سماحة الشيخ يقول السائل اريد ان اتزوج من فتاة ارتظعت من زوجي من زوجة اخي. فهل يصح لي ذلك مع العلم ان زوجة اخي هذا لم تتزوج غيره لا من قبل ولا من بعد. اذا كانت الفتاة وضعت لزوجة اخيه خمس رضعات او اكثر انت عمها يحرم من يحرم من النسب. اما اذا كان رظا وحدة او ثنتين او ما هو مربوط فلا بأس. وترك الشيلة اولى دع ما يريبك الى ما لا يريب. اما اذا كان المظبوط خمس ركعات او اكثر فانها بنت اخيه. وان كان محرما لها ان تعمها. والله مستأنف