﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لنا لما علمتنا ان العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وكانت علمتنا. نسألك اللهم علم الناس لا ينفعنا

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.650
في اخر درس على ان ننتقل الى كتاب الحج هذا الدرس وما بعده وذلك الكلام لمناسبة الزمان ونقتصر على دليل الطالب وعدنا ايضا بان نأخذ درست مقدمة حتى يتكامل الحضور

3
00:00:41.750 --> 00:01:06.900
آآ قبل ان يدخل في شرع عبارة المؤلف يعني اذكر مقدمة في فضل الحج الحج عبادة عظيمة من افضل العبادات فالظاهر الادلة ان الحج تكفر جميع الذنوب حتى الكبائر بينما

4
00:01:07.200 --> 00:01:30.900
الصلاة الخمس  قيام رمضان ثم على جمعة كسر الصغائر كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر لكن الحج ظاهر الادلة انه يكفر حتى الكبائر

5
00:01:33.350 --> 00:01:48.500
ومن هذه الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه الذي ولدته امه هل عليه ذنوب؟ ليس عليه ذنوب لا صغار ولا كبار

6
00:01:48.850 --> 00:02:08.950
هذا دليل على انهم كثروا الصغائر والكبائر قوله عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة هذا متفق عليه بقصة اسلام عمرو بن العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:09.200 --> 00:02:25.300
ابسط يمينك وبايعك فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه فقبض عمرو يده قال عليه الصلاة والسلام لم يا عمرو قال اردت ان اشتري قال تشترط ماذا؟ قال اشترط ان يغفر لي

8
00:02:26.400 --> 00:02:52.550
قال عليه الصلاة والسلام اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله هذا مو بشر يعني يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا كما ان الاسلام يهدم ما كان قبله وكما ان الهجرة تهدم من كان قبلها

9
00:02:55.950 --> 00:03:19.300
وهناك دليل من القرآن يدل  على ان الحج ايضا يكفر لجميع الاثام والذنوب  من يذكر لنا هذا الدليل دليل من القرآن اذا كان الادلة من السنة فواضحة وصريحة لكن هناك دليل من القرآن يدل على ان الحج يكفر جميع الذنوب

10
00:03:19.900 --> 00:03:45.650
ما هو الدليل يعني هو قد لا يكون يعني صريحا في ايات الحج اخر ايات الحج نعم  اخر اية في الحج فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقاه

11
00:03:46.600 --> 00:04:00.900
لا اثم عليه معناها ليس معناها لا حرج عليه. وان كانت مظمنة هذا المعنى لكن المعنى المقصود في الاساس كما قال ابن جرير وغيره لا اثم عليه يعني انه ينصرف وليس عليه اثام

12
00:04:01.500 --> 00:04:15.550
لان من تأخر لا يقال له اثم عليه. من تأخر اتى بالافضل فلا يقال من تأخر لا اثم عليه لو كان المعنى لا حرج عليهم لقالوا انت اجره يومين فلا اثم عليه ولم يقل ومن تأخر فلا اثم عليه

13
00:04:16.100 --> 00:04:32.200
لكن معنى الاية ان من اتى بالحج واتقى الله فيه فسواء تعجل او تأخر ينصرف من الحج ولا اثم عليه اي انه قد حطت عنه جميع الذنوب والخطايا. لكن هذا هل هو لكل حال

14
00:04:32.750 --> 00:04:53.450
لا لمن اتقى لمن اتقى الله عز وجل في حجه وهو الذي وقع حجه مبرورا لذلك الادلة متفقة على هذا المعنى لمن اتقى كما في هذه الاية قوله عليه الصلاة والسلام فلم من حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع لذنوبه كيوم ولدته امه. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. فنجد ان نصوص

15
00:04:53.450 --> 00:05:11.650
سيدة الفضل بتقوى الله عز وجل وعدم ارتكاب الفسوق والاثم فليس كل حاج اذا يحصل له هذا الفضل. وانما من اتقى الله عز وجل في حجه وهذا يدل ايها الاخوة على فضل هذه العبادة

16
00:05:13.100 --> 00:05:35.300
وعظيم ثوابها واجرها وان من اتقى الله تعالى فيها واتى بها على الوجه الاكمل يرجع وقد حطت عنه جميع ذنوبه وخطاياه  بل جاء في حديث العباس ابن مرداد حديث عظيم

17
00:05:36.300 --> 00:05:56.850
كنا في الحافظ ابن حجر رسالة فيه وهي رسالة مطبوعة  اسمها قوة الحجاز في عموم المغفرة للحاج انصح بقراءتها قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج بشرح هذا الحديث وخلص الى ان هذا الحديث ثابت بمجموع طرقه

18
00:05:56.900 --> 00:06:17.450
حسن او صحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لامته بمغفرة يعني الحجاج بالمغفرة فاجابه الله عز وجل الا في التبعات فيما بينهم. يعني المظالم التي بينهم

19
00:06:18.350 --> 00:06:38.200
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي انك قادر على ان تغفر للظالم وتصيب المظلوم خيرا من مظلمته فلم يجب فلما كان صبيحك جمع يعني مزدلفة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:38.450 --> 00:06:55.600
فقالوا ما يضحكك اضحك الله سنك قال ان الله قد استجاب لي في امتي فغفر للظالم واعطى المظلوم خيرا من مظلمته. فلما علم ذلك عدو الله ابليس جعل يحثو على رأسه التراب. فذلك تبسم

21
00:06:55.600 --> 00:07:20.300
فهذا الحديث العظيم يدل على ايضا يعني عظيم فضل الحج وانه يعني الحاج تحط عنه ذنوبه وخطاياه حتى في هذه الامور اذا اتقى الله عز وجل في حجه و منذ ان

22
00:07:21.450 --> 00:07:39.950
امر الله تعالى ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يؤذن في الناس بالحج والبيت يحج الى وقتنا هذا وسيحد الى قيام الساعة فان الله تعالى لما امر ابراهيم اسماعيل ببناء البيت

23
00:07:41.450 --> 00:08:05.150
ففرغ من البناء امر الله ابراهيم ان يؤذن في الناس بالحج قال يا ربي كيف انادي قال اذن وعلينا البلاغ  صعد على اكنت مرتفعة وقال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا

24
00:08:05.700 --> 00:08:24.100
اسمع الله عز وجل هذا النداء كل من كتب الله له ان يحج البيت فهذا معنى قول الحجاج لبيك اللهم لبيك يعني اجابة لك بعد اجابة فاصبح الناس يحجون البيت منذ ذلك الزمان

25
00:08:24.600 --> 00:08:50.350
والبيت يحج ولم يخلع عام من الاعوام من الحج حتى في السنة التي قتل فيها قرامطة الحجاج  فانهم قد اعتدوا على الحجاج يوم التروية قتلوا منهم خلقا كثيرا وفعلوا امورا عظيمة

26
00:08:50.650 --> 00:09:19.700
وقلعوا الحجر الاسود وذهبوا به الى القطيف وبقي فيه   مع ذلك لم يخلوها ذلك العام الحجاج وان كانوا قليل جدا اختلف بعددهم لكنهم قليل جدا لكن البيت لم يزل يحج ولله الحمد

27
00:09:20.750 --> 00:09:38.400
وفي وقتنا الحاضر تضاعف سكان الكرة الارضية تضاعف سكان البشر كان قبل مئة سنة مئة وخمسين عاما وصل الى مليار يعني الف مليون خلال المئة والخمسين عاما الماضية تضاعف سكان البشر

28
00:09:38.750 --> 00:09:55.400
سبع مرات اصبحت هناك سبعة الاف مليون انسان قد يكون هذا والله اعلم الامارات الساعة لان ظاهر الادلة يدل على كثرة البشر في اخر الزمان كما في حديث عوف بن مالك ساعة وذكر منهم ان الروم

29
00:09:56.350 --> 00:10:12.050
تغذون الروم وذكر ان انهم يأتون تحت ثمانين راية تحت كل راية اثنى عشر الفا يعني قرابة مليون وهذا عدد كبير كون الجيش يكون بهذا العدد يدل على كثرة البشر. وهذا ما نراه في الوقت الحاضر

30
00:10:12.400 --> 00:10:31.200
مع كثرة البشر وكثرة الناس اصبح يعني يكثر الحديث عددا ان المسلمين الان اكثر من مليار ومائتي مليون مسلم لو حج فقط واحد في المئة واحد في المئة كم سيكون عدد الحجاج

31
00:10:34.250 --> 00:10:47.450
مليار ومئتين مليون مع انها معنى التقدير اكثر مليار وخمس مئة مليون لكن لو اخذنا بالتقدير الاقل مليار ومائتي مليون اثنعش مليون لو حج واحد في المئة اثنا عشر مليون لاحظ

32
00:10:47.750 --> 00:11:07.600
هؤلاء لا تتسع لهم نشاء قطعا طيب لو حد نصف واحد بالمئة كم عددهم استسمى العيد الان الذين يحجون مليونين اقل من ربع واحد بالمئة  ولهذا فاجراءات تحديد الحجاج يعني

33
00:11:08.100 --> 00:11:34.750
الدولة مضطرة لها لو فتح المجال كيف تتسع المشاعر لي هذه الاعداد الهائلة الكبيرة من الحجاج ولكن ايضا يعني ننظر لكثرة الحجاج من الجانب الايجابي الاخر هو ان ثبت الحجاج تدل على عزة الاسلام وعظمة الاسلام ورفعة الاسلام

34
00:11:35.000 --> 00:11:51.800
لماذا؟ لان هذا المظهر الذي نراه لا يوجد له نظير في اي دين من الاديان او ملة من البلاد استمع اناس من جميع دول العالم من جميع بقاع الارض يأتون الى هذا المكان

35
00:11:52.600 --> 00:12:11.750
في زمان واحد مكان واحد يجتمعون في عرفات بلباس واحد قد زالت الفوارق بينهم يأتون راغبين مختارين والمشتاقين المتلهفين يأتون لهدف واحد وهو ارضاء الله عز وجل هذا لا يوجد له نظير

36
00:12:12.600 --> 00:12:35.600
وهذا مظهر مظاهر العزة للاسلام والمسلمين والرفعة والقوة ولهذا لا يعني من اعظم ما يغيظ اعداء الاسلام الحج ولهذا وجد للمسلمين اعلامي اعلام قوي لا لا كان لهذا المظهر الاثر العظيم في نفوس غير المسلمين

37
00:12:37.250 --> 00:12:55.200
فاقول ننظر لكثرة الحجاج وللزحام يعني ننظر الى انه مظهر من مظاهر العزة والقوة للاسلام والمسلمين بعد هذه المقدمة آآ نعود لادارة المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج نعم

38
00:12:57.350 --> 00:13:35.400
كيف نعم  الله اعلم طيب كتاب الحج الحج معناه في اللغة القصد  وشرعا التعبد لله تعالى في اداء المناسك على ما جاء في السنة هذا من احسن ما قيل في تعريفة التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في السنة

39
00:13:39.500 --> 00:14:04.750
والعمرة لغة سنة زيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص قال المؤلف وهو واجب مع العمرة في العمر مرة واحدة وهو واجب مع العمرة في العمر مرة اما وجوب الحج

40
00:14:05.300 --> 00:14:26.350
فهذا مجمع عليه فهو احد اركان الاسلام الخمسة قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ذكر منها حج بيت الله الحرام

41
00:14:29.250 --> 00:14:50.050
ولهذا من انكر وجوب الحج فانه يكون كافرا كفرا اكبر مخرجا عن الملة وهو واجب في العمر مرة واحدة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا

42
00:14:50.250 --> 00:15:08.700
قام رجل قال يا رسول الله في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة وما زاد فهو تطوع واما العمرة فقد اختلف في حكمها مؤلف ذهب الى انها واجبة

43
00:15:08.800 --> 00:15:47.100
هذا قال وهو واجب مع العمرة وذهب الى وجوبها شافعية والحنابلة وذهب الى استحبابها الحنفية والمالكية فهما قولان لاهل العلم  ومن قال بالاستحباب قال انه لم يرد في الادلة شيء صحيح صريح

44
00:15:47.250 --> 00:16:12.950
يدل على وجوب العمرة وانما ورد فيها اما ادلة صحيحة غير صريحة او صريحة غير صحيحة واما القائلون بالوجوب فاستدلوا بما يأتي. اولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله

45
00:16:13.450 --> 00:16:36.900
هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة رواه احمد وابن ماجه بسند صحيح واصله البخاري لكن البخاري بلفظ اخر

46
00:16:37.750 --> 00:16:56.900
البخاري قالت عاش يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل فلا نجاهد قال عليكم الجهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ووجه الدلالة قوله عليهن وهو ظاهر في الوجوب لان على منصية الوجوب

47
00:16:57.000 --> 00:17:19.300
كما هو مقرر عند الاصوليين واذا ثبت ذلك في حق النساء ففي حق الرجال من باب اولى ثانيا عن ابي رزين العقيلي رضي الله عنه ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

48
00:17:20.150 --> 00:17:48.400
ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعف. يعني الركوب على الراحلة فقال عليه الصلاة والسلام حج عن ابيك واعتمر حج عن ابيك واعتمر وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد قال الترمذي حديث حسن صحيح قوله واعتمر هذا امر

49
00:17:48.750 --> 00:18:18.300
العمرة والامر يقتضي الوجوب خاصة انه قد قرنه بالحج وقد اختار هذا القول البخاري في صحيحه حيث بوب عليه في صحيحه بقوله باب وجوب العمرة وفضلها ثم قال البخاري وقال ابن عمر ليس احد الا وعليه حجة وعمرة

50
00:18:23.400 --> 00:18:41.900
وقال ابن عباس انها لقرينتها في كتاب الله واتموا الحج والعمرة لله فقرينتها قال يعني الشراح قول ابن عباس فقرينته يعني الفريضة. عليه الصلاة والسلام ان يقول قرينته لكن يعني المقصود الحج

51
00:18:42.750 --> 00:18:53.200
ثم ساق البخاري بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة

52
00:18:55.200 --> 00:19:10.250
وقوله الاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو ان وجوب الحج وجوب العمرة وهو ان العمرة فواجب اللي اعتبرناه القول الاول او الثاني. المقصود القول الراجح هو القول بوجوب العمرة

53
00:19:11.550 --> 00:19:30.150
وذلك لان ادلته اظهر واقبض ثم اننا نجد ان العمرة قرينة الحج كما قال ابن عباس لا يوصل الحج الا ويذكر معه العمرة كما ان الزكاة قرينة الصلاة واتموا الحج والعمرة لله. فتجد ان العمرة تذكر مع الحج

54
00:19:30.650 --> 00:19:45.750
الحج واجب وكذلك العمرة وان كان وجوبها ادنى من وجوب الحج فالاقرب والله اعلم ان العمرة تجب في العمر مرة واحدة كالحج هذا هو الاظهر في هذه المسألة وهو الذي

55
00:19:46.650 --> 00:20:06.200
نرجح مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهم الله تعالى جميعا وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر. كلهن في ذي القعدة وجاء في حديث ابن عمر انه اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة والرابع في رجب

56
00:20:07.150 --> 00:20:24.950
ولكن ردت على عائشة قالت وهم ابو عبدالرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد كان معه وما اعتمر في رجب قط صحيح ان عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلهن في ذي القعدة

57
00:20:26.700 --> 00:20:53.250
اعتمر عمرة قضية سنة سبع عمركم وعمره ثم حجة الوداع وكذلك العمرة احسن منها السنة السادسة وقد صد عن بيته عمره الحديبية والسنة السابعة وعمرته مع الجعرانة من الجعرانة وعمرته في حجة الوداع فهي

