الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا لجميع المسلمين. قال الشيخ موسى الحجاوي في كتابه الاقناع فصل تشترط نية القصر والعلم بها عند الاحرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ميم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بذكر بعض احكام قصر الصلاة واول ما اورده ما يتعلق باشتراط النية فيها فقال اولا تشترط نية القصر يعني يلزم ان من اراد ان يصلي قاصرا الصلاة فلا بد ان ينوي قصر الصلاة وعدم اتمامها ومفهوم هذه الجملة انه لا يصح قصر الصلاة لمن نوى اتمام الصلاة ولا يصح قصر الصلاة كذلك لمن نوى النية المطلقة لان النية المطلقة اذا اطلقت فانها تتجه للاصل وهو الاتمام للقصر وسيأتي ان شاء الله ان محل نية القصر عند تكبيرة الاحرام. ثم قال المصنف والعلم بها عند الاحرام لما قال المصنف العلم بها عند الاحرام هذا العطف يقتضي المغايرة فهذه الجملة تدلنا على انه يشترط شرط اخر وهو العلم بها عند الاحرام وقد اتى المصنف بهذه الجملة موافقا فيها ما ذكره ابن مفلح في الفروع فنقلها كما هي ولم يرد هذه الكلمة بعض المحققين من المتأخرين كمرعي واكتفوا اشتراط نية القصر لانه وحده كافر وسبب عدم ايراده الشرط الثاني وهو العلم بها عند الاحرام ان معناها قد يكون دقيقا وقد يكون مشكلة ولذلك فان ابن نصر الله في حاشيته على الفروع قال ان هذه الجملة وهي العلم بها عند الاحرام لم نعلم معناها. فمراده انه يغني عنها نية القصر لان نية القصر لا تكون نية الا بعد علم وقد نقل منصور في شرحه توجيهين لهذه المسألة وقوة الثانية منهما فذكر منصور ان بعض المتأخرين وجه قول المصنف تبعا لابن مفلح يشترط العلم بها عند الاحرام ان المراد انه يشترط العلم بالنية اذا تقدمت النية بزمن يسير حيث مر معنا سابقا انه يجوز ان تكون النية متقدمة على اول الفعل مع استصحاب حكمه ولا يلزم استصحاب ذكره وحينئذ فانه يلزم العلم بنية القصر الموجودة قبل بداية العمل عند ابتدائها واما غيرها من العبادات اي غير قصر الصلاة فلا يلزم استحضار العلم عند بداية العمل او عند عند الاحرام هذا التوجيه الاول. التوجيه الثاني ذكر منصور انه اقرب من التوجيه الاول فقال واقرب من ذلك ان يشترط العلم بكونه نوى القصر في ابتداء احرامه بالا يطرأ عليه شك فيكون العلم هنا بمعنى القطع لا بمعنى المعرفة فحين اذ يلزم ان تكون نيته مجزوم بها غير مشكوك فيها وعلى ذلك فان الضمير في قوله والعلم بها لا يكون عائدا الى النية وانما يكون عائدا الى معلوم متقدم وهو انهم نوى القصر ابتداء. وعلى العموم فهذه توجيهين لهذه الكلمة وما ذكره ابن نصر الله وتبعه عليه جماعة كمرعي وغيره ان هذه الجملة يغني عنها الجملة الاولى لها وجه قال رحمه الله وان امامه اذا مسافر ولو ولو بامارة وعلامة كهيئة لباس. نعم. قال ومن الشروط التي تشترط في قصر الصلاة اذا صلى المأموم القاصر للصلاة خلف الامام. فيشترط لصحة قصره الصلاة ان يعلم ان امامه قوله ان امامه اي ان يعلم المأموم الذي يريد قصر الصلاة ان امامه الذي يأتم به اذا اذا اي في تلك الحالة التي نوى فيها قصر الصلاة مسافر. فالذي يلزم هو ان يعلم كون الامام مسافر يصح له القصر ولا يلزم كما سيأتي ان يعلم ان الامام سيقصر وانما يعلم انه يباح له القصر وهذا معنى قوله اذا مسافر والمسافر هو الذي يباح له القصر قوله ولو بامارة وعلامة يعني ليس لازم ان يتيقن العلم ولكن لو دل على كونه مسافرا امارة علامة كهيئة لباس معنى قوله كهيئة لباس انه جرت العادة في كثير من الازمان وفي كثير من البلدان كذلك ان الشخص اذا كان مسافرا يكون لباسه مختلفا عن لباس المقيم. فيكون للسفر زي عليه وعسى وزي معين يلبسه المسافر ربما في عصرنا كثير من الناس يستغنون عن ذلك بزي واحد لا قال رحمه الله لا ان امامه نوى القصر عملا بالظن. قوله لا ان امامه نوى القصر عملا بالظن اي لا يشترط ان يعلم ان امامه نوى القصر لا يلزم ان يعلم ان الامام سيقصر الصلاة وقد نواها. قال المصنف عملا بالظن لان العلم اليقين المقطوع به متعذر في تلك الحال فقد يكون الامام مسافرا لكنه يتم الصلاة نعم قال رحمه الله فلو قال ان اتم اتممت وان قصر قصرت لم يضر. نعم. قال المصنف فان قال ان تم اتممت وان قصر قصرت لم يطر هذه المسألة تسمى النية المعلقة. والاصل ان النية المعلقة لا تقبل في كثير من الصور الا في استثناءات معينة من هذه الاستثناءات هذه المسألة مسألة الباب وهو تعليق نية القصر على فعل الامام الذي يصح منه القصر. بان كان مسافرا قال المصنف فان قال ان اتم اي الامام اتممت وان قصر قصرت مع علمه ان الامام يصح له القصر لكونه مسافرا قال المصنف لم يضر اي يصح ذلك فان اتم الامام اتم معه وان قصر الامام قصر معه. وقول المصنف لم يضر اي تصح صلاته ويصح ائتمامه بالامام والذي ذهب اليه المصنف جزم به كذلك تبعا له صاحب الغاية. ثم قال صاحب الغاية خلافا للمنتهى فيما يوهمه لفظه. وذلك ان صاحب منتهى الارادات قال ولا يصح ان جهل ان امامه نواه اي نوى القصر. فالتعبير بانه جهل قد يدخل فيها هذه الصورة وهي صورة التردد ففي هذه الحال يوهم كلام صاحب المنتهى انه لا يصح التعليق. قبل ان ننتقل للمسألة التي بعدها هنا المسألة التي اوردها المصنف باشتراط القصر ونقول حينئذ فان المأموم اذا نوى القصر فان له احوالا الحالة الاولى التي اوردها المصنف اذا نوى القصر خلف من يصح قصره وهو المسافر فانه في هذه الحالة تصح صلاته وان علق على قصره واتمامه صحت صلاته وان اتم. وهذه صورة واضحة. الصورة الثانية ان والقصر في الموضع الذي لا يباح له القصر فيه ان والقصر في موضع لا يباح له القصر فيه مثاله في المأموم لو ان مأموما صلى خلف امام حاضر فانه لا يصح للمأموم ان يتم فانه لا يصح المؤوم ان يقصر ويلزمه ان يتم. وقد حكي الاجماع عليها وتقدم معنا قبل درسين فهذه المسألة ذكر الفقهاء انه ان كان معتقدا تحريم الاتمام تحريم القصر ووجوب الاتمام فان صلاته لا تنعقد بالكلية لا فرض فرضا ولا نافلة الحالة الثالثة ان نوى القصر عند احرامه حيث لم يبح له وكان جاهلا فانها تنقلب نفلا نعم قال رحمه الله وان صلى مقيم ومسافر خلف مسافر اتم المقيم اذا سلم امامه. ويسن ان يقول الامام للمقيمين اتموا فان سفر فانها سفر. سفر قوله وان صلى مقيم ومسافر خلفها مسافر صلى مقيم ومسافر اما اذا كان معا فتكون الجماعة من ثلاثة فاكثر واما صلى مقيم وحده او في الصورة والمسافر وحده او في صورة اخرى قوله خلف مسافر بان كان الامام مسافرا قال المصنف اتم المقيم اذا سلم امامه سبق معنا ان الامام اذا اام المقيمين فانه اذا قصر فانه خلاف الاولى واذا اتم فانه يكره. ومرت هذه المسألة من كلام المصنف رحمه الله تعالى قال فاذا اتم المقيم فاذا سلم الامام يتم المقيم فيصلي الاربعا بعد ذلك. وجوبا لانه مقيم واما واما اه المسافر فانه اذا صلى خلف مسافر فانه يقصر هذه الواضحة. ثم قال المصنف ويسن اي للامام ان يقول للمقيمين خلفه اتموا صلاتكم وصلوا اربعا فانا سفر اي فاننا على حالة سفر وقد جاء ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذه في مكة وروية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح. هذي المسألة التي اوردها المصنف هي لبيان كيفية صلاة المقيم خلف فالمسافر انه يجب ان يتم وانه يندب كما فعل الصحابة وروي مرفوعا ان الامام ينبه لهذا الاتمام لكي لا يظن الجاهل والساهي ان الصلاة تنقضي بالسلام قال رحمه الله ولو قصر الصلاتين في وقت اولاهما ثم قدم قبل دخول وقت الثانية اجزاءه. نعم هذي من الصور التي اوردها المصنف فيما لو ان مسافرا قصر صلاتين في وقت في وقت اولاهما يعني جمع تقديم في وقت الظهر او في وقت المغرب. قال المصنف ثم قدما اي قدم بلدته التي استوطنها او التي اجمع على الاقامة فيها فلا يحق له ولا يجوز له ان يقصر الصلاة فيها قال ثم قدم قبل دخول وقت الثانية اجزأه اجزأته الصلاة وهذا هو المذهب ويشمل ذلك جميع الصور. سواء كان عالما انه سيدخل البلدة قبل دخول وقت الثانية او كان غير عالم بذلك وانما دخلها وهو يظن انه سيدخل بعد دخول وقت الثانية. ففي الحالتين يجوز له ذلك لانه جمع الصلاة جمع تقديم في وقت يصح له الجمع فجاز نعم من اهل العلم فيما نقله ابن رجب كما في القواعد بين ان من اهل العلم من احتاط فقال او لتركه لكن المجزوم عند فقهائنا انه جائز وهذه رخصة من الله عز وجل فعلها المرء اي الصلاة في وقتها الجائز شرعا وهذه صورها كثيرة جدا مثل ان الشخص سيدخل لنقل هو من اهل مدينة الرياض فقبل ان يصل الى عامر الرياظ في وقت الظهر او في وقت المغرب يقف قبل دخول العامر ثم يصلي الظهر والعصر جمع تقديم او المغرب والعشاء جمع تقديم ثم يدخل البلدة فحينئذ نقول اذا اذنت عليك الصلاة واقيمت لا يلزمك ان تحظر الى المسجد عكس هذه المسألة فيما لو انه جمع جمع تأخير فاراد ان يتعمد فيصلي الفريضة اذا وصل الى وهو يعلم انه لن يصل لبلدة استيطانه واقامته الا في بعد دخول الثانية يعلم انه لن يدخل الى العصر ويعلم انه لن يدخل الا بعد صلاة العشاء نقول يجوز له ان يؤخر الصلاة لاول وقت دخوله البلدة ولا يؤخرها كثيرا لاخر الوقت بل لاولها لان هذا يكون وقت فورية في حقه فحين اذ يصليها حينئذ لكن امن من غير قصر. نعم. قال رحمه الله ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى بالصلاة لاتمام اتم. قوله ولو نوى القصر اي في صلاته ثم رفض القصر رفض ثم رفضه اي رفض القصر معنى رفضه اي قطع النية ونقلها الى نية صلاة تامة اربعا او نية صلاة مطلقة وهذا معنى رفظه ويكون الرفظ في اثناء الصلاة لان النية تكون عند الاحرام والرفظ يكون بعدها. قال ونوى في الصلاة الاتمام اتم قوله اتم اي وجوبا وحينئذ فان الركعتين الاوليين تكونان فريضة ويزيد عليهما ركعتين