﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.800
شخص استدان بذورا واسمدة لمدة مؤجلة بفرق ثلاث ريالات في الكيس عن السعر الحالي في السوق وتقارب هذه المدة ثلاثة اشهر واعطى اهل البضاعة سيكا بالمبلغ مؤجل لحين الصرف. فهل يعد هذا من الربا

2
00:00:22.300 --> 00:00:43.100
شراء السلع الى اجل معلوم باقساط فائدة على الحاضر لا بأس هذا شأن الدين لان الدين خير غير النقد فلا يشرع بالدين تكون قيمته اعلى والانسان انما يشتري بالدين عند عزه عن النقود

3
00:00:44.100 --> 00:01:02.200
والانسان يبيع بالدين لاجل فائدة فلا حرج في ذلك اذا جاء ما يساوي ثلاثين في اربعين او بخمسين مقصطة على اجال معلومة لا بأس وهكذا اذا اعطاه شيكا بها في اوقاتها كل ذلك لا بأس به

4
00:01:02.800 --> 00:01:26.950
وهنا المداينة الشرعية المذكورة في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين لاجل فاكتبوه والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى الى اجل وبات مرهونة في طعام لاهله عليه الصلاة والسلام اللهم صلي عليه فلا حرج في ذلك نعم جزاكم الله خيرا حتى اذا كان السيك نفسه

5
00:01:26.950 --> 00:01:36.804
مؤجل يبين تاريخ وتعريفه. نعم. يحول كذا لكذا. جزاكم الله خيرا واحسن