58
00:20:53.250 --> 00:21:16.200
عمر في اربعة عمر لكن يرد التساؤل ايهما افضل العمرة في رمضان او العمرة في ذي القعدة او بعبارة اوسع في في اشهر الحج ايهما افضل الافضل ان تعتمر في اشهر الحج او تعتمر في رمضان؟ نعم

59
00:21:17.350 --> 00:21:35.250
في رمضان هذا نعم نعم واذا نظرنا الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم عمره كله في ذي القعدة واذا نظرنا الى قوله فقد قال عمرة في رمضان تعدل حجة هذا في الصحيحين

60
00:21:36.350 --> 00:21:59.150
لو افترضنا تعارض القول والفعل فايهما يرجح؟ القول بنات القول افرح من دلالة الفعل مع انه ليس هناك تعارض لكن يعني دلالة القول افرح ولعل النبي عليه الصلاة والسلام انما اعتمر في ذي القعدة لان قريشا في الجاهلية كانت ترى ان العمرة في اشهر الحج من افدل الفجور

61
00:22:00.500 --> 00:22:14.300
يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفتور اراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ان يمثل معتقدا موجودا عندهم وكان راسا عند الصحابة ولذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالعمرة وترددوا

62
00:22:15.150 --> 00:22:38.100
حتى امرهم امرا لازما قال افعلوا ما امركم به  النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر في ذي القعدة لابطال هذا الاعتقاد لكن قوله عمرة في رمضان تعدل حجة هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومتفق عليه. قول رجح ان العمرة في رمضان افضل

63
00:22:38.250 --> 00:23:02.700
وان كانت العمرة في اشهر الحج لها فضل نعم نعم  املاك النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر انما هو كان قارنا يعني ممكن نحسبها معها نعم حجه نعم فاذا اعتبرت هل

64
00:23:02.750 --> 00:23:18.200
نعم ستكون يعني آآ عمرته مع حجة الوداع. هذه هي ذكرها المؤمن الاربعة صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا

65
00:23:20.250 --> 00:23:44.050
قال المؤلف رحمه الله وشرط الوجوب خمسة اشياء يعني خمسة شروط الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية يقسم بعض الفقهاء شروط الحج الى ثلاثة اقسام شروط وجوب وصحة وشروط وجوب واجزاء

66
00:23:44.450 --> 00:24:08.750
وشرط وجوب دون افداء اذا شروط وجوب وصحة هذا القسم الاول القسم الثاني شروط الوجوب والاجزاء الشرط القسم الثالث شرط الوجوب فقط دون لزة نبدأ بالقسم الاول شروط الوجوب والصحة

67
00:24:09.150 --> 00:24:33.400
وهما الاسلام والعقل الاسلام والعقل ومعنى كونه مشروط وجوب وصحة انه لا يجب الحج على غير المسلم وغير العاقل ولا يصح منهما لو حجهم هذا معنى شروط وجوبه صح لا يجب ولا يصح

68
00:24:37.650 --> 00:25:00.300
اما كونه لا يجب الحج على الكافر فلان الكافر لا تصح منه عبادة قول الله عز وجل وما منعه من تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله واذا لم تقبل منهم نفقات ولم يقبل منهم حجهم ولا صيامهم ولا صلاتهم

69
00:25:01.950 --> 00:25:24.850
لكنه مع ذلك الكافر هل يعاقب على ترك الحج او لا يعاقب؟ مرت معنى هذه المسألة مرارا يعاقب يعاقب من يذكر لنا الدليل نعم  قالوا ما سلكهم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين الى قوله وكنا نكذب بيوم الدين. هذا يدل على انهم كفار وعوقبوا على ترك الصلاة

70
00:25:25.100 --> 00:25:39.950
واذا عوقبوا على ترك الصلاة فيعاقبون ايضا على ترك الحج وترك الصيام وترك الزكاة وترك سائر العبادات واما شرط العقل فلان المجنون مرفوعا وقلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة

71
00:25:42.050 --> 00:26:05.600
وذكر منهم المجنون حتى يفيق والمجنون لا يعقل النية والحج لذلك تحتاج الى نية وقصد اذا هذا القسم الاول شرط الوجوب والصحة القسم الثاني شرط الوجوب والإجزاء دون الصحاح شرط الوجوب والاجزاء

72
00:26:06.100 --> 00:26:37.350
دون الصحة وهما شرط البلوغ وكمال الحرية البلوغ وكمال الحرية معنى كونهما شرط للوجوب والاجذاء انه لا يجب الحج على غير البالغ وعلى الرقيق ولا يجزئهما عن حجة الاسلام لكن لو حج صح منه

73
00:26:38.000 --> 00:26:54.850
لكن لو حج صح منهما اما صوم الحج لا يجب على الصبي فلانه غير مكلف  لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ

74
00:26:55.150 --> 00:27:15.550
والرقيغ كذلك لا يجب عليه الحد لانه لا مال له والحج انما يجب على المستطير واما الكون لا يجزئ عنهما لو حج عن حجة الاسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهم

75
00:27:15.700 --> 00:27:35.150
النبي صلى الله عليه وسلم قال اي مقصدي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى اخرجه الشافعي والبيهقي بسند فيه مقال لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضا

76
00:27:36.000 --> 00:27:57.600
فيرتقي لدرجة الحسنة وهذا الحديث صريح في ان الحج من الصبي ومن الرقيق لا يجزى عن حجة الاسلام لكن قلنا انهما لا يجب ولا يجزئ لكن لو حج صح. محتاج الدليل لهذا

77
00:27:58.450 --> 00:28:15.350
اما بالنسبة للصبي فيدل لصحة الحج منه ما جاء في صحيح مسلم ان امرأة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا

78
00:28:17.250 --> 00:28:39.700
فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر  هذا دليل على صحة حج الصبي بل حتى وان كان الصبي غير مميز عمره مثلا شهر طفل رضيع عمره شهر

79
00:28:40.050 --> 00:28:55.350
هل يصح ان يحج به يحج به وليه هل يصح الحج منه ام لا طفل عمره شهر هل يصح الحج منه ام لا نعم يصح يصح حتى لو عمره يوم

80
00:28:55.950 --> 00:29:10.800
حتى لو عمره ساعة يصح وهذا يعني من الامور التي يختص بها الحج يعني لا تجد هذا في سائر العبادات العبادة لا تصح من غير مميز هل تصح الصلاة من غير مميز؟ ما تصح ولا الصيام

81
00:29:10.950 --> 00:29:40.000
لكن الحج يختص بهذا ان انه يصح حتى من غير مميز ويحرم عنه وليه يحرم عنه وليه واذا كان مميزا فانه يحرم عن نفسه باذن وليه لكن في وقتنا الحاضر هل الافضل

82
00:29:41.400 --> 00:29:59.150
تحديد الصبيان ام لا تقول الحج من الصبي يصح لكن في وقتنا الحاضر ان نقول الافضل ان يحج الصبي نعم نعم نقول افضل يعني الا يحد الصبي لان مع كثرة الناس كما ذكرنا

83
00:29:59.550 --> 00:30:15.250
الحبل الصبي فيه الحاق للحرج به وبوليه وبالحجاج كما ذكرنا يعني عدد المسلمين الان يزيد على مليار ومئتين مليون لو حد نصف واحد بالمئة لحد ستة ملايين لا تتسع لهم المشاعر

84
00:30:15.650 --> 00:30:33.400
فلماذا لا يترك الحج للبالغين الذين يريدون ان يحجوا في العمر مرة واحدة ولذلك نقول الاولى الا يحج هذا الصبي لكن لو حج صح حجه لكن حجه فيه حرج عليه حرج على وليه وتضييق على الحجاج

85
00:30:33.750 --> 00:30:53.000
هذا من حيث الافضلية اما من حيث الحكم فانه يصح واما بالنسبة الرقيق فيصح من الحج لانه مسلم عاقل بالغ فصح منه الحج وان كان لا يجزئه عن حجة الاسلام

86
00:30:54.950 --> 00:31:16.050
هذا هو القسم الثاني او الصنف الثاني المؤلف له تفريعات على هذا القسم قال لكن يصحاني من الصغير والرقيق ولا ينجيان عن حدث الاسلام وعمرته تكلمنا عن هذا فاذا بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام

87
00:31:16.050 --> 00:31:37.000
اذا بلغ الصغير قبل الوقوف بعرفة او في اثناء الوقوف بعرفة او حتى بعد الوقوف بعرفة وعاد في وقته يعني عاد قبل طلوع الفجر يوم النحر فان ذلك الحج يجزئه عن حدث الاسلام وهكذا ايضا بالنسبة للرقيق

88
00:31:37.550 --> 00:31:55.500
مثلا يعني في وقتنا الحاضر اصبح يمكن ظبط يعني عمر الإنسان عن طريق شهادة الميلاد انتظرتوا عمرة حتى ساعة وبالدقيقة اذا قدر ان هذا الصبي انه يتم خمسة عشر عاما في يوم عرفة

89
00:31:56.750 --> 00:32:14.500
فمعنى ذلك مجرد اتمامه لهذا يزيله على الحدث الاسلامي او انه احتلم مثلا في في ذلك اليوم او حتى انه لما ذهب لمزدلفة بلغ ثم رجع لعرفة مرة ثانية قبل طلوع الفجر هزأه

90
00:32:15.000 --> 00:32:31.250
او ان هذا الرقيق رق له سيده في اثناء الوقوف بعرفة فاعتقه اجزأه ذلك المقصود انه متى ما ادرك الوقوف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع فجر يوم النحر اجزأ ذلك عن حجة الاسلام

91
00:32:32.600 --> 00:32:57.400
قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم اي فلا يجزئه الحدث الاسلامي حتى لو وقف بعرفة حتى لو وقف بعرفة قالوا لانه لان السعي لا يشرع مجاوزة عدده

92
00:32:57.850 --> 00:33:33.700
ولا تكراره بخلاف الوقوف استدامته مشروعة ولا قدر له محدد ولكن هذا القول قول ضعيف والصواب في المسألة انه يجزئه وهذا وجه عند الحنابلة وعلى هذا فانه يعيد السعي فانه يعيد السعي ويجزيه ذلك الحدث الاسلام ولا دليل يدل على انه لا يجزئه

93
00:33:34.100 --> 00:33:58.300
واما القول بان السعي لا يشرع تكراره فلا يسلم فبمثل هذه الحال يشرع تكراره  ولهذا نحن نقول ان هذا القول الذي ذكره المؤلف قول ضعيف والصواب انه اذا بلغ الصبي او عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة

94
00:33:58.800 --> 00:34:17.950
فان ذلك يجزيه ذلك الحج يجزيها حديث الاسلام حتى لو سعى بعد طواف القدوم وهو قارن او مفرد فمثل هذه التقييدات التي يذكرها بعض الفقهاء ليس عليها دليل كل ما اتى بقوله طالب الدليل اتى بالدليل والا لا يسلم

95
00:34:18.350 --> 00:34:39.750
بقوله  قال وكالة تجزئ العمرة ان بلغ او عتك قبل طوافها  نعم يعيد السعي لابد من اعادة السعي لان السعي وقع قبل البلوغ اذا حصل البلوء الطواف بالنسبة للعمرة هو كالوقوف بعرفة بالنسبة للحج

96
00:34:40.550 --> 00:35:03.650
فاذا بلغ او او الرقيق عتق قبل طواف العمرة فزه تلك العمرة عن عمرة الاسلام وعلى هذا آآ يطوف ويسعى بعد البلوغ وبعد العشق  القسم الثالث هو الصنف الثالث هو شرط الوجوب فقط. شرط الوجوب فقط

97
00:35:04.450 --> 00:35:29.650
وهو الاستطاعة  قد ذكره مؤلف قوله الخامس الاستطاعة وهذا الشرط قد ورد منصوص عليه في القرآن الكريم في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

98
00:35:29.700 --> 00:35:58.700
ومن كفر فان الله غني عن العالمين طيب اليست الاستطاعة شرطا لوجوب جميع العبادات بلى اذا لماذا خص الحد بهذا نعم معك نعم اي نعم نعم اقول الاستطاعة هذا الشرط شرط لوجوب جميع العبادات ليس الحج

99
00:35:59.050 --> 00:36:21.750
لكن لماذا خص الحج بذكر هذا الشرط نعم  نعم نعم نعم نعم لانه يلحق الحاج مشقة كبيرة ونفقات وتعب فنبه على هذا الشرط واما من غير المستطيع لا يجب عليه الحج

100
00:36:22.450 --> 00:36:40.100
غير مستطيع لا يجب عليه الحج. هذا من باب التوضيح والتأكيد لان الوجوب انما يكون على مستقيم لان الحج خاصة في الزمن السابق يحتاج الى نفقة كبيرة يحتاج الى اه جهد كبير

101
00:36:40.850 --> 00:36:56.500
قد كان بعض الحجاج الازمنة السابقة يبقون شهورا حتى يصلوا الى مكة فالبعض كتب الرحلات ذكرت ان بعضهم يبقى سنين بعضهم اكثر من سنة حتى يصل الى مكة فكانوا يلقون مدة طويلة حتى يصلوا الى مكة

102
00:36:56.550 --> 00:37:13.150
ليس ذلك لنفقات عظيمة فنص على هذا الشرط من باب التوضيح والبيان وان الحج انما يجب على المستطيع فغير مستطيع لا حرج عليه ولا اثم عليه ولا يجب الحج عليه

103
00:37:13.600 --> 00:37:37.800
ثم فسر المؤلف الاستطاعة بقوله وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك اه فسر كثير من الفقهاء الاستطاعة بملوك الزاد والراحلة وقد جاء هذا في حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس

104
00:37:39.000 --> 00:37:59.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ارأيت قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا فما السبيل قال الزاد والراحلة وهذا الحديث اخرجه الدار قطني والحاكم لكنه لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على بعض الصحابة

105
00:38:00.150 --> 00:38:13.450
ولهذا قال ابن منذر لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد هو الراحلة ولهذا يعني لا يلزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه لا يصح انما هو مأثور عن بعض الصحابة

106
00:38:16.250 --> 00:38:43.500
والزاد الذي تشترط القدرة عليه ما يحتاج اليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة هذا هو المقصود واما الراحلة فيشترط ان تكون صالحة لمثله اما بشراء او بالشراء لذهابه ورجوعه

107
00:38:44.150 --> 00:39:03.000
واشترطت ان تكون صالحة لمثله فمثلا في الوقت الحاضر تكون الراحلة اما بالطائرة او بالسيارة ولا نلزم الناس مثلا ان يذهبوا للحج على الدوام لانها ليست صالحة للناس في هذا الزمان

108
00:39:03.100 --> 00:39:24.500
وكانت كان الناس يسيرون عليها في ازمنة سابقة طيب في وقتنا الحاضر الاستطاعة كيف نفسرها الوقت الحاضر الان عندنا هنا في المملكة كيف نفسر الاستطاعة يعني الفقهاء يقولون في الزاد والراحة لما كان الناس يذهبون

109
00:39:24.700 --> 00:39:42.750
يعني اه كل يذهب مع رفقة فكانوا يقولون مثل زاد الراحلة لكن في الوقت الحاضر نعم نعم القدرة على تحصيل آآ اجرة الحج مع مؤسسة او شركة من شركات الحج او ما يسمى حملة

110
00:39:43.850 --> 00:40:03.400
من حملات الحج من استطاع ان يحج مع حملة من هذه الحملات او مؤسسة فانه يكون قادرا على الحج  فلما مثلا اذا كان تكلفة الحج مع شركة او مؤسسة او حملة خمسة الاف ريال وكان يملك هذا المبلغ

