﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.200
بعض الجهات تستثمر اموالها في الفضة والدولار بحيث تشتري الدولار بالريال الفضة. وقد تبيع الفضة بالدولار وهذه العملية عملية قيدية لا غير. بحيث لا يرى البائع او المشتري شيئا من النقد. سواء كان من الفضة او من الدولارات

2
00:00:22.200 --> 00:00:40.550
ولا يتم التقابض بين الطرفين فما مدى صحة هذا النوع من التعامل اذا كان هذا التعامل ليس فيه قبض فلا يصح التعامل. هم. فان المعاملات بالنقود لا بد فيها من

3
00:00:41.000 --> 00:01:01.350
سواء كان بالدولار او بالريال السعودي او بالدينار الامريني او البصري او غير ذلك فلابد ان يكون هناك تقابل ولو بالغيب اذا كان عند الشخص له دنانير او دولارات فباعها على زيد او عمرو

4
00:01:01.700 --> 00:01:17.900
بالغيد او بالهاتف قال هذه الدنانير التي عندك او الدولارات التي عندك وهي كذا وكذا ادميتها عليك بكذا وكذا واقضوا فقبض من نفسه. مم. صار وكيلا قبض من نفسه هذا المال

5
00:01:18.600 --> 00:01:33.100
فلا بأس اما اذا كان ما جرى قصر فانه لا يصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا للرسول عليه الصلاة قال يدا بيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة ويمر بمر الى اخره يدا بيد مثل سواء بسواء

6
00:01:33.350 --> 00:01:49.300
ثم قال فاذا اختلفت هذه الاصنام فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدابيع فالدولار بجنيه استرليني يدا بيد والدولار بريال سعودية ذنبهم فاذا قال بيتك هذه الدنانير او هذه الدولارات في

7
00:01:49.350 --> 00:02:05.950
مئة الف ريال سعودي وهو مجرد غيم ما سلم له فلوس نعم هذا ما يصح البيع لابد من تقابل لابد من مجرد حسي او معنوي مجرد ما يصير قبض نعم لابد يكون المال مطلوب مقبوض

8
00:02:05.950 --> 00:02:22.950
الماء الاول فاذا كانت الدولارات بن زيد فلابد ان يكون المقابل مسلما ليزيد. مم سواء كان عنده موجود عنده يقول اقبضه من يقبل من عنده او اليه او يحوله على انسان حتى يقبض منه

9
00:02:23.050 --> 00:02:28.817
حصل التقابض تم البيع والا فلا  جزاكم الله خيرا