نفسه في بحقه نفسه يعني كأنه يصالح نفسه كأنه يصالح نفسه. الشرط الثالث قال بلا شرط بشرط يعني لا يجوز ان يكون الصلح بشرط. يعني لا يجوز ان يقول المقارن له فصل فكان سيتكلم عن احكام ايش؟ الضمان. والضمان مشتق من الضم او من التضمن لان ذمة الظامن تتضمن الحق واما في الشرع فهو التزام من يصح تورعه التزامه يصح تبرعه برضاه ما وجب على اخر مع بقائه. او ما سيجب ما وجب على اخر مع بقائه يعني على ايش؟ المضمون عنه او ما سيجب. او ما سيجد. شروط صحته الشرط الاول ان يكون نظام الجائزة تصرف. الشرط الثاني رضاه ان يكون راضيا. الشرط الثالث ان تكون عيب مضمونة على صاحب اليد ان تكون العين مضمونة على صاحب اليد وان لم تكن مضمونة فلا يصح ضمانها. طيب ما هي الاعيان التي تضمن مطلقا؟ وما هي العين التي لا تضمن الا بالتعدي سنتطرق اليها اذا كان في اه الوقت اه ساعة. الشرط الرابع عدم شرط الخيار عدم شرط الخيار فاذا اشترط الظامن خيار فان عقد الضمان لا يصح فان عقد الضمان لا يصح. وآآ الاصل فيه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم يعني ضمير وايضا قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم واد وحكى الاجماع على جوازه ابن منذر وابن حزم. قالوا يا شيخ جالس تصرف ما وجد. الدين الواجب. او من سيجب على غيره ما سيجب على غيره تأتي الى شخص وتقول انا اضمن ما على فلان او ما سيأخذه منك فلان. او يقترض منك فلان الان لم يجب فيه اه وقت الضمان لكن سيجب في المستقبل. لا الامانات الامانات لا يصح ضمانها. الامانة فيه تفصيل كبير جدا لكن نعطيكم ضابط مهم جدا ذكرناه في درس دليل الطالب وهو ظابط لك هو الموفق والشرح الكبير وابن النجار والشيخ منصور كشاف القناع والشرح المنتهى. ضابط الامانة ما هي الامانة كل من قبض عين وهو يختص وهو لا يختص بنفعها. كل من قبض عينه باذن ربها يقول كل من قبض عينه باذن ربها ولا يختص بنفعها. لا يختص بنفعها وهذا الضابط ذكر لنا العين التي لا يختص الانسان بنفعها. لا يختص الانسان بنفعها الذي لا يختصم بسبب نفعها ينقسم قسمين. احيانا يختص بنفعها المالك فقط للعين. كايش؟ صحيح. الوديعة احسن واحيانا يختص بنفعها المالك مع القابض وهذا له امثلة كثيرة جدا مثل ايش؟ ها مضمون دائما. عندنا العين مستأجرة. العين ايش؟ مستأجرة. هذا اذا سلمت انت سيارة مستأجرة تنتفع منها بالمنفعة التي فيها. والمؤجر ينتفع بايش؟ بالاجرة. آآ عين مثلا رأس مال الشركة بالنسبة للشريك هذا المال لا يختص بربعه هو فقط. والشريك ايضا ويدخل في امور كثيرة جدا ثم مفهوم هذا الضابط انه اذا قبض الانسان عينا يخص بنفعها هو فانها تكون مضمونة مطلقة مدري ايش اكبر مثال عند ابو ايش؟ العارية. العارية يقبضها الانسان يختص بنفعها هو. فهذه العارية عندنا المذهب خلافا للمفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المذهب عندنا ان العارية مضمونة مطلقا. سواء فرط المستعير لم يفرط. متى ما تلف فانه يضمنها الا في سور معدودة ستأتينا. اذا الامانات هذه الامانات لا يصح ضمان. لماذا؟ كالوديعة مثلا والشركة العين مؤجرة العين مدفوعة للخياط. لا يصلح ضمانه لماذا؟ لان الذي قبضها لا يضمنها اصلا. فكيف يأتي شخص فصاحب اليد لا يضمن ما تحت يده فلا يصح ان يأتي شخص يضمنه الا في التعدي يصح ان يأتي شخص يقول اضمنه تتعدى او اضمنه اذا فر. اذا الظمان في الامانات يتوجه للامانة نفسها فلا يصح. ويتوجه للتعدي او التفريق يصح ولا جزية لا يصح ضمان الجزية عن ايش؟ اهل الكتاب لماذا؟ لفوات الصغار يريدهم ان يأتون هم بانفسهم حتى يحصل لهم الصغار والذلة وتجر ايديهم ويدار وقوفهم. قال وشرت رضاء ضامن ذكرنا هذا فقط اما للمضمون عنه والمضمون لا هذا لا يشترط ولرب الحق مطالبة من شاء منهما لرب الحق ان يطالب الظامن والمضمون. معا. يعني يتصل على هذا وهذا. لا يشترط ان يعني اذا طالبها الظامن لا يطالب المضمون لا. خلاف رأي ابن القيم رحمه الله ان يقول انه لا يطالب الظامن الا اذا لم يوفي المضمون انتهى الضمان. ها؟ سبحانه. انتهى الضمان هذا اللي تبغاه يا شيخ. سطرين فقط. وين الضمان؟ الكفالة الكفالة. واللي قبلها سطحي الضمان انتهت انتهى الضمان سندخل الكفالة هذا من عقود توثيقاتهم الكفالة ايضا هي مصدر كفل المعنى واه شرعا في كفره ان يلتزم رشيد باحضار بدني من عليه مريض ان يلتزم رشيد باحضار بدن من عليه حق مال. الظمان يكون ظمان الدين الذي على الانسان. اما الكفالة تكون ايش ضمان البدن ضمان يأتي ويحظر البدن. انا اكفل فلان يعني يحضره لمجلس الحكم في مجلس الحكم قال وتصح الكفالة في البدن من عليه حق مالي. من عليه حق مالي من دين او عاري او غيره وبكل عين يصح ضمانها. يعني الاعيان التي تكون تحت يديها يد ضمان مثل العواري والمغصوبة. العواري والمقصود. العواري والمقصود ثم قال وشرط رضا كثير فقط. اشترط لصحتها رضا الكثير هناك شروط كثيرة لعلنا يعني اغفلناها هنا. ذكرناه في دي الطالب. قال وبكل عين يصح ضمانه طبعا لا شك ان عندكم خلاف هل يصح يعني كفالة البدن من عنده عين او كفالة العين يعني هل الكثير مأمور ان يحضر العين او يحضر البدن الذي عنده العين؟ ها المنتهى واضح ان الكفالة يعني تتسلط على البدن فقط. يعني يصح ان تكفل شخصا عنده مال او عنده عين سيارة مثلا. اه اقترض او استعار سيارة يصح ان يطلب المعير كفيلا يأتي بهذا المستعير اذا اختفى مثلا كون المحال عليه كون الدين المحال عليه يصح السلم فيه من مثلي وغيره كمكيل ومعدود ونحو ذلك يقول المؤلف غفر الله لنا ولكم خص والصلح في الاموال قسمان احدهما على الاقرار وهو نوعان هذا في المنتهى. الاقناع والتنقيح اه ما عدا المنتهى يقولون لا يصح ضمان ايش؟ العين. الكفيل يأتي بالعين لا يأتي بايش؟ بدن الكفيل. البدن الذي عنده العين. ثم قال فان اه ذكر المواطن التي يبرأ فيها الكفيل فان مات هذا الحالة الاولى اذا مات المكفول برئك فيه. الحالة الثانية وترفت العين بفعل الله عالم قبل الطلب قبل الطلب فانها فانه حينئذ يبرأ الكثير اما بعد الطلب فلا يبرأ يبرأ الكفيل. ان تعذر على الكثير احضار المكفول الذي عليه حق مال فهل يجب عليه ان يوفي الدين او لا يجب عليه؟ هم ايش؟ في المذهب والله تقول لعلها يعني اه اه ان لم يشتغل. ايه؟ يتحمل ما عليه. احسنت. المذهب عندنا انه يتحمل ويؤدي ما عليه من يجب عليه. ان لم يشترط اذا اشترط الكفيل في اول كفالة انه اذا لم يحضر هذا الشخص لا يؤدي ما عليه من دينه فانه لا يؤدي ما عليه من دليل. لكن يشترط فانه يلزمه ان يؤدي الدين الذي عليه. انت ملزم ان تأتي ببدن هذا الشخص لا تستطيع او لم تستطع تؤدي الدين الذي عليه. ثم تكلم المؤلف رحمه الله في عن الحوالة. والحوالة مشتقة من التحول. وهي شرع انتقال مال من ذمة الى ذمة اخرى. او انتقال حق من ذمة الى ذمة اخرى والاصل فيها قال صلى الله عليه وسلم ها اذا قيل احدكم على مليء فليتبعه حديث صحيح. قال وتجوز الحوالة. سورة وهانية تكون على شخص ها ويحيل الدائن الى شخص عليه دين مثل ايش؟ الدين الذي على المحيل ولها شروط خمسة لها الشروط الخمسة. الشرط الاول يقول على دين مستقل. يكون الدين محال عليه تقرا ما هو الدين المستقر؟ مم هو الدين الواجب هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود سبب ولا يسقط الا بالابراهي او الاذان. ابدا ما يتزحزح عن ذمة المدين. اما الديون الدين المستقبل مثل ثمن قيمة متلى قرض هذي ديون ما تتزحزح عن ذمة اما الديون التي غير مستقرة فهي كثيرة جدا منها ايش صافي هذا الدين يعتبر غير مستقر. كذلك الصلاة قبل الدخول. الصداق قبل الدخول هذا من الديون يعني اذا الزوج لم يسلم الصداق الذي قبل الدخول قبل ان يدخل فانه غير مستقل لماذا؟ لانه اذا طلق قبل الدخول يتنصب المرأة لا تملكه كله. كذلك الاجرة في عقد الاجارة آآ قبل عقد اجارة عين قبل مضي مدة قبل مضي مدة لا تستقر الاجرة. عرضة للسقوط. لماذا؟ لان الدار قد تنهدم. ولا يعني يتحمل الاجرة. المستأجر او تكون السيارة تتلف مثلا في اثناء مدة فالاجرة غير مستقرة. فهذه الديون لا يصح الحوال عليها. لكن يصح حوالتها الى دين مستقل اذا الشرط هنا عددين مستقل هو المحال عليه. يفترض ان يكون الدين المحال عليه دينا مستقرا. الشرط الثاني اتفاق الدينين. بالدينين. قالوا يتفق ابديناه جنسا وقتا جنسا يعني دولارات دولارات ريالات وقتا ايضا الاجل واحد ووصفا وكذلك قدرا قدرا الف على الف ريال. ثم قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. يصح ان يحيل بخمسة على خمسة من عشرة يعني شخص عليه خمسة ريالات وله خمسة ريالات عند شخص اخر فيصح ان يحيل بهذه الخمسة على الشخص الذي عنده عشر ولكن يأخذ منها ما يقابل دينه هو والخمسة وعكسه كذلك ان يحيل بخمسة من عشرة على خمسة اه الشرط الثالث وقالوا يعتبر رضا محب يعتبر يعني يشترط رضا المحيل اما فانه يشترط رضاه اذا احيل على غير مليء. اما اذا حيل على مليء فانه لا ينشط رضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا حيل احدكم على مريء فليتبع. فيجب عليه ان يتحول. يجب عليه ان يتحول. ومن هو المريء؟ المليء هو القادم بماله احسنت وقوله وبدنه. قادر بماله بان يكون عنده قدرة على الوفاة واما القادر بقوله فهو الا يكون مماطلا. واما القادر ببدنه فهو الذي يمكن احضاره الى مجلس الحكم الى مجلس الحكم فاذا حيل شخص مثلا على والده لا تصح الهواء لان الانسان ليس له ان ايش طالب ابيه بدينه ولا يحاكمه في المحكمة. ولا يخاصمه ولا تسمع الدعوة اصلا. اذا رفع الولد على ابيه دعوة لا يسمعه لا يجوز القاضي ان يسمعها وليس له ان يحضر به في مجلس الحكم القاضي. فهذا معنى القادر بماله وقوله وبدنه. الشرط الثالث الثالث الشرط الثالث نعم احنا ذكرنا كم شهر؟ الشرط الرابع علم قدر كل من الدينين المحال به والمحال عليه. علم قدر كل من الدينين المحال به والمحالي عليه. والشرط الرابع الخامس الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي. فيصح ممن يصح بغير لفظ صلح بلا شرط. الثاني على غير جنسه فان كان باثمان عن اثمان وصرف وبعرب عن نقد عكسه في بيت القسم الثاني على الانكار بان يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح. ويكون ابراء في حقه وبيعا في حق المدعي. ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الصلح في اللغة هو التوفيق والسلم. واما في الشرع فهو معاقبة يتوصل بها الى موافقة بين مختلفين. والصلح جائز بالكتاب. كما في قوله تعالى وان طائف اتاني من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. وايضا يقول الله عز وجل والصلح خير. وبالسنة ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح جائز بين المسلمين. الا صلحا حرم حلالا او حل حرام. وكذلك حكى العلماء فيه الاجماع على جوازه. وانواع الصلح كثيرة لكن المؤلف سيتكلم هنا عن الصلح الذي يكون في الاموال فقط. وهو المقصود بباب الصلح في كتاب الفقه يبينه الصلح او احكام الصلح والعمل. والصلح في الاموال ينقسم الى قسمين. الصلح القسم الاول هو صلح ايش الاقرار والثاني هو صلح الانكار. الاول صلح الاقرار والثاني صلح الانكار. وسورة صلح الاقراض هو ان يأتي شخص ويدعي على اخر بعين بيده يعني بيد المدعى عليه او بدين عنده ثم يقر المدعى عليه ثم يحصل الصلح بينهما على جزء من العين او جزء من ايش؟ الدين ان يأتي شخص مثلا يأتي شخص الى اخر زيد يأتي الى عم ويدعي عليه ان على عمرو زيد سيارة اخذها من زمن طويل. هذه عين او ارض اخذها منه. او يدعي عليها ان في ذمة لزيد الف ريال. ثم يقر عامر بذلك ثم يحصل الصلح بين زيد وعمرو على جزء من العين او جزء من ايش؟ الدين. صلح الاقرار نفس صلح صلح الانكار. نفس صلح القراءة. لكن المدعى عليه ينكر ويحصل الصلح هنا. يعني يأتي شخص الى آآ زيد لعمرو ويدعي عليه ان له في ذمته في في ذمة عمرو ابن زيد سيارة فينكر عمل ينكر عام ان هذه ان السيارة المدعاة لزيد ويحصل بينهما صلح. ولكل من القسمين احكام تخصه. ايضا صلح القراءة. صلح القران ينقسم كما سيذكر مؤلف يتنوع الى نوعين احيانا يكون النوع الاول يكون