سماحة الوالد تقول السائلة ما حكم الاحرام للمرأة وهي ترتدي النقاب الافغاني؟ وهو عبارة عن نقاب يوجد به في مكان فتحة العينين قماش مخرق حتى حتى تتمكن من الرؤية وما حكم من اعتمرت او حجت وهي ترتديه؟ ما دام انه يسمى نقاب فلا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب مطلقا ولم يفصل ما قال النقاب العربية او النقاب نقاب وخلاص ما دام يسمى نقاب فلا تلبسه. واما انها حجت وهي لابسة للنقاب وهي تجهل للحكم حجها خفيف ويعفو الله عنها. نعم