111
00:40:03.450 --> 00:40:20.600
نقول وجب عليه الحج تملك هذا المبلغ فاضلا عما سيذكره المؤلف يكون وجب عليه الحج لان هذه مؤسسات والحملات توفر له الزاد والراحلة توفر له الزاد والراحلة فيكون مستطيعا للحج

112
00:40:21.450 --> 00:40:39.700
لكن هذا هذا الوجوب تنفي الفرصة للاسئلة يعني بعد ما ننتهي من المسألة. لكن هذا الوجوب مقيد بما ذكره المؤلف قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه يعني يكون ملك الزاد والراحلة وفي وقتنا الحاضر

113
00:40:39.850 --> 00:40:55.600
اه تحصيل اجرة الحج مع حملة او مؤسسة فاضلا عما يحتاجه من كتب من كتبه اذا كان طالب علم ويحتاج الى كتب فان الكتاب لطالب العلم يعتبر من حوائجه الاساسية

114
00:40:56.050 --> 00:41:15.400
لا يستطيع ان طالب العلم عن الكتاب ولكن لو كان عنده مكتبة هل نقول بع المكتبة لاجل ان تحج حج الفريضة نقول لا لا يلزمه الا قالوا اذا كان عنده من الكتاب نسختان

115
00:41:15.800 --> 00:41:31.100
يلزمه ان يبيع النسخة الثانية ذكره في المغني وبعض الفقهاء او اذا كان عنده اكثر من نسخة فيبيع النسخ الزائدة. اما النسخة الواحدة فلا يلزمه بيع الكتب لاجل تحصيل اجرة الحج

116
00:41:32.150 --> 00:41:50.950
قال من كتبي ومسكن كذلك لو كان عنده مسكن ولو كان ملكا لا يلزمه آآ ان يبيعه لاجل ان يحج ولابد ان تكون اجرة فاضلة عن تحصيل المسكن عن تحصيل اجرة المسكن

117
00:41:51.900 --> 00:42:08.250
فلو كان عنده مبلغ لكن هو ما بين ان يدفعه للمؤجر او يحج به. فنقول قدم دفعه للمؤجر على الحج به وخادم اذا كان يخدم مثله اما اذا كان مثله لا يختم

118
00:42:08.500 --> 00:42:25.600
فلا يعتبر ذلك من الحوائج الاصلية. لكن لو كان مثله يخدم فيعتبر ذلك من حوائج الاصلية وان يكون فاضلا عن معونته ومؤونة عياله. يعني يكون فاظلا عن ما يحتاج اليه من النفقة ونفقة عياله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:42:25.600 --> 00:42:51.350
كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت رواه ابو داوود وفي اصله في صحيح مسلم كفى بالمرء اثما ان يحدث عمن يملك قوته قال على الدوام يعني ان يكون فاضلا عن هذه الامور على الدوام

120
00:42:52.450 --> 00:43:07.750
وقوله على الدوام فيه اشكال لان هذا القول ان يكون فاضل عما ذكره المؤلف على الدوام يؤدي الى عدم وجوب الحج حتى على اكثر الاغنياء حتى على اكثر الاغنياء في اشكال

121
00:43:08.100 --> 00:43:24.550
اخونا فاضلة عن اجرة المسكن والخادم وعن مؤنته ومؤونة عياله وحوائجه الاصلية طيلة عمره هذا فيه اشكال ولهذا فالصواب في هذه المسألة هو ان يكون فاضلا عما ذكره المؤلف الى ان يعود فقط

122
00:43:25.000 --> 00:43:50.500
الى ان يعود فقط وليس على الدوام وهذا هو القول الراجح المسألة اذا هذه هي شروط وجوب الحج. بقي نشير الى مسألة اذا كان على الانسان ديون. اذا كان على الانسان ديون فيلزمه

123
00:43:50.500 --> 00:44:12.300
الدين قبل ان يحج فقضاء الدين مقدم على وجوب الحج لكن استثنى من ذلك ما اذا كان الدين مؤجلا ويغلب على ظنه سداد الدين اذا حل الاجل فلا يمنع ذلك من وجوب الحج عليه

124
00:44:15.250 --> 00:44:39.050
تجد هنا يعني تساهلا من بعض الناس تجد عليهم ديون متراكمة ومع ذلك يحجون وهذا خطأ لان هذا الانسان لو مات وفي ذمته دين لم تبرأ ذمته ولو مات وهو لم يحج فان ذمته بريئة لكونه غير مستطيع

125
00:44:39.800 --> 00:45:02.000
الله تعالى انما اوجب الحج على المستطيع ولان هذا المدين ليس له الحق في التصرف بما فظل عن حوائجه الاصلية ليس له الحق في ان يتصرف في هذه الاموال وانما هي للدائنين

126
00:45:02.700 --> 00:45:19.700
فكأنه محدوم عليه فيها حتى لو لم يكن ذلك بحكم حاكم ولذلك تجد ان الدائن اذا رأى ان هذا الانسان ذهب وحج ولم يسدد دينه يحلق عليه يقول انظر هذا يذهب يحج وهو يقول انه عاجز عن سداد الدين

127
00:45:20.800 --> 00:45:44.200
لهذا فسداد الدين مقدم على الحد لكن لو انه حج وعليه دين فحجه صحيح. حجه صحيح يعني لا يؤثر ذلك على صحة حجه  ولو كان الانسان لا يستطيع الحج لكن وجد من يتكفل له ببذل الاجرة

128
00:45:46.400 --> 00:46:02.750
كان يقول لها ابوه انا اعطيك تحب في هذا المال او قريب له او صديق فهل يجب عليه الحج مثلا اجرة الحج او تكلفة الحج خمسة الاف وهذا ما عنده خمسة الاف لكن وجد من يقول انا خذ هذي خمسة الاف

129
00:46:02.950 --> 00:46:19.850
او ان او احج مع هذه الحملة التحجج مجانا  هل يجب عليه الحج نعم نعم  نعم لا يجب عليك لا يجب عليك قوله اكثر اهل العلم لا يجب عليه حتى لو بذل له اجرة الحج

130
00:46:20.100 --> 00:46:36.750
لانه لا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيره لان هذه الهبة قد يلحقها منا لكن لو انه قبل هذا المال وحج به صح حجه انظر يعني الاسلام يبني معاني العزة في المسلم

131
00:46:37.600 --> 00:46:52.250
لا يجب عليك ان تحج بهذا المال الذي قد دفع لك لان بعض الناس عنده عزة نفس قل ما اريد يعني ان احج بمال غيري. احج بمالي انا. اما لغيري لا اقبله. حتى لو بذل بطيب نفسه

132
00:46:53.100 --> 00:47:05.800
ومن المعلوم ايضا ان النفوس تتغير هذا الذي قد يكون صديقا لك يوما من الايام ربما تتغير احواله ويمتن عليك بهذا المال وهذا ايضا في الوضوء لو وجد من يبذل له ماء الوضوء

133
00:47:05.900 --> 00:47:27.450
مجانا لا يلزمه اه ان يتوضأ بالماء وله ان يتيمم وهذا يعني من باب ان المسلم لا يلزم ان يكون تحت منة غيره نعم الافضل ان اذا اذا كان متيقنا من ان هذا الانسان لن يمتن عليه

134
00:47:27.900 --> 00:47:45.400
ويعرف معرفة تامة ان يقبل وان يحج لان في هذا اجرا وثوابا الحج وربما يقع حجه مبرورا يكتب الله تعالى له بسبب هذا الحج اجرا عظيما وثوابا جزيلا فالاولى ان يقبل اما اذا كان هذا الانسان الذي بذل له هذا المال

135
00:47:45.650 --> 00:47:59.400
آآ يخشى ان ان يمتن عليه به فالاولى الا يقبل هذا وان صبر حتى ييسر الله تعالى له ما لم يحج به. لو كان مثلا باغل المال ابوك مثلا فلولا ان يقبله

136
00:47:59.650 --> 00:48:25.300
او لن يقبل هذا المال وان يحس به نعم نعم يعني حملات خيرية لا تتصور فيها وجود المنة اي نعم نعم هو من حيث يعني الجواز لا اشكال انه يجوز لكن هل يجب ان نقول لك انت يا فلان اذا لم تحج مع هذه الحملة الخيرية انت اثم

137
00:48:25.350 --> 00:48:33.100
هذا هو محل البحث نقول لا يجب عليه الحج. هو انسان قال لا انا ما اريد ان احج مع هذه الحملة. انا انتظر حتى يغنيني الله عز وجل فاحج بمالي

138
00:48:33.250 --> 00:48:42.950
فلا نقول انك اثم وانك قد تركت ركنا من مكان الاسلام لكن يعني هل لو حج معهم لا شك انها مثل هذه حج مع مثل هذه الحملة انه اولى وافضل

139
00:48:43.400 --> 00:49:01.250
لكنه لا يجب محل البحث هل يجب او لا يجب نعم نحن كلامنا في الوجوب لا يجب عليه حتى لو حتى لو بذله ابوه على الصحيح بعض اهل العلم يستثني الاب يقول انه يجب

140
00:49:02.250 --> 00:49:18.250
لكن يعني لها لمحة نظر الاقرب انه لا يزيد. ما دام ان الانسان لم يجد اه مالا يحج به لا يجب عليه الحج والله تعالى لما اوجب الحد على المستقيم. ونسأل الله تعالى على هذا الشرط صراحة من استطاع اليه سبيلا

141
00:49:18.300 --> 00:49:41.100
نعم  اذا كان يعطي مال اباه اي نعم واذا كان نعم يعطي مال واباه وبذل له الاب ما لا يحج به الظاهر انه يجب عليه الحج لان هذا من ماله يعتبر هذا من ماله

142
00:49:41.350 --> 00:50:02.850
نعم   نعم من وجب عليه الحج هل يشترط للوالدين؟ نقول اما اذا كان ذلك في حج الفريضة فلا يشتراط اذن والديه لا يشترط ان الوالدين مطلقا واما اذا كان ذلك في حج النافلة

143
00:50:03.250 --> 00:50:23.050
فننظر فاذا كان منع الوالدين لهذا الابن بغرض صحيح كان يحتاج اليه مثلا فبطاعته مقدمة على الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن احب العمل الى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قيل ثم اي

144
00:50:23.200 --> 00:50:45.850
قال بر الوالدين قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله وفي رواية قال حج مبرور فبر الوالدين مقدم على الجهاز والحد نوع من الجهاز  لكن اذا لم يكن لوالديه غرضا صحيح

145
00:50:46.900 --> 00:51:09.250
انما مجرد تعنت قاله ابوها وامه لا تحج هذه السنة هذه السنة. لماذا؟ لا تحج من غير سبب يعني واضح من غير يعني حاجة لهذا الاب او الام بهذا الابن فانه لا يلزمه طاعتهما. ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه القاعدة في طاعة الولد لوالديه

146
00:51:09.400 --> 00:51:35.550
قال تجب طاعة الولد لوالديه اذا كان لهما غرض صحيح ولم يكن عليه ضرر اذا كان لهما في امرهما لولدهما غرض صحيح ولم يكن عليه ضرر هذا هو الضابط فيكون لهما مصلحة وغرض صحيح معتبر شرعا كان يحتاج الى هذا الاذن مثلا

147
00:51:36.750 --> 00:51:50.650
ولم يكن عليه ضرر ايضا لو كان عليه ضرر لم تجد عليه طاعتهما بعض الوالدين مثلا يمنع ابنه من الحج وبعضهم يمنعه من الصيام النافلة وبعضهم مثلا يمنع ابنه من مثلا ذهاب للمراكز الصيفية وبعضهم ونحو ذلك

148
00:51:50.800 --> 00:52:02.500
فتجري للتساؤل نقول هل الاب غرر صحيح في هذا؟ هل له مصلحة اذا كان له مصلحة غلط صحيح نقول لهذا الابن اطع والدك او والدتك اذا لم يكن له غرض صحيح وانما مجرد تعنت

149
00:52:03.450 --> 00:52:17.900
تلزم الطاعة قد يكون الاب فاسقا والابن صالح ويريد يعني الا يذهب ابنه مع الصالحين. هنا لا تلزمه طاعة هذا الاب او كان على الابن ظرر اذا كان على الابن ظرر لا تلزمه طاعة الوالد

150
00:52:18.500 --> 00:52:40.600
نعم طيب لعله يكون اخر سؤال حتى بس نمشي نحن نعم بالعكس يقول لو امره والده بحج النافلة هل يلزمه؟ لا يلزمه لا يلزمه ذلك لان لو الزمنا لوجبنا عليه الحد اوجبنا عليه الحد في العمر اكثر من مرة والله تعالى انما اوجب عليه الحج مرة واحدة

151
00:52:40.850 --> 00:53:02.850
طيب قال فمن كملت له هذه الشروط وبقي شرط وهو وجود المحرم هذا سيذكره مؤلف قال فمن شملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن لزمه السعي فورا اشار مؤلف الى مسألة هل الحج

152
00:53:03.050 --> 00:53:29.950
يجب على الفور او على التراخي وهذة المسألة ترجع الى مسألة اصولية ولهم الاصل في الامر انه يقتضي الفورية او التراخي وجمهور العلماء جمهور الاصولية على انه على الحورية الشافعية على انه على التراخي الصحيح ماذا ذهب اليه الجمهور

153
00:53:30.600 --> 00:53:48.050
لافلة كثيرة منها ان الله تعالى امر بالمبادرة والمسارعة للخيرات ومسابقة  ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بخصوصه تعجلوا الى الفريضة يعني الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له

154
00:53:48.100 --> 00:54:05.600
قده احمد وبناء على ذلك فيكون الحج واجبا على الفور يكون حج واجبا على الفور تلقين كيف يكون واجبا على الفور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج ولم يحج الا في السنة

155
00:54:05.850 --> 00:54:34.050
العاشرة الجواب عن ذلك كيف نجيب عن هذا سؤال نعم طيب اصلا نفر عن هذا اصلا متى متى فرض الحج نعم  لكن متى ضرب الحج حتى نعرف هل فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام اخر الحج ام لا؟ نعم

156
00:54:35.300 --> 00:54:53.250
متى فرظ اولا لا جموع انه السادسة لكن الصحيح على انه فرض في السنة التاسعة فرض في السنة التاسعة لان الان لانه فرض بالاية الاية ال عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذه الاية نزلت

157
00:54:53.350 --> 00:55:07.700
عام الوفود وعام الوفود كان في السنة التاسعة واما قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فهذه وان كانت نزلت السنة السادسة الا ان الامر فيهما بالاسماء فقط قلنا ان البيت

158
00:55:07.750 --> 00:55:24.550
يحد من من بعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام فاذا الصحيح ان الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة وثم ايضا بعيد جدا ان يفرض الحج قبل السنة الثامنة لماذا لان مكة كانت دار

159
00:55:24.600 --> 00:55:34.600
كفر لم تكن درج نعم الا بعد السنة الثامنة فان لك انما وضحت السنة الثامنة فبعيد جدا ان الله تعالى يفرض على المسلمين الحج ومكة لا زال دار كفر بيد قريش

160
00:55:34.600 --> 00:55:53.050
ولهذا فهي الحج اللي مفروضة في السنة التاسعة. لكن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم السنة التاسعة لاسباب. منها انه عليه الصلاة فلو كان منشغلا باستقبال الوفود التي كان يستفد اليهم من انحاء الجزيرة العربية لاعلان اسلامهم

