﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:23.550
قال رحمه الله كتاب الحج كتاب الحج والحج في اللغة هو عبارة عن قصد واما في الاصطلاح فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. والعمرة هي لغتنا الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه

2
00:00:24.250 --> 00:00:46.800
مخصوص. قال وهو واجب مع العمرة مع العمرة في العمر مرة على الفور ايضا وشرط الوجوب خمسة اشياء الاسلام والعقل الاسلام فلا يصح من او لا يجب على الكافر. لكن هل يعاقب الكافر بفروع الشريعة؟ او لا يعاقب؟ ذكرنا ذلك

3
00:00:46.800 --> 00:01:13.350
سابقا وانه يعاقب يعاقب يعاقب في الاخرة قالوا لم نك من ايش المصلين وهم كفار والعقل الاسلام والعقل فلا يصح من المجنون فلا يصح من المجون ولو عقده له وليه ذكرنا ان هناك من العلماء من خالفهم قلة قالوا يصح ان يعقد الولي المجنون وهم قلة

4
00:01:14.050 --> 00:01:30.700
لكن ابن جاسر يقول انما صح عن الصغير دون التمييز اذا عقده وليه للنص نص الوالد ما هو نص الوالد امرأة ايش رفعت الرسول صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لي هذا حج؟ فقال نعم ولك اجر وهو صغير

5
00:01:32.850 --> 00:01:58.850
قال والبلوغ هذا الشرط الثالث اذا بلغ الانسان وجب عليه الحال قال وكمان الحرية فلا يجب على العبد ولا ان وعظ ايضا هذا كم شرط اربعة شروط ولا لا بقي شرط واحد وهو؟ الاستطاعة سيذكرها. قال لكن يصحان من الصغير. يصح. لا يجب على الصغير لكن يصح منه

6
00:01:59.200 --> 00:02:19.150
والرقيق كذلك ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته اذا حج الرقيق او الصغير صح ذلك وله ثواب ايضا كما ذكر في الاقلاع لكن اذا بلغ يلزمه ان يحج حجة اخرى قال فان بلغ الصغير او عتق الرقيق

7
00:02:19.350 --> 00:02:40.550
قبل الوقوف قبل وقوفه ايش في عرفة او بعده او بعد الوقوف لكن قال ايش فان عاد فان عاد بل قال العلماء يلزمه الرجوع يلزمه الرجوع لايش؟ لماذا لان الوجوب الان على الفور

8
00:02:40.750 --> 00:03:01.050
وجوب الحج الواجب على الفور يلزمه الرجوع اذا كان متمكنا فان عاد فوقف والان بعد ان اه يعني دفع من عرفة اه بلغ بلغ يلزمه ايش ان يعود لكن ما دام الوقت باقيا

9
00:03:01.400 --> 00:03:19.250
فوقف بوقته اجزأه عن حجة الاسلام وهذا الشرط الاول ان يقف بعرفة الشرط الثاني الا يكون ساعة بعد طواف ايش القدوم قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم

10
00:03:19.300 --> 00:03:34.800
اذا احرم الانسان مفردا والانساك كما سيأتي ثلاثة انواع. اذا احرم مفردا او قارنا يأتي مكة ثم يطوف طواف ايش القدوم. يعني يأتي يوم سبعة او ثمانية ويطوف طواف القدوم. هذا حكمه ايش

11
00:03:35.050 --> 00:03:52.650
سنة ثم له ان يسعى سعي ايش الحج يقدمه يبقى عليه ايش يبقى عليه فقط شيء واحد وهو طواف من الافاضة لكن لو كان متمتع يلزمه ان يأتي ويطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم يتحلل ثم

12
00:03:52.950 --> 00:04:16.550
يحرم بالحج يوم ايش الثامن ثم اذا جاء يوم النحر يطوف للحج طواف الافاضة ويسعى سعي ايش؟ الحج اما القارن والمفرد فيلزمه سعي واحد وطواف واحد والمتمتع يلزمه سعيان وطوافا. اذا اه شو الفرق بين المفرد والقارن

13
00:04:18.800 --> 00:04:39.050
لا ها ها الهادي اولا يجب على من القائل والمفرد لا يجب ايضا امر اخر ها احسنت ان القارن يحسب له يعني يأخذ ثواب عمرة لكن هل العمرة موجودة فعلها هو

14
00:04:39.600 --> 00:04:53.950
ما فعل عمره ما فعل عمرة ومع ذلك يأخذ اجر ايش؟ العمرة العمرة وايضا الحج. هذه العمرة يقولون تختفي وتتلاشى وهي تدخل في ايش الحج يعني يكون الترتيب للحج كانه مفرد

15
00:04:54.550 --> 00:05:16.350
فيطوف طواف القدوم يسعى سعي الحج ثم اذا جاء يوم النحر يطوف طواف ايش الافاضة هذه العمرة هل تجزى عن حجة عن عمرة الاسلام الواجبة على الانسان هذي العمر لها احكام معينة. اولا تجزئ عن حج عمرة الاسلام الانسان يجب عليه ان يعتمر مرة واحدة

