هل يشرع للمصلي ان يفصل بين ركعتي الفجر وبين تحية المسجد بحيث يصلي اربعة لا السنة ركعتين لكن ما صلى في بيته النافلة راتبة صلاها في المسجد وتكفي عند تكفي عن تحية المسجد اذا صلى في المسجد سنة الفجر كفت عن التحية. وان صلى في بيته سنة الفجر ثم جاء صلى التحية. الى زوال ما لم يقم صلى التحية ثم جلس واذا فصل بينهما لا لا السنة يصلي ركعتين اذا دخل المسجد يصلي ركعتين بنية الراتبة والحمد لله. هم