161
00:55:53.350 --> 00:56:15.550
ومنها ان انه لا زالت بقايا من من الشرك والمشركين وقد كانوا مشركون يطوفون ببيت عراة  فارسل النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر اميرا على الحج. ثم ارسل معه ابا هريرة وامرهما ان يؤذن في الناس. بالا يطوف بعد العام مشرك

162
00:56:15.550 --> 00:56:34.150
بان لا يحج بعد العام مشرك والا يطوف عريان ثم في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يعني تأخير الحج لاسباب تحدى عليه الصلاة والسلام تتحدى العظيمة حجة الوداع

163
00:56:34.700 --> 00:56:57.250
اذا القول الصحيح ان الحج انما يجب على الفور وليس على التراخي الا اذا كان هناك سبب اه كمرض ونحوه يقتضي من الانسان تأخير الحج فلا حرج عليه قال فان عجز عن السعير عذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا

164
00:56:58.600 --> 00:57:20.550
ان عجز عن السعي للحج لكبر فاذا الكبر يعني ميؤوس من ان يستطيع الحج اذا عجز عنه الكبار فهو كالمرض الذي لا يرجى برؤه واما اذا كان مريظا مرظا يرجى برؤه فانه ينتظر ولا يقيم ان يحج عنه. وانما ينتظر حتى يشفى ويبرأ

165
00:57:21.700 --> 00:57:42.900
لكن اذا عجز عن الحج ببدنه اما لكبر او مرض لا يرجى برؤه وكان قادرا على الحج بماله لزمه ان يقيم نائما يحج عنه وهذا ما يبقال المؤلف حرا لابد ان يكون حرا فلا يكون رقيقا

166
00:57:43.850 --> 00:57:58.650
ولو امرأة يعني يصح ان تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة قال يحج ويعتمر عنه ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم

167
00:57:58.700 --> 00:58:17.550
اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم

168
00:58:17.900 --> 00:58:36.900
وذلك في حجة الوداع وفي لفظ لمسلم قالت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج هو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه

169
00:58:37.000 --> 00:58:51.500
طيب ما هو لدلالة هذا الحديث على ان من كان مستطيعا للحج بماله دون بدنه يجب عليه ان يقيم من يحج عنه  من يستنبط هنا وجد دلالة من هذا الحديث

170
00:58:52.900 --> 00:59:16.350
لان هذا مجرد سؤال من هذه المرأة وجواب النبي عليه الصلاة والسلام. فنحتاج الى ابراز وجه الدلالة من هذا الحديث نعم  اخبره على ماذا على قولها  لادركت فريضة الله ابن ابي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج

171
00:59:16.450 --> 00:59:35.450
في رواية اخرى ادركت ابي فاقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة على قولها ان ابي ان خليفة الله على عباده في الحج ادركت ابي دليل على ان من كان قادرا على الحج بماله دون بدنه

172
00:59:35.450 --> 00:59:51.600
انه يجب عليه ان يحج عنه يجب عليه ان ينيب من يحج عنه والا لو كان الحج لا يجب على ابيها فقال ان اباك لا يجب عليه الحج لكن النبي عليه الصلاة والسلام اقرها على هذا فهم. وان فريضة الله على عباده ادركت اباها

173
00:59:51.750 --> 01:00:25.200
ووجب عليه الحج لكن المؤلف هنا قال قيد ان يكون النائب من بلده قال يحج ويعتمر عنه من بلده يعني من المكان الذي وجب على المستنيب ان يحج منه فاذا كان المستنير من الرياض مثلا على كلام المؤلف يجب ان يحج النائب من الرياض فلا يصح ان يحج النائب من جدة

174
01:00:26.050 --> 01:00:50.150
او من مكة مثلا قالوا لان المنيب لو اراد ان يحج لنفسه لحج من مكانه تكلم نائبه والقول الثاني في المسألة انه لا يلزم النائب ان يحج من من مكان المنيب

175
01:00:51.700 --> 01:01:23.200
وانما له ان يحج من اي مكان قالوا لان السعي الى مكة ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لغيره ولهذا لو ان هذا المنيب كان قد ذهب لمكة لغرض ثم بدا له ان يحج

176
01:01:23.250 --> 01:01:41.250
فانه يحج من مكة ولا يلزمه ان يرجع للرياض فيحج منه فدل ذلك على ان حج المنيب من مكانه انما هو مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته. وهذا القول الثاني هو القول الراجح

177
01:01:41.250 --> 01:01:59.900
فيكون الراجح هو خلاف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. الصواب انه لا يلزم النائب ان يحج من بلد المنيب. وانما يحد من اي مكان ففي مثالنا السابق يصح ان يكون المنيب من الرياض والنائب من جدة او من اي مكان. وهذا الشرط ليس عليه

178
01:02:00.300 --> 01:02:16.850
دليل ظاهر اشتراط ان يكون النائب البلد المنيب ليس عليه دليل ظاهر قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه. فانزال العذر قبل احرام نائبه

179
01:02:16.850 --> 01:02:40.250
لم يجزئه بقدرته على البدل قبل الشروع في المبدأ بقدرته على البدن قبل الشروع المبدل لو كان مريظا مثلا مرضا لا يرجى برؤه وقال من يحج عنه ثم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة

180
01:02:41.150 --> 01:03:02.300
برأ هذا المريض اراد الله عز وجل له الشفاء دعوة مثلا او رقاه راق او شفاه الله عز وجل بدون سبب فانه يلزم يلزمه ان يحج هو بنفسه ولا يجزئ ان يحج النائب عنه

181
01:03:03.600 --> 01:03:19.350
قال فلو مات قبل ان يستنيب وجد ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه يعني لو افترضنا ان رجلا او امرأة كان قادرا على الحج بماله دون بدنه ولن يقم من يحج عنه

182
01:03:19.750 --> 01:03:40.000
فانه حجج عنه من تركته حدث عنهم من شركته ويكون الحج دينا لله عز وجل ويدخل في قول الله تعالى لما ذكر قسمة المواريث من بعد وصية يوصي بها او دين والدين مما ان يكون دين لله او دين للادميين. ومن الدين لله تعالى الحج

183
01:03:41.850 --> 01:03:59.250
قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره يعني انه يشترط لمن اراد ان يحج عن نفسه قال لي ايش يشترط من اراد ان يحج عن غيره ان يكون قد حج عن نفسه

184
01:03:59.550 --> 01:04:19.450
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة؟ قال اخ قريب لي قال هل حدثت عن نفسك؟ قال لا

185
01:04:20.150 --> 01:04:35.950
قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة حج عن نفسك ثم عن شبرمة وهذا الحديث اخرجه ابو داوود ابن ماجة واختلف في رفعه في رفعه وقفه الصحيح انه موقوف ولا يصح مرفوعا

186
01:04:37.350 --> 01:04:59.250
ولهذا قال الامام احمد رفعه خطأ وقال الطحاوي الصحيح وقفه وقال ابن منذر لا يثبت رفعه فنجد ان كبار الائمة محدثين يرون ان هذا الحديث موقوف ولهذا مثل هذه الاحاديث

187
01:04:59.450 --> 01:05:15.600
وفي الحديث الزاد والراحة وغيره يعني ينبغي خطباء وللوعاظ والمن يلقون محاضرات فتنبهوا لهذه الاحاديث لا يجزموا لا يجزموا هنا بنستشعر النبي عليه الصلاة والسلام فاما ان يأتي يقول اخرج مثلا

188
01:05:15.800 --> 01:05:30.300
مثلا ابو داوود او اخرجه ابن ماجة او يقول روي او انه يحقق في المسألة فيقول لقي ابن عباس رجلا فقال يعني حدثت عن نفسه لكن الجزم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مع انه لا يصح

189
01:05:30.450 --> 01:05:46.900
هذا فيه اشكال قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم اقل فليتباه مقعده من النار فينبغي التحري عند نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا الحديث عند

190
01:05:47.050 --> 01:06:03.350
آآ كبار الائمة المحدثين انه لا يصح مرفوعا وانما هو موقوف على ابن عباس لكن معناه صحيح عند الفقهاء فان الحج يجب على الفور فلا يجوز لاحد ان يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه

191
01:06:07.850 --> 01:06:33.850
وذلك لانه اذا فعل ذلك لم يكن قد امتثل الامر بالحج والامر يقتضي الفورية فيكون اثما بتأخير الحج عن نفسه مع قدرته على ذلك قال وتزيد الانثى شرطا ثالثا. هذا الشرط يعتبره بعض الفقهاء شرطا سادسا ويعتبره اخرون داخلا في اي شرط

192
01:06:34.350 --> 01:06:52.700
في الاستطاعة هذا هو الاقرب الاقرب ان هذا يدخل في الاستطاعة لكن لو اعتبرناه شرطا سادسا فلا مشاحة في الاصطلاح وهو ان تجد لها زوجا او محرما لو قال المؤلف ان تجد محرما يشمل الزوج

193
01:06:53.650 --> 01:07:16.750
فان فان المحرم هو محرم المرأة هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح فمحارم المرأة حتى من الرضاعة يجوز ان تحج معه ان الرضاعة القضية المحرمية

194
01:07:17.450 --> 01:07:38.000
تحج الى ان المرأة مع احد محارمها ولابد ان يكون المحرم قال مكلفا يعني عاقلا بالغا. اما كونه عاقلا فظاهر واما كونه بالغا فهذا محل خلاف بين العلماء. هل يشترط في المحرم ان يكون بالغا

195
01:07:40.150 --> 01:07:51.400
فذهب الجمهور الى احتراف البلوغ انتبه لهذه المسألة حتى في غير يعني الحج يعني يسأل بعض الناس هل المحرم لا بد ان يكون بالغا لو كان المحرم مثلا عمره ثلاثة عشر سنة

196
01:07:51.850 --> 01:08:11.700
هل يصح ان يكون محرما؟ لو كان احسبني عمره ثلاث عشرة سنة ولم يبلغ فترد مثل هذه التساؤلات الجمهور على اشتراط هذا الشرط ليس على هذا دليل ظاهر الا مجرد التعليم قالوا لان الكفاية انما تحصل بمن كان بالغا

197
01:08:12.250 --> 01:08:30.050
القول الثاني في المسألة من قول بعض الفقهاء انه لا يشترط البلوغ وانما يشترط فصول الكفاية اصول الكفاية فاذا كانت الكفاية تحصل لمن كان مراهقا قريبا من البلوغ فان ذلك يكفي

198
01:08:30.250 --> 01:08:52.250
المحرمية للمرأة وهذا هو الراجح والله اعلم هذا هو القول الراجح هذه المسألة وانا اذكر ان هناك يعني رسالة علمية في احكام المحرم وقد ناقشت صاحب الرسالة ولم يجد في المسألة ادلة كان قبل المناقشة رجح البلوغ

199
01:08:52.350 --> 01:09:09.450
فأثرت عليه بعض التساؤلات والإشكالات ثم رجع وبحث المسألة من جديد بعد المناقشة وافادني بانه تبين له الحال يعني اه القول الثاني فهو الاقرب وهو انه آآ انه اشترط في

200
01:09:09.650 --> 01:09:22.700
آآ المحرم ان تحصل به الكفاية لانه ليس هناك دليل على اشتراط البلوغ. لو كان عمره مثلا اربعة سنة او ثلاثة عشرة سنة كان نبيها وتحصل به الكفاية اجزأ ذلك وكفى

201
01:09:23.450 --> 01:09:41.450
فلا يشترط وجود احدى علامات البلوغ فيه لان هذا ليس مقصودا انما للشارع انما المقصود حصوله كفاية نعم اصول الكفاية بان يعني يكون قادرا على حماية هذه المرأة لان وجود المحرم مع المرأة

202
01:09:41.700 --> 01:09:57.000
فيه حماية وفيه ايضا هيبة تهاب منه لان المرأة اذا لم يكن معها محرم وكانت في سفر يطمع فيها كن محلا مطامع يعني بعض الرجال خاصة الذين في قلوبهم مرض

203
01:09:57.250 --> 01:10:11.600
بعض الناس عنده مرض فيما يتعلق بالشهوات لان امراض النفوس متنوعة قد يكون بعض الناس عنده مرض بما يتعلق بجمع المال قد يكون بعض الناس ما يتعلق بالشهوات قد يكون المرض فيما يتعلق بالغيبة

204
01:10:11.800 --> 01:10:30.400
والكلام في اعراض الناس الامراظ النفوس متنوعة. وذكر الله تعالى من امراض النفوس مرض آآ الشهوة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي قلبه مرظ ولهذا تجد بعظ الناس الذين يعاكسون النساء لا يعاكس النساء من يعني شدة الشهوة لا وانما لانه مريظ

205
01:10:30.650 --> 01:10:56.150
وهكذا ايضا بعض النساء هذا مرض يوجد عند بعض الناس ولهذا يعني تأمل قول الله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض طيب قال وتقدر على اجرته وتقدر على قدرته طيب احنا نتكلم عن الاخرين. وعلى الزاد والراحلة لها وله

206
01:10:56.400 --> 01:11:14.550
اي انه اشترط في هذا المحرم ان يكون من كلا وتكلمنا عن هذا وان تقدر المرأة على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله وفي وقتنا الحاضر تقدر على اه اجرة الحملة او المؤسسة في الحج لها ولهم

207
01:11:14.700 --> 01:11:33.250
فاذا كانت الاجرة مثلا خمسة الاف فيشترط ان تكون هذه المرأة قادرة على بذل عشرة الاف خمسة عنها وخمسة عن محرمها   لا يلزم الزوج ان يحج مع امرأته لاننا لو اوجبنا عليه الحج

208
01:11:34.350 --> 01:11:45.650
لاوجبنا عليه الحج هذا في العمر اكثر من مرة والله تعالى انما اوجب الحج في العمر مرة واحدة ولا يجب على ابيها او اخيها او اي محرم من محارمها يحج معها

209
01:11:46.800 --> 01:12:00.800
ولذلك لو ابى الزوج ان يحج معها مع قدرته على ذلك فانه لا يأثم لكن الافضل والاكمل ان يحج معها وان يكون محرما لها هذا هو الاكمل والافضل ويدخل هذا في باب العشرة بالمعروف

210
01:12:01.400 --> 01:12:28.350
دقيقة وخمسين بحث المسألة طيب آآ من المسائل المهمة هنا هو ان المرأة اذا لم تجد محرما اذا لم تجد المرأة محرما فهل يجب عليه الحج تقول انه بناء على كلام المؤلف لا يجب عليه الحد

211
01:12:28.700 --> 01:12:48.150
لكن اذا وجدت رفقة مأمونة اذا وجدت المرأة رفقة مأمونة فهل يجب عليها ان تحج مع هذه الرفقة ولو لم يوجد معها محرم ام لا يجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين

212
01:12:49.850 --> 01:13:14.050
القول الاول ان المرأة اذا لم تجد محرما لم يجد عليها الحج وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة قالوا حتى ولو وجدت رفقة مأمونة واستدلوا لذلك عموم الادلة الدالة على عدم جواز سفر المرأة في غير محرم

213
01:13:16.800 --> 01:13:36.250
ومنها ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة الا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال يا رسول الله

214
01:13:36.900 --> 01:13:59.100
انك كنت في غزوة كذا وكذا وان امرأة انطلقت حاجة  قال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك وللدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بترك الجهاد الذي قد اصبح

215
01:13:59.400 --> 01:14:14.300
فرض عين لين عرفنا انه فرض عين قتلتوا قتلتوا كذا يعني عينه الامام قد عينه واصلح بحقه فرض عين امره بترك الجهاد الذي اصبح في حقه فرض عين لان يكون محرما مع امرأته

216
01:14:15.300 --> 01:14:32.150
فدل ذلك على وجوب على ان انه لا يجب على المرأة في الحج الا مع وجود محرمها والا لو كان وجود المحرم ليس واجبا لما امره النبي عليه الصلاة والسلام بترك الجهاد الذي هو واجب في حقه

217
01:14:35.750 --> 01:14:59.400
والقول الثاني في المسألة ان المرأة اذا وجدت رفقة مأمونة  فلا يشترط وجود المحرم بل يجب عليها ان تحج مع الرفقة هذا هو مذهب المالكية والشافعية واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري

218
01:15:00.150 --> 01:15:17.400
ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بعد موته ولم يكن معهن محرم وانما كان قائم عليهن عبدالرحمن بن عوف كان ذلك في خلافة عمر وايضا بحديث علي بن حاتم

219
01:15:18.850 --> 01:15:36.450
النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان الظعينة من صنعاء الى حضرموت لا تخافوا الا الله عز والا ان الله فقال هذا محل الشهد انها تسير من صنعاء الى حضرموت وهي مسافة سفر

220
01:15:41.650 --> 01:16:02.600
والاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو القول الاول وهو ان ان المرأة لا يجب عليها ان تحج اذا لم تجد محرما وذلك لقوة ادلة هذا القول فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ذلك الرجل ان يترك الجهاد الذي فواجبه في حقه

221
01:16:02.650 --> 01:16:24.300
في امر واجب ولو لم يكن وجود المحرم واجبة لما امره بترك الجهاد الواجب واما حج نساء النبي عليه الصلاة والسلام فانهن فان هذا خاص بهن لانهن امهات المؤمنين فكأن كل واحد من المؤمنين هو محرم بالنسبة لهن

222
01:16:24.400 --> 01:16:43.000
ثمان هذه الاجتهاد منهن وقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام واما حديث عدي بن حاتم هذا اخبار عما سيقع ولا يلزم له الجواز ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن امور كثيرة ستقع بعضها جائز وبعضها محرم

223
01:16:43.750 --> 01:17:06.700
فلما قد اخبر ليكون من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف هذا اخبار عن امر محرم فلا يقتضي الاخبار عليه الصلاة والسلام الجواب نعم  نعم يشترطون رفقا مأمونة اما عدم وجود رزق المأمونة فلا يجب عليها الحد ولا يجوز باجماع العلماء

224
01:17:06.950 --> 01:17:23.600
بالاجماع لكن كلام اذا وجدت الرفقة المأمونة اذا القول الراجح ان المرأة لا يجب عليها الحديث اذا لم تجد محرما ولو وجدت رفقة مأمونة لكن لو حدثت قال المؤلف فإن حجت بلا محرم حرم وابدأها

225
01:17:23.950 --> 01:17:48.450
ان حدث بلا محرم اجزأها باتفاق العلماء عزاه الحج عن فريضة الاسلام باتفاق العلماء لكن هل تأثم او لا تأثم؟ هذه مسألة اخرى متفرعا للمسألة السابقة والاقرب والله اعلم يعني هو القولان في المسألة حقهما كالقولين هنا الحنفية والحنابلة يقولون انها تأثم

226
01:17:48.600 --> 01:18:03.900
والشافعية والمالكية يقولون انها لا تأثم الاقرب والله اعلم هو القول الثاني انه اذا وجد رفقة مأمونة وحجت انها لا تأثم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكره في مجموع الفتاوى وفي الاختيارات

227
01:18:05.650 --> 01:18:30.650
انها لا تأثم لو حدث مع الرفقة المأمونة وذلك لان المقصود من المحرم هو حفظ وصيانة هذه المرأة وامنها على نفسها وعرضها ومالها فاذا كان ذلك المقصود يتحقق مع الرفقة في المأمونة

228
01:18:31.600 --> 01:18:51.100
فانها لا تأثم بعتيان بتلك العبادة الامام احمد ما يدل لهذا ايضا لكن بشرط ان تكون الرفقة مأمومة فاذا يكون قول الراجح في هذه المسألة ان من لم تجد محرما لا يجب عليه الحج

229
01:18:51.850 --> 01:19:09.750
لكنه لو حجج لم تأثم وعلى هذا مثلا حد كثير من الخدم الوقت الحاضر لا يجدن محارم ولو ذهبت لاهل لبلدها فاعلم علم اليقين انها لن تحج او انه احتمالية

230
01:19:10.000 --> 01:19:26.750
حجها بعيدة جدا اتريد ان تغتنم هذه الخادمة؟ تريد ان تغتنم وجودها هنا مثلا في المملكة فتحج مع رفقة مأمونة نقول لا بأس بهذا على القول الراجح لانها تأتي بعمل صالح بعمل عظيم

231
01:19:27.050 --> 01:19:44.400
قد يكون سببا لمغفرة اه الذنوب والخطايا قد يكون ايضا سببا لدخولها الجنة حج مبرور ليس له جزاء الا الجنة قد يكون سببا لصلاحها واستقامتها وزكاء نفسها وما دامت الرفقة مأمونة

232
01:19:44.750 --> 01:20:00.900
فيغتفر في مسألة المحراب لكن لهذا الشرط لها شرط ان تكون الرفقة مأمونة اما ان نقول يعني انها تحج مع الاثم هل هذا فيه اشكال خاصة ان نساء النبي عليه الصلاة والسلام حديثن بعد وفاته

233
01:20:01.450 --> 01:20:23.800
حدثنا بعد وفاته بدون محرم ولعلهن نظرن الى مقصود آآ الشارع من وجود المحرم وهو حفظ المرأة وصياغتها وان ذلك متحقق بالنسبة لهن القول الخصوصية يحتاج الى دليل  ولذلك ما دام ان هذا وقع يعني من ازواج النبي عليه الصلاة والسلام

234
01:20:24.000 --> 01:20:40.800
الذي يظهر هو انه لان المرأة لا تعتمد اذا وجدت الرفقة المأمونة لكن ايضا لا نستطيع ان نوجب عليها الحج وهي لم تجد محرما بين ملكية والشافعية يجيبون عليها الحج. لا شك ان اجابة الحج عليها وهي لم تجد محرما في حرج كبير عليها

235
01:20:43.300 --> 01:21:03.350
يعني ذهابها للمشاعر وتنقلها من مكان من مشعر الى مشعر ربما يعني تحتاج الى ما نعينها تحتاج الى محرم يكون معها فإجاب الحج عليها فيه حرج ظاهر لكن ايضا يعني رفع الحرج عنها الذي يظهر ان اذا حدث بدون محرم فليس عليها

236
01:21:03.350 --> 01:21:27.450
اثم ولا حرج في هذا لكن بشرط ان تكون الرفقة مأمونة. هذا ما ظهر في هذه المسألة الخلافية والله تعالى اعلم. نعم   قلت له يا اخوان ناخذ بس باب الاحرام لانها يعني خططنا لنأخذ كتاب الحج كاملا قبل الحج ان شاء الله

237
01:21:27.550 --> 01:21:54.100
طيب ناخد سؤالين مع الصبر  لا لابد ان يكون النائب من يعني يجب عليه يؤدي الفريضة وان يكون قد حج عن نفسه رقيقة لان الرقيق لا يحج عن نفسه فكيف يحج عن غيره

238
01:21:54.700 --> 01:22:30.550
فلابد ان يكون ممن يجب عليه الحج وان يكون قد حج عن نفسه حج فريضة. نعم    ولم يكن قد حج  وغير قادر نعم يريد يعني بماله عن غيره   الحد عنه هو او عن غيره

239
01:22:30.700 --> 01:22:42.800
لا ليس له ان يحدد عن غيره وهو لم يحدد عن نفسه ابدأ بنفسك اولا يحدد عن نفسك ثم يحدث عن غيره طيب لم تقل بعد ذلك الى باب الاحرام قال المؤلف رحمه الله باب الاحرام

240
01:22:43.000 --> 01:23:11.350
الاحرام معناه اه نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك وهذا التعريف اه مهم جدا وذلك لان بعض الناس يفهم من معنى الاحرام لبس ملابس الاحرام وهذا فهم غير صحيح فالاحرام لا يتعلق باللباس وانما يتعلق بالنية

241
01:23:12.400 --> 01:23:23.150
ولهذا لك ان تلبس ملابس الاحرام وانت في منزلك مثلا هنا في الرياض تلبس ملابس الاحرام ولا تكون قد احرمت لكن اذا نويت الدخول في النسك نقول انك قد احرمت

242
01:23:24.200 --> 01:23:37.050
فخاصة من يريد ان يحرم الطائرة فقلت استفتح السؤال وانت في بيتك تلبس ملابس الاحرام وانت في بيتك او في المطار لكن لا تنوي الدخول في النسك الا اذا حاذيت الميقات

243
01:23:38.050 --> 01:23:59.150
قبل الميقات هل تعتبر محرما؟ لست محرما ولذلك لك ان تغطي رأسك لك ان تتطيب فاذا هي حقيقة الاحرام هي نية الدخول في النسك. وليست لبس ملابس الاحرام  آآ قال وهو واجب من الميقات

244
01:24:00.800 --> 01:24:22.900
الاحرام هو من اركان الحج والعمرة كما سيأتي ولذلك من لم يحرم لا يصح حجه قال من الميقات يعني يجب ان يكون الحج يجب ان يكون الاحرام من الميقات والميقات

245
01:24:24.000 --> 01:24:40.900
اراد المؤلف بهذا المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها المؤلف رحمه الله في هذا ويعني قد لو ان المؤلف ذكرها ولو على سبيل الاختصار لكان ذلك اولى

246
01:24:41.350 --> 01:25:00.550
لكن ربما المؤلف رأى ان هذا يعني مثنى مختصرا فلم يذكرها نحتاج الى ان نذكرها المواقيت اه خمسة اولا نقاش اهل المدينة هو ذو الحليفة ويسمى ابيار علي وهو ابعد المواقيت عن مكة

247
01:25:01.650 --> 01:25:19.950
بينه وبين مكة عشرة مراحل عشر مراحل وقال عشرة ايام ويعني هذا لما كانوا يفترون بالابل الوقت الحاضر يعني اكثر من اربع مئة كيلو والنبي عليه الصلاة والسلام بقي عشرة ايام

248
01:25:20.000 --> 01:25:40.750
لما احرم احرمكم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة. ولا نصل الى مكة الا في الرابع من ذي الحجة. بقي عشرة ايام في الطريق والميقات الثاني ميقات اهل الشام ومصر

249
01:25:40.950 --> 01:26:05.800
والمغرب الجحفة وكان الفقهاء يقولون في السابق الشام ومصر والمغرب الشهم واضح ان انها من مسائل جحفة لكن مصر والمغرب كان يقول ذلك لان الناس كانوا يأتون مصر من المغرب عن طريق البر ولم تكن قناة السويس

250
01:26:05.900 --> 01:26:25.300
موجودة في ذلك الوقت فكان يحرمون اهل الشام والمغرب اهل مصر والمغرب من الجحفة وجحفة قرية خربة دعا النبي عليه الصلاة والسلام بنقل الوباء في المدينة اليها انه لما هاجر

251
01:26:25.350 --> 01:26:40.500
صحابة من مكة الى المدينة اصيبوا بالحمى  ثم يفرد كانت يثرب مشهورة بذي الحمى فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بان ينقل الله تعالى حمى يثرب الى الجثة. وقيل فقد كان فيها يهود

252
01:26:41.750 --> 01:27:01.700
فنقل الله تعالى استجاب الله له فانتقلت الحمى الى الجحفة وخربت جحفا هجرها الناس اصبح الناس يحرمون من رابغ لكن ذكر لي احد الاخوة ان انه قبل سنتين انه وضع الميقات في الجثة نفسها

253
01:27:01.950 --> 01:27:13.750
يعني هو يوجد لقاء في رابغ لكنه وضع ميقات في الجحفة نفسها. وان الناس قد اصبحوا يسلمون منه فسواء احرم منه جحفة او من رابغ يكون قد احرم من الميقات

254
01:27:14.400 --> 01:27:37.050
الثالث ميقات اهل اليمن يلملم ومقصود اليمن يعني المنطقة الجنوبية كلها اسم اليمن المعروف الان فاشمل ايضا المناطق التي حولها منطقة عسير وانوار قناة حولها تدخل يعني في هذا فيكون ميقاتهم يلملم يلملم وادي كبير

255
01:27:38.400 --> 01:28:03.150
يحرم الناس منه وهو ليس بعيدا وعلى مرحلتين من آآ مكة الميقات الرابع ميقات اهل اهل نجد ميقات اهل نجد وهو قرن المنازل ويسمى السيل الكبير وهو واد كبير متسع

256
01:28:03.800 --> 01:28:21.450
وفي اعلى هذا الوادي وادي محرم وادي محرم وضع فيه ايضا يعني مكان يحرم الناس منه وهو الذي على منطقة الهدى في الطائف هل اتيت منطقة الهدى قبل ان تنزل

257
01:28:21.700 --> 01:28:36.350
اه نزل هذه تسمى على يدك اليمين هذه هذا هو ميقات وادي محرم وادي محرم هو اعلى السيل الكبير. يعني هذي كلها ما بين ميقات السيدة وادي محرم كلها ميقات

258
01:28:36.850 --> 01:28:56.900
كلها ميقات فسواء انحرمت اذا من نقاط السيل او احرمت من وادي محرم انتقد احرمت من قرن المنازل فلك انت اخترت تحرم من السيل او تحرم منه وادي محرم النقاط الخامس نقاط اهل العراق ذات عرق

259
01:28:58.450 --> 01:29:09.900
وهذا قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يوقفه وانما الذي وقفه عمر. لان اهل العراق اتوا الى عمر رضي الله عنه. فقالوا يا امير المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتا لاهل

260
01:29:09.900 --> 01:29:26.550
القرن وانها جور عن طريقنا فقال انظروا الى حذوها من طريقكم فوجدوا ان حذو هذا فعل لكن جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق

261
01:29:27.200 --> 01:29:45.300
والاقرب في هذا ان يقال ان عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بغريب على عمر لانه قد وافق القرآن في عدة امور وهكذا وافق توقيت النبي عليه الصلاة والسلام لاهل العراق

262
01:29:45.700 --> 01:30:05.550
هناك عرق كانت شعبا مهجورا لا يكفي احد لكن ايضا الصراف الاخيرة وضع فيه مسجد ومغتسل فاصبح بعض الناس وضع طريق له ايضا. واصبح بعض الناس يحرمون منه. وان كانوا يعني قلة. مقارنة بالسيل. اصبح للعراق يحرمون من السيل

263
01:30:05.550 --> 01:30:20.400
لكن وضع ايضا طريق لذات عرق والا كان قبل سنوات كان مهجورا لا يحرم منه احد لكن لما وضع هذا الطريق وهذا المسجد اصبحت بعض الناس يحرم منه الان الى هذه المواقيت

264
01:30:20.450 --> 01:30:38.850
ولا يجوز تجاوزها بدون احرام لمن اراد النسك من حج او عمرة ومن مر بها يحرم منها سواء كان بالسيارة او هذا الظاهر او كان في الطائرة. فانه اذا كان في الطائرة يحرم اذا حال احد هذه

265
01:30:38.850 --> 01:30:56.500
وانبه هنا الى ان من اراد ان يحلف الطائرة فعليه ان يحتار لماذا لان الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا تسير باكثر من ثمان مئة كيلو في الساعة وثمان مئة الى تسع مئة كيلو واحيانا تصل الى الف

266
01:30:57.050 --> 01:31:16.350
هذه السرعة الكبيرة الدقيقة الواحدة تؤثر وتأخرت في الاحرام دقيقة واحدة ربما تكون الطائرة تجاوزت الميقات. سواء تسير بسرعة ثمان مئة كيلو متر فالميقاس واجب الميق وادي ليس كبيرة تكون قد تجاوزت الطائرة اللقاءات ستكون قد احرمت

267
01:31:16.600 --> 01:31:37.550
بعد مزاولة الميقات ولهذا فالاحسن لمن اراد ان يسحب الطائرة ان يحتاط ويحرم قبل الميقات بدقيقة مثلا او بدقيقتين خاصة ان ايضا يعني تحديد آآ قائد الطائرة او المضيفين في الطائرة يعني بالتجربة ليس دقيقا

268
01:31:37.700 --> 01:32:03.900
تقريبي ليس دقيقا ولذلك الاحتياط مطلوب في مثل هذا والاحرام قبل الميقات غايته لو وقع عن عمد انه مكروه والصراحة تزول الحاجة ولا تكن الحاجة هنا قائمة الكرة تحرف بعد مجاولة النقاط تكون قد احرمت يعني بعد النقاط فيجب عليك ان تبدأ الميقات وتحرم منه او يكون عليك ذنب

269
01:32:03.900 --> 01:32:19.700
فواجبا تركت واجبا وخللت بواجب من واجبات الحج او العمرة اتدعو لهذه المسألة وزد على الناس تراخى ويتأنى ثم ينتظر ثم بعد ذلك ربما بعد الاعلان ينتظر دقيقة او دقيقتين واذا هو قد جاوز الميقات

270
01:32:19.900 --> 01:32:37.950
ولذلك فينبغي الاحتياط لهذه المسألة وارى انك تحتاط تحرم قبل الميقات بدقائق احسن لكونك تحرم بعد الميقات خاصة ان الاعلان على الطائرة يعني ليس بدقة بالدقة المطلوبة في الاعم الاغلب

271
01:32:39.700 --> 01:32:58.650
طيب نعم نعم لا هو يلبس الاحرام الليلة نبهنا على هذا يلبس الاحرام للبيت لكن الكلام في النية متى يقول لبيك عمرة لا لا داعي لهذا يعني يكون هذا مكروها لكن قل قل مثلا خمس دقائق من باب الاحتياط

272
01:32:59.350 --> 01:33:17.000
من بيته مكروه الفقهاء الاحرام قبل الميقات مكروه لكن لو جعلها خمس دقائق من باب الاحتياط هذا طيب تم ضبطها يعني صعب  نعم ويعني بالتجربة اعتبرتهم يعني ليس عندهم دقة

273
01:33:17.200 --> 01:33:41.400
ليس عندهم دقة في هذا ولذلك الاحتياط طيب. دقيقة دقيقة تؤثر تؤثر في مجاولة الميقات طيب بالنسبة لجدة يعني آآ بعض المعاصرين يعني بدأوا يقولون ان جدة من الميقات انها ان من احرم من جدة فقد احرم من الميقات وبرز هذا القول خاصة في السنوات الاخيرة

274
01:33:43.250 --> 01:34:07.250
فيعني نريد ان نسمع ما رأيكم هل يعني جدة داخلة دون المواقيت او ان من احرم من جدة احرمه من الميقات  نعم نعم نعم هناك كتاب اسمه ادلة اثبات ان جد النقاش كتاب صغير

275
01:34:07.650 --> 01:34:29.300
كما حدث طلاب العلم آآ قبل خمسة عشر عاما  رد سماحة الشيخ عبد الباز رحمه الله على هذا الكتاب ومنع من بيعه في المكتبات لانها لا يعني قد يسبب يعني تشويشا على الناس

276
01:34:30.400 --> 01:34:46.900
الحقيقة انك اذا اتيت الى الى جدة من اي جهة ما عدا الغرب اذا اتته الطائرة من اي جهة لا بد ان تحالي احد المواقف لا بد الى تيس من الشمال او من الجنوب او من الشرق فلابد ان تحابي احد المواقيت

277
01:34:47.050 --> 01:35:06.500
فكيف يقال ان جدة نقاش الا اذا اتيت من الغرب واتيت ايضا اه من سواكن بسواكل بالسودان هذه نص الفقهاء على ان الانسان يمكن ان يصل للحواكم الى جدة من غير ان يحاذي ميقاته وبذلك يحرم الفتنة

278
01:35:07.000 --> 01:35:18.150
هذه الحالة الوحيدة وانا ساتر بعض الاخوة من السودان وقالوا ان ميناء في سواكن انه يصوم من صلاة مباشرة الى الى جدة فقلت اذا لم تحرموه من جدة لا يحتاج

279
01:35:19.500 --> 01:35:31.850
لكن ما عدا ذلك لا بد ان تحابي احد المواقيت انا يعني استغرب من بعض طلاب العلم الذين يقولون جدة نقاب كيف تكون جدا النقاط وانت لابد ان تمر باحد المواقيت

280
01:35:31.950 --> 01:35:49.750
اذا اتيت مع اي جهة ما عدا جهة الغرب من جهة واكل لابد ان تمر باحد المواقف ولذلك قول مرجوح الصواب ان جدة انها دون مواقيت وليست ميقات الا لاهل سواكن في السودان

281
01:35:51.200 --> 01:36:12.450
قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء او الستر. وذلك لعدم وجود النية منهم بعدم وجود النية منهم واذا انعقد لم يبطل الا بالردة لقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. انتبهوا لهذه القاعدة في الاحرام

282
01:36:12.650 --> 01:36:38.050
الاحرام لا يرتفظ برفضه. هذي قاعدة لا يرتبط الاحرام برفضه يعني اذا احرمت ايلزمك الاسلام ولا تقول ارفض الاحرام واعود لبلدي يحصل من بعض العامة تجد ان بعضهم يحرم ويأتي وربما تحصل له مشكلة او يمرض او آآ

283
01:36:38.050 --> 01:36:55.200
يحصل له عائق او نحو ذلك فتجده يخلع احرامه ويعود لبناته وليس له ذلك الا ان يكون محصرا الا ان يكون محضرا اذا كان محضرا فانه يأتي بعمرة ويحلق رأسه ويذبح هديه ان لم يكن قد اشترط

284
01:36:57.000 --> 01:37:14.400
واذكر يعني ان تأتي استفتاءات من بعض الناس انه اتى للحرم وولد زحاما خلع الحرم وعدم بيته. يقول لا زالت محرمة الاحرام لا يرتفض برفضه ولذلك من احرم يلزمه اتمام النسك الا ان يكون محصرا

285
01:37:14.550 --> 01:37:34.300
ولم يستطع افلان ان نتركه او يكونا مشترطا وسيأتي الكلام على الافتراض نعم  نعم نعم هو المسألة سبق ان منزله دون الميقات الميقات هو منزله آآ نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ

286
01:37:34.950 --> 01:37:53.350
وهذا بالنسبة للحج والعمرة الا اهل مكة فا لابد من ان يحرموا من الحل. يعني مخارج حدود الحرم اما من التنعيم او من عرفة او من او من اي مكان من خارج حدود الحرم لامر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بهذا

287
01:37:53.500 --> 01:38:10.150
طيب نعود عبارة المؤلف نعم في العمرة فقط اما الحج فمن بيوتهم طيب نعود عبارة المؤلف قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء

288
01:38:11.100 --> 01:38:27.750
قال ابن منذر رحمه الله اجمعوا على ان الاحرام لا يفسد اتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع  الاحرام هنا لا يرتبط برفضه ولا يسجد الا بالجماع قبل التحليل الاول

289
01:38:27.900 --> 01:38:48.150
الا بدماء قبل التحلل الاول وسيأتي الكلام عنه عند الكلام عن اه محظورات الاحرام  قال ويخير من يريد الاحرام بين يعني بين الانساك الثلاثة التمتع والافراد والقراءة. ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي الافراد

290
01:38:48.150 --> 01:39:13.700
الكرام وقد اختلف العلماء اي الانساك الثلاثة افضل؟ التنفس والافراد والقران والقول الراجح ان من ساق الهدي فالقرآن في حقه افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا

291
01:39:14.500 --> 01:39:33.200
ومن لم يسق الهدي فالافضل في حقه التمتع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلتم من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولاحللت معكم  وذهب بعض اهل العلم الى وجوب التمتع

292
01:39:34.850 --> 01:39:53.050
وان الافراد والقران قد نسخ قد نسخ الا في حق من لم يستطع التمتع فله قران خاصة وهذا قد ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما ونقيم ايضا لهذا القول

293
01:39:53.500 --> 01:40:11.300
ومن المعاصرين الشيخ الالباني رحمة الله على الجميع خير ابن عباس يناظر على هذا الا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يأمرون بالافراد قال ابن عباس يأمر بالتمتع فقيل له

294
01:40:11.750 --> 01:40:27.000
ان ابا بكر وعمر يقولان بهذا قال اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر توشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء والقول بوجوب التنسل قول قوي

295
01:40:28.300 --> 01:40:48.150
لان الاحاديث يعني الواردة في هذا فيها الامر والتشديد على الصحابة في اه يعني الامر بالتمتع لكن كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا تخاصم الصحابة كان الصحابة واجب عليهم التمتع فقط

296
01:40:48.400 --> 01:41:01.250
اذا قال في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا خاصة كانت المتعة لنا خاصة  الاقرب انها كانت واجبة في حق الصحابة وغير واجبة في حق سائر الامة

297
01:41:01.950 --> 01:41:19.550
وعلى هذا فالاقرب والله اعلم ان الحاج مخير بين الانساك الثلاثة وهو قول جماهير العلماء ومما يدل لهذا قد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عيسى ابن مريم عندما ينزل في اخر الزمان قال يوشك ان

298
01:41:19.550 --> 01:41:39.850
الى عيسى ابن مريم حاجا او معتمرا او بهما معا فذكر الامساك الثلاثة فدل ذلك على ان الافراد والقراءة ليس نسخين قبل هذا الاستلام وهذا الاستنباط فدل هذا على ان الافراد والقران ليس نسخين

299
01:41:40.250 --> 01:41:54.700
وهذا هو الذي عليه اكثر الامة كيف يكون منسوخا يكون الافراد والقرآن منسوخين ويخفى ذلك على الخلفاء الراشدين ويخفى ذلك على كبار الصحابة ويخفى ذلك على جماهير امة على مر اربعة عشر قرنا ولا يقول به الا قلة

300
01:41:54.900 --> 01:42:11.650
فيعني هذا بعيد وهذا الاقرب ان الحاجة مخير بين هذه الاساس الثلاثة ومما يدل هذا قول عائشة حللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من احل بعمرة ومنا من احل بحج ومنا من هل بهما

301
01:42:11.800 --> 01:42:31.800
قال فالتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج هذا هو تعريف التمتع يحرم بالعمرة في اشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة على قول الجمهور وذو الحجة كاملا على قول المالكية وهو الاقرب

302
01:42:32.800 --> 01:42:51.900
فيحرم اذا بالعمرة في اشهر الحج ثم يحرم الحج من عامه يعني من ذلك العام لكن بشرط الا يعود الى بلده فان عاد الى بلده انقطع تمتعه مثال ذلك رجل اتى بالعمرة في شهر ذي القعدة وهو من الرياض

303
01:42:52.400 --> 01:43:07.850
وبقي في مكة ثم احرم بالحج يكون متمتع طيب رجل احرم اتى بعمرة في شهر ذي القعدة وهو من الرياظ ثم رجع الى الرياظ ثم احرم بالحج من ذلك العام هل يكون متمتعا؟ لا يكون متمتعا

304
01:43:07.850 --> 01:43:20.450
اذا اشترط الا يرجع الى بلده اذا رجع الى بلده انقطع تمسكه لو سافروا الى غير بلده ذهب الى المدينة لا انقطعت من السلف هذا هو ارجح يعني اقوال اهل العلم في هذه المسألة

305
01:43:21.150 --> 01:43:44.300
نعم  لا النية هنا لا تعتبر المهم انه اذا اتى بالعمرة في اشهر الحج وبقي لم يمنع البلدة فهو متمتع شاء ام ابى حتى لو نواقران يكون متمتعا طيب قال والافراد ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم يحرم بالعمرة

306
01:43:45.550 --> 01:44:04.700
الافراد هو ان يحرم بالحج فقط ان يحرم بالحج فقط لكن عند المؤلف يقول ثم بعد فراغه منه يحرمه بالعمرة وهذا محل نظر فان هذه ليست هي حقيقة الافراد. وان كانت هذه من صور الافراد

307
01:44:04.950 --> 01:44:20.600
لكن حقيقة الافراد هو ان يحرم بالحج فقط ولو احرم بالحج ثم بعده احرم بالعمرة فانه ايضا يصدق عليه انه مفرد كما فعلت عائشة رضي الله عنها وان كانت عائشة قارنة وليست مفردة

308
01:44:22.850 --> 01:44:35.250
ودل كلامه مؤلف هنا على انه لبس ان يعتمر الحاج بعد آآ الحج ويعني يسأل بعض الناس مثلا يقول بعد ما فرغ من الحج هل لي ان اعتمر ام لا

309
01:44:35.550 --> 01:44:49.150
قل لا لا لا بأس بهذه لكن الأفضل الا تفعل كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة لم يفعله ولم يأمر الصحابة بهذا وانما رخص لعائشة فقط لكن بعض الناس يشدد في هذا ويقولها بدعة ليس بدعة

310
01:44:49.650 --> 01:45:06.250
يأتي بعمرة بعد عمرة او عمرة بعد حج جائز لكن الافضل تركه لكن الافضل تركه قال والقران ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها

311
01:45:06.700 --> 01:45:23.850
فيحرم بالعمرة والحج جميعا او انه يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها اما كونه يحرم العمرة والحج معا ظاهر يقول لبيك عمرة وحجا اما كون يحب العمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فمثال ذلك امرأة

312
01:45:25.100 --> 01:45:45.350
احرمت بعمرة على انها متمتعة ثم حاضت واتاه وقت الوقوف بعرفة ولم تطهر فانها تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها رجل مثلا احرم بالعمرة يريد التمتع ثم مرض

313
01:45:45.800 --> 01:46:00.500
او حصل له مثلا له ما يعيقه ثم اساء وقت الوقوف بعرفة ولم يتمكن من الاتيان بعمرة فيدخل الحج على العمرة ويكون قاربا هذه من صور القراءة قال فان احرم به ثم بها لم يصح

314
01:46:00.550 --> 01:46:16.750
يعني اذا ادخل العمرة على الحج لاجل ان يكون قارنا لا يصح يعني بصورة التعبير الاخر اوضح اذا اراد ان ينتقل من الافراد الى القران لا يصح على رأي المؤلف

315
01:46:17.500 --> 01:46:38.600
وعلى قول الجمهور طلاب الحنفية الى انه يصح وانه يكون قارنا الله تعالى اعلم ان هذه المسألة فيها ادلة فيها متكافئة ولم يظهر لي يعني ريحان اي من القولين لو اراد ان ينتقل من التمتع الى الافراد ليس له ذلك

316
01:46:39.150 --> 01:47:01.200
لانه يريد ان ينتقل للافضل الى مفضول. لو اراد ان ينتقل من الافراد الى التمتع فله ذلك بل يستحب له ذلك انسان مثلا احرم بالحج مفردا فقيل له ان الافضل ان تكون متمتعا فله ان يقلب الحاج الى عمرة ويأتي بعمرة ويتحلل منها ويحرم بالحج يعني انتقل من الافراد الى

317
01:47:01.200 --> 01:47:19.100
التمتع او انتقل من القران الى التمتع لا بأس اما ينتقل من التمتع الى الافراد فانه ليس له ذلك قال ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلفظ

318
01:47:20.650 --> 01:47:39.700
من احرم واصلح انسان اتى عند الميقات قال لبيك اللهم لبيك. سألنا يا فلان بمحرم؟ هل انت متمتع؟ او قال والله ما ما نويت شيء يقول المؤلف انه يصح وهكذا ايضا لو قال احرمت ابن احرم به فلان

319
01:47:40.100 --> 01:47:55.450
عند الميقات قال لبيك اللهم لبيك بما لبى به الشيخ فلان تعرف ان الشيخ فلان عنده مثلا تحري حرص على السنة فقال اللهم لبيك مما لبى به فلان من الناس لا يصح ذلك

320
01:47:56.100 --> 01:48:14.000
والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال قدم علي من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اهللت قال احللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

321
01:48:14.650 --> 01:48:30.700
فقال عليه الصلاة والسلام لولا ان ان معي الهدي لاحلجت متفق عليه. وللدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقروا على هذا وهذا يدل على فقه علي رضي الله عنه

322
01:48:30.900 --> 01:48:47.600
وعلى ايضا جودة رأيه قال اهللت اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا فدل ذلك على ان من احرم واطلق صح. سواء قال يعني لبيك حجا او لبيك عمرة واطلق لم ينوي افرادا ولا تمتعا ولا قران

323
01:48:47.600 --> 01:49:08.100
او انه قال لبيك بما لبى به فلان من الناس فذلك يصح قال لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه ان يعينه يعني يتلفظ فيقول اللهم لبيك عمرة ان كان يريد التمتع او لبيك حجا ان كان يريد افرادا

324
01:49:08.250 --> 01:49:21.550
او لبيك عمرة وحجا ان كان يريد قرارا لكن اذا اراد التمتع هل يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها للحج الافظل ان يقتصر على قول لبيك عمرة ولا يكون متمتعا باهل الحج

325
01:49:21.600 --> 01:49:41.150
الالمية تكفي بهذا فيقول اللهم لبيك عمرة فقط قال المؤلف وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني يعني تمتع وافراد وقران فيسره لي وتقبله مني وان حدثني حادث فلحلي حيث

326
01:49:42.850 --> 01:49:57.400
قوله ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني في السوري وتقبله مني هذا محل نظر لان هذا يحتاج الى دليل فلم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام احد من الصحابة انه كان يقول ذلك

327
01:49:57.600 --> 01:50:10.250
ثم ما الفرق بين ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني او يقول عندما يريد ان يصلي؟ اللهم اني اريد ان اصلي صلاة العشاء صلاة الفجر او صلاة الظهر اذا اجزنا هذا نجد هذا

328
01:50:10.350 --> 01:50:29.700
ولا فرق بين الحج وبين الصلاة فهذا فالصواب ان هذا لا يشرع وانه انما يقتصر فقط على الاهلال لقوله لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا بل بعض اهل العلم يشدد في هذا فيقول ان قوله اللهم اني اريد المسجد الفلاني انه بدعة

329
01:50:30.200 --> 01:50:40.900
ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جماعة من اهل العلم وقالوا لا فرق بين ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني في الحج وبين ان يقول اللهم اني اريد ان اصلي صلاة العصر اربع ركعات

330
01:50:41.100 --> 01:50:57.850
ان التلفظ بالنية بدعة نقول ان السنة ان يقول لبيك عمرة او لديك حج او لديك عمرة وحج والسنة هلال هو عندما تستوي به الراحلة الى النبي عليه الصلاة والسلام انما اهل بعدما استوى على راحلته

331
01:50:57.900 --> 01:51:18.300
والراحلة في وقت الحاضر مثل السيارة فاذا اخذ السيارة استقبل قبلة والافضل يسبح ويكبر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله والله اكبر قد جاء هذا في صحيح البخاري هذه الفائدة لا تجدها في كتب الفقه

332
01:51:18.350 --> 01:51:38.950
اكتبوا الحديث قال البخاري باب التسبيح والتحميد والتكبير عند الاحلال. ثم ساق بسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يهل سبح الله تعالى وحمده وكبر اذا السنة ان تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر وقبل ان تهي ثم تقول مستقبل القبلة

333
01:51:39.000 --> 01:51:58.450
اللهم لبيك عمرة واللهم لبيك حجنا واللهم لبيك عمرة وحجا وهل هناك ركعتان للاحرام جمهور العلماء على انه يستحب لها ان يصلي ركعتين في الاحرام وذهب بعض اهل العلم الى ان ليس للاحرام ركعتان تخصه

334
01:51:59.350 --> 01:52:12.500
وانما السنة ان يكون احرامه عقب صلاة قد اختار هذا القول ابن عباس ابن تيمية ابن القيم شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع

335
01:52:12.650 --> 01:52:24.450
وهذا هو القول الصحيح انه ليس للاحرام ركعتان تخصه لا هناك شيء اسمه ركعتا احرام وانما السنة ان يكون الاحرام عقب صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام احرم عقب صلاة الفجر او الظهر

336
01:52:24.800 --> 01:52:38.100
عقب فريضة وحين نقول ان كان وقت الفريضة قريبا فانتظر حتى تصلي الفريضة ثم تفرض. وان كان وقت الفريضة ليس قريبا كان يكون مثلا وصولك مع طلوع الشمس او اول النهار

337
01:52:38.250 --> 01:52:54.300
فتأتي بسنة من السنن المشروعة في ركعتي الضحى مثلا اضحية المسجد او صلاة الوتر ثم تحرم بعد ذلك اما القول بان في الاحرام ركعتان تخصه فليس عليه ذلك دليل ليس على ذلك دليل ظاهر

338
01:52:54.400 --> 01:53:11.900
قال وان حدث لحامس فمحلي حيث حبستني هذا نسميه فقهاء الاشتراط الاشتراط عند الاحرام والاشتراط عند الاحرام اختلف العلماء في مشروعيته على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يشبع مطلقا

339
01:53:12.100 --> 01:53:32.650
لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط والقول الثاني انه مشروع مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر وبضاعة الزبير قال تشترط فما حدث وهي شاكية يعني مريضة فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي

340
01:53:32.900 --> 01:53:49.950
واشترط في ان محلي حيث حبستني جاء في رواية النسائي فان لك على ربك ما استثنيت والقول الثاني في المسألة ان الاشتراط مشروع في حق من احتاج اليه  المريض مثلا

341
01:53:50.350 --> 01:54:07.400
او امرأة تخشى بل ياتيها الحيض او نحو ذلك اول انسان يخشى من عائق يعيقه ونحو ذلك اما من كان لا يحتاج اليه فانه لا يشبع في حقه الاحتراظ. وهذا هو القول الراجح في المسألة

342
01:54:08.950 --> 01:54:25.600
اما كونه يشرع اشتراط بحق ما احتاج اليه. فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر به مضاعفة الزبير الدليل على مشروعيته واما كونه لا يشرع بحق من لم يحتج اليه فلأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط

343
01:54:25.850 --> 01:54:38.750
ولم يأمر به احدا من الصحابة غير مباعة وقد حج معهم قرابة مئة الف قد قال ابن عمر حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكن انما امر مباعة به لانه كانت مريضة

344
01:54:38.950 --> 01:54:53.050
لانها كانت مريضة ولهذا نقول انسان يعني اذا لم يحتاج اليه لا حاجة لان يحتوي لكن انت مريض ما يدري هل يستطيع يكون الحج ام لا؟ نقول السبب امرأة بتخترع فيها الحيض ولا تنتظرها الرفقة. تقول لها تشترط

345
01:54:53.250 --> 01:55:08.000
ايضا مع وجود التصاريح والاشكالات يخشى انه يرد احرم مثلا من النقاب يخشى انه الامانة نقل التفتيش وانه يرد ولا يتمكن من الحج يشترط فاذا اذا كان يخشى من عائق يعيقه فله ان يشترط

346
01:55:08.250 --> 01:55:26.100
طيب ما فائدة الاشتراط هل له فائدة ام ليس له فائدة نعم احسنت فائدة الاشتراط انه اذا حصل عائق يعيقه يتحلل من احرامه وليس عليه شيء بينما لو لم يشترط ليس له ان يتحمل حتى لو عاقه عائق

347
01:55:26.750 --> 01:55:41.650
يعتمر استطاع ان يعتمر فان لم يستطع حلق رأسه ونحر هديه لكن اشترط يتحلل وليس عليه شيء. وهذه هي فائدة الاشتراط. لكنه انما يشرع في حق ما يحتاج اليه. طيب ان قال قائل

348
01:55:41.650 --> 01:55:58.250
آآ يعني في الوقت الحاضر تكثر حوادث السيارات ان يشترط باعتبار انه يخشى ان يقع له حادث سيارة هل يعتبر هذا من يعني حاجة تجعلنا نقول له يشرع للانسان يشترط لاجل خشية حوادث السيارات. نعم

349
01:55:59.350 --> 01:56:22.150
كلها كلها مستقبلية كل العوائق المستقبلية لا طيب نعم نعم طيب نسبة حوادث سيارات بالنسبة للحجاج هذه نسبة قليلة ام ام كبيرة؟ قليلة جدا الحجاج الآن اكثر مليونين كم حوادث السيارات؟ نسبته قليلة جدا. فهي كنسبة ايضا

350
01:56:22.250 --> 01:56:43.300
آآ حوادث الدواب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اليس في يوم عرفة رجل وقفته راحلته اماكن كان ايضا عندهم حوادث الدواب ايضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اذا نقول لا يشرع خشية حوادث السيارات. انما لابد حتى الزحام ايضا لا يشرع يعني لاجل الزحام. انما يكون هناك شيء معتبر

351
01:56:43.450 --> 01:57:02.500
كما ذكر الانسان مريظ يخشى انه ما يكمل انسان مثلا ما عنده تسبيح يخشى انه يرد امرأة تخشى انها يأتيها الحيض وهنا يشرع الاشتراط طيب اذا نكتفي بهذا القدر نقف عند باب محظورات الاحرام اكمل الدرس القادم ان شاء الله نجيب ما تيسر من الاسئلة نعم

352
01:57:03.750 --> 01:57:31.150
هذه من المسائل مشكلة ايضا رسالة الاخوان النسك وكبير من نصفك الى نصف في اشكالات كثيرة حقيقة. الادلة شحيحة في هذه المسائل ادخال يعني قصدك ادخال الحج عن العمرة من غير حاجة. اي نعم. الله اعلم. نعم

353
01:57:31.850 --> 01:58:07.050
ليس عليهم  هو الحكمة انهم يعني حاضرين المسجد الحرام فيقول يعني الحاضر الشيء يعني هو من اهله ومن اهل البلد كل الهدي يأتي من الإنسان الضيف على البيت ضيوف الرحمن او في مكان بعيد لان لانه يهدي للبيت لانه يهدي للبيت اما من كان في مكة فلو قال ان يهدي

354
01:58:07.050 --> 01:58:28.900
من كان بعيدا قدم من غير مكة هو الذي يهدي للبيت. يعني هكذا يعني يوجه بعضهم الله اعلم قد يكون هناك حكم اخرى طيب نبدأ مكتوبة نعم نعم ناخذ سؤال هنا نعم

355
01:58:28.900 --> 01:58:48.300
اولا يعني وجود هذا الوباء مبالغ فيه وموجود لكن يعني قد بلغ فيه والامراض المعدية والاوبئة موجودة يعني في كل زمان وربما ان يعني العادية يقولون ان هي انفلونزا الخنازير ايضا في

356
01:58:48.550 --> 01:59:05.950
العدوى بها وسرعة انتقالها والامراض المعدية الاخرى كذلك ولهذا من استكر قادر على الحجر ان هذا ليس عذرا له ليس مبررا بان يتركه وارى يعني ايضا هلعا وخوفا شديدا بعض الناس

357
01:59:06.050 --> 01:59:17.950
اتصل بي احد الناس في رمضان قال انه لا يصلي مع الجماعة خشية هذا المرض يعني بقينا هذا دليل على ضعف التوكل على الله عز وجل هذه الدرجة ضعف التوكل على الله سبحانه

358
01:59:18.150 --> 01:59:30.400
عنده قوة توكل على الله عز وجل والله تعالى يقول في شأن السحر والسحرة وما نظرين به من احد الا باذن الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة

359
01:59:30.650 --> 01:59:51.200
في ان الانسان لا بأس ان يأخذ الاسباب ياخذ مثلا كمامة مثلا او نحو ذلك لكن لا يكون عندهن هلع الخوف لهذه الدرجة ويستكثر هذا من طالب العلم طالب علم ان يكون عنده هذا الخوف الشديد وهذا الهلع لهذه الدرجة يعني ليس عنده عناية باعمال القلوب ليس عنده عناية بالتوكل على الله عز وجل

360
01:59:51.750 --> 02:00:13.750
فا آآ نقول اخذ الاسباب لا بأس به لكن لا يبالغ في ذلك ولم يصل هذا يعني المرض لحد الوباء الخطير حتى نقول له لا يجب الحج يعني على مكان يخشى هذا وانما هو لا زال محصورا ومسيطر عليه ومعظم الحالات ايضا يشفى منها باذن الله عز وجل

361
02:00:13.950 --> 02:00:42.450
وحالات الوفاة لا زالت نسبة قليلة جدا. هم. ولذلك فالذي يظهر انه ليس عذرا في اه ترك الحج حقيقة كان قادرا عليه ناخذ سؤال من الشرايينات      فلابد لابد الاهلال بالنصر لابد من الاهلال بالنصر لابد ان يكون لديك عمرة او لبيك حج او لبيك عمرة او حجا

362
02:00:42.550 --> 02:01:08.850
تحدد العلم ان الصدق الذي يريد نعم نعم شيخ سؤال سؤال مكتوب نعم. او  اما في حج النافلة تطيعهما جبرا يعني خواطرهما لان كما ذكرنا بر الوالدين افضل من حج النافلة

363
02:01:10.450 --> 02:01:29.900
لكن حج الفريضة لا يطيعوا ما في هذا انه لا لا يظمن الانسان ان يعيش الى العام المقبل لكي يحج اذا كان قادرا على الحج فانه يحج ولا تلزم الطاعة في هذا طاعة البشر للذكر غير النبي عليه الصلاة والسلام بالمعروف. انما الطاعة في المعروف

364
02:01:30.300 --> 02:01:49.100
طاعة اه الولد لوالديه المعروف. طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف. طاعة ولي الامر بمعروف. كلها بالمعروف. ظابطها بالمعروف. ليست طاعة مطلقة وانما المعروف طيب هنا يعني بعض الاخوة يقول له تأخير بداية الدرس نحن يعني ذكرنا مقدمة حتى يتكامل الحضور

365
02:01:49.150 --> 02:02:00.450
لكن ايضا تأخير الدرس ربما يترتب عليه تأخير ايضا يعني الانتهاء من الدرس. والان يعني الساعة التاسعة والنصف لا نريد ان نتأخر اكثر من هذا. فنرجو من الاخ انه يحتاط ايضا

366
02:02:00.550 --> 02:02:19.700
ويعني الرأي الاغلبية اذا رأى الاغلبية رأيا فيعني السر عليه هذا يقول نريد الا يكون اثناء الدرس اسئلة والا على هذا جلسته في الكتاب السليم. يعني نحن كيف فرصة الاسئلة لاجل ازالة الملل. فلو كان يلقى الدرس كله ويلقى ربما يحصل الملل والسآمة

367
02:02:19.700 --> 02:02:36.050
اخر فرصة للاسئلة من باب التنويع وازالة الملل فهو شيء مقصود لكن يعني كما ذكر ربما يعني لا نتوسع في الاسئلة لكن ما بين مسألة وفرنسي سؤالين ثلاثة من باب التنويع ودفع