16
00:05:16.500 --> 00:05:31.100
في عمر هذه العمرة التي لا نراها ما نشوف شي لكنها كتبت له عمرة هل تجزى عن عمرة الاسلام ولا تجزى مم تجزئ تجزئ عن امارة الاسلام تجزى عن عمرة

17
00:05:31.450 --> 00:05:46.100
الاسلام ما الدليل على ان الانسان له ان يقرن بين الحج والعمرة؟ وهذا من من من فضالة ومن محاسن الشريعة الاسلامية التداخل تداخل من يعرف الدليل على هذه العبادة قران

18
00:05:46.900 --> 00:06:11.100
نعم يا شيخ   حجة قال للجميل لكن في حديث يبين لا في هذا قران خاصة   هو الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارئ لا اشك يقول الامام احمد ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا

19
00:06:11.500 --> 00:06:31.850
لكن ما الدليل على ان يعني هو دليل قوي جدا على التداخل بين العبادات. ان الانسان يعمل عمل واحد ويثاب له ثوبان ماشي ايوا ايوا طيب طيب احنا نريد النص وش قال له

20
00:06:32.600 --> 00:06:49.050
وفعلا هي انزعجت ان الناس يرجعون بحج وعمرة وهي تعود بحج مع انها كانت ايضا قارنة ولا مفردة لا قارنة هي حاضت هي احرمت بالحج ثم حاضت ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ايش

21
00:06:49.350 --> 00:07:03.950
اهل لي  بعمرة يعني ادخلي العمرة لا احرمت بالعمرة متمتعة هي احرمت متمتعة ثم حاضت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ادخل الحج على العمرة لكن قال لها حديث يدل على التداخل

22
00:07:04.250 --> 00:07:19.750
وهذا من محاسن الشريعة صراحة وهو من اقوى الادلة على التداخل في الشريعة الاسلامية من يعرف الحديث في احد يحفظ بالغمران ولا عمدة الاحكام كيف يخلو طالب العلم من الحفظ

23
00:07:21.550 --> 00:07:34.650
هاه في احد يحفظ لا نريد احد يحفظ مثلا لكن حديث ما الدليل مع انه المفروض الانسان يحفظ مثلا يعني في الحديث. كيف يعني يخرج من الدنيا ولا يحفظ متى من الحديث؟ من الاحاديث. نعم

24
00:07:36.100 --> 00:08:01.650
ايش لأ حديث لكنه ليس هذا  هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له قل عمرة في حج اه مشان  احسنت قال صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك

25
00:08:01.700 --> 00:08:17.650
الرسول صلى الله عليه وسلم بين لها ان هذا الطواف الواحد والسعي يكفي الحج والعمرة. ومع ذلك هي ما رضيت وانما تريد عمرة ايش مفردة مستقلة فلما انتهى الحج ذهبت واعمرها الرسول صلى الله عليه وسلم مع اخيها

26
00:08:17.800 --> 00:08:34.550
عبدالرحمن ثم انطلقوا ورحلوا من مكة. اذا هذا هو الحديث يدل على ان الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يكفي عن الحج والعمرة فهذه العمرة التي في القران نقول انها تجزع حجة

27
00:08:34.650 --> 00:08:50.350
الاسلام تجزع حجت الاسلام لها حكم ثاني ايضا سنذكره في اه في صفة القرآن قال وكذلك تجزئ ان بلغ آآ قال وما لم يكن احرم مفردا او قارن وسعى بعد طواف

28
00:08:51.300 --> 00:09:08.800
القدوم قالوا تجزئ العمرة بلغ او عتق قبل طوافها. كذلك لو احرم بالعمر الطفل او الصبي المميز احرم بالعمرة ثم بلغ قبل ان يشرع في طوافها فانها تجزئ حينئذ عن عمرة ايش

29
00:09:09.450 --> 00:09:40.250
الاسلام لكن لو طاف بدأ في الطواف ثم بلغ  هم ماذا نقول له لا يعني يعني هل يكمل هذه العمرة ولا يكملها يتمها نفلا ويلزمه ان يأتي بعمرة اخرى يلزم ان يأتي بعمرة اخرى لانه اذا بدأ بدأ في الطواف يقولون شرع في اسباب التحلل شرع في اسباب التحلل من العمرة فلا تجزئه تلك العمرة عن عمرة

30
00:09:40.250 --> 00:10:05.650
الاسم لكنه لو بلغ قبلها العمرة فانها تجزئ والخامس الاستطاعة  وقال وهي ملك زاد وراحلة زاد وراحلته والزاد المراد به كما قاله المطلع الطعام يتخذ السفر والراحلة ما هي الراحلة

