يقول ان العلماء اختلفوا في المأموم هل يجهر القصة؟ هل في الصلاة الجهرية فبعضهم يقول ان الانسان يقرأ الفاتحة وغيرهم يقول قراءة الامام تغني عن قراءة المأموم. فما رأيكم الصواب ان المأموم يقرأ في سكنة الايمان سكت فان لم يسكت الامام قرأ الفاتحة ثم انصت هذا هو الواجب لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفتاة كتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فالواجب على المأموم ان يقرأها ثم ينصت سواء قراءة في سكتات الامامة او مع امام ان كان له سكتة الامام قرأها بالسكتة. فان كان بذل السكتة الامام قرأها ولو ولو كان الامام ثم بعد الفراغ منها ينصت. مم