا اتفضل. ولها الميراث وعليها العدة. عدة الوفاة يعني. نعم. ولو طالبته قبل الدخول ان افرظ لها فلها ذلك. لانه حق لها اذا طالبت قالت ما يحصل دخول الا اذا بينت لي الصداق فرظت لي الصداق لها ذلك لان هذا حقها. تمتنع من الدخول حتى يفرظ لها الصداق. نعم. ولو طالبته قبل دخول ان يفرض لها فلها ذلك فان فرض لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره. وكذلك لو فرض لها اقل منه فرظيته. نعم. فصل وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كاسلامها وارتدادها او ارضاعها او ارتضاعها او فسخ لعيبها وفسخها لعيبه او اعشاره او عتقها يسقط به مهرها. اذا جاءت الفرقة عقد عليها وطلقها قبل الدخول فان كان هي اللي طلبت الطلاق جاء الفرقة من قبلها فليس لها شيء. لانه ما حصل دخول وهي اللي طلبت الطلاق. فليس لها عليه شيء. اما ان كان بعد الدخول فيتقرر لها مهر مثلها. ان لم يكن هناك مسمى وان كان هناك مسمى فلها المهر مسمى نعم يتقرر الصداق بالدخول. نعم. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول بسبب المرأة يعني كل فرقة جاءت بسبب المرأة قبل الدخول فليس لها شيء. لان الفرقة جاءت من قبلها وهي السبب في هذا. نعم. كاسلامها وارتدادها. او ارظاعها او ارتظاعها او فسق لعيبها وفسخها لعيبه او اعساره او عتقها يسقط به مهرها يسقط به عمارها عن الزوج. لان الفرقة حصلت قبل الدخول. وليس لها مهر المهر انما يتقرر بالدخول. نعم. وان جاءت من الزوج. وان جاءت الفرقة من الزوج قبل الدخول نعم وان جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف به مهرها بينهما الا طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن ولا وان طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن وقد فرطتم قم لهن فريضة يعني صداق فلهن نعم. فلهن نصفه نعم. وان جاءت من الزوجة كطلاقه وخلعه تنصف به مهرها بينهما الا ان يعفو لها عن نصفه او تعفو هي عن بها؟ اي نعم. او تعفو وهي عن حقها وهي رشيدة. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. قد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم نصف نعم. او تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للاخر. نعم. وان جاءت من اجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بين يعني قبل الدخول نعم ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. نعم. وان زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت. فالزيادة لها والغنم وبينهما. نعم. وان زاد زيادة متصلة مثل ان سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. نعم. وان نقصت فله الخيار بين اخذ نصفها ناقصا بين اخذ نصف قيمتها يوم العقد. وان تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. هذي كلها فرضيات فرظيات هذي ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط شيء. الى المهر يتقرر بالدخول يتقرر بالدخول. نعم. ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط شيء. وان خلا بها بعد العقد وقال لم اطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. اي نعم لان الخلوة بها توجب المهر الخلوة بها توجب المهر عليه. نعم. لانه استباح منها الخلوة لا يحل لها ان يخلو لكن اذا خلا بمن عقد عليها استقر مهرها عليه. نعم. وان اختلف الزوجان في الصداق او قدر فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه. اي نعم. باب عشرة النساء عشرة النساء. عاشروهن بالمعروف. السيرة التي تكون بين الزوج والزوجة هذه هي العشرة نعم باب عشرة النساء وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف نعم على كل من الزوجين الزوج والزوجة ان يعاشر بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم واداء حقه الواجب له اليه من غير مطل ولا اظهار على الزوج ان يبذل حقوق الزوجة على الزوجة ان تبذل حقوق الزوج عليها من غير مماطلة ومن غير نقص. نعم. من غير مطل ولا اظهار كراهة لبذله. نعم. وحقه عليها. تسليم نفسها اليه. بيبين حق الزوج على الزوجة. اولا انها تسلم نفسها له. ولا تمتنع نعم. وطاعته في الاستمتاع متى اراده ومن حقوق الزوج على الزوجة ان تطيعه اذا دعاها للاستمتاع ولا تمتنع. لانها لو امتنعت صارت يحرم عليها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دعاها ولو كانت على قتب. تجيبه الى ذلك نعم. وطاعته في الاستمتاع متى اراده ما لم يكن لها عذر. ما لم تكن لها عذر يمنعه ومن الاستمتاع بان تكون في الحيض او في النفاس او شيء يمنع الوطء. نعم. واذا فعلت ذلك فلها عليه. قدر كفايتها. اذا فعلت ذلك بذلت حقه عليها. بذلت حقه عليها فما حقها عليه؟ نعم. واذا فعلت ذلك فلها عليه قد كفايتها عليها له عليها لها عليه اولا النفقة. كفايتها نفقة مثلها نعم. فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به اعادة امثالها. اي نعم عن الزوجة على الزوج النفقة. ولها المسكن. الذي يناسب مثلها. ولها عليه المبيت عندها. المبيت عندها ليلة من اربع ليالي نعم فله فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة. والكسوة كسوة مثلها صيفا شتاء نعم والمسكن بما جرت به عادة امثالها. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم آآ من حقوق الزوجة على الزوج المسكن. نعم. النفقة والمسكن. نعم. بما جرت به عادة امثالها فان منعها ذلك او بعضه وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها واذا منع شيئا من نفقتها او ما تحتاج اليه وظفرت بماله فلها ان تأخذ قدر كفايتها. بقول هند بنت عتبة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه سلم؟ ان ابا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. قال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. فان منعها ذلك او بعضه وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها ولو لم يرضى ولو لم يعلم حقها هذا حقها. نعم. اخذت منه قد كفايتها وولدها بالمعروف. ولدها اذا كان لها ولد. لان نفقة الولد على والده ايضا. نعم. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له ان ابا سفيان رجل شحيح يعني زوجها ابو سفيان زوج هند نعم ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذي يسمونها مسألة الظفر. اذا كان لك حق على احد ومنعه وظفرت له بمال فلك ان تأخذ قدر حقك. نعم. وان لم تقدر على الاخذ بعسرته او منعها فاختارت فراقه. فرق الحاكم بينهما ترفع امره الى الحاكم يلزمه بالنفقة فاذا تعذر ذلك فلها الفرار لها ان تختار الفراق وترجع الى الحاكم لا يفرق بينهما الا الحاكم. نعم. وان لم تقدر على الاخذ لعسرته او منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا. نعم دفعا للظرر عنها نعم وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها او لم تسلم اليه او لم تطعه فيما ايجب له عليها فليس لها عليه نفقة في هذه الاحوال. نعم. وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها او لم ان تسلم اليه او لم تطعه فيما يجب له عليها او سافرت بغير اذنه. او باذنه في حاجته فلا نفقة لها عليه. هذي مسقطات نفقة المرأة. عدهن شوف وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها هذه واحدة نعم او لم تسلم اليه. هذه الثانية. او لم تطعه فيما يجب له عليها. هذه الثالثة. او سافرت بغير اذنه؟ اه نعم هذي الرابعة. او باذنه في حاجتها حاجتها هي لا لحاجته هو. هذي الخامسة كما لو سافرت للحج لو سافرت للحاج حج الفريضة لها ان تسافر لحج الفريظة ولا يمنعها مع المحرم اذا كان لها محرم لكن ليس لها عليه نفقة. نعم. او باذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه هذه مسقطات النفقة عن الزوج نعم. فصل ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة. لها عليه النفقة. ولها عليه الكسوة. ولا عليه المسكن. ان يؤمن لها المسكن. ولها عليه المبيت. عندها يعني في بيته ليلة من اربع ليالي. نعم. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة ومن كل زمان ان كانت امة. لان الامة للزوجة الامة على النصف من الحرة. نعم اذا لم يكن له عذر. نعم. واصابتها مرة في كل اربعة اشهر. ولها عليه حق الاصابة يعني الجماع في كل لاجل عف لاجل ان يعفها كل اربعة اشهر اربعة اشهر مرة للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر. ولا تترك المرأة اكثر من اربعة اشهر حتى الغايب يلزمه الحضور. نعم. واصابتها مرة في كل اربعة اشهر اذا لم يكن له عذر. اما ان كان له عذر فلا ليس عليه شيء. العذر يسقط. نعم فان ال منها اكثر من اربعة اشهر. فتربصت اربعة اشهر. ثم نعم اذا ال منها يعني حلفا لا يطأها. حلف الا يطأها. فاذا تمت اربعة اشهر ورفعت امره الى القاضي فيحظرها يحظرها ويحضره القاظي ويأمره باتيان اهله فان ان ابى فان الحاكم يفسخها منه