31
00:10:06.400 --> 00:10:26.200
الناقة التي تصلح والان يقوم مقامها ايش السيارات او يملك ثمن ذلك. يعني لا يشترط ان يملك سيارة اه اطعام لا عنده اموال يستطيع ان يأكل ويؤجر سيارة ويذهب مع حمله هذا يعتبر مستطيع

32
00:10:26.450 --> 00:10:46.550
تصلح لمثله لابد ان تكون هذه الراحلة صالحة لمثله قال رحمه الله او ملك ما يقدر به على تحصينه ذكرنا او ملكا يعني ليس عنده لا زاد ولا راحل لكن عنده اموال يستطيع ان يأتي بالزاد والرحيل

33
00:10:47.050 --> 00:11:07.950
ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط بشرط ان تكون هذه النفقة او الاستطاعة او النفقة او الاموال التي تكفي الزاد الراحلة تكون فاضلة وزائدة. قال بشرط كونه فاضلا هذه للزاد الراحلة الاموال التي تزداد الراحلة تكون فاضلة زائدة عما يحتاجه من كتب

34
00:11:08.150 --> 00:11:25.950
ومسكن يعني لا يلزمه ان يبيع كتبه ومسكنه اه لكي يحج او لكي تتوفر عنده مادة اه ويحج هذا لعله في السابق اما الان كتب يعني الان الانسان مليء بالكتب

35
00:11:26.050 --> 00:11:41.600
ولا يقرأها اصلا ولا يقرأها لذلك يقول الشارح فيستغنى باحدى نسختين من كتاب دعى الاخرى مع الاخرى الان عندنا كتب مليئة المكتبة مليئة في البيت بالكتب ولا تقرأ وانما للزينة فهذا

36
00:11:41.650 --> 00:11:54.750
نقول يلزمه ايش ان يبيعها يلزمها يبيعها اذا كان ايش؟ اشتراها لكن لو وزعت من جهة حكومية او مثلا جهة يعني رسمية في قطر او في الكويت او في السعودية

37
00:11:54.950 --> 00:12:12.800
هل يجوز له ان يبيعها او لا يجوز نترك الجواب في في درس اخر. قال ومسكني وخادم وان يكون ايضا يشترط ان يكون ما عنده فاضيا زائدا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام

38
00:12:13.500 --> 00:12:33.500
مثلا عنده عقار يؤجره يدر عليه شهريا او سنويا له ولعياله هذا يجب عليه عنده وظيفة له راتب مستمر على الدوام يجب عليه ان يحج قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا

39
00:12:33.700 --> 00:12:54.650
لزموا السعي فورا ان كان في الطريق امن ان كان في الطريق امن في الطريق يعتبر ايضا من شروط الاستطاعة يشترط ان يكون الطريق امنا فان لم يكن امنا فانه لا تجب او لا يجب عليه الحج

40
00:12:54.850 --> 00:13:12.150
قال فان عجز عن السعي لعذر ككبر ككبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا يعني لا عبدا ولا امرأة ولو امرأة. ما الدليل على ان المرأة

41
00:13:13.500 --> 00:13:34.300
ها النابي ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت عن رحمه افحجوا عنه؟ قال نعم حجة قال لا يرجى قال ولو امرأة يعني عن رجل او رجل عن امرأة يحج ويعتمر

42
00:13:34.450 --> 00:14:05.800
عنه قال من بلده من بلده بلد المستريب هذا و يجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه يجزئه حج هذا الوكيل عن النائب عن المستنيب ما لم يزل عذر قبل احرام نائبه. فان زال عذره اذا كان مريظ مثلا لا يرجى برؤه فتبين انه

43
00:14:06.550 --> 00:14:24.350
او نقول برئ مريظ مرظ لا يرجى يعقل يقدر عز وجل انه يبرأ فبريء قبل ان يحرم الوكيل هل يجزئ الان حج الوكيل عنه ولا يجزئ ها؟ لا يجوز لا يجوز

44
00:14:25.450 --> 00:14:39.750
ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه فاذا زال العذر قبل احرام النائب فانه لا يجزئ. اما اذا زال العذر بعد احرام النائم فانه يجزئ فانه يجزئ قال فلو مات

45
00:14:39.800 --> 00:15:03.100
قبل ان يستنيب من مات من توفرت فيه الشروط المتقدمة كلها قبل ان يستنيب وجب ان يدفع ان يدفع من تركته من تركته لما يحج ويعتمر عنه. من حيث وجب كما يقول الشارح. يعني من بلده

46
00:15:03.550 --> 00:15:18.800
او من مسافة مسافة قصر من بلد هذا الميت من بلده او مسافة قصر من برد هذا الميت. هل يجوز ان ينيب اه من غير بلده او ابعد مسافة قصر كما لو كان من الاحساء

47
00:15:18.850 --> 00:15:35.300
واناب من جدة مثلا او من مكة المذهب انه لا يجزئه. قال ولا يصح ممن لم يحج لا يصح ان يحج الوكيل عن غيره في حاله كونه لم يحج هو عن نفسه

