﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول هل يحق للشخص الذي يتولى اموره والداه او والده او والده ان يوصي من ماله الثلث عند وفاته او في حياته اذا كان له مال خاص به معروف فله ان يوصيه. اما اذا كان ما له مال انما المال لوالده ووالده الذي يقوم عليه وينفق عليه

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
فليس له وصية بشيء لان ما عنده مال. اما ان كان عنده مال يخصه فلا بأس يستحب له يوصي بمالا كثير يوصي بالثلث او بالربع في وجوه البر واعمال الخير. نعم. الصدقة مساكين كتعمير المساجد. في الظحية عنه. عن والديه. كل هذا من

3
00:00:40.000 --> 00:00:41.726
القربات