فلا يلزم عليه كفارة ولا شيء عليه. ان اراد ان ينفذ ما توعد به فهذا امر راجع له. وان اراد ان يتراجع عما توعد به فكذلك الامر لا يترتب عليه شيء بانه لم علما بانني لم ازر هؤلاء الجيران الا بعد اه تقول الا بعد الظهر ما نطق بالتهديد او من هذا القبيل الجواب ان كان هددك بانه ان زرتيهم سوف يطلقك تقول حصل فصام بيني وبين زوجي لسبب بسيط اه ذلك انه منعني وهددني بالطلاق ان زرت بعض الجيران وفعلا زارت بعض الجيران تقول آآ في رسالتها فما حكم هذا؟ هل على زوجي كفارة يمين علما اما ان كان منعك وقال ان ذهبت فانت طالق او نحو ذلك فهذا وضع اخر يحتاج الى كفارة اما كونه فقط يتوعد ويهدد بانه سوف يجازيك بالطلاق ان فعلتي فهذا يرجع له ان شاء جازاك بالطلاق وان شاء تراجع عنه ولا شيء عليه