48
00:15:35.350 --> 00:15:56.450
قال ولا يصح من لم يحج عن نفسه حج عن غيره حج عن غيره فان فعل طيب حج عن غيره. ما الحكم  مذهب انه يكون عن نفس الوكيل يكون عن نفسه الوكيل

49
00:15:56.500 --> 00:16:16.250
فيرد ايش المبلغ المستلم. قال وتزيد الانثى شرطا سادسا  وهو ان تجد لها زوجا او محرما زوجا او محرمان. من هو المحرم؟ قال الشارع هو من تحرم عليه على التأبيد

50
00:16:16.900 --> 00:16:35.200
بنسب او سبب مباح هو ما تحرم عليه على التأبين بنسب كالاب والابن والاخ او سبب مباح من رضاعة او مصاهرة كابن زوجها مثلا او ابنها من رظاع لكن يشترط ان يكون هذا الصبي

51
00:16:35.350 --> 00:16:52.300
قال مكلفا ان يكون بالغا عاقلا. ويشترط ايضا ان يكون ايش؟ مسلما بشرط انه يكون مسلما قال وتقدر على اجرته يعني يشترط ان تجد محرما وايضا عندها اجرة لهذا المحرم

52
00:16:52.400 --> 00:17:13.300
لكي يسافر معها وعلى الزاني والراحلة لها وله لها وله حتى لو كان زوجها حتى لو كان زوجها يجب عليها هي النفقة نفقة الزوج نفقة الزوج لكي يحج معه. قال فان حجت بلا بين محرم اه حرم واجزأ

53
00:17:13.450 --> 00:17:32.600
حرمه اجزاء يحرم عليه طبعا ان تحج بلا محرم لكنها يجزئها لكن هل لها ان تترخص في الطريق وهناك ذهبت يعني تجمع بين الصلاتين وتقصر مم قال مذهب؟ لا. لانها ايش

54
00:17:32.800 --> 00:17:53.050
المعاصي عاصم قال رحمه الله باب الاحرام باب الاحرام. لم يذكر المؤلف هنا وهذا من الغرائب في متن بابا مهما وهو باب ايش هذا باب صفة الحج اكيد اسقطه رحمه الله. لكن هنا من ابواب ايش؟ المواقيت

55
00:17:53.250 --> 00:18:16.050
باب المواقيت ونذكرها بصفة مختصرة او بشكل مختصر نقول مواقيت هي في اللغة جمع ميقات طبعا وهو الحد وفي العرف او في الشرع مواضع وازمنة معينة لعبادة مخصوصة وتنقسم وقت الى قسمين

56
00:18:16.400 --> 00:18:36.250
الاولى المواقيت ايش المكانية والثانية المواقيت الزمنية. المكانية هي ايش؟ خمسة المذهب يقولون انها كلها ثابتة بالنص كلها ثابتة بالنص يعني بالنص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم اول ميقات يذكرونه وهو ابعد المواقيت ميقات ايش

57
00:18:37.100 --> 00:18:57.200
المدينة ذو الحليفة ويبعد اربع مئة وعشرين كيلو عن مكة وهو ابعد المواقيت ثانيا ميقات اهل الشام ومصر والمغرب وهو ايش الجحفة والان الدولة بنت مسجد في الجحف اللي في الجحفة ولا اه سابقا فقهاء يذكرون

58
00:18:57.300 --> 00:19:13.200
ان الناس يحرمون من رابغ يحرمون من رابغ. رابغ هذه قبل الجحفة يحرمون من رابغ قبل الجحفة بقليل الان الدولة ولله الحمد بنت آآ مسجدا في الجحفة في الجحفة في الناس الان يحرمون

59
00:19:13.250 --> 00:19:37.500
منها وهي تبعد عن مكة مئة وستة وثمانين كيلو ثالثا ميقات اهل اليمن وهي ايش يلملم وتبعد قريبة هذي مئة وعشرين كيلو ورابعا ميقات ايش اهل نجد وهي قرن المنازل

60
00:19:37.750 --> 00:19:55.250
وتبعد تقريبا ثمانين كيلو عن مكة والميقات الخامس لا تعرق وهي لمن لاهل المشرق والعراق وخراسان والان الدولة الحمد لله بنت ولا في السابق لا يوجد ميقات لا يوجد مسجد. الان الدولة بنت في هذا المكان ذات عرق

61
00:19:55.350 --> 00:20:17.450
مسجد يحرم الناس منه وهذه المواقيت لاهلها ومن مر عليها من غيرهم. والمذهب انه لا يجوز للمسلم الحر المكلف اذا اراد دخول مكة دخول مكة فقط يزور يدرس يفعل اي شيء ممكن

62
00:20:18.500 --> 00:20:39.450
او اراد ان يدخل الحرم لاي غرض او اراد النسك لا يجوز له ان يدخل الا محرما لا يجوز له ان يدخل الا محرما  ثانيا المواقيت الزمانية والمذهب ما هي المواقيت الزمنية

