﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.400
هناك رجل له بئر اوقفها لله سبحانه وتعالى ولكن بعض الناس يأتي ويشرب والبعض الاخر يأتي ويجلب الماء منها ثم يبيعه ثم يبيعه فما حكم ذلك يقول سماحة الوالد حفظك الله هناك رجل له بئر اوقفها لله سبحانه وتعالى للمحتاج

2
00:00:21.450 --> 00:00:43.950
ويأتي بعض الناس ويشرب منها والبعض الاخر يجلب منها الماء ليبيعه. فما حكم ذلك هذا يختلف بحسب هذا الوقت اذا كان موقف اوقفها للشرب منها من غير ابن حمد بين قال لا يحمل منها ما اشبه لاحد يحمل منها شيء انما يشرب ويذهب

3
00:00:44.000 --> 00:01:03.050
يشرب منها فقط فلا يزدحج منها ان يأخذ منها شيء على ما قال الموقف. اما اذا كان موقن للانتفاع بها شربا وحملا ووظوءا فانه الحرج ان ان يأخذ منها ويحمل منها الى بيته

4
00:01:03.300 --> 00:01:14.200
لا بأس اما اذا كان موقف اوضح للناس ان هذه البر انما هي للشرب فقط ولا يسمح لاحد ان يأخذ منها شيئا ولا ان ينقل منها شيئا فان على ما

5
00:01:14.200 --> 00:01:37.550
بينه   اذا السماح للناس لا بأس اذا سمح للناس ان يقولوا ما شاءوا منها فلا بأس قد توفي رحمة الله. وصيتي وصيته وثيقة الوقف والا في العصر السماء الاصل يشرب منها ويحمل من هذا ولا شيء

6
00:01:37.650 --> 00:01:43.500
الا اذا كان هناك وصية وثيقة تمنع من من من الحمل منها