باعثه السمسار يجمع بين البائع والمشتري فيأخذ نصيبا من هذا ونصيبا من هذا. فهل اخذه منهما حلال اذا كان برضا منهما فقد مر في هذه الحلقة لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه فانه يكون لا بأس بذلك وان كان على اصول البيوع والمبايعات فما استقر في عرف الناس بيوعهم انه على الطرفين او على احدهما فالاصل بقاء ذلك نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم