يقول في رسالته هل يجوز للانسان ان يعتمر لوالديه وهما على قيد الحياة الذي اراه انهما اذا كانا عاجزين عن القدوم الى مكة ولا يستطيعان الحضور جاز للولد ان يعتمر عنهما يستدل لذلك بحديث الخثعمية وهو في الصحيح حينما ذكرت اباها انه لا يستطيع والثبوت على الراحلة فامرها النبي صلوات الله وسلامه عليه ان تحج عنه. وجاء في حديث لا بأس به. حينما سأل الرجل عن ابيه فقال له النبي حج عن ابيك واعتمر الى اخر الحديث. اما اذا كان والدا السائل الصحيح الجسم قادرين على المجيء وانما يريد الاعتمار عنهما لقربه من مكة فلا ارى ذلك جائزا ولا فرق عندي بين ان يكون اعتمر عمرة او لم يفعل اي شيء في مكة لا فرق في ذلك عندي. فلا يجوز اداء الحج والعمرة عن القادر على المجيء والله اعلم وبارك الله فيكم