63
00:20:40.850 --> 00:21:00.650
هم اشو الحرم طيب ما هي اشهر الحاجة  وعشر من ذي الحجة جوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ايضا هناك يذكرون مسألتين من مسائل مهمة آآ وهي حكم الاحرام

64
00:21:00.650 --> 00:21:19.300
قبل الميقات المكاني يقولون انه ايش مكروه وينعقد الاحرام ينعقد يعني احرمت من الرياظ مثلا انا او احرمت من الاحساء او من الدمام يكره وينعقد ثاني مسألة اخرى وهي حكم الاحرام

65
00:21:20.100 --> 00:21:41.750
قبل الميقات الزماني كيف ميقات يفتح الباب هل العمرة هل لها ميقات زماني العمرة جميع السنة مفتوحة يجوز لك ان لها في اي وقت لكن الحج له ازمنة معينة هل يجوز ان تحرم قبل

66
00:21:41.950 --> 00:22:09.400
اشهر الحج او لا يجوز  ها يعني لو اشهر في لو احرم في رمضان او شعبان بالحج قال لبيك حجا  طيب في جواب اخر صح ولا فلان  في اجوبة اخرى

67
00:22:13.750 --> 00:22:36.350
الحكم كما ذكرنا في الاحرام قبل الميقات المكاني انه يكره وينعقد يكره وينعقد باب الاحرام قال رحمه الله والاحرام في اللغة هو نية الدخول في النسك نية الدخول في التحريم في التحريم وشرعا نية النسك

68
00:22:36.800 --> 00:22:58.700
يعني نية الدخول فيه  يسلم من اراد ايضا اسقطه المؤلف وهذا شيء غريب يسلم من اراد ان يحرم ان يغتسل او يتيمم لعدم الماء ويسله ان يتنظف ويسله ان يتطيب في

69
00:22:59.100 --> 00:23:26.800
بدنه وفي الثوب يسن ما يسمى  يكره يكره المذهب انه يكره في ثوبه ويسن ايضا ان يلبس ازار ورداء ابيظين نظيفين وكذلك نعلين ويسن ايضا ان يتجرد عن المخيط وسيذكر شيئا من ذلك المؤلف

70
00:23:27.800 --> 00:23:55.200
والمخيط ما هو؟ هو كل ما يخاط على قدر الملبوس قل ما يخاط على قدر الملموس  قال وهو واجب من الميقات وما منزله دون مواقيت فميقاته منزله. هناك مدن او قرى نقول او هجر بين الميقات

71
00:23:55.350 --> 00:24:19.400
وبين ايش مكة فهذه من اين تحرم  من مكانه من منزله لكن هل المراد منزله هو الذي يسكن فيه؟ او كل بلده نقول المراد كل بلده كل بلده هي ميقات له. يعني يجوز ان يخرج منزله الى اخر البلد قبل ان يخرج يحرم. يجوز

72
00:24:20.600 --> 00:24:39.300
قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء والسكر بعدم اهليته النية والقصد واذا انعقد لم يبطل لم يبطل اذا احرم انسان وهو عاقل لم يبطل بوجود الجنون او الاغماء او السكر

73
00:24:39.350 --> 00:25:00.500
الا قالب الردة وهذا ذكرنا قاعدة ان العبادات تبطل بالردة لكن يفسد يعني الاحرام يفسد يعني المذهب عندنا البطلان كالافساد. الا في موضعه يفرقون في بين الفساد وبين البطلان. الموضع الاول هو ايش

74
00:25:00.600 --> 00:25:22.600
الحج الحج الحج هنا يبطل بالردة ويفسد بشيء واحد فقط وهو ها الجماع في الفرج قبل التحلل الاول والموطن الثاني طيب في النكاح في النكاح يفرق بين البطلان نكاح الباطل والفاسد ما الفرق بينهما

75
00:25:28.500 --> 00:25:45.650
لا فاسد الفرقتين بين الفاصل والباطن  الباطل النكاح الباطل هو الذي اتفق عليه العلماء على بطلانه يعني. واما الفاس فهو الذي اختلفوا فيه قال لكن يفسدوا بالوطء الاحرام يفسد بالوطء

76
00:25:45.800 --> 00:26:17.100
في الفرج بدون حائل طبعا سنذكره قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول ولا يبطل ما يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء وايضا بدنه سيأتي باذن الله ثم ذكر الانساك رحمه الله فقال ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افظل افضل الانساك عندنا التمتع وتعرفون ان هناك خلاف كبير بين

77
00:26:17.100 --> 00:26:37.050
وفي افضل الانساك. الحنابلة يختارون ان التمتع ولهم ادلة كثيرة وهو افضل او ينوي الافراد يخير ان ينوي التمتع او الافراد  او القران والافضلية عندنا افضل نسك عندنا ما هو

78
00:26:38.050 --> 00:27:01.550
التمتع ثم يأتي بعده لا الافراط افراط ثم يأتي بعده القران قال فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج وهي اشهر الحج شوال

