ما حكم التجمل بانواع الزينة في كالمكياج؟ وغيره من الانواع وما هو الحكم في بيعها افيدونا بانواع الدين لا بأس به للزوج ومن النساء اذا كان ذلك الشيء مباحا ليس فيه محرم لا خمر ولا خير مما يحرم مطلبه الزينة ويجمل به وجه الزينة وليس فيه نجاسة ولا شيء لا بأس بذلك ولا حرج في ذلك ولا تجمل بالصابون وتغتسل بالسدر وغير ذلك الشيء الذي يجنبلها وينور وجهها بزوجها او بين نسائها لا بين الرجال الاجانب لا بأس به ولا نعلم بشيء