﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
جزاكم الله خيرا. يقول حلفت على زوجتي بالطلاق اذا هي كلمت اختا لها. وكان هذا في وقت نفاسها اثناء الايام التي تلي ولادة وكانت لم تطهر بعد ثم هي كلمتها بعدما طهرت وعلمت منها ذلك. فهل علي كفارة لهذا اليمين؟ جزاكم الله خيرا

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
اذا كنت نويت الطلاق نويت تعليق الطلاق على تكليمها فانه يقع اذا كلمه فيفوت عليه طلقة واحدة ويبقى لك طلقتان الا اذا كان سبق هذه الطلقة ما يكملها ثلاثا فانها تبين منك بينونة كبرى واما اذا كنت نويت بذلك منعها من الكلام ولم

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
تطليقها وانما اردت بذلك منعها من الكلام فهذا يعتبر يمينا على الصحيح يعتبر يمينا من الايمان يدخله الكفارة لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلتا ايمانكم يعني كفارة وهذا يمين تلك تحله الكفارة

4
00:01:00.250 --> 00:01:19.052
عليك كفارة يمين على القول الصحيح من قولي العلماء وهي عتق رقبة فان لم تستطع وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين وكسوة عشرة مساكين على التخييم بين هذه الامور. فان لم تجد شيئا منها وجب عليك ان تصوم ثلاثة ايام. نعم