79
00:27:04.200 --> 00:27:24.950
اي طيب لو احرم في رمضان بالعمرة ايش له عمرة عادية اه ما يكون ايش متمتع لابد يحرم في ايش؟ طيب لو احرم في رمضان وعمل العمرة في شوال نفس الشيء قال يحرم في ايش؟ العمر اهم شيء الاحرام

80
00:27:26.000 --> 00:27:43.850
وعمل العمرة يكون بعد الاحرام ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها بعد ان يتحلل منها يحرم بالحج في عامه يحرم الحج في عامه ما يحرم في الحج الثاني

81
00:27:44.150 --> 00:28:02.000
اذا احرم حج الثاني بالحج يكون ايش؟ مفردا لابد احنا في نفس العام يحرم في نفس العام والافراد يقول هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه يقول يأتي الميقات ويقول لبيك حجا

82
00:28:02.250 --> 00:28:20.700
او احرمت بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة ليحرم بالعمرة لكن قيدها في الاقناع قال ان كانت باقية عليه ان كانت باقية عليه. يعني اذا لم يكن اتى بها من قبل

83
00:28:21.000 --> 00:28:36.650
اذا لم يكن اتى بها من قبل وهذا الذي جعل الافراد افضل من ايش القران. لكن لو كان الافراد حج فقط احرم بالحج ولم يعتمر بعد الحج هل يكون الافراد

84
00:28:36.900 --> 00:28:52.650
افظل من القرآن مم لماذا لا يكون افضل يعني هناك القران فيه عمرة هذا الافراد ليس فيه عمرة ها احسنت والقران هو ان يحرم بالحج. القران له عدة سور. ثلاث سور

85
00:28:53.150 --> 00:29:07.650
ان يحلم بالحج والعمرة معا يأتي الميقات ويقول ايش لبيك حجا وعمرة وهي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل قال له قل عمرة في ايش قل عمرة في حجة

86
00:29:07.800 --> 00:29:34.750
قل عمرة في حجة هذا السورة الاولى الصورة الثانية او يحرم بالعمرة يأتي الميقات ويقول لبيك عمرة ثم يدخل في الحرم  يرى الزحام الشديد الطواف السعي فيدخل ايش على العمرة الحج

87
00:29:35.000 --> 00:29:57.000
لكن يشترط ان يكون قبل ايش الشروع في طوافها قبل الشروع في طوافها فحينئذ صار قارنا صار قانما يعني يجوز ان يأتي المفرد يوم السابع مثلا او ثمانية يحرم يقول لبيك حجا اذا كان مفردا او لبيك عمرة وحجا

88
00:29:57.300 --> 00:30:15.150
ويأتي آآ ما يذهب مكة يذهب على طول مباشرة منى يوم الثامن مثلا واليوم التاسع يذهب الى عرفة اذا جاء يوم النحر ماذا يفعل يطوف طواف ايش الافاضة وسعي ايش

89
00:30:15.250 --> 00:30:39.550
الحج فقط. بل له ان يؤخر طواف الافاضة. وسعي الحج الى ايش اخر يوم ويطوف طواف الافاضة ويغني عن ايش؟ طواف الوداع ثم يسعى سعي الحج ثم يمشي المهم هذا اذا لم يختر ايش؟ الافضلية اما الافضل لانك تطوف طواف

90
00:30:39.600 --> 00:31:00.400
الافاضة يوم نحر وتسعى سعي الحج ثم عند الرحيل تطوف طواف ايش الوداع الاشكال في الكتاب انه لم يذكر الصفة يعني سننتهي من من كتاب الحج ويعني اللي ما حج من قبل ما اظن يتصور صفة الحج الا ان يشاء الله

91
00:31:00.450 --> 00:31:23.500
او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. لكن لو شرع في طوافها او شرع في طوافها هل له ان يدخل الحج عليها  هل له ذلك ليس له ذلك

92
00:31:23.850 --> 00:31:45.950
ليس له ذلك ليس له ذلك الاشكال الذي يقع فيه الحجاج اليوم انهم يحرمون بالعمرة في اليوم السابع والثامن ثم يتحلل وينسى ايش غالب ينسون ايش التقصير ينسى التقصير ثم يأتي يوم ثمانية

93
00:31:46.200 --> 00:32:08.300
فيحرم قبل الزوال طبعا سيأتي بالحج الحين اذا ماذا فعل ادخل الحج على العمرة بعد الشروع بطوافها وهذا على مذهب كارثة لماذا ويجلس يواصل طبعا احنا ذهبنا في الحج في حملات فيه

94
00:32:08.350 --> 00:32:22.750
افراد كثيرة يعني الف حاج تقريبا. اكثر الاسئلة هكذا مصيبة المذهب ما حج هذا مسكين ادخل نسك على النسك قبل ان ينتهي من الاول طبعا نحن نقول نفتيهم بالقول الثاني انه يكون ايش