368
02:02:36.050 --> 02:03:03.250
والملل طيب ناخذ سؤال نعم   زوجا مقاتلا نعم نعم اذا تجاوز الميقات الى ميقات ولده يعني مثلا يقاتل السيل ثقافة السير فذهب الى المدينة واحرم نقاب الحليب فلا بأس لو كان العكس ايضا ان مر بالحنيفة ولم يحرم منه واحرم منه الشيء

369
02:03:03.950 --> 02:03:16.700
فهذه فيها خلاف بين العلماء والصحيح انه ايضا لا بأس يا اخوان ترى الحج فيه مسائل مشكلة وعويصة ويعني اذكر ان مشايخ عرضوا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

370
02:03:16.900 --> 02:03:37.950
يقولون قرابة عشرين مسألة يقول اكثرها لم يوجد فيها اكثر من النصف توقف ومن يعني يتعرض للاستخفاءات الحديث كل سنة تظهر مسائل جديدة ومسائل مشكلة ومسائل عويصة المسائل المشكلة والعويصة في الحج كثيرة جدا

371
02:03:39.650 --> 02:03:54.700
خاصة عندما يتحاج ويأتي باعمال ويدخل بعضها في بعض فيعني تكون مشكلة جدا ربما لا تجد احدا تكلم عنها من المتقدمين ولا حتى من المعاصرين لانه ثاني مشكلة في الحج يعني كثيرة جدا

372
02:03:54.800 --> 02:04:10.300
وعويصة ولذلك ايضا انا ارى من باب الحج من الابواب التي تحتاج لمزيد من البحوث والدراسات والرسائل العلمية نزل يعني لم يخذل بالقدر آآ المطلوب والكافي نعم احسن الله اليكم

373
02:04:10.350 --> 02:04:27.100
قال نعم لا بأس لقول الله عز وجل ليس عليكم جناحا ان تبتغوا فضلا من ربكم يعني في الحج فهذا من الصلاة انه لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله

374
02:04:27.450 --> 02:04:45.650
نعم نعم السؤال السؤال يقول لو ان غير المحتاج للاشتراط اشترط هل يرفعه الاشتراط الجواب نعم ينفعه ينفع ولكن هذا خلاف السنة لكن لو اراد ان يسرق والله انا اريد ان اشترط

375
02:04:45.950 --> 02:05:01.050
هذا هو المثل عند الحنابلة حتى المذهب عند الحنابلة انه يشرع الاشتراط سواء احتاج او لم يحتج لكن السنة الا يفعل الا من احتاج فان فعل نفعه الاشتراك انفعال النفعات نعم

376
02:05:01.150 --> 02:05:22.050
اما حج الفريضة فلا بأس و لانه اصله ليس ممنوع نظاما من ذلك لكن ربما يكون قد قصر في اخر التصريح هاي امور اجرائية لا تمنع من وجوب الحج وحتى ايضا

377
02:05:22.350 --> 02:05:41.150
حتى رجال الامن عنده نقاب التفتيش اذا ابلغهم بان حج فريضة ووثقوا في قوله لا يصدونه ولا يمنعونه اما حج النافلة الذي ينبغي هو يعني الا الحجة الا بعد اخذ التصريح لكن باتفاق العلماء انه لو حج بالمنصف لاحد هو صحيح

378
02:05:41.250 --> 02:06:00.750
لكن تبقى مسألة يعني هل يأثم لهذا ولا يأثم؟ يعني هذه محل اجتهاد ونظر نعم نعم  نعم خذها قاعدة الانتقال من المفضول الى الافضل لا بأس به من الافضل الى المفضول

379
02:06:01.000 --> 02:06:32.800
يعني قد يكون ممنوعا وقد يكون جائزا نعم نعم        اذا كان قام في الرياض اقام اقامة بحيث استأجر بيتا استقر خلاص يصير هذا بلد اذا رجعوا الرياظ انقطعت من السؤال

380
02:06:32.850 --> 02:06:44.650
اما لو كان ما اقام في الرياض وانما جلس عند احد اقاربه شهر او شهرين ما تقرا مقيمة في البلد نفسها فلا ينقطع توسعه اذا رجع الى بلده الاصلي او ما كان في حكم بلده

381
02:06:44.800 --> 02:07:11.200
وانهك الرياض واستأجر بيتا باقي في مدة اشرب اعتبره اعتبره هذا الحكم بلده سيكون رجع الى بلده انقطع تمتعه نعم   ما يعتبر بلده ما دام انه لم يستقر لم يستقر في بيت له ويستأجر مثلا بيتا لا يعتبر هذا بلد وانما يعتبر ضيفا على قريب له

382
02:07:11.300 --> 02:07:35.950
لا ينقطع نفسه بهذا اي نعم  نعم  لا هو اذا مر بميقاته هو مريد من للنسك لابد ان يحرم هذي قاعدة نعم الله اليكم رأيكم في هذا طواف البعير آآ

383
02:07:36.150 --> 02:07:58.350
اما بالنسبة للقادر فليس له ان ليس له ان يستنير واما غير قادر فجمهور العلماء ايضا على ان الطواف والسعي لا يدخلهم النيابة واما العاجز يطاف به محمولا ويسعى به كذلك

384
02:08:00.400 --> 02:08:22.150
هذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم نعم الله اليكم هل يختم المرأة مستطيعة ماديا انت الزميل ان يحج انا نعم اذا ايست بمحرم في المستقبل فيلزمها ذلك مثلما قاعدة وهو ان المستطيع بماله دون بدن يلزمه يريد ابن حدان

385
02:08:22.400 --> 02:08:35.150
اما لو كانت ترجو وجود محرم لها في المستقبل فانها تنتظر لو توفيت وهي تنتظر يحج عنها من تركتها. ولذلك ينبغي ان تكتب هذا في وصيتها وهي الحج عنها من شركتها. نعم

386
02:08:37.350 --> 02:09:07.000
الشيء المعتاد لا يعتبرها يعني حاجة يسن على الاشتراط اما الشيء الطارئ نعم شيء الطارئ؟ نعم لو مثلا آآ قرأ شيء في ذلك العام لو مثلا افترضنا مثلا وباء الخنازير مثلا آآ انتشر بين الحجاج بسرعة

387
02:09:07.450 --> 02:09:25.400
فخشي ان يصيب هذا واراد ان يشترط نقول لا لا حرج اما الاشياء المعتادة فلا  لا بالزحام كل سنة ما في ازدحام ما يعتبر لكن الاشياء الطارئة خاصة به او بالحجاج عموما

388
02:09:25.700 --> 02:09:43.550
نعم الله اليكم اذا مات المحور في ابناء الشريفة وابناء الحج. انا الحكم بالنسبة للمرأة هذه نفسها ذكرها الفقهاء تكمل الحج بدأت مع الرفقة المأمونة تكمل الحج وتعتبر هذه حال ضرورة لانها لو رجعت لرجعت بدون محرم

389
02:09:43.700 --> 02:10:04.300
تكمل حجها ولو كان من دون محرم خاصة يعني ان القول بالحج مع الرفقة المأمونة قول لجماعة من الفقهاء وهو قول قوي ايظا نعم  اذا كان حج فريضة فانه يأثم

390
02:10:04.600 --> 02:10:17.350
ولا يجب عليها طاعته اما اذا كان حج نافلة فننظر اذا كان في المنع مصلحة له او غرض صحيح فلا يأثم. اما اذا كان مجرد تحكم وليس له غرض صحيح

391
02:10:17.750 --> 02:10:36.000
فانه قد يأثم بهذا. نعم احسن الله اليكم من كان عنده الحج وهو قد حج رمضان افضل ان يعطي ان يحج اعلى مبلغ ليحج به. وانه نعم هذا السؤال جيد يعني تجد بعض الناس يقول

392
02:10:36.100 --> 02:10:59.950
اعطي المال ليتحدث غيرك ويكون لك مثل اجرها او افضل هل يستوي الانسان الذي يذهب المشاعر وآآ يعاني المشقة والزحام ويتنقل بين المشاعر بذلوا جهدا كبيرا ومالا ونفقات مثل انسان مجرد انه يخرج من جيبه دراهم ويعطيها إنسان آخر ما يستويها

393
02:11:00.350 --> 02:11:20.550
شك انه الذي يذهب ويحج انه افضل بكثير منها وان كان هذا مأزورا لكن الذي يحج لا شك انها يعني هو افضل وانه مظنة اصول الاجر العظيم وان يرجع وقد حطت عنه الذنوب وخطاياك يوم ولدته امه

394
02:11:20.800 --> 02:11:37.000
وان يكون حجه مبرورا وحج مبرورا ليس له ليس له جزاء الا الجنة. اما هذا غاية ما فيهن وانفق نفقة احتسبوها وهو مأجور ومثاب عليها لكن تجد بعض الاخوان يقول اعطي هذا المال غيرك وسيكون لك مثل اجره ليس بصحيح

395
02:11:37.400 --> 02:11:57.100
ليس على اطلاقه فلا شك ان الذي حجمه افضل وانه اعظم اجرا وثوابا نعم قصة ابن مبارك التي يستدلون بها قصة ابن مبارك في يعني اناس مضطرين للمال سنعود عائلة مضطرة للمرض اضطرارا

396
02:11:57.750 --> 02:12:24.300
فاعطاهم هذا المال لاجل سد ضرورتهم حالة خاصة اجتهاد منها رحمه الله  لكن الاصل ان كون الانسان يحج افضل من ان ينفق المال الذي يحج به للفقراء والمساكين احسن الله اليكم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر انه مع رمي كل هجرة تلك كثيرة من كبائر الذنوب

397
02:12:24.300 --> 02:12:35.850
حيث اني سمعت احد طلبة العلم ندب هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم. لا اعرف ان هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان ثابتا لاشتهر تناقله العلماء

398
02:12:36.900 --> 02:13:06.400
فالاقرب انه غير محفوظ وغير ثابت اغني عن ذلك ما صح وثبت في فضل الحج التي اوردها الشيخان بخاري ومسلم وغيرها ايضا مما ورد في كتب السنن نعم اذا كان لم ينوي النسك فيلزمه ان يعود للميقات

399
02:13:06.700 --> 02:13:22.300
فان لم يعد فعليه دم اما ان كان نوى نوى وهو في الرياض مثلا تعرف قد احرق قبل الميقات وليس عليه شيء هذه مسألة يعني كثيرة ما تقع تجد بعض الناس يلبس لباس الاحرام في الرياض مثلا في بلده

400
02:13:22.400 --> 02:13:36.450
ثم يركب الطائرة وينام ولا يستيقظ الا في جدة قد تجاوز الميقات بدون احرام ثم تجد انه يحرم مثلا من جدة يقول عليك كذب اذا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه ان يرجع للنقاء فيحرم منه

401
02:13:37.500 --> 02:13:55.950
والا كان ينبغي له ان يحتاط ويتنبه في واكلوا الحد فلا ينبغي ان يهتم وليعتني بمسألة محاذاة الميقات والمرور الى الميقات لكن اذا فرط ولم يستيقظ الا بعد مجاوزة النقاط يلزمه ان يرجع فان لم يرجع فعليه دم

402
02:13:56.350 --> 02:14:13.950
نعم التلفظ بالتلبية سنة بل الجهر بها ورفع الصوت بها سنة. قد جعل الترمذي وغيره باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يلبي الا لبى من عن يمينه وشماله من

403
02:14:13.950 --> 02:14:26.750
من ملك وشجر وحجر ومجر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا قد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون اصواتهم التلبية حتى انهم لا يبلغون الروحاء الا وقد بحت حلوقهم

404
02:14:27.000 --> 02:14:40.700
بينما السنة اه رفع الصوت بالتلبية والجهر بها الا المرأة اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب لا ترفع صوتها وانما بقدر ما تسمع رفيقتها بس ننتهي الاسئلة المكتوبة. احسن الله اليكم

405
02:14:40.850 --> 02:14:57.950
اذا كانوا اذا كان المبالما ولا تأتوا به في ذلك فهل يحج محرما نعم هذا يرد على يعني من اشترط البنوغ اذا اشترط البلوغ يرد هذا الاشكال اذا كان المحرم لا تحصل به كفاية

406
02:14:58.150 --> 02:15:13.050
كان بالغا هم يقولون انه يفزع ويكفي لكن لو يظهر انه اذا لم تحصل به كفاية فانه لا لا لا يكفي لان المقصود من المحرم حماية المرأة فاذا كان لا تحصل به الكفاية ردودك عدمه

407
02:15:13.400 --> 02:15:32.850
حتى لو كان بالغا ولا تحصل به كفاية كأن يكون معتوها مثلا فهذا لا تحصل به كفاية اذا مقصود الشارع من المحرم هو حصول الكفاية به نعم الله عز وجل الله عز وجل

408
02:15:32.950 --> 02:15:50.400
هو اللي قسم على الله تعالى على على قسمين كما ذكرنا في الدرس السابق ان يقسم على الله تعالى ثقة بالله لان الله تعالى يبر بقسمه  احسانا للظن بالله عز وجل هذا لا بأس به

409
02:15:50.550 --> 02:16:16.550
القسم الثاني ان يقسم غرورا وتكبرا واتاما بنفسه فهذا لا يجوز فاذا اقسم ان الله تعالى يبر بقسمه ولم يحصل هل يكون قد حلف عليه كفارة يمين والله اعلم نعم نعم احسن الله اليكم

410
02:16:16.600 --> 02:16:37.350
انا شخص عندي في مصيب وفي بيتي في بيتك عدة ايام  رسالة للصيد فانه مرخص فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقتل كلبا غير كلب صيد او حرف او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان

411
02:16:37.400 --> 02:16:50.300
متفق عليه فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام كلمة صيد والحرق والماشية هذه مرخص فيها فاذا كان سؤال الاخ عن الكلب الصغير فانه لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله

412
02:16:50.650 --> 02:17:11.800
اليكم  آآ يقاس عليها كل ما يحتاج الناس اليه مثل كلاب البوليسية لا بأس باقتنائها خلال الحراسة لا بأس عموما الحراسة عموما نعم احسن الله اليكم هل يجوز ويأخذ لا بأس بهذا لكن

413
02:17:11.950 --> 02:17:30.250
يدع نيته ليس الحصول على المال وانما الحد قل وصول المشاعر شيخ الاسلام ابن تيمية له قاعدة مشهورة في هذا يقول من اخذ ليحج فلا بأس ومن حج اخذ ماله في الاخرة من خلاق

414
02:17:31.700 --> 02:17:54.250
ولهذا اذا صحت النية فانه لا بأس بهذا. نعم احسن الله اليكم هل التقدم نعم جائز ولا بأس به لان غاية ما في آآ تأخر خلف الامام ان يكون واجبا والواجبات بل حتى الاركان

415
02:17:54.450 --> 02:18:22.800
والشروط تسقط بالعجز عنها فحينئذ اذا كان المكان مزدحما كما في عرفة وفي منى وفي مزدلفة لاحرج التقدم على الامام في مثل هذه الاماكن مع الزحام نعم ثم كفارة يمين خذوها قاعدة يا اخوان من نذر نذرا

416
02:18:22.850 --> 02:18:40.450
اذا لم يفعله فعليه كفارة يمين مطلقا يعني ما النذرة؟ نظرة لا يمكن ان يخرج بدون شيء اما ان يفعل ما نظر عليه واما ان يكفر كفارة يمين فالاخ ما دام انه نسي الذي قد نذره فعليه ان يكفر كفارة يمين والله اعلم وصلى الله وسلم عليه