جزاكم الله خيرا. يقول حلفت على زوجتي بالطلاق اذا هي كلمت اختا لها. وكان هذا في وقت نفاسها اثناء الايام التي تلي ولادة وكانت لم تطهر بعد ثم هي كلمتها بعدما طهرت وعلمت منها ذلك. فهل علي كفارة لهذا اليمين؟ جزاكم الله خيرا اذا كنت نويت الطلاق نويت تعليق الطلاق على تكليمها فانه يقع اذا كلمه فيفوت عليه طلقة واحدة ويبقى لك طلقتان الا اذا كان سبق هذه الطلقة ما يكملها ثلاثا فانها تبين منك بينونة كبرى واما اذا كنت نويت بذلك منعها من الكلام ولم تطليقها وانما اردت بذلك منعها من الكلام فهذا يعتبر يمينا على الصحيح يعتبر يمينا من الايمان يدخله الكفارة لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلتا ايمانكم يعني كفارة وهذا يمين تلك تحله الكفارة عليك كفارة يمين على القول الصحيح من قولي العلماء وهي عتق رقبة فان لم تستطع وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين وكسوة عشرة مساكين على التخييم بين هذه الامور. فان لم تجد شيئا منها وجب عليك ان تصوم ثلاثة ايام. نعم