95
00:32:22.950 --> 00:32:36.900
قارنا اهون مثل ما قال ابن جاسر يعني ما ما يعقل شخص قطع الاف الكيلوات ثم تقول له ليس لك حج نسيت ثم يحرم بالحج ويدخله على العمرة بعد الشروع في الطواف

96
00:32:37.650 --> 00:32:56.850
فمشكلة مشكلة كبيرة فمن ذهب منكم الى الحج يعني مرشدا ينبه الناس على هذه المسألة المهمة جدا قال قبل الشروع في طوافها يستثنى من ذلك يقولون اذا كان مع هذا هدي اذا كان معه هدي له ان يدخل

97
00:32:57.700 --> 00:33:18.800
الحج على العمرة ولو بعد الشروع في طوافها الصورة الثالثة للقران والمذهب يمنعها والشيخ ابن عثيمين يجيزها قال فان احرم به يعني بالحج ثم بها لم يصح احرى مفردا ثم احرم بالعمرة

98
00:33:19.050 --> 00:33:38.100
لم يصح ما الذي لم يصح  العمرة ما تصح  والحج ما حكمه صحيح عموما ايضا هناك مسألة مهمة جدا في المذهب وهي من مفردات ونوقش الامام احمد رحمه الله فيها كثيرا

99
00:33:38.250 --> 00:33:54.000
وهي ان المفرد والقارن المفرد والقارن عندنا في المذهب يسن لهما انها ايش؟ اذا طاف مثلا طواف القدوم وسعي سعي الحج نقول له يسن لك الان ماذا تفعل ان تجعل الماضي

100
00:33:54.400 --> 00:34:11.400
عمرة وتتحلى الان حتى تكون ايش ها انت تكون متبدل يسن للقارن والمفرد ولو بعد الطواف والسعي وهذا من غرائب عندنا في المذهب. ان تكون النية بعد العمل نقول اجعل ما مضى عمره

101
00:34:11.950 --> 00:34:27.000
ولو جعلها قبل العمرة قبل الطواف ما في مشكلة. نقول يجوز حتى اثناء الطواف وبعد الطواف واثناء السعي وبعد السعي نقول اجعل هذا العمل ايش؟ عمرة  ثم تحلل ثم احرم بالحج لكي تكون

102
00:34:27.350 --> 00:34:47.100
متمتعا وهذه من المفردات وهذه من التي انفرد منها بها الامام احمد رحمه الله وعليها ادلة طبعا قال ومن احرم واطلقه صح احرامه يعني انت اتيت الى الميقات واحرمت واطلقت يعني لم تعين نسك

103
00:34:48.000 --> 00:35:13.600
نويت الاحرام ولم تعين نسك يقول المؤلف صح احرامه وصرفه لما شاء لما شاء لكن متى هذا الكلام يصرف لمشاء قبل ان يشرع في ايش الطواف انت الان جيت الميقات واحرمت

104
00:35:13.850 --> 00:35:30.900
كيف ينعقد الاحرام؟ ينعقد بالقلب فقط ويستحب ايش ان يتلفظ به لكن لو لم يتلفظ اتى الميقات وعقد الاحرام نويت الاحرام طيب حج عمرة قال ما ادري والله بشوف الوضع

105
00:35:32.050 --> 00:35:50.000
شفت زحام بعمرة فقط كان يكون سائق مثلا او او من غير عذر. اصلا هل يجوز هل انعقد الاحرام هم؟ يلحق يكون محب يكون محلول لكن قبل ان يطوف نقول له ايش؟ لابد

106
00:35:50.300 --> 00:36:08.350
وعيب هذا الاحرام حق ايش عمرة او او حج والا لا يصح قال وصرفوا لما شاء وما عمل قبل فلغوا يعني قبل ان يعين نسكا معينا حجا او عمرة او حجا او حج وعمرة

107
00:36:08.650 --> 00:36:28.000
لغوا لا يعتبر شيء يقول الشارح والاولى صرفه الى العمرة الى العمرة وهذا نص عليه في الاقناع ثم قال رحمه الله لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه يسلك اذا احرمت

108
00:36:28.300 --> 00:36:48.300
ان تعين النسك وتتلفظ به لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة او نويت حجا او اردت حج وعمرة ويسن له ايضا الانسان ان يشترط فيقول لابد من القول واللفظ لا يكفي بالقلب لا يهتك في النية في الاشتراط

109
00:36:48.700 --> 00:37:08.050
فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني. طبعا العلماء يعترضون على قول اريد هي النية. هي النية يعني هي تلفظ بالنية يعني يكفي بعض العلماء يقول يكفي ان نتني بقلبك انك محرم وتقول

110
00:37:09.600 --> 00:37:26.700
وان حبسني حابس فمحلي حيث هذا الشرط لكن المذهب يستحبون ان يقول الانسان اللهم اني اريد النسك الفلاني يعني اريد عمرة مثلا اريد حجا او اريد حجا وعمرة فيسره لي