الصلح على عين او جنس المدعى به. ادعى عليه بالف ريال في صالحه والمئات. ادعى عليه بار الف متر في صالحه على ثمان مئة متر متر. هذا الصلح على جنس المدعى به واحيانا يكون صلح على غير جنس المدعى به. كان يدعي عليه الف ريال فيقر بها ويقول ما رأيك اعطيك هذه الالف هذه السيارة. هذه السيارة وهذا يكون في حكم بيع كما سيأتي. كذلك صاحب الاقرار ينقسم الى قسمين او نوعين توعي نوعين اما ان يكون على جنس المدعى به او على غير جنس المدعى به. يقول المؤلف رحمه الله قسمان في لاحدهما على الاطلاق. وهو نوعان. الصلح على جنس الحق. مثل ان يقر له بدينه معلوم الف ريال خمس مئة اه عشرين الف او يقر له بايش؟ بعين يده. يقول نعم انا اقر ان هذه السيارة التي ادعيت بها علي انها لك. او ان هذه الارض الفلانية لك. يقر بها. فيضع او يهب. هنا ايش؟ لف ونشر فيظعه يعود الى ايش؟ الى الدين. يظع المقر المقر له بعض الدين يضع له يضع للمدعى عليه بعض الدين. يقول انت قرأت بالالف انا اريد منك فقط ثمان مئة. او يهب له البعض يعني يهب له بعض العين. انت قرأت بهذه الارض وهي الف متر اريد منها فقط ثمان مئة متر والباقي يكون لك. اذا يقر له بدين او بعين فيضع المقار له باعظ الدين او يهب المقر له للمقر بعض العين المقر بها. ويأخذ المقر له الباقي. فيصح بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون ممن ان يكون الصلح هنا ممن يصح تبرعه. يعني يفترض ان يكون المقر والمقر له مما يصح ايش؟ تبرعه وهو من الذي يصح تبرعه؟ ها؟ العاق البالغ الحر الرشيد ممن يصح تورعه؟ يشترط في العقدين الصبح ان ان يكون كلاهما يصح تبرعه. الشرط الثاني قال بغير لفظ الصلح. يشترط صحة الصبح هذا الا يكون بلفظ الصلح. وانما يكون بايش؟ بغيبة الصلح. مثلا يكون مثلا يقول له هو عبدك. بعظ ايش الدين وهبت البعض ايش؟ او حطيت عنك بعض الدين وهبتك بعض العينين. المهم لا تصوم لماذا؟ لانهم يقولون لا يجوز لصالح ان اعطي تقل لي واعطيك منه مئة ريال مثلا. مئة ريال. هذا لا يصح لماذا؟ لانهم يقولون هذه هبة معلقة على شرط مستقبل والهبة عندنا المذهب اذا علقت على شرط مستقبل كالبريع لا تصح لا تصح اذا علقت على اشارة المستقبل اذا ثلاثة شروط لصلح الاقرار في النوع الاول وهو الصلح على جنس الحق. الشرط الاول ان يكون من صالح يصح تبرعه لا يكون بداية الصبح الشرط الثالث الا يكون هناك شرط من قبل المقرر له على المقر النوع الثاني من صلح القرآن على غير جنسي يعني ان يصالح المقر له على غير جنس الحق المدعى به. على غير جنس الحق المدعى به. كان يقر له سيارة في صالح عنها بارض او يقر له مثلا باموال بنقد ويصارحه عنها بايش؟ بسيارة او بمنفعة يقول اعطيك منفعة داري سنة او العمارة سنة. يقول الثاني على غير جنسه يعني على غير جنس الحق المدعى به فان كان يقول باثمان عن اثمان فصرفه اذا ادعى عليه ان في ذمته اذا ادعى زيد على عمرو ان في ذمة عمرو بن زيد عشر دنانير وحصل الصلح بينهم على ان يعطي عمرو زيدا مثلا مكان هذه العشر دنانير دراهم يعطيه مئة درهم. فهذا له ايش؟ احكام الصلاة. هذا صرف وياخذ احكام الصرف قال وبعرض عن نقد ادعى عليه ليش؟ بمئة الف ريال. وصالحه هذه مئة الف بعرض يعني بسيارة وانا اقر لك ان لي في ذمتك الف ومئة الف لكن ما رأيك اني اعطيك هذه السيارة مئة الف؟ او وهذا البيت او هذه العمارة هل هذا يجوز ولا يجوز؟ هذا لا يجوز. ولا وهو في الحقيقة انه ايش؟ بيع ويأخذ احكام البيع وعكسه يقول لو ادعى عليه بعرض فصالحه آآ بها عن بنقد مثلا. آآ دعا عليه ان هذه السيارة له قال عمرو لا اشكال هذي السيارة وما رأيك ان اعطيك مكانها خمسين الف ريال هل هذا صحيح او غير صحيح؟ هذا صحيح ولا وهو بيع ويكون يأخذ احكام البيان. قال رحمه الله القسم الثاني من قسمي الصبح في الاموال على وما هو ما هي سورة الصلح على الانكار؟ التي ذكرتها من يصور لها الصلح الانكار؟ هم. يعني يدعي ان له عليه دين او عين. احسنت. وينكر المدة. احسنت. ثم يصالح ثم يصلح. لماذا يصالح هذا المقر؟ هم فهذه ذمتك. ايش؟ اولا قد يكون ابراء لذمتي. ثانيا يريد ان يبتعد عن المجالس. مجالس القضاء. لان اهل العلم كانوا يتنزهون عن الجلوس مع الناس في المحاكم وامام القضاة. فهذا يقول المدعي اترك الدعوة انا اعطيك ما تريد. اعطيك ما تريد من مما ادعيتني لكن لا اقر انك ان دعواك صحيحة. قال القسم الثاني على الانكار بان يدعي عليه فينكر. يقول لا طفل او لا ينكر لا يقر ولا ينكر وانما يسكت. المدعى عليه يسكت. وبعد ذلك يصالح. هل هذا يصح له في الصلح؟ هذا يصح الصبح يصح او يسقط ثم يصالحه ثم يصالحه عن هذه الدعوة التي يصالحه عن هذه الدعوة اما من جنس الحق والدعم او من غير جنس الحق المدعى به فيصح يقول يصح على الصلح ويكون ابراء في حقه. ابراء في حق من؟ المدعى عليه بيعا في حق مدعا بيعا في حق مدعسا يعني يترتب على هذا الكلام مسائل كثيرة انا سألتك مسألة واحدة فقط لكي يتضح المقام يكون ابراء في حق المدعى عليه. وبيعة حق المدعي. نمثل بوجود العيب. لو وجد المدعى عليه فيما ادعي عليه فيه هذه السيارة مثلا. قال انا اانكر ان هذه السيارة لكن خذ خمسين الف واترك الدعوة واترك الدعوة فاعطاه خمسين الف ثم وجد المقرر المنكر هذا والساكت وجد في السيارة عيبا هل له ان يرد هذه السيارة بالعين نقول ليس لك ان ترد لان هذا الذي حصل هذا ابراء في حقك. وليس عقد بيع. اما المدعي الذي اخذ خمسين الف ريال فاذا وجد فيها عيبا فله ان يرد هذه الخمسين ان الى المدعى عليه. الى المدعى عليه لان في حق الصلح الذي حصل في بيعا. هذه المسألة التي تترتب على هذه المسألة نتوسع. ثم ذكر شرطا صحة عقد صحة صلح الانكار وهو انه يشترط ان يعلم ان يعلم او ان يعتقد كل منهم منهما صدق نفسه. يشترط ان يعتقد المدعي انه صادم وبشرط ان يعلم اه المدع عليه انه صادق ايضا انه ليس في ذمته حق فلان. قال ومن علم كذب نفسه فالصلح تباطن في حقه الصلح باطل في حقه عند الله عز وجل. الصلح هذا باطل ولا يصح عند الله. اما في الدنيا فالصلح مظاهره صحيح