﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:14.600
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا مزيد من علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهدنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

2
00:00:15.100 --> 00:00:37.900
اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك فامدنا بمدد من عندك. واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. وبعد في سنن داوود  يعني ما حكمه؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:37.900 --> 00:01:01.100
اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا ولجميع المسلمين. امين. قال المصنف رحمه الله وغفر له باب الجراد للمحرم حدثنا محمد بن عيسى قال اخبرنا حماد عن ميمون ابن جبانة عن ابي رافع عن ابي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:01.100 --> 00:01:24.650
قال الجراد من صيد البحر. هم يقول الباب في الجراد المحرم او باب الجراد للمحرم لما تكلم عن الصيد وعن تحريمه صيد البر للمحرم نتكلم الان في الجراد هل هو

5
00:01:24.950 --> 00:02:02.450
ياخذ احكام صيد البر او ياخذ احكام صيد البحر ولما اورد هذه الاحاديث  نظافة ابو داوود رضي الله عنه  انه يقول  بما سيأتي انه ضعيف  والاحاديث في هذا الباب كلها ضعيفة حقيقة عمرا ثلاثة احاديث

6
00:02:02.800 --> 00:02:29.400
حديثان مرفوعان موقوف على كعب الاحبار اقرأ الحديث الثاني والثالث ثم وحدثنا مسدد قال اخبرنا عبد الوارث عن حبيبنا المعلم عن ابي المهزم عن ابي هريرة قال اصبنا صرما من جراد فكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم. فقيل له ان هذا لا يصلح

7
00:02:29.400 --> 00:02:57.850
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو من صيد البحر. سمعت ابا داوود يقول ابو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم. واحد وهم. نعم. والحديثان جميعا وهم وحدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن ميمون ابن جبانة عن ابي رافع عن كعب قال الجراد من صيد البحر

8
00:02:57.850 --> 00:03:25.300
اه نصنف مورد الحديثين المرفوعين ثم بين ضعفهما والوهم ثم اورد سبب الوهم وهو ان اصل الحديث من كلام كعب  مكان كعب الاحبار فوهب به بعض الرواة رفعه فرفعه والحديث

9
00:03:26.600 --> 00:04:05.350
مثل ما قال  ضعيف   الاول في وحقيقة الاول والاخير فيهما ميمون ابن جبان وميمون ابن جبان ما يضعفه العلماء يقول المنذرين لا يحتج به  كأن ميمون ابن جبان بضعفه مرة رفع الحديث ومرة وقفه على كعب

10
00:04:05.850 --> 00:04:24.550
مرة جعله عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة رجع له عن ابي رافع عن كعب  هذا يدل على انه ما ضبط الحديث وهو ضعيف لا يحتج به. فكيف وقد اضطرب

11
00:04:25.150 --> 00:04:57.600
هذا الحديث فيه ضعف الراوي واضطراب والحديث الثاني حديث ابي المهزم عن ابي هريرة كذلك في ابو المهزم يقول المنذر وهو اسمه يزيد ابن سفيان متروك  لذلك يقول ابن عربي ليس في هذا الباب حديث صحيح يعني في باب ان الصيد ان ان الجراد من صيد البحر

12
00:04:59.300 --> 00:05:21.050
بل يخالفه ما جاء عن عمر رضي الله عنه ان عمر جعل فيه الجزاء جعل فيه الجزاء كما رواق مالك في الموطأ وان كان معلقا لكنه معروف ومشهور عليه العمل

13
00:05:21.650 --> 00:05:46.150
له اثار تدل عليه ان عمر سئل عن جرادة قتلها رجل محرم فقال عمر لكعب تعالوا حتى نحكم لان الله يقول يحكم به دواء عدل منكم لا تقتلوا الصيد وانتم حرمون ثم قالت لي يحكم به ذوى عدل منكم

14
00:05:47.000 --> 00:06:08.800
لما وهو ان يحكم فيه على سبيل النظر لانه يقول عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هو ينظر في المثل

15
00:06:09.900 --> 00:06:27.200
وان لم يكن له مثل فبالقيمة ينظر في مثله باي شيء يشتبه مع بهيمة الانعام. فالذي يشبه الابل يحكم به بالابل والذي يشبه البقر يحكم به بالبقر والذي يشبه به

16
00:06:27.350 --> 00:06:44.500
الغنم يحكم به اما من غنم الماعز او من غنم الظان او وهكذا. بشيء يشبهه اما بنوع الشرب كالحمامة تشرب وتحس تعبأ بنك الشات واما الغزال يشبه الماعز واما النعامة تشبه

17
00:06:44.550 --> 00:07:19.500
الابل بطول الرقبة وضخامة الجسم وهكذا سيكون او بما يقول بعضهم نظر الى اكله قال جمع الماء جمع العشب واللبن يا قتلا ضبا وقال فيه جفرة الارنب قال فيه وعللوه قال جمع العشب واللبن يعني ايش

18
00:07:20.250 --> 00:07:43.800
كان يظع من امه ثم اصبح يأكل نظر الى ان الظب يأكل من العشب فنظر الى هذا وهو صغير ذاك مناسب للصغر هذا هو الحكم ينظرون ويجتهدون في المقايسة قال لي مرة

19
00:07:44.200 --> 00:08:06.050
جاءهم رجل اعرابي وقد صاد صيدا وقال عمر وقال بجواره رجل فقال له احكم ماذا ترى فيها؟ فقال امير المؤمنين لا يحكم حتى يشاور غيره وينظر الى غيره فقال ويحك يا عبد الرحمن ابن عوف

20
00:08:07.500 --> 00:08:24.900
والله يقول يحكم بي اذا هو عدل منكم لابد من رأي اثنين يتفقون عليه فهنا لما قال لكعب الاحبار ماذا تقول فيه يعني؟ فقال كعب اقول فيه درهم في الجرادة

21
00:08:24.950 --> 00:08:49.450
درهم فقال انك لتجد الدراهم كثيرة تمرة خير من جراد تمرة خير من الجراد  يعني نفعها للانسان لو اكلها انفع له من ارادة لان هذا ليس له مثل فنظر الى القيمة

22
00:08:51.100 --> 00:09:11.650
لان الله يقول اوعدل ذلك صيام  المهم هذا الحديث يقول جراد من صيد البحر هنا قضية من صيد البحر هل هو انه خارج من البحر كما جاء في بعض الاحاديث الضعيفة

23
00:09:13.100 --> 00:09:30.300
او المراد به انه من احكام صيد البحر  يعني يأخذ حكمه يصبح يعني لقب صيد البحر على كل ما يحل صيد البر على كل ما يحرم لو كان ليس صيدا

24
00:09:31.600 --> 00:09:52.800
تجدهم مثلا قالوا في الثعلب انهم يصيد البر مع ان الثعلب لا يؤكل عند الجمهور جعلوا فيه الجزاء باعتبار انه من صيد البر. هل احد يذهب ليصطاد الثعالب ليأكلها  ومع ذلك جعلوا فيه الجزاء

25
00:09:53.400 --> 00:10:14.250
اه باعتبار انه من صيد البر لا انه مما يصطاد ليوكل وانما بالتحريم وكذلك قوله الجراد من صيد البحر من باب من هذا الباب احل لكم صيد البحر ما دمتم حرما

26
00:10:14.850 --> 00:10:42.900
لكن على كل هذا القول آآ الحديث ضعيف وليس العمل عليه الا العمل جمهور العلماء على قضاء عمر لا لترك للحديث لا لان الحديث الضعيف وجوده كالعدم   باب عليكم السلام. باب في الفدية. حدثنا وهب بن بقية. الاصل في هذا

27
00:10:42.900 --> 00:11:03.350
ان الله عز وجل يقول فمن كان في هدية الاذى يقول فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صدقة او صيام او نسك سماها فدية. وقال في الصيد

28
00:11:03.600 --> 00:11:21.250
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة مطعم ومساكين او عدو ذلك صياما الى اخره اه ذكر فدية هذا وفدية هذا وذكر

29
00:11:21.450 --> 00:11:44.500
المحصر الاحصاء قال عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي واستيسر من الهدي بعض الناس يفهمها خطأ ويحملها على ما تيسر من اي شيء ولو قليلا لأ وما استيسر من الهدي خاص

30
00:11:44.800 --> 00:12:08.500
هي بهيمة الانعام ما استيسر لك من بهيمة الانعام مما يصلح هديا ضحيته ابلا بقرا ما تيسر لك  هذا هو هذا هو الاصل في هذا الباب الجهات الفدية واما الهدي

31
00:12:08.750 --> 00:12:31.450
يسمى فدية والا هو هدي لان الله تعالى يقول فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. هذا في المتعة والقران استيسر من الهدي ايضا كان العلماء يذكرونه في باب الفدية تفصيلا الحاقا به

32
00:12:32.550 --> 00:12:56.150
سيأتينا في هذا الحديث في فدية الاذى انها آآ ما بين اطعام وما بين صيام وما بين هدي كما سيأتي وهناك فدية الجماع والمباشرة قبل الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول بالاصح

33
00:12:56.900 --> 00:13:27.200
وهي قضاء الصحابة وان عبدنا وان ابدا اذا افسد حجه اذا افسد حجه بوطئ   باب في الفدية. حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحال عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية

34
00:13:27.300 --> 00:13:46.850
فقال قد اذاك هوام رأسك. قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة النسك. او صم ثلاثة او اطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين. هم. هذا حديث كعب بن حجر وهو سبب نزول الاية

35
00:13:47.250 --> 00:14:02.400
انه ذكر ان الله انزل فيه فمن كان منكم مريضا وعلى سفر افمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسي فهدية من  فدية من صيام او صدقة او نسك

36
00:14:04.000 --> 00:14:28.700
الاية بدأت بالصيام والنبي بدأ بتخيير بالنسك  هنا احلق ثم اذبح شاة. في الرواية الاخرى اتجد شاة  في رواية ان شئت خيره وهنا قال احلق لان هوام رأسي اذاه هنا فيه الاذى

37
00:14:28.850 --> 00:14:51.500
التعذيب القمع كما هو ظاهر الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففيه الاذى  تأذى فيحتاج الى غير المرظ المرظ عذر اخر لانه قد يكون مريضا بنفس الرأس يحتاج الى دواء مثل ما يحتاجه الحجامة

38
00:14:51.650 --> 00:15:14.500
صلى الله عليه وسلم وبالله ايضا اه الاداء اذا يتأذى من القمل او من الحر الشديد الذي لا يحتمل معه وجود الشعر ايه فيسبب له ذلك فهذا اه يحلق ولذلك قال العلماء ان احتاج الى حلق رأسه

39
00:15:14.900 --> 00:15:39.750
لمرض او ضرر يعني التأذي من القمل ونحوه او مرض جاز له ان يحلق  لدفع الاداء  عليه الفدية الظرر او الاذى والمرض يبيح الفعل ولا يسقط الفدية. لان الفدية تعويض

40
00:15:39.850 --> 00:16:03.300
لان الاتلاف يحل بالشعر اتلاف وفيه بين قال احلق ثم اذبح شاة نسكا او صم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة ثلاثة. ثلاثة اصبع من تمر على ستة مساكين خيره  كما هو ظاهر الاية فهدية من صيام او صدقة او نسك. ولذلك قال ابن عباس على التخيير

41
00:16:03.750 --> 00:16:36.250
انها على التأخير وهذه يسميها العلماء فدية الاذى احنا الفدية  عموما اقسام منها فدية اذا  ومنها فدية حصار ومنها فدية اه وطأ ومنها فدية جزاء الصيد  فدية وطئ في الحج قبل التحلل الاول هذا القيد في الحج قبل التحلل الاول

42
00:16:38.400 --> 00:17:23.600
اما فدية الصيد فهي فجزاء مثل ما قتل من النعم الاية واما فدية   الاحصار فما استيسر من الهدي واما فدية الهدي نفسه  واما   آآ فمن استيسر من الهدي فمن لم ذلك لمن لم يكن اهله حاضروا المسجد. فمن لم يجد في صيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر

43
00:17:23.600 --> 00:17:44.400
يعني يعني وعلى الترتيب فدية الهدي من تمتع فما استيسر من الهدي ها؟ ايه. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة درجات ذلك لمن لم يكن اهله حاضروا المسجد الحرام

44
00:17:45.500 --> 00:18:13.950
دل على انه اه فيها ترتيب بين شيئين   الهدي والاحصار وجزاء الصيد. جزاء الصيد الثالث الوضع في الحج قبل التحلل الاول بهذه القيود بالتحدي الاول ففيه بدنة مع مع يعني

45
00:18:14.500 --> 00:18:49.650
باستمرار والقضاء بقضاء الصحابة والحقوا به الحنابلة وغيرهم الحق به الانزال بالمباشرة مع عدم الفساد قبل التحرير الاول مع عدم الفساد. الفرق بينهم طيب بقي الثالث اخرناه لانه بذكر الثلاثة الاربعة الاولى يتبين او الثلاثة الاولى يتبين. الثالث وهو فدية الاذى

46
00:18:50.600 --> 00:19:16.250
وهي يشمل كل اذى او فعل محظور  الكل محظور حتى الوطء في العمرة وحتى بعد التحلل الثاني بعد التحلل الاول قبل الثاني الحج ها  فدية الاذى هذه التي بين ايديكم

47
00:19:17.600 --> 00:19:43.900
شاة او اطعام ست مساكين او صيام ثلاثة ايام. تسمى فدية الادم في المحبوب ها؟ في المحظورات؟ في محظورات الاحرام في الحج والعمرة الا الوطء قبل التحلل الاول في الحج. فذاك فيه بدنة. بدنة

48
00:19:43.950 --> 00:20:08.700
او ما يعوض عنها من بقرة او سبعة شيا فاذا هنا قوله احلق ثم اذبح شاة نسكا يعني نسيكة تصلح نسكا تصلح ضحية تصلح نسكا هي نفسها نسك. والنسك ما يتقرب به الى الله

49
00:20:08.750 --> 00:20:30.500
هنا لما قال النسر كان ليقيد له ايه اوصاف الضحايا  والتخيير بالاتفاق بين العلماء انه مخير. هذا الصحيح لكن هناك من قال انه يعني يفصل في شيء يقول انه لابد من

50
00:20:30.600 --> 00:20:51.050
الذبيحة في شيء. لكن الصواب مخير. قال ثلاثة اصع من تمر ثلاثة اصل جمع صعب الصاع اربعة امداد  الساعة اربعة امداد ثلاثة على ستة كل واحد  نصف ساعة ونصف الصاع مدة

51
00:20:51.450 --> 00:21:09.050
اربعة اربعة امداد في ثلاثة اثنعش اقسم على ستة  ست مساكين لكل مسكين مدان من تمر او غيره من تمر او غيره لانه سيأتي رواية من زبيب او من طعام وهكذا

52
00:21:09.050 --> 00:21:33.100
اقرأ حتى يتوضح ما بقي  وقسمتها على المساكين اه قسمة عدلية اسمع عذرية لكل مسكين نصف ساعة مدة يموت يعطي واحد صاع وواحد ربع ساعة لا هذه قسمة عدلية. نعم

53
00:21:34.050 --> 00:22:01.400
لكل مسكين نصف ساعة  وحدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن داوود عن الشعبي عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان شئت فانسك نسيكة وان شئت فصم ثلاثة ايام. وان شئت فاطعم ثلاثة

54
00:22:01.400 --> 00:22:24.100
من تمر لستة مساكين بواقع هنا قال ان شئت تخيير يختار من هذه وقلنا هذا خاص في فدية الاداء  بفدية العلم وهدية الاذى تشمل المحظورات جميعها ها ما عدا ما عدا الوتر

55
00:22:24.800 --> 00:22:39.400
في الحج قبل التحلل الاول. فانه خاص بنوع من والبقية كلها فدية الاذى. حتى لو وطئ بعد التحلل الاول ففدية اذان وقبل الثاني حتى لو اطع في العمرة فدية عذاب

56
00:22:40.050 --> 00:23:01.750
وهكذا او لبس مخيطا او كذا بشروطها طبعا نعم وحدثنا وحدثنا ابن مثنى قال اخبرنا عبد الوهاب وحدثنا نصر بن علي قال اخبارنا يزيد ابن زريع وهذا لفظ ابن المثنى عن داوود عن عامر عن كعب عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:23:01.750 --> 00:23:19.050
مر به زمن الحديبية. فذكر القصة قال فقال امعك دم قال لا قال فصم ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة اصع. من تمر على ستة مساكين. بين كل مسكينين بين كل مسكين

58
00:23:19.050 --> 00:23:44.300
صاع. مم. هنا فيه فائدة ذكرها المصنف وهو انه قال امعك دم  هنا لماذا بدأ اولا تسمية تسمية الذبيحة او دما وهذا موجود فيه اصطلاح الناس يقول عليك دم  هنا مشكلة عليك دم فهمها بعض الناس خطأ

59
00:23:44.450 --> 00:24:12.900
جعل اذا قرأ في كتب الفقهاء او في الفتاوي انه يقول عليه دم انه ليس فقط الذبيحة خاصة وليس مخيرا فدية الاذى يسميها الفقهاء دم اذا قالوا عليك دم فهي فديت اذى واذا قلنا فدية اذى فهو مخير بين ثلاثة اشياء لكن صار اللقب عليها

60
00:24:13.050 --> 00:24:33.850
او فدية  هنا لماذا بدأ بالدم؟ هل هو لعدم التخيير؟ لا لان عادة ان المعتمرين او الحاجين يسوقون الهدي في الغالب في ذلك الوقت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل سقت شيئا؟ يعني موجود يصير الدم

61
00:24:34.950 --> 00:25:06.450
اذا كان ساقه فليذبح  او زيادة  هنا وان كان والله اعلم ان لابد ان يبلغ الكعبة على كل آآ الاحاديث الاخرى تبين انه على التخيير. انه على التخيير. نعم وكأن المصنف اورده ليبين ان هذا هذا بدأ بها مفسر بالاحاديث الاخرى

62
00:25:06.800 --> 00:25:31.850
وحدثنا ابن مثنى قال اخبارنا عبدالوهاب وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع ان رجلا من الانصار اخبره عن كعب عجرة وكان لقد اصابه في رأسه اذى فحلق فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدي هديا بقرة. هذا

63
00:25:31.850 --> 00:25:49.000
الحديث هنا في الاشكال في قولة بقرة مع انه الاية قال نسك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال انسوا شاة هذا من الحديث الصحيح. قال انشئوا شاة وهنا فيها رجل مجهول

64
00:25:49.200 --> 00:26:11.200
في الحديث ضعيف واتى بما يخالف الاحاديث الصحيحة نعم لكن يجوز اذا ذبح بقرة يجوز لانها هدي وحدثنا محمد بن منصور قال اخبرنا يعقوب قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال

65
00:26:11.650 --> 00:26:32.400
حدثني ابان يعني ابن صالح عن الحكم بن عثيم بن عتيبة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب عجرة قال اصابني هوام في رأس  قال اصابني هوام في راسي وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. حتى تخوفت على بصري فانزل الله عز وجل

66
00:26:32.400 --> 00:26:54.900
فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الاية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فرقا من زبيب او امسك شاة فحلقت رأسي ثم نسكت

67
00:26:55.050 --> 00:27:16.800
بين هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم فيه امره بالصيام  اولا او اطعم وليس ذلك على سبيل على سبيل الايجاب. لا. انما مطابقة للاية لان الاية قال ففدية من صيام او صدقة او نسك

68
00:27:17.400 --> 00:27:37.650
والصدقة في الاية والصيام اه مطلقا فلا صيام فبين ان النبي صلى الله عليه وسلم انها ستة وقال او صدقة فبينها النبي وسلم انها على مساكين ستة مساكين او آآ وبترتيب تقييد معين وهي

69
00:27:37.850 --> 00:27:55.500
اه ثلاثة اصل والفرق ما يعادل ثلاثة اصع لهذا الحديث فرقا من زبيب ثلاثة احصا الفرق ما يعادل ثلاثة اصابع  فلذلك يقسم عليهم مثل ما تقدم لكل مسكين نصف ساعة

70
00:27:56.250 --> 00:28:13.250
اول سوق شاة دل على التخيير قال فحلقت رأسي ثم نسكت ثم نسك يعني ذبح ذبيحة  مع انه قال في الحديث السابق اما انك دم؟ قال لا فكأنه والله اعلم

71
00:28:13.300 --> 00:28:40.150
يعني تكلف شراءها  بعده وحدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبدالكريم بن مالك الجزري عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن عن كعب بن عجرة في هذه القصة زاد اي ذلك اي اي ذلك فعلت اجزأ عنك. هذا هو. اي ذلك فعلت. هذا هو الشاهد. التخيير

72
00:28:41.050 --> 00:28:59.400
التخيير وفي هذا كفاية الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم المغرب آآ نعتذر وعند الفجر ان شاء الله تعالى. ان شاء الله

73
00:29:00.000 --> 00:29:04.700