اخريين فتكون فريضته اربع. قال رحمه الله ولو نوى ثم اتم سهوا ففرظه الركعتان والزيادة سهو يسجد لها ندبا. نعم هذه عكس الاولى الاولى صلى اثنتين ثم عمد ان يقوم الى الثالثة ليتم. هنا نوى القصر وصلى ركعتين ثم اتم سهوا قام الى الرابعة الى الثالثة والرابعة سهوا من غير عمد. قال المصنف ففرظه الركعتان الاوليان فقط واما الثالثة والرابعة فانها سهو فلا تعتبر نافلة بل يلزمه وقت ما يتذكر فيهما ان يرجع ويجلس فان لم يتذكر الا بعد انقظائهما فنقول هذا فات المحل فحين اذ نقول وجودهما كعدمهما ولذلك يقول المصنف والزيادة سهوا لا تعتبر نافلة يسجد لها ندبا. التعبير المصنف بانها ندب هذا رأي المصنف وخالفه مرعي فقد قال مرعي ان السجود في هذه الحالة واجب لا ندبا خلافا لما ذكره في الاقناع لان هذه زيادة في الصلاة وزيادة الاركان في الصلاة السجود لها يكون واجب وقد قال عبدالحي تعليقا على قول مرعي ان الصواب انها واجب لا ندب. قال انما ذكره صاحب الاقناع متجه. بمعنى ان له وجه ان هذه الزيادة وهي الركعة الثالثة والرابعة لا تبطل الصلاة اذا تعمدها حيث انه يجوز له ان يتم فحين اذ لما كانت لا تبطل الصلاة اذا تعمدها فهي ندب. فيكون سجود السهو لها ندب قال رحمه الله ومن له طريقان بعيد وقريب فسلكا البعيد ليقصر الصلاة فيه او لغير ذلك. او ذكر صلاة سفر فيه او في اخر ولم يذكرها في الحضر قصر. نعم هاتان الصورتان او ثلاث سور. الصورة الاولى قال المصنف من له طريقان اي الى مقصده بلدة اخرى احد الطريقين بعيد والاخر قريب. معنى قوله بعيد اي يبلغ مسافة القصر ستة ستة عشر فرسخا قوله قريب اي دون مسافة القصر. قال فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه هنا قال ليقصر الصلاة فيه من باب التعليم فمن باب اولى اذا سلكه لغير هذا القصد كأن يكون الطريق البعيد امن او الطريق البعيد له فيه غرظ او الطريق البعيد اسهل. فاذا كان سلك الطريق الابعد لاجل ان يقصر فانه يباح له فمن باب اولى اذا كان له غرض اخر. وهذه ليست من الحيل لان قصده للبلد ليس لاجل قصر وانما مغايرته الطريق وسلوكه الطريق الابعد الذي يبلغ مسافة قصر يجعله كذلك. وهذا معنى قوله ومن له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه قصر الجواب قصر. مثال ذلك بعض القرى او المدن القريبة من الرياض قد يكون لها طريقان. نقول مثلا الجنوب مثلا الحوطة مثلا لها طريقان طريق يبلغ مسافة قصر وطريق لا يبلغه هذه المسافة لو ان المرأة سلكت طريق الاول قصر ولو سلكت الطريق الثاني لم يقصر المسألة الثانية قول المصنف ليقصر الصلاة او لغير هذا لذلك قوله لغير ذلك اي لغير هذا القصد من المقاصد التي ذكرتها قبل قليل. المسألة الثانية قوله او ذكر صلاة سفر فيه والثالثة قوله او في سفر اخر لو ان شخصا نسي صلاة حتى فات وقتها وكانت قد وجبت عليه في السفر ثم تذكر لتلك الصلاة في نفس السفر الذي نسيها فيه وقضاها فانه حينئذ يقضيها مقصورة لانها وجبت عليه مقصورة وعند الاداء يباح له القصر ومثله لو كان في سفر اخر كان قد سافر قبل اسبوع ونسي صلاة لنومه عنها ولم يتذكر الا حينما سافر سفرا اخر فانه في هذه الحالة يقضيها قصرا لكن لو تذكر وهو حاضر غير مقيم وتعمد تأخيرها الى سفره الثاني يجب ان يتمها اربعا لذلك قال او ذكر صلاة سفر فيه اي في ذلك السفر الذي نسي الصلاة فيه. او في سفر اخر معنى قوله في سفر اخر ولم يكن قد تذكرها في الحظر في حال يجب عليه ان يصليها اربعا وهذا معنى قوله ولم يذكرها في الحظر قصر اي في الصورتين والثالثة السابقة نعم. طب قال رحمه الله ولو نمى اقامة مطلقة في بلد ولو البلد الذي يقصده بدار حرب او اسلام او في بادية لا يقام بها او وكانت لا تقام فيها الصلاة او اكثر من عشرين صلاة او شك في نيته هل نوى ما يمنع القصر ام لا اتم والا قصر. ويوم قولي ويوم الخروج يحسبان من المدة. نعم هذه المسألة من المسائل المهمة وقبل ان ابدأ بهذه المسألة لعلي اقدم بمقدمة توضح لنا كثيرا من الاشكالات في هذه المسألة. آآ الشخص يترخص برخص السفر حيث حكمنا بانه مسافر وان لم نحكم بانه مسافر فانه في هذه الحالة لا يترخص لا برخص السفر ولا غيرها والذي نحكم بانه ليس بمسافر اما ان يكون مستوطنا واما ان يكون مقيما وبناء على ذلك فالدور التي يمر بها الشخص اما ان تكون استيطان واما ان تكون اقامة واما ان تكون سفر فالجمع والقصر لا تباح الا للمسافر ويمنع المستوطن ويمنع المقيم من ان يجمع او يقصر في الصلوات. وكذلك الفطر في نهار رمضان وكذلك المسح. ونحوها من الاحكام الاربعة التي سيريد المصنف حكمها بعد قليل. المقصود من هذا ان هذه الدور الثلاث اذا عرفت الحل عندك اشكال كبير. نمر عليها باختصار شديد قبل ان نأتي على كلام المصلي الاستيطان مر معنا في الدرس الماظي حينما قال المصنف من مر بوطنه او ببلد له فيه امرأة او تزوج فيه احد هذه الاوصاف الثلاثة اذا وجدت في بلد فان المرء يكون حينئذ مستوطنا فيه. وبناء على ذلك وانا اعيد الدرس الماظي ان من دخل بلدة هي وطنه. واعني بقولنا هي وطنه اي في باب قصر الصلاة هي وطنه فانه في هذه الحالة لا يترخص بجميع رخص السفر ولو كان مكثه فيها قليلا. بغض النظر عن طوله وقصره اللهم الا صورة تكلمنا عنها في الدرس الماضي. والاستيطان انهيناه وانما اوردته اليوم لاستظهار جميع الصور. فتكون القسمة حاصرة النوع الثاني وهو المقيم. يقول اهل العلم المقيم هو الذي مكث في بلدة ونحوها مجمعا الاقامة واحدا وعشرين صلاة فاكثر. اذا عندنا ثلاثة قيود ان يكون قد نوى الاقامة في بلد واحدا وعشرين صلاة نوى الاقامة مجمعا الاقامة يعني يعني مجمع يعني عازم ومتأكد او يغلب على ظنه ذلك. الاقامة في بلد ونحوها واحدا وعشرين ان صلاة فاكثر هذا نسميه مقيم. البلدة ليست بلدته لكنه مقيم فيها وساذكر دليلها في محلها في كلام المصنف وحينئذ فانه لا يترخص بالرخص السابقة الحالة الثالثة المسافر وهو من عدا الصورتين السابقتين والمسافر له ثلاث حالات في الغالب ان الشخص لا يخرج عن هذه الحالات الثلاث الا ان يكون مقيما او مستوطنا والحالات الثلاثية اما ان يكون المسافر في الطريق اي عند اشتداد سيره في الطريق والحالة الثانية ان يدخل بلدة ونحوها من غير ان يجمع الاقامة فيها فهو غير مجمع الاقامة والحالة الثالثة ان يدخل بلدة مجمعا الاقامة اقل من واحد وعشرين صلاة قلت لكم ان المقيم به ثلاثة قيود ان يدخل بلدة فمن اشتد به السير اختل هذا القيد في حقه؟ القيد الثاني ان يكون مجمعا الاقامة فان دخل بلدة غير مجمع الاقامة لا يدري متى يرجع. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك جلس بضعة عشر يوما غير مجمع الاقامة. كان مسايفا وابن عمر جلس بضعة اشهر ينتظر ذوبان الثلج والوصف الثالث ان يكون واحدا وعشرين صلاة فاقل فمن كان دون واحد وعشرين صلاة وهي عشرين صلاة فاقل فانه يكون مسافرا هذه القاعدة بهذا الاختصار بالتقسيم يكون ان شاء الله فهمت متى نحكم بان الشخص مسافر ومتى نحكم بانه مقيم وهذي المسألة مشهورة بمسألة بالاقامة كل ما ذكرت لك في الجملة متفق عليه ما عدا مسألة واحدة فقط وهي ما هو حد الاقامة قلت لك واحد وعشرين صلاة منهم من نقص صلاة ومنهم من زاد صلاة ومنهم من زاد اياما ومنهم من نقص ومنهم من قال العرف وجمهور اهل العلم على التقدير بواحد وعشرين صلاة. والشيخ تقي الدين عليها رحمة الله مع انه اكثر واميز من نظر بان حد الاقامة انما ينضبط بالعرف لما جاء في الفتوى قال والاحوط ان من مكث اكثر من اربعة ايام يعني واحد وعشرين صلاة فاكثر فانه يتم. ولذلك فان هذه المسألة لها نظرها وسيأتي تعليق على كلام الشيخ في محله اذا عرفت هذا التقسيم الحل عندك كل المسألة التي ستأتي بعد قليل بسهولة باذن الله يقول المصنف ولو نوى اقامة مطلقة في بلد قال قصر اتم والا قصر اتم يعني اتم الصلاة قوله نوى اقامة مطلقة معناه انه لم يحددها بمدة ولم يحددها بزمن ليست محددة بمدة ولا بزمن. او نقول ليست محددة كذلك صفة معينة. فيقول ان حدث كذا خرجت وانما قال سأقيم الى ان يشاء الله عز وجل فهذا تسمى اقامة مطلقة ففي هذه الحالة يجب عليه ان يتم ولا يترخص برخص السفر وهذه تكون داخلة فيما ذكرناه قبل قليل من اجمع الاقامة اكثر من واحد وعشرين صلاة لانه نوى مطلق والمطلق اصلا غير محدد ثم ذكر حدود البلد قال ولو البلد الذي يقصده بدار حرب هذا اشارة للخلاف لبعض اهل العلم هل آآ من اقام في دار حرب كجيش الغزاة واقاموا في بلدة مدة تتجاوز الحد الاقامة هل لهم ان يتموا ام لا؟ وذكر المصنف انه لا اثر لذلك قال او اسلام هذا واضح الاسلام باب المقابلة فقط. قال او في بادية لا يقام بها. مثل الذي ينتقل ويضعن فاذا اقام في بادية لا يقام بها الاقامة الدائمة مثل بعض المخيمات التي تخيم بها الان عندنا الناس يأخذون الاقامة في البادية نزهة فربما جلس في المخيمات في ايام الربيع وان شاء الله سيكون قريبا باذن الله من وقتنا هذا. ربما بعض الناس تجلس اسبوعا واسبوعين في البر من غير انتقال من مكانه. فانه في هذه الحالة يعتبر مقيما كما ذكر المصنف طبعا نقلا عن ابي المعالي. قال او كانت لا تقام فيها الصلاة اي البلدة لا تقام فيها الصلاة بان كانت خربة مثلا ونحو ذلك الصورة الثانية قال او اكثر من عشرين صلاة ليست اقامة مطلقة بل مقيدة بمدة او بشرط ويعلم ان هذه المدة وهذا شرط لا ينقضي الا بعد واحد وعشرين صلاة سيمكث في هذه البلدة بلدة واحد وعشرين صلاة. من اين اتينا بالتقدير بواحد وعشرين صلاة الاستدلال بالدليل المشهور جدا وهو دليل اكثر ما ورد. وقد استدل احمد بذلك وذلك ان احمد يقول ان الاصل ان الشخص حيث انتقل من بلده التي هو مستوطن لها ثم اقام في بلدة اخرى فان الاصل انه يتم. لان الاقامة الاصل فيها الاتمام. حيث اجمع الاقامة ونستثني بذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واكثر ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في بلدة مجمعا الاقامة يعلم متى سيدخل ومتى سيخرج وقد قصر الصلاة فيها كان ذاك في حجة الوداع. حيث جاء في اليوم الرابع وخرج في اليوم الثامن. ومجموع الصلوات التي صلاها النبي النبي صلى الله عليه وسلم كانت عشرين صلاة وهذا الاستدلال من احمد هو الذي يسميه الاصوليون الاستدلال باكثر ما ورد. وهو مندرج في قولهم ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم له مفهوم فهو من مفهوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذ مفهوم هذا الاصل مفهوم هذا الحديث ان هذا خلاف الاصل فنرجع للاصل فيما عدا هذا اقوى ما في الباب ليس دليلا صريحا لكنه اقوى ما في الباب هو جمهور اهل العلم عليه. واستدلال احمد ذكرت لكم انه له وجاهته نعم قال او شك في نيته ثم بين ما معنى الشك؟ هل نوى ما يمنع القصر ام لا؟ معنى قوله هل نوى ما يمنع القصر اي ان الشخص حينما دخل البلدة هل نوى اقامة تمنع القصر؟ هل كان ناويا المكثأ اكثر من اربعة ايام ام انه كان ناوي المكث اقل من اربعة ايام في الحالتين في في حال التردد بين بين الامرين يتم من باب الرجوع للاصل لان دائما من شك في امر رجع الاصل وذكرت لك في طي كلامي قبل قليل ان الاصل للشخص انه اذا اجمع اذا مكث في بلدة انه يأخذ حكم المقيمين لا نستثني الا ما ورد النص به دون ما عداه. ثم قال المصنف والا قصر وغير هذي الحالات قصر وهي ثلاث حالات اوردتها لكم قبل قليل حال اشتداد الطريق الحالة الثانية اذا دخل بلدة وغير مجمع الاقامة فيها لا يدري متى سيدخل ومتى سيخرج هو يدري متى سيدخل لا يدري متى سيخرج. والحالة الثالثة اذا دخل بلدة مجمعا الاقامة لكن اقل من واحد وعشرين صلاة اجمع الاقامة اربعة ايام فما دون كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه يجوز له حينئذ ان يقصر الصلاة ثم قال المصنف ويوم الدخول ويوم الخروج يحسبان من المدة. هذه الجملة اراد المصنف ان يبين ان اليوم الذي يدخل فيه الشخص يحسب باقيه من المدة لا انه يحسب من اوله. فمن اقام في بلدة يقولون بعد الزوال فيحسب ما بعدها وخرج اخر يوم بعد الزوال فيحسب ما قبلها فحينئذ يكون قد مكث عشرين صلاة اذا كان جلس اربعة ايام فبعض اليوم يحسب باننا نقدره بالصلوات. نقدره بالصلوات. وهنا مسألة في الحقيقة يعني قد اورده استشكالا لاني لم اقف قصور لا شك بحث مني وجهل وهو هل التقدير بالصلوات الخمس متعلق بدخول الوقت ام بفعل الصلاة العبرة بدخول الوقت اي بالزمن بالساعات؟ ام ان العبرة بفعل الصلاة؟ يظهر ذلك فيما لو ان امرأ جمع جمع تقديم قبل دخول البلدة في الطريق ثم دخل وقد صلى العصر مسافرا فهل تحسب العصر عليه ام لا فان قلنا بالزمن فانها تحسب وان قلنا ان العبرة بالصلاة فلا تحسب. ومثله يقال ايضا في الخروج اذا دخل عليه الوقت وهو متهيأ للخروج في هذه المسألة لم اجد لهم كلاما لكن يتلمس ولكن ظاهر عبارة الفقهاء حينما قالوا العبرة بالصلاة فيدل على ان المراد فعل الصلاة. وليس زمن الصلاة. هذا الذي يظهر ولم اقف على احد سابق لكن يظهر لي من سياق كلامهم. نعم تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة تقطع حكم السفر ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة ولو ظن او حبس ظلما او حبسه مطر او مرض ونحوه قصر ابدا. نعم هذه الصور متعلقة بالمسألتين اللتين قلنا انه يجوز فيهما القصر وقد مر معنا ان القصر يجوز في ثلاث سور حال اشتداد السفر وهذا واضح. واذا لم يجمع الاقامة والحالة الثالثة اذا اجمع الاقامة اقل من واحد وعشرين صلاة. قال المصان وان اقام اي وان اقام المسافر في بلدة غير وطنه. لكي نخرج المستوطن وان اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة تقطع حكم السفر. قوله بلا نية اقامة تقطع حكم السفر تشمل صورتين اي انه غير مجمع فان غير المجمع لم تكن له نية تقطع حكم السفر. وكذلك من اجمع لكن دون حد ذو حد الاقامة دون واحد وعشرين صلاة. ولذلك فقول المصنف اقامة تقطع حكم السفر هي الاقامة بمقدار واحد وعشرين صلاة. هذا معنى قوله اقامة تقطع حكم السفر. قال ولم يعلم قضاء الحاجة قبل المدة لانه علقها على حاجة ولا يدري متى تنقضي هذه الحاجة هل تنقضي قبل واحد وعشرين صلاة او اكثر او اقل فلا يعلم بالظبط وهذه فقول قبل المدة المدة هنا اي المدة التي يباح فيها الترخص برخص السفر وهي عشرين صلاة تم فأقل عشرين صلاة فأقل لانه ان وصل واحد وعشرين صلاة وجب عليه الاتمام قوله ولو ظنا المراد بالظن هنا غلبة الظن. بمعنى انه سواء ظن او غلب على ظنه ان حاجته ستنقظي في مدة يسيرة او كثيرة لا اثر له. وعندما نقول ان المراد هنا غلبة الظن لان هناك كاشكالا سيأتي بعد قليل الكلام المصنف. قال المصنف او حبس ظلما. من حبس ظلما فانه لا يدري متى سيخرج. بخلاف من حبس عقوبة او استظهارا لان عليه دين فانه يستحق ذلك واما المحبوس ظلما من غير استظهار ولا احتياط ولا عقوبة لان موجبة الحبس الثلاث فانه في هذه الحالة يكون هذا والمنع له غير مبيح للقصر ولماذا اوردوا الحبس لان الحبس قديما كان خارج المدن ولم يكن في داخلها. واما الان فكثير من السجون تكون داخل البلدان. وهنا مسألة اريدك ان تنتبه لها وقد يوردها بعض النبها مقارنة بالدرس الماظي. مر معنا في الدرس الماظي ان الاسير مع من اسره فاذا استوطنوا ووصلوا الى حصونهم فانه يتم صلاته مرة في الدرس الماظي. فقد تقول ان بين هاتين الثنتين تناقظ. نقول لا تناقظ. وذلك ان هناك فرقا بين الاسير وبين المحبوس فالمحبوس عند المسلمين ولا يسمى الشخص اسيرا الا اذا كان عند عدو من الكافرين. فالاسير ما تسمي الشخص اسير الا اذا كان عند كفار وانما عند المسلمين يسمى محبوسا سواء كان بظلم او بعدل. ولذلك انتبه التفريق في كتب الفقه وغيرها بين الاسير وبين المحبوس ولذا فان بعض الفقهاء يقولون او حبس ظلما لا باسر. والفرق بين باسر والحبس ما ذكرت لك. ثم قال المصنف او حبسه مثل ابن عمر رضي الله عنه حينما جلس في اذربيجان ثلاثة اشهر يجمع ويقصر لاجل ينتظر ذوبان الثلج. قال او مرض ونحوه من الاعذار قصر ابدا لانه ليس مجمعا الاقامة. ليس مجمعا الاقامة في جميع هذه الصور. نعم. قال رحمه الله فان علم انها لا تنقضي في اربعة ايام لزمه الاتمام. نعم. قول المصنف فان علم هنا قوله فان علم سارجع اليها بعد قليل في التعبير في قوله علم والاعتراض عليها لكن خلنا نشرح الجملة كاملة. قوله فان علم انها الضمير في قوله انها اي حاجة التي دخل البلدة لاجلها. لا تنقضي في اربعة ايام بمعنى انه يعلم انها لا تنقضي الا بعد مضي واحد وعشرين صلاة واكثر، وهي المدة التي تسمى مدة القصر قال لزمه الاتمام من حين يدخل البلدة. وليس بعد مضي اربعة ايام كما يظن بعظ العوام. وهذا لا اصل له. بل يلزمه الاتمام من حين دخول او نقول من حين العلم والتيقن بان بانه قد اجمع الاقامة بعد ذلك تعبير المصنفون بقوله فان علم هنا علم بمعنى تيقن هنا بمعنى تيقن ويناسب كلامه هنا ما اورده قبل انه اذا كان لا يدري هل حاجته ستنتهي ام لن تنتهي في زمن يسير او في زمن غير يسير فانه ملحق بمن جهل. اذا عندنا ثلاث حالات من جهل انقضاء الحاجة متى؟ ومن علم ومن ظن وهناك عبارة دائما اكررها لكم ان البرهان ابن مفلح قال وحيث اطلق الظن في كلام الفقهاء فالمقصود غلبة الظن. فدائما اذا قلنا ظن اي غلبة الظن. فالمصنف يقول انه اذا انها ستنقضي اكثر من اربعة ايام فيتم اذا جهل فانه يجوز له الترخص ان ظن انها ستنقظي في مدة طويلة او قصيرة فالحقها بالجهل وذلك عبر المصنف بقوله فان علم وتعبير مصنف جيد التعبير بقوله ان علم بينما صاحب الانصاف لم يقل فان علم قال فان ظن فالصحيح من المذهب انه آآ يعني كذلك فالصواب انه لا يجوز له القصر فان ظن فانه يعني يلزمه الاجتماعي لا يجوز له القصر وعبارة المصنف اجود في الحقيقة من عبارة صاحب الانصاف لان الحالات الثلاث كما اوردت لك احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله ومن رجع الى بلد اقام به ما يمنع القصر قصر حتى فيه نصاب. وان عزم على اقامة طويلة بروستاق ينتقل فيه من قرية الى قرية لا يجمع على الاقامة بواحدة منها مدة تبطل حكم السفر قصر. نعم هاتان مسألتان المسألة الاولى قول المصنف ومن رجع الى بلد اقام به ما يمنع القصر قصر حتى فيه نصا. هذه المسألة معناها ان هناك شخص كان قد اقام ببلد وتلك البلد ليست وطنا له وكانت اقامته في تلك البلدة مدة تمنع القصر بان اجمع المكث في تلك البلدة واحدا وعشرين صلاة فاكثر. ثم انه سافر منها منتقلا الى بلدة اخرى بغض النظر ما هي البلدة التي قصدها لكنها مسافة قصر. ثم رجع الى تلك البلدة التي كان مقيما فيها فهل يكون رجوعه اليها كحكم المستوطن اذا رجع الى وطنه فانه لا يقصر ولا يترخص ولو كان مكثه بضع يوم نقول لا ليس كحكم مستوطن وانما يكون فيها كمن دخل بلدة اخرى مختلفة عنها. وهذا معنى قوله ومن رجع الى بلد اي غير بلده التي استوطنها قوله اقام به اي كان قد اقام به قبل سفره منها وخروجه منها قال ما يمنع القصر لان كان قد اقام فيها قبل خروجه منها اكثر من اربعة ايام. ولم يك قد نوى عند الرجوع ثانيا انه سوف يقيم اقامة جديدة وانما مرور بيوم او يومين قال المصنف قصر اي قصر الصلاة حتى فيها حتى فيها يعني في الطريق واذا رجع اليها ما لم يكن حينما دخلها المرة الثانية قد نوى واجمع الاقامة المكس اكثر من اربعة ايام قوله قول المصنف نصا اخذت هذه من كلام احمد المتقدم معنا في الدرس الماضي. وذلك ان احمد ذكر ان الحجيج اذا اقاموا في مكة فوق اربعة ايام ثم ذهبوا الى عرفة ومزدلفة قصروا اذا لم يكونوا ان يرجعوا الى مكة مرة اخرى ويقيموا فيها حدا اقامة اكثر من اربعة ايام. مر مع النص احمد الدرس الماضي اخذ هذا النص والحكم من تلك المسألة ثم قال المصنف وان عزم هذه مسألة اخرى يعني نحتاجها. قال المصنف ان عزم على اقامة طويلة في الرستاق يقوم هو الموضع الذي يشمل اماكن متعددة. يعني على سبيل المثال اظرب المناطق القريبة من الرياظ ثم سانتقل لمناطق اخرى في المملكة. يعني اذا مثلا على سبيل المثال في شمال الرياظ الوشم يتكون من قرى مثلا متجاورة قد تكون بين القرية والقرية عشرون كيلا واقل وهدون مسافة القصر بين شقراء مثلا واشيقر نحو من عشر كيلوات بين الخرج والدلم نحو من عشرين كيلو ثلاثين كيلو في الجنوب عندنا بين ابها والخميس مسافة قصيرة جدا في الشرقية بين الخبر والظهران هذه مدينة وهذه مدينة ويصدق على الجميع اسم واحد اقليم منطقة محافظة سمها ما شئت ولكنها متقاربة جدا متكونة من قرى او مدن متقاربة واسماؤها متعددة اذا لها رستاق فهي رستاق يعني موضع كبير وتحت هذا الموضع الكبير اماكن متقاربة. قال ينتقل فيه من قرية الى قرية لا يجمع لا يجمع على قامت بواحدة منها مدة تبطل حكم السفر قصر معنى هذا الكلام يقول الشيخ ان الشخص اذا كان يتنقل بين هذه البلدان وهو ليس مستوطنا لواحدة من هذه البلدان. ليس مستوطنا هذا القيد الاول والقيد الثاني ولم يجمع الاقامة فعلا ونية في احد مدنها اكثر من اربعة ايام فانه في هذه الحالة فان تنقله بين هذه القرى يقطع مدة الاقامة. متى نحتاج هذه المسألة اكثر ما تحتاج هذه المسألة عندما يكون الشخص في الصيف ويذهب الى الجنوب تجده ساكن في ابها ويوم في بالاحمر ويوم في الخميس ويوم في وديانها وينتقل يمينا وشمالا ولم يجمع بنيته وفعله معا الاقامة في احدى المدن اكثر من اربعة ايام انا اقول لو جلست اسبوعين او ثلاثة فانه يجوز لك الجمع والقصر لانه لم يتحقق لك الجمع اربعة ايام وهذه كثيرة دائما في الصيف عندما يتنقل الشخص في هذه او الشباب الذين يعني ايام الصيد موسم الصيد الطيور قبل فترة قبل شهر تقريبا قد يكون له مكان يجلس فيه لكنه كل يوم يخرج يمين ويسار لاجل ان يتتبع الصيد. وهو ليس مجمع الاقامة لم لم يفعل اقامة في هذه المزرعة التي استأجرها او المسكن الذي استأجره لاجل صيد الطيور مثلا كان موسم صيد الطيور انتهى قبل شهر. اذا نرجع لكلام المصنف قوله وان عزم عزم على اقامة طويلة في روستاق في المنطقة وليس في مدينة او بلدة ينتقل فيه من قرية الى قرية. هو يتنقل بين قرية الى قرية وليس مستوطنا احدى القرى وليس مجمعا الاقامة في احدى القرى اكثر من اربعة ايام. لذلك قال لا يجمع على الاقامة بواحدة اي من هذه القرى. منها اي من هذه القرى مدة تبطل حكم السفر. معنى قوله يجمع مدة تبطل حكم السفر. يعني لا يجمع ان يقيم فيها واحدا وعشرين صلاة فاكثر ان المدة التي تبطل حكم السفر هي المدة التي تمنع القصر وهي واحد وعشرين صلاة اكثر. قال المصنف قصر كيف يأخذ حكم المسافر في القصر وفي غيره؟ نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله وان نوى اقامة بشرط كان يقول ان لقيت فلانا في في هذا البلد اقمت فيه والا فلا. فان لم يلقه فله حكم السفر وان لقيه به صار مقيما. ان لم يكن فسخ نيته الاولى قبل لقاءه اوحال لقائه. وان فسخ النية بعد لقائه فهو كمسافر نوى الاقامة المانعة من القصر ثم بدا له السفر قبل تمامها فليس ان يقصر في موضع اقامته حتى يشرع في السفر. كم هذه المسألة يقول المصنف ان الشخص اذا نوى الاقامة اي في بلد غير بلده الذي استوطنه وانا اكررها لكي نضبط المسألة. قال الشيخ وان نوى اقامة اي في بلدة غير بلدته التي استوطنها مدة تتجاوز واحد وعشرين لكن بشرط كأن يقول ان لقيت فلانا في هذه البلدة اقمت فيه المدة الطويلة والا اي وان لم القى فلانا فلا اي فلن اقيم وانما ساخرج. قال المصنف فان لم يلقى اي لم يتحقق له الشرط الذي اشترطه فله حكم السفر لانه لا يدري هل يلقاه غدا بعد غد قد لا يلقاه ما يخرج في اي لحظة قال وان لقيه به صار مقيما قوله وان لقيه به صار مقيما اي وان لقي ذلك الشخص الذي اشترطه به صار مقيما اي باللقيا صار مقيما في حكم بانه مقيم لا من حين الدخول وانما يكون باللقيا لانه عند اللقيا اجمع الاقامة فهذا كأنه لم يجمع الاقامة الا عند تحقق تلك الرقية. ثم قال المصنف ان لم يكن فسخ نيته الاولى قوله ان لم يكن فسخ نيته الاولى لان الشرط ليس بلازم. وانما هي شرط في النية فان فسخها عند اللقاء قبل اللقاء او حال اللقاء فسخها بان عزم على الاقامة او فسخها بان عزم على عدم الاقامة فحين اذ العبرة بما صارت اليه نيته وهذا واضح وهذا معنى قولي فان لم ان لم فسخ نيته الاولى الاولى التي هي معلقة قبل لقائه بذلك الشخص او حال لقائه ثم قال وان فسخ النية بعد لقاءه بعد ما لقاه قلنا انه ولم يكن قد فسخ النية فانه حكمنا بانه صار مقيما فان فسخها بعد ذلك قال المصنف فهو كمسافر نوى الاقامة المانعة من القصر ثم بدا له السفر قبل تمامها فليس له ان يقصر في موضع اقامته حتى يشرع في السفر. نفهم المشبه به ثم نقول ان هذا مثله. ما هو المشبه به؟ يقول ان الشخص المسافر اذا دخل بلدة غير بلدته التي استوطنها ونوى الاقامة المانعة من القصر. قال سأمكث في هذه البلدة فوق واحد وعشرين صلاة نقول بمجرد نيته التي صاحبت الدخول او طرأت بعد الدخول فانه يكون مقيما من حين النية التي وافقت الدخول او بعده فانه يكون مقيم. قال ثم بدا له السفر قبل اتمام واحد وعشرين صلاة قال لا اريد ان اسافر وانتقل. فليس له ان يقصر في موضع اقامته ليس له ان يقسو في هذه البلدة. لاننا حكمنا بانه مقيم بنيته. لان النية وحدها ترجع الى الاصل. حتى اشرع في السفر هذه القاعدة التي ذكرتها لكم بالدرس الماظي ان الاصل الاقامة والسفر خلاف الاصل فالرجوع للاصل يكتفى فيه النية فبمجرد نيته اجماع الاقامة في بلد واحد وعشرين صلاة فاكثر صار مقيما والانتقال عن الاصل لا تكفي فيه النية بل لا بد من مع النية من عمل وما هو العمل ان يقصد طبعا النية ان يقصد بلدة تبعد مسافة قصر وان يشرع في السفر ويكون شروعه في السفر بمجاوزته العامر. فحين اذ يجوز له القصر حينذاك مثلها مسألتنا فاذا لقي هذا الشخص ثم فسخ النية بعد رقياه نقول لا واراد السفر ونوى انه سيسافر نقول الان اتم ولا تفطر ولا تمسح على الخف الا الا يوما وليلة. لا نحكم بانك مسافر حتى تشرع في السفر بان تخرج من عامل البلد قاصدا موضعا يجوز فيه اصل الصلاة نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله والملاح الذي معه اهله في السفينة اولى اهل له وليس له نية الاقامة ببلد لا يترخص فان كان له اهل وليسوا معه ترخص. ومثله وراع وفج وهو رسول السلطان وبريد ونحوهم نصاب ذكر المصنف هنا شخصا اه ليس له وطن ليس له مستوطن ببلدة وهو الذي يتنقل باهله في شيء معين وضرب لها المصنف امثلة سنذكرها بعد قليل. اوليس له اهل ليست له زوجة ولا اولاد ولكنه لا يقيم البلد وهذا يعني كنا نسميه في اللهجة الدارجة عندنا نقول خلاوي يعني دايما في الخلاء وفي البر فتجده يوما مشرقا ويوما مغربا ويوما يضرب شمالا ومرة يضرب جنوبا وهكذا. من امثلة هؤلاء الملاح المراد بالملاح سحب السفينة الذي معه اهله في السفينة يعني انه في دهره كله يا اسكن هو واهله في السفينة ينتقلون بين بلدة وبلدة اما في نهر او على بحر وربما كان مثل هؤلاء كثيرون في الزمان القديم وخاصة في بعض المناطق يذكرون في الاهواز جنوب العراق كان كثيرا من الناس ربما كانت هذه وظيفته في سفينة معه اهله ويحمل الناس فيجعلهم قراء في سفينته وبضائع لهم وايضا ربما في سفينته تلك يصطاد فيها فيكون جل وقته بل كل وقته فيها ينزل بقضاء حاجة فقط على البر. قال او لا اهل له يعني ليس معه اهل في السفينة وليس له اهل في غيرهم في في البلد. ثم قال وليس له نية الاقامة ببلد يعني لم ينوي الاقامة ببلد ليس له بيت يكنه فيكون وطنا ولم يجمع الاقامة ببلد اكثر من اربعة ايام هذا معنى قوله وليست له نية الاقامة ببلد. قال المصنف لا يترخص لا في صلاة ولا في صوم لاننا لو اطلقنا ذلك لما صام رمضان ابدا. فان كل وقته على سفينته ثم قال المصنف فان كان له اهل اي زوجة وولد والاصل الزوجة وليسوا معه في سفينته وانما هم مقيمون في بلدة على البر ترخص لماذا؟ لانه يكون له وطن. فحينئذ يأخذ حكم المسافر ما لم يجمع الاقامة في بلدة معينة اكثر من اربعة ايام وهذه ليست بلدة. السفينة ليست بلدة. فانه يتنقل فيها ولا تثبت ثم قال المصنف ومثله مقارن مكاري الذي يكره الناس لحملهم اما على جمال ويسمى الجمال او على بغال او على سفن فهو يكاري الناس حمل متاعهم او حمل اشخاصهم واعيانهم قال وراع بعض الرعيان يعني طول وقته في البر ليس له اهل او يرعى معها زوجته وابناؤه وكان موجود في عهد قريب مثل ذلك الراعي يعني هو اصلا ليس له بيت يكنه هو مع غنمه حيث اشتت اشتى وحيث صيفت صيف وهكذا فمثل هذا الراعي الذي ينتقل ويكون شاويا مع الغنم حيث انتقلت فانه لا يترخص بالرخص. قال مصنفه فيج وفسرهم المصلي في قوله رسول السلطان وعرفه او فسره القطيعي في شرح محرر بانه الذي يسعى بالرسائل ثم قال اذ عادتهم في ذلك الزمان انهم يسافرون باهليهم في دهرهم كله ولا يقيمون في بلد هؤلاء الفج هذه طريقتهم فيما ذكره القطيع عنهم وبعض المتأخرين مثل ابن قاسم في حاشيته قال ان الفيج هو الساعي المسرع وهي متقاربة ولا اظن انه الساعي المسرع بل تعبير القطيعي اقرب بان الفيج هو الساعي بالرسائل. كل وقته ينتقل بالرسائل ومثله البريد كذلك فانه ينتقل بالبريد ونحوهم نصا اي نص عليه الامام احمد وهذا نص عليه احمد في مسائل صالح وابي داوود وغيرها من ذلك قول احمد بن سعد ابي داوود الملاح الذي معه اهله وتنوره فانه عندي لا يقصر وقال في مسائل صالح الملاح اذا كان معه اهله وبنوه اتم الصلاة وان لم يكن معه اهله قصر الصلاة مثل الراعي يروى ذلك عن الحسن وعطاء. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله وعرب البدوي الذين حيث وجدوا المرعى رعوه يصلون تماما لانهم مقيمون في اوطانهم. فان كان لهم سفر من المصيف الى المشتى ومن الى المصيف كمال الترك فانهم يقصرون في مدة هذا السفر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وعرب البدو اضاف العرب البدو لان البادي من اداء فالبدو قد يكون عربا وقد يكون تركا وقد يكون اكرادا وسيأتي في كلام مصنف فقال المصنف وعرب البدو اذا كانوا من العرب الذين هذه صفتهم حيث وجدوا المرعى رعوه يتنقلون به يصلون تماما يعني لا يقصرون ولا يترخصون لانهم مقيمون في اوطانهم فان اوطانهم حيث وجدوا المرأة. فان كان لهم سفر من المصيف الى المشتى بناء على الكلأ والمرعى ومن المشتى الى المصيف كمال التركي سارجع لقوله كمال التركي بعد قليل فانهم يقصرون في مدة هذا السفر اي في الانتقال اذا كان هذا الانتقال من المشتى الى المصيف يبلغ مسافة قصر واما اذا نزلوا في مصيفهم او في مشتاهم فانهم في هذه الحالة يتمون ولا يقصرون لانه بمعنى الاقامة. قول المصنف كما للترك هذه اخذها من الشيخ تقي الدين وهذه الجملة كلها مأخوذ من كلام الشيخ تقي الدين الشيخ تقي الدين عبارته يقول اهل البادية كاعراب العرب والاكراد والترك اذا فقول المصنف كما للترك اي كما لبدو التركي او او ترك البدوي كما عبر عرب البدو وترك البدو وما زال الى الان والان من هذه الصور سأل وسائل الاتصال الحديثة يعني صورت لنا بدوا في باكستان وفي افغانستان وفي ايران وفي تركيا وفي غيرها وما زال هذا التنقل نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله وكل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر ولا عكس نعم قالوا المصنف كل من جاز له القصر اي كل من جاز له القصر لاجل السفر فيشمل ذلك من باب التأكيد على ما مضى ثلاث سور حال اشتياد السفر ومن لم يجمع الايقاع من دخل بلدة غير مجمع الاقامة ومن دخل بلدة مجمعا الاقامة اقل من واحد وعشرين صلاة. قال المصنف جاز له الجمع والفطر اذا الجمع يجوز تبعا للقصر اذا فاحد اسباب الجمع هو القصر فكل من جاز له القصر باحد الاسباب الثلاثة فانه يجوز له الجمع نبهت هذا لما لان من اهل العلم من يقول ان الجمع انما يجوز في اشتداد السفر فقط ولا يجوز في الحالة الثانية والثالثة وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ولكن هنا صرح مصنف قال كل من جاز له القصر فيشمل الصور الثلاث والفطر اي في نهار رمضان. قوله ولا عكس. لان الجمع اسبابه اكثر من اسباب القصر. مر معناه ان القصر ليس له الا سببان. بينما الجمع تربو اسبابه على عشرة بل اكثر بكثير عند التفصيل لان المريض ونحوه لا مشقة عليه في الصلاة. نعم. قال لان المريض ونحوه لا مشقة عليه الصلاة فانه يجمع ولا يقصر. نعم. وقد ينوي المسافر مسيرة ويقطعها من الفجر الى الزوال مثلا فيفطر وان لم يقصر. نعم. المسألة الاولى قوله المريض ونحوه لا مشقة عليه في القصر هذا شخص يجوز الجمع ولا يجوز له القصر. المثال الثاني هذا شخص يجوز له الفطر ولا يجوز له القصر. ما هو المثال الثاني؟ ان المسافر ينوي مسيرة يومين. يعني مسافة قصر. ستة عشر فرسا. ويقطع ويقطعها اي ويقطع هذه مسافة من الفجر الى الزوال مثلا قوله مثلا يعني احتمالا الان هذا متصور جدا بسرعة السير بل قد يقطع في ساعة او ساعتين قال فيفطر لانه كان مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة ويترخص فيه في اول النهار قال وان لم يقصر لماذا لا يقصر؟ لانه سيصل الى بلدة تلك البلدة قد اجمع الاقامة فيها او هي وطنه فانه لم تمر عليه صلاة من الصلوات حال اشتداد سفره والحكم عليه بانه مسافر وحيث وصل تلك البلد فانه ارتفع عنه حكم السفر وصار مقيما وبناء على ذلك فان شخص لو سألك من الذي يجمع ويقصر؟ هذا سهل فان كل من جاز له القصر جاز له الجمع من الذي يجمع ولا يقصر؟ صوره كثيرة منها المريض وغيره وستأتي الثالث من الذي يفطر في نهار رمضان لعذر السفر ولا ولا يقصر هذه صورته نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله قال الاصحاب الاحكام المتعلقة بالسفر الطويل اربعة القصر والجمع والمسح ثلاثة والفطر نعم قال المصنف قال الاصحاب هذه العبارة ممن قالها ابن عقيل وغيره ومشى عليه كل الفقهاء احمد ومر معنا في الدرس قبل الماضي ان بل في صلاة التطوع ان السفر نوعان سفر طويل وسفر قصير وان السفر الطويل تتعلق به رخص وان السفر القصير تتعلق به رخص. فالسفر قصير يتعلق به جواز التنفل على الراحلة. كما مر معنا فانه يجوز التنفل على الراحلة الى غير قبلة ذكر المصنف ان من الاحكام المتعلقة بالسفر الطويل اربعة وقوله الأحكام يعني فقط دون ما عداها. وزاد بعضهم خامسا. اولها القصر فمن سافر مسافة قصر ستة عشر فرسخا فاكثر جاز له قصر الصلاة الرباعية والجمع وهذا بناء على مشهور المذهب ان كل من جاز له القصر جاز له الجمع والامر الثالث مسح ثلاثا اي ثلاثة ايام بلياليهن وتقدم تفصيله في كتاب الطهارة والرابع الفطر فانه يجوز الفطر في نهار رمضان وسيأتي تفصيله في كتاب الصيام. هذه اربعة احكام زاد مرعي حكما خامسا وهو سقوط الجمعة فقال انه وتسقط الجمعة بالسفر الطويل كلامه صحيح لكنه ليس على اطلاقه فان الجمعة تسقط كذلك في احد الوجهين الذي يعني بينه الشيخ الموفق على من سافر سفرا قصيرا. وسيأتي ان شاء الله في الدرس بعد القادم في قضية من الذي تسقط عليه صلاة الجمعة؟ في من يكون بعيدا عن يعني يسونها مسافة السعي مسافة السعي يا ايها الذين امنوا اذا ندير الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فاحد الاقوال في المذهب ان مسافة السعي هي مسافة القصر القصير وسيأتي ان شاء الله تفصيلها بعد درس. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله فصل في الجمع. نعم. بدأ المصنف بعد ذكره احكام القصر بذكر احكام الجمع ويجب ان نعلم ما اكد عليه المصنف قبل قليل ان لا تلازم بين الجمع والقصر نعم يجوز عند القصر الجمع ولكن لا يلزم من جواز الجمع جواز القصر مطلقا فان اسباب الجمع اشمل وهذا من الخطأ الذي يقع في كثير من الناس يظنون حيث جاز الجمع جاز القصر وليس كذلك. وهذا باجماع. قول المصنف الجمع اريد ان اذكر قاعدة في معنى الجمع بين الصلاتين وهي مفيدة هذه القاعدة مؤداها ان الجمع بين الصلاتين ما معناها مشهور المذهب ان الجمع بين الصلاتين معناه جمع الصلاتين حتى تكون في حكم الصلاة الواحدة وذهب بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين ان المراد بالجمع جمع الوقتين حتى يكون وقتا واحدا للصلاة يترتب على التفريق بين معنى الجمع في الصلاة احكام كثيرة منها اشتراط النية في اول الصلاة واشتراط الموالاة اذا جمع جمع تقديم ونحو ذلك من المسائل التي سيأتي الاشارة اليها نعم قال وليس بمستحب بل تركه افضل وليس بمستحب عبر بعض الاصحاب مثل مرعي بانه مباح. قوله بل تركه افضل اي فان ترك الجمع افضل الا فيما استثناه المصنف وهو غير دمعي عرفة ومزدلفة. غير جمعي عرفة مزدلفة فان آآ فعلهما سنة لمن ابيح له القصر لا مطلقا لمن ابيح له القصر وهو غير المكي. وزاد بعض المحققين وفي غير حال اشتداد السفر لان الرسول كان يجمع في حال اشداد السفر واما في غير حال اشتداد السفر فتركه اولى. وقال الشيخ تقي الدين بل لا يشرع الا اذا وجدت حاجة ومشقة. نعم. يجوز بين الظهر والعصر والعشائين في وقت نعم قوله يجوز بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت احداهما فيها ثلاثة احكام قوله يجوز يدلنا على ان الجمع مباح ليس مندوبا الامر الثاني ان الجمع انما يكون بين الظهرين وهي العصر وهي الظهر والعصر وبين العشاء وهي المغرب والعشاء. والامر الثالث قوله في وقت احداهما بحيث انه يجوز جمع التقديم يجوز جمع التأخير ويجوز ما يسمى بالجمع السوري قال لمسافر قوله لمسافر بدأ المصنف بذكر اسباب قصر الصلاة وقبل ان اسباب قصر الصلاة لنعلم ان اسباب قصر الصلاة تنقسم الى قسمين القسم الاول يختص بميزتين الميزة الاولى ان تلك الاسباب يجوز فيها الجمع بين الظهرين والعشائين. بينما القسم الثاني لا يجوز اسباب القسم الثاني لا يجوز فيها الجمع الا بين العشائين فقط دون الظهرين الامر الثاني ان القسم الاول وحكمها متعلقة بالافراد بينما القسم الثاني حكمها متعلق بالعموم. المشقة في الاول متعلقة بكل شخص على سبيل انفراد بينما المشقة في القسم الثاني الذي يجوز فيه الجمع بين العشائين متعلق بعموم اهل بلد او محلة ونحو ذلك نبدأ بالقسم الاول وقد عدها وهذا العد مهم في مسألة انسان يريدها بعد قليل عدها منصور ثمانية وقلت انه عده ثمانية لان غيره عدها اقل. فدمج بعض الاسباب بعضها في بعض اول هذه الاسباب قال لمسافر لمسافر يقصر فلا يجمع من لا يقصر كمكي ونحوه بعرفة ومزدلفة. قوله لمسافر يقصر يعني انه يجوز الجمع لكل مسافر يقصر الصلاة وهو والذي سافر مسافة القصر وهي الستة عشر فرسخا وكان سفره غير محرم وكان قد قصد بقعة تبلغ تلك المسافة ويبدأ قصره وشروعه في الصلاة اذا فارق العامر انا اكرر هذا من باب التأكيد وتثبيت المعلومة فاذا جاز له القصر جاز له حينئذ الجمع. كل هذا نأخذ من قوله لمسافر يقصر. اي ابيح له القصر باعتبار الشروط وباعتبار بدء الترخص وبناء على ذلك فلا نقول تجمع قبل ان تخرج من البلد لانه لا يجوز لك ان تجمع الا حيث جزى لك القصر ولا يجوز لك القصر حتى تخرج من العامر قال المصنف لا يجمع من لا يقصر وذكرنا قيوده قبل قليل ومثل له مثال مهم وهو مكي ونحوه المراد بنحوه من كان يبعد عن مكة دون مسافة القصر مثاله اهل جدة فان اهل جدة دون مسافة القصر فانهم لا يجمعون ولا يقصرون بعرفة ولا مزدلفة. بل يتمون هذا المذهب منصوص احمد علي وادلة كثيرة تدل عليه. ولمريض يلحقه بتركه مشقة وظعف. نعم هذا السبب الثاني وهو المريض. المراد بالمريض هنا المريض المقيم واما المسافر فهو داخل في السابق لا شك وقوله يلحقه بتركه مشقة وضعف هذه العبارة هي عبارة التنقيح فجمع بين المشقة والضعف معا. بينما صاحب المنتهى والغاية والفروع اقتصروا على المشقة فقط وقد نبه ابن النجار في شرحه على المنتهى للفرق بين العبارتين فذكر لما ذكر في اصل كتابه انها المشقة قال وقيل ومشقة آآ وقيل لمشق يلحقه بتركها مشقة وضعف فجعلها قولا مغايرا لماذا ذكرت كلام النجار في الشرح؟ لان ابن النجار فهم ان المسألة على قولين وقدم انه يكتفى بوصف واحد وهو المشقة لانه يمكن تأويل كلام المصنف وصاحب التنقيح انه من باب التوضيح وليست من باب زيادة قيد السبب الثالث. ولمرضع نصا. نعم قول المصنف ولمرضع آآ المراد بالمرضع ليس مطلق كل امرأة ترضع وانما المراد بالمرضع كما عللوا قالوا لكل مرظع يشق عليها النجاسة فيشق عليها وجود النجاسة الصبي او البنت على ثوبها وتتنجس لان غالبا في الزمان القديم حيث لم توجد هذه الحفائظ فان الطفل عموما ينجس ثياب المرظعة المرأة المرظعة فلمشقة هذه النجاسة فانه يباح لها ذلك وهي داخلة في السب الذي بعده. ولذلك بعضهم لم يجعله سببا مستقلا. ولكن منصور عدهم سببا مستقلا. قول المصنف نصا اي نص عليه الامام احمد وذلك فيما نقله الاثرم ونقله عنه ابن عبدالبر والاثرم نقل عن عبد السلام ابن ابي قتادة ولم يروه عن احمد مباشرة ان الامام احمد قال حديث ابن عباس الذي في الصحيح جمع من غير مطر ونحو ذلك. قال حديث ابن عباس عندي رخصة للمريض والمرضع. فنص احمد على ان المرضعة كذلك وهذا معنى قوله نصا وتعبير المصنف لمشقة كثرة النجاسة هذا التعليم مهم فكأنه قيد في المسألة فليست كل مرضعة يجوز لها الجمع الا لاجل النجاسة التي تكون على ثيابها. فان امنت ذلك مثل الان وجود يعني اسباب التحفظ وغيرها فانه في هذه الحالة قد يمنع من الجنب. السبب الرابع. ولعاجز عن الطهارة او التيمم لكل صلاة. نعم قوله ولعاجز عن الطهارة تعبير المصنف عن الطهارة المراد بالطهارة والعاجز عن الطهارة بالماء اما عاجز عن الطهارة بالماء برفع حدثه الاصغر او برفع حدثه الاكبر او لازالة نجاسة على بدنه او ثوبه او بقعته فالطهارة تشمل الكل وقوله او تيمم عاجز عن الطهارة بالماء لرفع الحدث وعاجز عن التيمم. ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان الشخص اذا كان يعلم انه في احدى في احد الوقتين سيصلي بثوب طاهر وبدن طاهر. وفي الوقت الثاني سيكون على ثوبه او بدنه نجاسة. او يعلم انه في احدى الوقتين سيصلي بوضوء بوضوء بماء والثاني بتيمم او الاول بتيمم والثاني بلا شيء بلاد فانه يجوز له حينئذ ان يجمع بين الصلاتين في حال كمال طهارته. وهذا يطرأ كثيرا في وقتنا الان لغير المسافرين وقليل الماء للمرضى الذي لا يجد من يخدمه في الصلاة الثانية فنقول لاجل طهارة حينئذ يجوز لك الجمع. نعم الخامس او عن معرفة الوقت كأعمى. نعم. قوله او عن معرفة الوقت كأعمى بمعنى ان الشخص اذا عجز عن معرفة الوقت ليس مطلقا بل اذا امكنه معرفة احد الوقتين يعرف احد الوقتين والثاني يعجز عن معرفة دخوله او خروجه الوقت الاول الذي هو فيه فانه يجوز له الجمع حينئذ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. واما اذا عجز عن معرفة الوقتين معا لا يدري اهو ليل ام نهار اهو ظهر ام عصر فانه في هذه الحالة لا يجوز له الجمع ولا القصر وانما يتحرى. نبه لهذا القيد المهم محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى نعم اومأ اليه احد نعم او ما اليه يحمل هذا كلام صاحب الرعاية واخذ كلام احمد من الحاجة اطلاق الحاجة في حديث ابن عباس نعم. ولمستحاضة ونحوها نصا. نعم هذا هو بتقسيم منصور ان المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم فانه يجوز له الجمع والعلة في ذلك قالوا لاجل اه اما عدم القدرة على الطهارة او لوجود النجاسة فيكون عدم الطهارة او تلوث البدن والثوب بالطهارة التي عفي عن ازالتها لاجل الحدث الدائم وقول المصنف نصا اي نص عليه احمد وذلك في رواية اسحاق ابن منصور ان احمد قال ان جمعت اي مستحاضة بين الصلاتين اجزأها وقال في مسائل صالح ان شاءت جمعت الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل اذا فالمستحاضة يؤكد على انها ليس مطلقا كل مستحاضة وانما المستحاض الذي يكون لاجل مشقة التطهر او لاجل مشقة النجاسة نعم ولمن له شغل او عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة واستثنى جمع النعاس. نعم هذه المسألة جعلها منصور مسألتين ولمن له شغل او عذر يبيح الجمعة والجماعة واتوا الفقهاء بمسألة لمن له شغل لان احمد نص عليها. احمد نص قال ولمن له شغل ويشكل على عدي منصور ان المرداوي لما قال ولمن له شغل قال مراده الاعذار التي يباح لها ترك الجمعة والجماعة ففسر الشغل في كلام احمد بالعذر الذي يباح له ترك الجمعة والجماعة ولكن منصور ومثله ايضا ابن عوض في حاشيته على الدليل جعل عذر الشغل مختلف عن عذر العذر الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة وذلك فان بعضا من المتأخرين وهو محمد بن فيروز في حاشيته استشكل ذلك ونظر جعلها ثنتين. بل استشكل الحرف الاول فقال ليس لها حل الا ان نقول او هنا بمعنى الواو واذا نظرت كلامهم مع كلام المرداوي ذكرت لك قبل قليل يظهر ان مرادهم بالشغل هو نفسه ما يتعلق بالعذر الذي يبيح الجمعة والجماعة فيكون عذرا واحدا فتكون الاقرب انها سبعة ما لم تدخل ما قبلها فيما في بعضها فيما سبق. طبعا قول المصنف عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة هذا على سبيل الجملة بان هناك اعذار آآ يباح فيها بترك الجمعة والجماعة ولا يباح لها الجمع والعكس ولذلك يقول لا عكس لهذه المسألة لا عكس فانه يباح الجمع لاشياء لا يباح لها ترك الجمعة والجماعة. من الاشياء التي يباح لها ترك الجمعة والجماعة ولا يباح لها الجمع ما ذكره المصنف قوله واستثنى جمع للنعاس ممن استثنى النعاس ابن قاضي الجبل والدجيدي في الوجيز وابن مفلح ووافقهم بعض المتأخرين فقالوا انه لا يجوز الجمع لاجل النعاس مع ان النعاس يجوز له ترك الجماعة كما تقدم معنا وذكر البهاء البغدادي في شرحه على الوجيز ان من الاشياء الملحقة بالنعاس ويقصد بذلك من الاعذار التي يجوز لها ترك الجماعة ولا يجوز لها الجمع فيما ذكرت لكم لما قلت في الجملة قال ومن ذلك مشتهي الطعام هل التقت نفسه اليه والحاقن ونحوه ونحو ذلك فانه لا يجوز لهم الجمع ويجوز لهم ترك الجماعة. وفعل الجمع في في المسجد جماعة اولى من ان يصلوا في بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة اذ السنة ان تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك اولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الائمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي واحمد قاله الشيخ. نعم هذه المسألة هو كلام الشيخ تقي الدين بنصه له المصنف وهي موجودة في فتاوى الشيخ. هذا الكلام من الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى اورده المصنف والشيخ تقي الدين اراد به مسألتين المسألة الاولى ان الشيخ تقي الدين يرى انه يجوز الجمع بين الصلاتين لتحصيل الجماعة وذلك ان المصنف حينما اورد اسباب الجمع الخاصة بالافراد التي يجمع فيها بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء صرح جماعة من اهل العلم ومنهم صاحب الانصاف انه لا يجوز الجمع بين الصلاتين لغير تلك الاعذار السابقة غير الاعذار سبق لا يجوز لها الجمع ثم قال واختار الشيخ تقي الدين انه يجوز الجمع لتحصيل الجماعة ها المصنف حينما اورد كلام الشيخ تقي الدين بصيغة الجزم كانه يميل لذلك ولذا فان مرعي في الغاية جزم بذلك ورأى انه يجوز الجمع لاجل تحصيل الجماعة. فمن اه علم ان الجماعة لا تتحصل له الا بجمع الصلاة كانت اولى اذا كان طبعا خاصة في المسجد فانها اولى من ان يصلي الصلاة وحده منفردا في بيته هذي الفائدة الاولى الفائدة الثانية تتعلق في الاسباب القسم الثاني الذي سيأتي بعد قليل. الشيخ تقي الدين يرى ان الاسباب العامة التي سنردها بعد قليل وهي ستة يرى انه انما شرع الجمع لاجل تحصيل الجماعة فاردت ان ابين لك من باب الاشارة هنا ثم ساذكر كلام الشيخ بعد قريب عندما يريده المصنف. نمر على كلام الشيخ بسرعة قال ويجوز بين اذن عن شيخ. يقول الشيخ وفعل الجمع في المسجد جماعة اولى من ان يصلوا في بيوتهم هذا تصريح بانه من اسباب الجمع بين الصلاتين للافراد ويتعلق بالمسألة بعدها لان سياق الفتوى في كلام الشيخ في في الجمع في المطار قال بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت. ترك الجمع في المساجد ومع الصلاة في البيوت دائما بدعة مخالفة للسنة قصده بذلك ان الرسول جمع لاجل مطر ولاجل الحاجة في حديث ابن عباس. اذ السنة ان تصلى الصلوات الخمس في المسجد جماعة. والشيخ يؤكد على الصلوات جماعة وذلك اولى من الصلاة في البيوت مفرقة اي على سبيل الانفراد باتفاق الائمة الذين يجوزون الجمع ثم عدهم. نعم يجوز؟ طبعا. قال ويجوز من العشائين الى الظهرين. طيب. قوله ويجوز بين العشاءين من الظهرين شرع المصنف الان بذكر القسم الثاني من اقسام الجمع واسبابه ستة كما عدها منصور وذكرت لك ان هذا القسم له حكمان. الحكم الاول ان الجمع انما هو خاص بالعشاءين دون الظهرين. فلا يجمع بين صلاتي النهار والحكم الثاني ان هذه الاسباب اسباب عامة وليست خاصة بالافراد اول هذه الاسباب نعم بمطر يبل الثياب زاد جمع او النعل او البدن ويوجد معه مشقة لا تطل. نعم اول هذه الاسباب المطر الذي يبل الثياب. اشرح المصنف مع تقديم وتأخير للتوضيح. السبب الذي ذكره المصنف هو سبب مكون من قيدين. القيد الاول قوله مطر يبل الثياب. والقيد الثاني قوله يوجد معه مشقة لابد من وجود هذين القيدين نبدأ بالقيد الاول وهو قوله لمطر يبل الثياب مفهوم هذا القيد ان المطر اذا كان لا يبل الثياب فانه لا يجوز الجمع صرح بهذا المفهوم صاحب الانصاف وغيره فاذا قلت لك صرح فان المفهوم حينئذ يكون قويا بالمنطوق لكن عند غيره ما معنى يبل الثياب؟ الثوب ليس المقصود بالثوب الذي نلبسه القميص لا وانما معنى الثوب ان تأتي بقطعة قماش لان القماش يسمى ثوب الخام تجعله على الارض فاذا نزل مطر فعم الثوب كله ولم يكن متفرقا بين اجزاء الثوب فانه في هذه الحال نحكم بان المطر قد عم الارظ معك ازار معك رداء معك قطعة قماش اجعلها على ارض يابسة وانظر هل بل له المطر الذي نزل من السماء؟ لان الظابط في لغة العرب هو ذاك وذلك ان المطر عندهم ما كان عاما بخلاف ما كان دونه كالطل والندى فانه دونه واعلى منه الغيث واعلى منه. نحو ذلك من المسميات. القيد الثاني وسنرجع للقيد الاول في الجمعة التي اوردها المصنف والقيد الثاني قوله ويوجد معه مشقة هذا القيد جزم به صاحب الانصاف وقال انه قول الاصحاب بمعنى انه لابد ان يوجد مع المطر الذي يبل الثياب مشقة قال صاحب الانصاف قالوا الاصحاب وان تريدوا استغراق اي لابد من هذا القيد وهذا القيد جزم به في التنقيح وغيره ومفهوم هذا القيد انه اذا لم يوجد مشقة لم يجز الجمع اذا لم توجد مشقة لم يجز الجمع وهذا المفهوم ذكرته لك صرح به بعض المتأخرين ومنهم ابن فيروز في حاشيته ما المراد بالمشقة ليس المراد بالمشقة مشقة احاد الافراد وانما المراد بالمشقة المشقة التي تكون عامة للناس. ولو لبعضهم وبناء على ذلك فلو كان المطر في بلدة قد اعتاد اهلها المطر كل يوم مطر بلدة استوائية كل يوم مطر يقوم السنة كلها نجمع نقول لا لان هذا من عادتهم ما لم يكن المطر قد خرج عن عادتهم وكانت فيه مشقة على عموم الناس فحينئذ يجوز الجمع ولذلك العلماء يقولون لما كان المطر عادة يكون في الشتاء فان المطر وان قل ففيه مشقة لانه اذا بل الثوب اصاب بالمرض هكذا قال فقهاؤنا فقالوا بنوا على ما يوجد عندهم. واما البلد التي يكون المطر مستمر مستمر ربما السنة كلها وينذر عندهم اللامطر. يفرحون اذا رأوا يعني يوما صحوا فهذا لا يدخل فيه الحكم الا ان يكون قد مطر قد زاد على المعتاد وكان فيه مشقة خارجة عن عموم الناس. ولو اصاغرهم وضعفائهم اذا هذه كلمة المشقة ونعرف ان المراد بها المشقة العامة لا الخاصة وانها تختلف باختلاف البلدان. المسألة الثانية في قول المصنف زاد جمع او النعل او البدن عندي مسألتان فيها قوله او النعل آآ هذه هذا النعل تحتمل احتمالين اما النعل المعروف او ان المراد بالنعل الارض الصلبة الغليظة كما ذكره في القاموس وهذين احتمالين اوردها بعض المتأخرين جدا من المحشين وقلت انه اوردها لان هذه المسألة ذكر المصنف انه زادها جمع ولا شك انه قصور بحث مني وضيق وقت لم اجد من ذكرها الا المصنف وتبعه عليها منصور في شرح منتهى الارادات. فقد ذكر انه اذا انبل النعل فقط او البدن فقط ولم توجد معه مشقة فلا. وكلام منصور هذا يعني يحتمل توجيهين احتمال انه يريد ان يقول ان المشقة متعلقة بالنعل والبدن ولكن لا اظنه يقصد ذلك وان كان كلامه قد يقتضي ذلك لان تصريح صاحب الانصاف حينما قال ان الاصحاب يقولون مرادهم ببل الثياب الذي توجد معه المشقة فجعلها متعلقة بالثياب لنعرف معنى النعل المسألة الثانية قلت لكم لم اقف على من ذكرها قبله فلا ادري من يقصد ووجدت في شرح القطيع على المحرر انه ذكر بدل النعل والثياب ليست في المطر وانما ذكرها في الوحل فقال والوحل اذا بل الوحل النعل او الثياب. هذه المسألة يحتاج الى تأكد ومن الصعب يعني يعني الحكم في شيء حتى يتأكد الشخص باستقراء ولو ناقص نعم ابن هذا السبب الاول نعم قال ولذا وبرد الذي هو يكون دون المطر الكثير. طبعا قلت لكم ابو منصور الثعالب له كتاب لطيف جميل يقتنى اسمه فقه اللغة يذكر الاشياء التي يظن انها مترادفة وهي متغايرة بزيادة معنى ولها ثمرة في كتب الفقه. السبب الثاني قال ورث الجن والسبب الثالث قال وبرد فلو وجد ثلج فيه مشقة كذلك ايستصحب حكم المشقة ومثله البرد والرابع قال الجليد والخامس هو الوحل او الوحل وجهان نعم والسادس هو الذي سنطيل فيه. وريح شديدة باردة. نعم. السد هو الريح الشديدة الباردة. طبعا الوحل قلت لكم ان القطيعي قال اذا قال بعض قيده اذا بل الوحل الثياب وبل لن نعلم لا مطلق الوحل. وهذا له وجاهة ويحتاج الى تأكد هذي المسألة من مسائل مشكلة عند المتأخرين. الفقهاء يقولون ان من اسباب الجمع بين العشائين وجود ريح شديدة باردة قلنا بين العشائين اذا من شرطها ان تكون في الليل هذا واضح. اذا نخرج النهار. اريدك ان تعلم ان الجمع لاجل هذا السبب فيه ثلاثة اوصاف. ان تكون الريح شديدة وان تكون الريح باردة. والوصف الثالث ان تكون الليلة مظلمة ليست قمراء ليست قمراء وبعض مشايخنا واظن واظن انا اعتمد على الذهن ان الذي قالها الشيخ بن جبرين ونسيت والله انه يقول ان هذه اللمبات تقوم مقام اه الليلة غير الظلماء هكذا ذكروا والحقد نسيت الان من قالها والله نسيت. فلا تنسب يعني المفروظ اني ما ذكرت اسما حتى اكون متيقنا من من صاحبه نعم اذا عرفت هذي الاوصاف الثلاثة فاريدك ان تعرف ان الاحوال اربع الحالة الاولى الذي قيل بجواز الجمع فيها ان تجتمع الاوصاف الثلاثة فهذا لا شك عندهم انه يجوز الجمع لها اي متأخرين اتكلم. ما هي الاوصاف الثلاثة ليلة ظلماء وريح شديدة باردة الحالة الثانية ان يتخلف وصف الظلمة فقط فتكون الريح شديدة والليلة ليست ظلماء وانما مقمرة فهذا يجوز الجمع فيه نص عليه المؤلف ونص عليه كذلك صاحب المنتهى وهو صريح نصهم على وجود هذين الوصفين الحالة الثالثة اذا اختل وصف آآ الريح الشديدة فكانت ليلة مظلمة باردة ريحا اه ريحا باردة في ردة المظلمة نعم ريحا باردة في ليلة مظلمة واضح المسألة لم اجد من المتأخرين من صرح بانه يجوز الجمع لها الا واحد وهو ابن بلبان في مختصر الافادات واكده كذلك في كتابه المختصر المسمى باخصر المختصرات فاذا اختل وصف كون الريح شديدة فانه يجوز بشرط ان تكون الليلة مظلمة وهذا الكلام الذي اورده ذكر وجدت في بعض المحشين على بعض المخطوطات ما اعرف من هو ذكر ان هذا الكلام يتوافق مع قول الاصحاب في الاعذار التي يجوز لها ترك الجمعة والجماعة. قالوا يتوافق مع قولهم ذلك. بقيت عندنا السورة الرابعة وهي ان تكون الريح شديدة والليلة مظلمة فتكون الريح شديدة لكن ليست باردة والليلة مظلمة وهذه نص عليها واحد ايضا وهو منصور في شرح المنتهى فقد نص على انه يجوز الجمع اذا كانت الليلة مظلمة والريح شديدة وليست باردة ولكن عثمان في حاشيته على المنتهى لما نقل كلام منصور قال وفيه نظر وذكر بعض المتأخرين ان مرادهم عثمان بان فيه نظر هذه الصورة وهي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وعلى ذلك فاننا نقول ان الجمع بين الصلاتين في لاجل الريح لابد ان يكون في الليل لا في النهار وهناك ثلاثة اوصاف حيث وجد وصفان من هذه الاوصاف الثلاثة فانه يجوز ان تكون الليلة مظلمة وان تكون الريح شديدة وان تكون الريح باردة. ان اختل ظلمة الليل فنص صاحب الاقناع والمنتهى على جواز الجمع. وان اختل وصف شدة الريح فقد نص ابن بلبان على ذلك وايده بعض المحشين وان اختل وصفوا البرودة فقط ووقي الوصفان الاخران فانه في هذه الحالة نص منصور وحده على جوازه. وهذا الكلام بالنظر لكلام المتأخرين. دون النظر القاعدة التي يجوز لها الجمع عندنا مسلا شورى دايما اذا جا عج هل يجوز الجمع لاجل عج هو ريح ان كانت شديدة العجز شديد والليلة مظلمة فهذا على قول المنصور وحده ويجوز الجمع واما اذا كان العج وهو ريحها شديد. تعرفون العج يعني الهواء الذي فيه غبار واما اذا كان الهواء شديد وبارد فهذا مجزوم به في المذهب انه يجوز. نعم. ولا يجوز طبعا في النهار مطلقا. النهار لا يجوز مطلقا. لا له ولا المطر ولا لغيره. قال احمد لم اسمع انه يجمع في صلاة النهار في المطر. نعم. حتى لمن يصلي في بيته او في مسجد طريقه تحت سباط ولمقيم في المسجد ونحوه لو لم ينله الا يسير. نعم يكون مصنف بناء على ان العبرة بذلك. قال حتى لمن صلى في بيته لعذر او امرأة اذا جمع المسجد تجمع معهم او في مسجد طريقه وتحته سباط يعني سقف اجعل بين الحائطين او ليقيم في مسجد هو مقيم في المسجد لن يخرج منه. ونحوه كمن يكون جار المسجد ينتقل له بباب منتقل بينهما. قال لو لم يناله الا يسير من ذلك الضرر. وعبر المصنف في قوله ولو اشارة لخلافة قد ذكر في الانصاف اما في هذه المسألة خلاف وذكر ان القول الثاني لا يجوز الجمع لمن كان في هذه الاوصاف السابقة ناله شيء يسير او كان تحته سبات وانه قد جزم به المعاقين ذكرت لكم قبل قليل كلام الشيخ تقيي الدين وان الفائدة الثانية من كلام شيخ تقي الدين انه لا يجوز الجمع لاجل المطر الا لاجل تحصيل الجماعة والحقيقة ان كلام الشيخ تقي الدين اوجه ذكر المصنف له يدل على قوته فلا يجمع لاجل المغرب والعشاء فقط دون ما عداها الا لاجل ادراك الجماعة. فمن كان في استراحة ومعه ناس يصلون معه الجماعة فلا يجمع ومن كان مقيما في مسجد كدرس ونحوه فلا يجمع لانه سيدرك سيبقون جماعة ولن يخرجوا فلا يجمع الا ان يجمع الامام فيكون هو تابع للامام الاصيل ومن كان في البيت كامرأة ومعذور فانه لا يجمع. نعم. وفعل الارفق به من تأخير وتقديم افضل بكل حال. نعم. وفعل ارفق به اي في الجمع من تقديم من وتأخير جمع تقديم وتأخير في اوله. افضل بكل حال اي في جميع الاحوال. سواء في اه لجميع السور التي يجوز لها الجمع السابقة. نعم. سوا جمعي عرفة ومزدلفة فيقدم في عرفة ويؤخره في مزدلفة. نعم قوله سوى جمعي عرفة مزدلفة فيقدم في في عرفة يؤخر في مزدلفة اه ظاهر هذه الجملة ان التقديم في عرفة والتأخير في مزدلفة افضل من الارفق بالحاج وخالف في هذه المسألة مرعي فقال ان الافظل هو الارفق حتى في عرفة ومزدلفة. فينظر الارفق بالحاج. وحينئذ فنقول ان الحاج اذا وصل الى مزدلفة في اول الوقت الافضل له على مشهور مذهب ان يؤخر الصلاة الى حين دخول وقت صلاة العشاء. فان استوي اي استويا اي في الارفق في التأخير والتقديم التأخير افضل مطلقا سوى جمع عرفة الا في عرفة ومزدلفة فالتأخير فيها افضل. نعم. ويشترط للجمع في وقت الاولى ثلاثة شروط. نعم اذا جمع جمع تقديم فله ثلاثة شروط جمع وقت الاولى مثل الظهر او المغرب اولها نية الجمع عند احرامها. نية الجمع اي لابد ان ينوي الجمع عند احرام الصلاة وهي تكبيرة الاحرام اي الصلاة الاولى وهذا نية الجمع ذكرت لكم الخلاف فيها مبني على مسألة هل الجمع جمع صلاتين ام جمع وقتين الشرط الثاني وتقديمها على الثانية نعم الشرط الثاني انا اقول يبدأ من هنا خلافا لما ذكر منصور لان الشرط الثاني هو الترتيب والموالاة معا. ولا نقول هو الموالاة فقط. فبدأ بالترتيب. فقال وتقديمها على الثانية في في الجيم في الجمعين. اي وتقديم الصلاة الاولى الثاني في الجمعين فلا يجوز تقديم الثانية على الاولى. فالترتيب فالترتيب بينهما كالترتيب في الفوائت. يسقط بالنسيان. وسبق معناه انه يسقط بالنسيان ويسقط عند ضيق وقت الثانية وهكذا. وقول المصنف يسقط بالنسيان جزم المصنف ان الجمع بين الصلاتين يسقط الترتيب فيها بالنسيان وخالف في ذلك جمع من اهل العلم فقد ذكر صاحب الانصات ان الصحيح من مذهب الذي عليه جماهير الاصحاب انه لا يسقط الترتيب في الصلاة المجموعة بالنسيان وجزم بذلك صاحب المنتهى وصاحب الغاية وجزم به كذلك منصور فالصحيح على المعتمد في المذهب انه لا يسقط بالنسيان في الصلاة المجموعة. وخاصة على القول بانهما جمعتا فكانتا كالصلاة الواحدة وسقوطها بالنسيان اقرب لقول من قال ان الجمع جمع الوقتين حتى يكونا كالوقت الواحد وبناء على قولهم انها تسقط بالنسيان ما في حكم النسيان. فمن نسى ركنا في الصلاة الاولى ولم يعلم به حتى انقضت الصلاتان معا فاننا نقول ان صلاته الاولى باطلة فيلزمه واعادتها هو ان يعيد الصلاة المجموعة بعدها. نعم. قال رحمه الله والموالاة. نعم والموالاة تابع للشرط الثاني. فلا يفرق بينهما الا بقدر المجموعتين الا بقدر الاقامة تعبير المصنف الا بقدر الاقامة هذا هو مرجع اليسير الوقت اليسير الذي يجوز به التفريق بين الصلاتين. وهذا هو ظاهر كلام المصنف وغيره من المتأخرين ومنهم صاحب المنتحر وجزم صاحب الوجيز ان المقدار مرجعه فيه للعرف والحقيقة ان كلام صاحب الوجيز اقرب للمذهب. لان المذهب دائما يقدرون المقدرات بالعرف اذا لم يجد نص ولا لغة نعم قال ولا يضر كلامه بقدر اقامة وضوء خفيف معا مجموع له الامران. ثم قال ولا يظره. ولا يظر كلام يسير. نعم كلام يسير بين الصلاتين لا يزيد على ذلك لا يزيد على ذلك اي لا يزيد على الاقامة ووضوء خفيف. من تكبير عيدنا تكبيرات العيد الا تكون دبر الصلوات فيكبر قبل ان يجمع الصلاة الثانية او غيره اي غيره من الذكر كالاستغفار مثلا او التلبية اذا كان حاجا ولا غير ذكر ولا غير ذكر مثل السكوت ومثل التنبيه للاقامة ومثل تعديل الامام للصف ونحو ذلك فان صلى السنة الراتبة او غيرها بينهما اي بين الصلاتين. لا سجود سهو بطل الجمع. نعم فان هذا يبطل الجمع لاجل انه فصل بينهما على المذهب الا سجود السهو فانه يعني يعذر به. وان يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين. العذر المراد بالعذر الذي يبيح الجمع ما تقدم بقسمي ان يكون موجودا عند افتتاح الصلاتين معا وسلامي الاولى وسلامي الاولى. سلام الاولى اي سلام من الصلاة الاولى. فيكون العذر موجود عند تكبيرة الصلاة الاولى والصلاة الثانية وعند سلامه من الاولى. فالعبرة بالافتتاح الصلاة الصلاتين وسلام الاولى فلو انقطع في اثناء الصلاة المطر او الثلج لا يؤثر وانما العبرة في هذه الاوقات فلو احرم بالاولى مع وجود مطر ثم انقطع ولم يعد فان حصل وحل والا بطل الجمع. نعم. فان انقطع ولم يعد ثم حصل بعد ذلك مطر او حصل وحل فانه يصح له الجمع. لماذا قال الوحل؟ قالوا لان الوحل ناتج عن المطر فيأخذ حكمه. ولذلك قال مرعي وان ومثل الوحي ومثل الوحل الثلج والبرد والريح فرأى ان الريح لها تعلق المطر فتأخذ حكمه واعترض عبد الحي على مسألة الريح قال وفيها نظر الريح فيها نظر ولكن قد يكون الوحل والثلج وقد يكون الثلج والبرد ملحقة الوحل لها وجه وان شرع في الجمع والا بطل الجمع اه معنى قوله والا بطل بالجمع فحين اذ انقطع العذر فيصلي الثاني في وقتها. نعم. وان شرع في الجمع مسافر لاجل السفر. نعم. بدأ في جمع اجر عذر السفر موجود فزال سفره زال سفره اما بان نوى قطع السفر ونوى الاقامة او انه وصل بان كان على سفينة او قطار او طائرة وبصر ووجد وحل او مرض او مطر بطل الجمع. نعم لان العذر الثاني ليس من جنس العذر الاول. قال ولا يشترط دواء هذا شرط الرابع وان لم يسمه المصنف شرطا ولكن الجماعة عدوه شرطا من هؤلاء منصور في وعثمان في منصور في العمدة وعثمان في الهداية وغيرهم ولا يشترط دوامها طبعا الشرط استمرار العذر في غير جمع المطر ومحوه ولا يشترط ولا يشترط دوام العذر الى فراغ الثانية في جمع مطر ونحوه. يقول المصنف ان دوام العذر في جمع المطر ونحوه مثل الثلج والبرد والوحل فلا يلزم دوام العذر الى انتهاء الصلاة الثانية. فانه يكفي الى سلام الاولى وافتتاح الثانية فقط ثم قال بخلاف غيره فدل على انه يشترط في الاسباب الثانية الاخرى مثل السفر وغيره دوام العذر الى فراغ الثانية اذا كان الجمع جمع تقديم. قال فلو انقطع قال كسفر ومرض فانه يلزم استمرار العذر. فلو انقطع هذه امثلة على التفريط. نعم. فلو انقطع السفر في الاولى بنية اقامة نحوها رطل الجمع والقصر كما تقدم. نعم. تقدمت المسألة بعينها. ويتمها وتصح وتصح ولكنها تكون وتكون فرضا حينئذ. وان انقطع في الثانية بطل ايضا. بطل اي الجمع والقصر ويتمها نفلا فتكون نفلا والاولى تكون فرظا. ومريظ كمسافر نعم قوله ومريظ كمسافر اي في الجمع بين الصلاتين دون القصر. لان المريظ لا يقصر كما تعلمون فيما اذا برئ في الاولى او الثانية. فاذا برئ في الاولى آآ فانه في هذه الحالة يتمها تكون فرظا واذا برئ في الثانية فانه يتمها وتكون نفلة وان جمع في وقت الثانية كفاه هذي مسألة جمع التأخير يكفيه شرطان الشرط الاول كفاه نية الجمع في وقت الاولى الجمع في وقت الاولى ما لم ما لم يظق عن فعلها. نعم يقول المصنف ان لا بد ان يكون في وقت الصلاة الاولى وهي الظهر او المغرب ان يكون نوى الجمع ليس في ابتداء الصلاة وانما نواه في وقت الاولى لكي يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها. وهذا معنى قول كفاه وهو الشر الاول نية الجمع في وقت الاولى فينوي ان يجمع الصلاة في وقت ثاني ما لم يذق عن فعلها اي ما لم يذق وقت الاولى عن فعل الصلاة كاملة فان لم يبق من الوقت الا ما يكفي للصلاة الاولى قال المصنف فان ضاق اي لم يبقى من الوقت الا ما يكفي الصلاة الاولى الظهر فقط او المغرب فقط او بعضها من باب اولى لم يصح الجمع واثم بالتأخير لان تأخيره الى هذا الوقت من غير قصد نية الجمع اثم عليه وحينئذ فان اسمه حينئذ يكون غير مبين استثنى مرعي هنا صورة من باب الفائدة استثنى مرعي النائم ونحوه كالمغمى عليه الذي تأخر الى وقت صلاة الى اخر وقت الاولى لعذر نعم الشرط الثاني هو استمرار العذر الى دخول وقت الثانية. نعم هي وقت دخول الوقت الثاني من الصلاتين وهو العشاء او او العصر. ولا اثر لزواله بعد ذلك. ولا اثار لزواره بعد استمرار العذر الى وقت الثانية ولا تشترط الموالاة. نعم بدأ المصنف يتكلم عن شرط الموالاة والترتيب. الموالاة ذكر المصنف انها لا تشترط لكن الترتيب مشترط في جمع التأخير كما يشترط في جمع التقديم الا في سورة واحدة اذا ضاق وقت الثانية اذا ضاق الوقت الا عن فعل الثانية فقط فقد سبق معنا في الصلاة انه يسقط فيها الترتيب. نعم. فلا بأس بالتطوع بينهما. نعم قوله ولا تشترط الموالاة. اي اذا جمع جمع تأخير بين الظهر والعصر في وقت العصر او بين المغرب والعشاء في وقت العشاء فانه لا يشترط الموالاة ولا يشترط كذلك ايضا نية الجمع عند احرام الصلاة الاولى. ولا يشترط كذلك استمرار العذر كما ذكر المصنف لا بأس حينئذ ان يتطوع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. نصا اي نص عليه احمد وذلك فقد ذكر احمد انه اذا صلى احدى الصلاتين في بيته والاخرى في مسجد فلا بأس. فنصه على ترك المبالاة. ولا يشترط في الجمع اتحاد امام ولا مأموم. يعني لا يشترط في الجمع ان يتحد الامام والمأموم في الصلاة هاتين المجموعتين معا فلو صلى الاولى وحده ثم الثانية اماما صلى الاولى وحده منفرد. والثانية صلى اماما فانها تصح او او مأموما او مأموما صلى الاولى وحده والثانية صلى مأموما او العكس الاولى صلاها اماما او مأموما والثانية صلاها وحده تصح الصلاة او صلى امامنا الاولى وامامه الثانية اي صلى بالشخص امام في صلاة المغرب او الظهر وصلى به في الثانية امام اخر غيره او صلى معه فتصح كذلك او صلى مع الامام مأموم مأموم الاولى واخر الثانية او كان هو الامام وصلى معه مأموم في الظهر والمغرب وهي الاولى وصلى معه مأمون اخر غير الاول في الصلاة التي بعدها صح قال او نوى الجمع خلف من لا يجمع؟ نعم. ايضا نوى الجمع خلف من لا يجمع ممن لا يحق له الجمع فانه في هذه الحالة يصح له الجمع او بمن لا يجمع صحة نعم او بمن لا يجمع صح كذلك او بمن؟ آآ او او جمع اماما بمن لا يجمع فانه يصح. لعلي اقف عند هذا القدر واعتذر منكم لان عندي ارتباط وصلى الله وسلم على نبينا محمد