طلبها. ازالة للظرر عن الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. نعم فان الا منها اكثر من اربعة اشهر فتربصت اربعة اشهر ثم رافعته الى الحاكم وامرأته مؤمنة ولم يفرق الله بينهما هذا ما هو من شريعة محمد صلى الله عليه هذا شرع قديم شريعتنا غير شريعة من قبلنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. في قول النبي صلى الله فانكر الايلاء او مظي الاربعة اشهر. او ادعى انه اصابها وكانت ثيبا. فالقول قوله هو مع يمينه. نعم. وان اقر بذلك امر بالفيئة امر بالفيئة وهي الجماع انفاء فان الله غفور رحيم. وان لم يفئ امر بالطلاق. فان طلقت والا طلق الحاكم عليه ازالة للظرر عنها. نعم. والا طلق الحاكم عليه ثم ان راجعها او تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء وقف لها كما وصفت. نعم ومن عجز عن الخير يكفي نقف عند هذا وان صفر خلك عند الايلاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت انزل في القرآن عشر رضعات محرمات ثم نسخن بخمس. يقول السائل اين نجد ذلك في القرآن نعم يقول في حديث عائشة رضي الله عنها انزل في القرآن عشر رضعات كما في الحديث ما هو في القرآن في الحديث حديث عائشة حديث عائشة في الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل اذا فتزوجت المرأة المسلمة برجل كافر وهي تعلم ذلك فهل تكفر بهذا الفعل؟ تكفر نعم لا ما تكفر بس ما يصح العقد العقد غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة الا اذا قالت هذا حلال اذا استحلت زواج المسلمة من كافر قالت حلال تكفر بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن الزواج من الكتابية هل النصارى موجودين الان واليهود يعدون من اهل الكتاب بلا شك. هم من اهل الكتاب لانهم ينتسبون الى اهل الكتاب والله سماهم اهل الكتاب وهو يعلم حالهم فيبقون على انهم اهل كتاب الى ان تقوم الساعة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل ما حكم من وجد امرأة وبنيته ان يطلقها بعد سنة وهي لا تعلم بهذه النية. هذا الزواج بنية طلاق اللي حصل فيه الكلام هذه الايام الاخيرة نعم انتم هذا الزواج بنية الطلاق هل يصح او لا يصح؟ نعم. وكذلك حفظك الله قيل كثيرة تسأل عن حكم نكاح المسيار. هل هو جائز ام لا؟ مثل مثل اه مثل اللي قبله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من تزوج من كتابية فهل يكون العقد على ما هو في دين الاسلام او يكون العقد على ما في دينها؟ على ما في دين الاسلام ايجاب وقبول ومهر فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لو تزوج رجل مسلم كتابيا فهل يقرها على امور في دينها كاكلها للخنزير او شربها للخمر؟ او انه يمنعها من ذلك ما ما في دينهم ان الخنزير حلال. ولا في دينهم ان الخمر حلال. هذا ما يجوز ولا منها من ذلك نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك يسأل يقول هل له ان يجبر زوجته الكتابية على الحجاب؟ نعم. يجبرها على الحجاب لانها زوجته يريد صيانتها وقطع اطماع الفسقة فيها نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد علي رضي الله عنه ان يتزوج امرأة اخرى انه قال لا تجتمعوا بنت رسول الله مع بنت عدو الله. نعم لان علي رضي الله عنه من اراد ان يتزوج بنته بجهل. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. وانكر على علي هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة امرأة نصرانية او امرأة كانت نصرانية وقد اسلمت زوجها ما زال نصرانيا وتخاف هذه المرأة من اظهار اسلامها لانها تعلم انها سوف تطرد من البيت وتتعرض لمشاكل وقد تنحرف. السؤال ماذا تعمل حيال ذلك؟ فهل اخف الظررين ان تبقى معه حتى يفتح الله عليها؟ لا ما تبقى معه. اذا انتهت العدة ولم يسلم بانت منه اذا انتهت عدتها ولم يسلم بانت منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا وجد الزوج او الزوجة في الاخر ها؟ اذا وجد الزوج او الزوجة في الاخر وجد مرظ الظغط او السكر هل يعتبر هذا عيبا يفسخ به النكاح عند علمه بذلك؟ اذا كان هذا يضرها يعني ينقص حقها عليه فلها فلها الخيار. اما اذا كان ما ما ينقص شيء من حقها فليس لها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما الضابط في العلوم التي تبيح فسخ النكاح من احد الزوجين للاخر. غابت في العيوب اللي ينقص بها حق الاخر عليه العيب الذي ينقص حق الاخر عليه هذا آآ يثبت الخيم والفسخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كرهت المرأة من زوجها خلقا فهل لها ان تطلب فسخ النكاح؟ لا اذا كان الخلق ما هو بمعصية ولا تطلب فصل النكاح. تصبر عليه لعيب في زوجها او لرغبة منها للبقاء معه لانه لا يرغب في هذا الامر اذا رضيت به وقالت ولو كان ما ينجب رظيت به فلها ذلك. الحق لها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اشترطت عند الزواج ان لي التعدد يسر هذا شرط ما يحتاج شرط لك التعدد لو ما لو ما شرطت عندنا ولا تمنعك من التعدد لكن هي اذا اذا شرطت ان لا تتزوج عليها لها الفصل. نعم. ثم يقول حفظك الله ولما اشترطت هذا عليها واردت الان ان اعدد طلبة الفسخ فهل لها حق بهذا؟ ما شرطت اذا كانت مشترطة عليك انك ما تعدد لها الفصل اما اذا لم تشترط عليك فلا تمنعك وليس لها فصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قام رجل بالزواج من المطلقة ثلاثا. وكان في نيته ان انه يحللها للاول لكن دون علم اول ثم طلقها هذا المحلل فتزوجها الاول. وعلم بعد ذلك فهل العقد باطل؟ نعم ما دام ما ما العقد ما هو بباطل لكن يعثم هذا الذي اسر هذه السريرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مر معنا ان العنين يؤجل لمدة سنة. حتى تمر عليه اصول يقول هل التحاليل الطبية الان تقوم مقام الاجل بالنسبة للسنة؟ لا لا ما تقوم لان هذا يختلف باختلاف الفصول مرورها عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا من خارج هذه البلاد ووالدي قد غاب عن والدتي لمدة تقارب العامين لظروف صحية ومادية له. فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز هذا الامر؟ كان معذورا اذا كان معذورا فلا حرج في ذلك. اما اذا كان غير معذور فلها الحق ان تطالب بحقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله تزوج رجل بامرأة ثم تبين له بعد الدخول ان على جسمها وشم هل يعتبر هذا من العيوب التي تبيح له فسخ النكاح؟ ليس هذا من العيوب لكن هذا محرم عليها تزيل باي وسيلة تزيل الوشم وليس هذا بعيب يعني يسوغ الفسخ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك بعض القبائل قد قامت بتحديد المهر فيما بينها واتفقوا على هذا التحديد. فهل يكون هذا ملزم شرعا؟ لا ليس ملزما شرعا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان احد الزوجين الله جل وعلا قال واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ليس له حد ولا يحدد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان احد الزوجين حالة نفسية ويزول عقله عندها وعرف ذلك الاخر بعد الزواج. فهل يكون هذا الامر ملزما بالفسخ لهو الخيار اي نعم اذا كان ما علم عند العقد لهذا وعلم فيما بعد فله الخيار نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل رجل جعل مهر زوجته هو الحج. والى الان لم يتيسر هذا الامر بسبب القرعة. وقد فماذا عليه؟ نعم رجل قد جعل المهر لزوجته هو الحج. والى الان لم تيسر هذا الامر بسبب القرعة. وقد طلقها الان فما الواجب عليه؟ اما ان تسمح عنه واما ان يترافع دعا الى الحاكم وينظر في قضيتهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول تزوجت بمهر وهو ان اقدم للزوجة تفسير ابن كثير رحمه الله. ثم قال لي احد طلبة العلم ان هذا المهر لا يصح لانه ليس له قيمة. فهل ما ذكره صحيح؟ كيف ليس له قيمة؟ تفسير ابن كثير ما له قيمة هذا كلام جاهل ما هو كلام طالب علم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم لبس المرأة لما يسمى بدبلة النكاح او دبلة الخطوبة حيث قال ان هذا من عادات الكفار. فهل هذا صحيح ام انه يجوز؟ ما هو من عادات الكفار بعض المجتمعات المسلمة وهذا ان اعتقدوا انه يسبب المحبة لا يجوز هذا. الاعتقاد. اعتقاد فاسد وان كان انه بس عرف جاري بينهم ولا يعتقدون انه يسبب المحبة. فهذا غير ملزم عرف غير ملزم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عقد على امرأة ثم مات قبل ان يدخل بها فهل عليها عدة؟ نعم. اذا عقد على امرأة ومات قبل الدخول فهي زوجته ترثوا منه وتعتد عدة الوفاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ذكر المؤلف رحمه الله ان المرأة ان كان زوجها الحديث قصة بروع بنت واشق وان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالعدة ولها الميراث حكم لها بالميراث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه الله ان المرأة ان كان زوجها كافرا فانه يفرق بينها وبينه. يقول فرعون كان كافرا نعم. انتهى يا شيخ. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه الا قال ولا ترجعوهن الى الكفار لهن محل لهم. ولا هم يحلون لهن. هذا شرعنا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد يقول اليس لبس الخاتم من الحديد محرما لا لا ما هو بمحرم مكروه كراهية. وليس محرما. مباح مع الكراهة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من يقول اوروبا يقول هناك شاب زنا بامرأة عياذا بالله وحصل بينهما حمل. فهل يجوز للمرأة ان تجهض في هذه الحال لظروف اجتماعية وعائلية لا ما يجوز الجنين ما يسقط له حق. خصوصا اذا كان نفخت فيه الروح فلا يجوز الجناية عليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان رجل لديه ثلاث اسوة وهو يقسم لكل واحدة ليلة. اما الليلة الرابعة فانه يعطيها لواحدة منهن فهل هذا الفعل صحيح؟ لا ما هو بصحيح هذا يسخط الباقيات يجعل هذه الليلة الرابعة من حين تارة عند ذي وتارة عندي وتارة عندي لاجل العدل. نعم. وكذلك حفظك الله اذا كان هذا الذي لديه ثلاث نسوة يقسم لكل واحدة ليلة وفي الليلة الرابعة يبيت لوحده ويعتزلهن جميعا. اذا بات لوحده ما ما ازعل واحدة منهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل هناك فرق هل هناك فرق بين الفسخ والطلاق. الفسخ من قبل الحاكم. الطلاق من قبل الزوج. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل من العشرة الزوجية الواجبة ان تقوم المرأة بالطبخ لزوجها هذه عادة الصحابيات الصحابيات كما قال ابن القيم يخدمن ازواجهن هذي عادة الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. لو طالبت المرأة زوجها ان يجعل لها مبلغا من المال شهريا غير النفقة. فهل يلزم الزوج بذلك؟ نعم. اذا قام النفقة فليس عليه غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. رجل عقد على امرأة وبقيت عند اهلها فترة الملكة. قبل اقامة حفل الزواج بقيت عندهم سنة كاملة. فهل عليه ان ينفق عليها لا ما ينفق عليها حتى يتسلمها. اذا تسلمها فلا فعليه النفقة اما ما دام لم يتسلمها والسبب من عندها او من عند اهلها فليس عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بلادنا عندما يتقدم الرجل للزواج بامرأة فان والد المرأة يشترط المتقدم لابنته ان يأتي لها بالذهب والفرش وما اشبه ذلك من الهدايا. فهل هذا كله يعتبر من نعم كل ما كان بسبب آآ الزواج فهو من الصداق الهدايا وآآ العطايا وكل ما كان بسبب ففي الزواج فهو من الصداق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذه امرأة تقول هل من حقوق المرأة على زوجها ان يعالجها على حسابه؟ هذا من المعروف ومن حسن العشرة ولا الامور الى هالحد نعم يحسن اليها وهذا من الاحسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل قبل شهرين دخلت مقبرة المعلاة بمكة وشاهدت القبور مبنية بالطوب من الداخل يوضع الميت ثم يغطى بالادخر ولا يدفن بالتراب. ثم يغطى القبر بغطاء مصنوع من الخرسانة ليسهل فتحه. فهل هذا الفعل مشروع؟ نعم هذا في في الامصار الكبيرة واللي ما فيها للقبور يفعلون هذا. هذي الجبانة لا بأس بهذا عند الحاجة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل اذا صليت الظهر مع الجماعة في بلدي يقول اذا صليت الظهر مع الجماعة في بلدي ثم سافرت بعد الصلاة وعندما خرجت من البلد قمت لصلاة العصر قصرا مباشرة؟ لا ما يجوز هذا لما يدخل وقتها. اذا دخل وقت العصر تصليها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للزوج ان يستمتع بزوجته دون الجماع اذا كانت قائمة وهو مفطر ما يفسد عليها صيامها يتجنبها يصبر الى الليل والليل الله الجوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل بالنسبة للاضحية اذا كان هناك اكثر من شخص يريدون ان يضحوا ببقرة او او بجمل فهل لهم ان يشتركوا في هذا وكم عدد المشتركين الذي يباح شرعا؟ نعم البقرة عن سبعة البدنة عن سبعة عن سبب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل عندنا راق يزعم انه يرقي الناس عن بعد وانه يكشف اماكن السحر. هذا كذاب ودجال لا تذهبون نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل حج في العام الماضي ولم يسعى سعي الحج فهل يسعى في الحج القادم هذا؟ يبادر يذهب الى مكة ويسعى سعي الحج. يبادر الى هذا