قلت لزوجتي انت طالق ثلاثا قاصدا تطليقها ومفارقتها اذا هي ذهبت لمدينة معينة او او الى بيت والدها او الى بيت زوج اختي. ولما حضرت الى هنا المملكة فوجئت بخطاب عرضت فيه لانها ذهبت لبيت زوج اختي وسافرت ايضا لتلك المدينة. فهل اصبحت والحال ما ذكر طالقا كما قلت تسابق ام ان هناك افادة حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا اذا كنت لم ترد طلاقها وانما اردت ان تمنعها من هذه الزيارات وقلت لها انت طالق ثلاثا ان ذهبت الى كذا وكذا الى اخر ما اشرت اليه ان كان قصدك منعها ولم ترد طلاقها هذا القول لا يطلقها وعليك كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لا يجوز لك ان تتعامل بهذه المعاملة ان الايمان انما يشرع للمرء ان يباشرها بسم الله او بصفة من صفاته لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت وهل الطلاق اعظم عندك من الله الانسان انما يحلف بما يعظم فعندما يحلف بالطلاق كانه يرى ان الطلاق اهم من الله جل وعلا وهذا لا يليق بمسلم كما انه معصية لان النبي نهى ان يحلف بغير الله او بغير صفة من صفاته فعليك الاستغفار والتوبة وعليك كفارة يمين اطعام عشرة مساكين لكل واحد كيلو ونصف الكيلو من قوت البلد والله اعلم