﻿1
00:00:05.900 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال البخاري علينا وعليه رحمة الله باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

2
00:00:31.300 --> 00:00:55.400
حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت اتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت ان شئت اعطيت اهلك ويكون الولاء لي وقال اهلها ان شئت اعطيتها ما بقي

3
00:00:55.500 --> 00:01:19.800
وقال سفيان مرة ان شئت اعتقتيها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فاعتقيها فان الولاء لمن اعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر

4
00:01:20.300 --> 00:01:38.300
وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له

5
00:01:38.550 --> 00:02:00.000
وان اشترط مئة مرة قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرو. وقال جعفر بن عون عن يحيى. قال سمعت عمرو قالت سمعت عائشة رواه مالك عن يحيى عن عمرة ان بريرا ولم يذكر صعد المنبر

6
00:02:01.450 --> 00:02:25.050
هذا الحديث ساقه البخاري في مواطن عديدة من صحيحه وهو حديث مهم وفيه سنن عديدة وفيه فوائد جمة طبعا ننبه نحن الان في ميز الصحيح البخاري وبعد ان ننتهي منهم دقائق مع مجلس تدارس القرآن بمشيئة الله تعالى حتى لا يتوهم

7
00:02:25.050 --> 00:02:43.800
الاخوة البخاري يقول باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. يعني لو فرضنا ان الخطيب ذكره ليبين حكما شرعيا فهذا حسن  لان المقصود من الخطابة تنبيه الناس على الامور التي تحصل وتفقيه الناس

8
00:02:44.600 --> 00:03:02.000
ولذلك لابد ان نفرق بين المحاضرة والخطبة حدثنا علي ابن عبد الله وهو علي ابن المدينة شيخ البخاري توفي عام اربع وثلاثين ومئتين وهو امام من ائمة العلل والحديث والتعليم

9
00:03:02.950 --> 00:03:19.700
قال حدثنا سفيان وسفيان ابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي توفي عام ثمان وتسعين ومئة وقد ولد عام سبع ومئة عاش احدى وتسعين عاما حج ستين حجة من ائمة العلم ومن حفاظ الحديث

10
00:03:20.200 --> 00:03:37.950
واوثق الناس في سفيان ابن عيينة وعلي ابن المدينة والحميدي. علي ابن المدينة انا عندي هو المقدم لانه قد سمع كثيرا من سفيان ابن عيينة وهذا الحديث سميحه اكثر من مرة. وبعض الاحاديث سمعها علي من سفيان ثلاثين مرة

11
00:03:38.400 --> 00:03:52.800
بل كان ثمة خصوصية في اعتناء سفيان ابن عيينة بعلي ابن المدينة والنصوص في هذا كثيرة عن يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان وهو يحيى ابن سعيد الانصاري المدني العراقي

12
00:03:54.500 --> 00:04:11.950
كان عالم المدينة وكان مرجعها استقدمه ابو جعفر المنصور وولاه القضاء في الهاشمية التي هي في مدينة الانبار الان ولم يتغير حتى قيل له ان شرائك هو عينه حينما صرت قاضيا وقبل ذلك. قال من كانت نفسه واحدة

13
00:04:12.150 --> 00:04:33.200
لم يغيره المال فهو من ائمة هذا العلم الشريف توفي عام احدى آآ توفي عام ست واربعين ومئة. قيل خمس واربعين ومئة وقيل اربع واربعين ومئة عن عمرة وهي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة وعمرة من المكثرات عن عائشة ربما تأتي بالمرتبة الثانية بعد عروة ابن الزبير

14
00:04:33.200 --> 00:04:58.150
ما هي ثقة عالمة توفيق عام ست ومئة عن عائشة وهي ام المؤمنين عائشة وهي من اهل السخاء والكرم وهذا مثال في سخائها وكرمها قالت اي عمرة عن عمرة قالت وساق البخاري النصوص في مسألة السماع لهذا الحديث وبيان الاتصال

15
00:04:58.300 --> 00:05:20.350
اتتها بريرة تسألها في كتابتها المكاتبة ان يكاتب العبد سيده على ان يعمل لمدة معينة ثم بهذا العمل يعتق نفسه فيقال له المكاتب ويقال له المكاتب والعملية يقال له الكتابة لان فيها كتابة على الزمن وعلى الثمن

16
00:05:21.200 --> 00:05:38.700
فقالت ان شئت اعطيت اهلك طبعا يسمون اهلنا الصلاة. مالك في العبد يسمى اهل اعطيت اهلك ويكون الولاء لي. وقال اهلها ان شئت اعطيتها ما بقي. وقال سفيان من الذي يقول؟ وقال سفيان مرة. علي ابن المديني

17
00:05:38.700 --> 00:05:57.450
شيخ البخاري تلميذ سفيان ابن عيينة لانه سمع كثيرا من الاحاديث مرارا من سفيان ابن عيينة ان شئت اعتقتيها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك. ذكرته هذه تفسره الروايات الاتية التي ساقها

18
00:05:57.450 --> 00:06:14.050
ابو خالد ان المسألة قد ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مرة فقال ابتعيه ابتعيه بمعنى اشتريها فاعتقيها فان الولاء لمن اعتق الولاء يكون للمعتق وليس للبائع

19
00:06:14.750 --> 00:06:34.200
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم انه يبين للناس وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر

20
00:06:34.550 --> 00:06:54.050
فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انكر هذا انكارا عاما من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. وان اشترط مئة اي وان اشترط مئة شرط

21
00:06:54.450 --> 00:07:16.350
بالشرط اذا لم يكن في الشرع مردود على مشترطه قال علي قال يحيى اي يحيى ابن سعيد القطة الانصاري وعبد الوهاب اي عبدالوهاب عن يحيى عن عمرو يعني قالوا عن عمرو وقال جعفر ابن عون عن يحيى قال سمعت عمرو قالت سمعت عائشة

22
00:07:17.200 --> 00:07:34.350
ثم قال البخاري رواه مالك عن يحيى عن عمرة النبريرة ولم يذكر صعيد المنبر فهنا من دقة البخاري انه يأتيك باختلاف الالفاظ تم هذا الحديث بحمد الله الحديث هذا من اكثر الاحاديث فوائد

23
00:07:34.850 --> 00:07:56.600
والحافظ ابن حجر ساق في فوائده في موطن او يعني مئة وعشرين فائدة والشيخ محمد ادم الاثيوبي ساقه مئة واربعين فائدة وانا ساذكر تسعة من فوائده وهي الفوائد المهمة اولا جواز بيع المرأة وشرائها

24
00:07:57.300 --> 00:08:23.500
يعني المرأة تبيع وتشتري. نعم ثانيا على العلماء ان يبثوا العلم وينشروه ويبينوه للناس اذا اخطأ الناس في تعاملهم ولذلك العالم الذي يبث العلم انما يبث رحمة الله تعالى ونحن حينما يموت لنا ميت اول ما ندعو له بالرحمة

25
00:08:24.200 --> 00:08:38.600
فالانسان به حاجة الى رحمة الله في حياته وبعد مماته ولذلك الذين يبتون انما يبتلون رحمة الله تعالى. فالانسان عليه ان يرحم نفسه ببث العلم الذي هو رحمة الله تعالى

26
00:08:39.100 --> 00:09:02.850
فهنا لابد من بث العلم للناس ثالثا من اشترط شرطا يجب ان يكون الشرط واضحا لما الانسان يشترط شرط في شي لا بد ان يكون الشرط واضحا رابعا من اداب الوعظ الا يواجه الانسان بما يكره بل يطلق القول. يعني انت الان حصل شيء واردت ان تبين لا تواجه المقابل

27
00:09:02.850 --> 00:09:24.450
بالوعظ العام حتى لا تجرح قلوب الاخرين. وتأمل هذا كثيرا ما يحصل في البيوت من تصادم بين المرأة وزوجها بين الزوج زوجته وبين الاخوة وامام الابوين احدهما ينتف على الاخر

28
00:09:24.750 --> 00:09:48.750
فتأمل كيف ان الشرع حينما كان ينبه على هذا ينبه بطريقة لا يجرح فيها القلوب خامسا الحث على الالتزام بشراع رب العالمين وعدم تجاوزها فالانسان لا يأتي له النفس ولا يأتي الى مراد الشيطان ولا يأتي الى ارضاء الاخرين انما يفكر الانسان بتحقيق شرع الله تعالى

29
00:09:50.050 --> 00:10:08.600
سادسا يستحب لمن قام خطيبا في الناس لوعظهم وارشادهم ان يبدأ كلمته بالثناء على الله تعالى بما هو اهله فلولا تيسير الله تعالى لما قام العبد مقامه ذلك. فالانسان يحمد الله عموما ويحمده على هذه النعمة خصوصا

30
00:10:09.150 --> 00:10:25.800
سابعا وجه الدلالة من الحديث هو عدم امضاء شرط اولياء بريرة بل اعتبر شرطا فاسدا وكان الولاء للمعتق. والمعتق عائشة رضي الله عنها. فدل على صحة البيع الذي يتضمن شرطا لا يصح

31
00:10:25.900 --> 00:10:56.950
مع فساد الشرقي. نعم كاملا لقد ثبتت ولاية العتاق في الشريعة الاسلامية. وهي عصابة متراخية عن عقوبة النسب تقتضي للمعتق العصبة الذكر من بعده الارث وهكذا يعني يعني لو فرضنا ان المعتق بات وليس له من يرثه من العصبة يرثه الذي اعتقه وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى

32
00:10:58.950 --> 00:11:19.700
طبعا الحديث في الاحاديث التي ستأتي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير مريرة بعد عتقها على ان تبقى على ذمة زوجها او تتطلق منهم وذلك لان المرأة اذا اعتقت وكانت متزوجة فانها تخير في ذلك. تخير اذا كان زوجها عبدا. هل تبقى

33
00:11:19.900 --> 00:11:37.300
عنده ام انها يحق لها ان تتركه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد نلتقيكم بعد قليل من مشيئة الله في مجلس تدارس القرآن هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

34
00:11:45.150 --> 00:11:45.750