111
00:37:26.800 --> 00:37:48.250
وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او حيث حبسني حيث حبسني وهناك مسألة اذا حبسه حابس اذا حبسه حابس. هل يتحلل مباشرة؟ يعني يكون في حكم المحل او يخير

112
00:37:48.900 --> 00:38:23.100
ان يبقى على احرامه حتى يزول هذا الحابس فيكمل النسك. ما رأيكم ما رأيكم انتم  ايش  يعني هل يعني مثل ما يقولون بعبارة اخرى اوتوماتيك يعني من ان يحصل الحبس او الحادث مثلا

113
00:38:23.300 --> 00:38:38.950
او الكسر او اي شيء يحصل للانسان يكون في حكم محل مثل مثلا يقولون اذا غابت الشمس صار الصائم في حكم المفطر لذلك المذهب عندنا ما يسند الوصال لانك انت مفطر اصلا

114
00:38:40.600 --> 00:39:05.300
فهل هنا اذا حصل تحقق الحبس فتتحلل تكون في حكم حلال اولى لك ان تحل تنوي التحلل وتلبس ثيابك واو مثلا تختار المظي نعم  له قال هكذا  محلي حيث حبسته

115
00:39:05.900 --> 00:39:26.400
من يذهب له ان يخير يخير يعني لا يتحلل اوتوماتيك مثلا لا لا يخير طيب امرأة ذهبت مع زوجها والمشكلة ما يصلح لكم السؤال متزوجة حديثا وحاضت وقالت طبعا هي حنبلية

116
00:39:26.700 --> 00:39:43.850
تمسك الماء. هذا صحيح طبعا آآ قالت ان حبسني حابس في الميقات فمحلي حيث حبستني. ذهبت الى مكة يريدون مكة خمسة ايام او ثلاثة ايام هذا يعني اعادة المتزمين مساكين وهي افضل بقاع طبعا

117
00:39:44.200 --> 00:40:00.950
ثم مدينة يومين ثلاث ايام ثم هذا شهر العصر يعني وهي افضل الاماكن في الحقيقة افضل من السفر خارج طيب حاضت هل لها ان تتحلل بهذا الشرط اوليس لها ان تتحلل

118
00:40:01.350 --> 00:40:28.100
ما رأيكم يعني انا يقول زوجها انا ماني بفاضي انا يومين ثلاثة ايام ويمشي ايش لما احرمت حاضت وهم ثلاثة ايام في الوقف مثلا بالف ريال  مشكلة الحيض عاد خمسة ايام وستة ايام

119
00:40:28.700 --> 00:40:45.850
ما في احد يعرف ايش عموما انت ابحث وانا اكثرت عليكم المحرك الاذهان الشيخ احمد ما يريد ان نتناقش ابدا لكن ابحثوا في المسألة واذكر وراء المعاصرين في مسألة وهي مسألة مهمة وواقعة فعلا سئلت عنها

120
00:40:46.300 --> 00:41:00.850
ومشكلة فعلا يعني هل يشترط ان يكون الحبس يعني تماما ما يستطيع الانسان ان يؤدي اه فيه النسك او يعني يحتاج وقت طويل حتى آآ يذهب عنه هذا الحبس فيكمل النسك

121
00:41:01.450 --> 00:41:20.300
ابحثوا عنها وجيد ان احنا يعني هذه مسائل كثيرة يعني ذكرنا فيها انكم تبحثون وآآ مسألة اليوم الاولى اذا كان التضعيف ولا لا ايه المسألة الثانية ما هي اللي الان

122
00:41:20.800 --> 00:41:38.050
فاذا حاضت المرأة هل تتحلل؟ المعاصرون تكلموا فيها نريد رأي الشيخ ابن باز ابن عثيمين اللي يعرف او يستطيع يأتي هؤلاء العلماء يأتي به قال يذكرنا ايضا ننسى نعم ليش

123
00:41:40.500 --> 00:41:58.450
كيف جهاد ايه ايه احسنت احسنت صحيح اه لو اخذنا كتب مثلا من الجامعة او من وزارة الشؤون الإسلامية ومن الكويت او في قطر ها فهل يجوز لك ان تبيعها

124
00:41:58.600 --> 00:42:16.250
او لا يجوز اه ايضا لو اتيتم لنا باقوال معاصرين اللجنة الدائمة او الشيخ ابن باز ابن عثيمين رحمه الله جيد نستفيد لانه هذي مسائل مهمة ليذهب الى الكتب المستعملة او محلات الكتب المستعملة يجد آآ نسخ جديدة يعني

125
00:42:16.800 --> 00:42:31.850
وعظم الطبوع عليها وزارة الشؤون الإسلامية اه تباع ما الحكم الان ما الحكم جيد لو احضر الانسان لنا يعني الحكم في المسألة وهي مسألة معاصرة. جيد ان الانسان يأتي بها والله تعالى اعلم