قال مكلفا ان يكون بالغا عاقلا. ويشترط ايضا ان يكون ايش؟ مسلما بشرط انه يكون مسلما قال وتقدر على اجرته يعني يشترط ان تجد محرما وايضا عندها اجرة لهذا المحرم قال رحمه الله كتاب الحج كتاب الحج والحج في اللغة هو عبارة عن قصد واما في الاصطلاح فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. والعمرة هي لغتنا الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. قال وهو واجب مع العمرة مع العمرة في العمر مرة على الفور ايضا وشرط الوجوب خمسة اشياء الاسلام والعقل الاسلام فلا يصح من او لا يجب على الكافر. لكن هل يعاقب الكافر بفروع الشريعة؟ او لا يعاقب؟ ذكرنا ذلك سابقا وانه يعاقب يعاقب يعاقب في الاخرة قالوا لم نك من ايش المصلين وهم كفار والعقل الاسلام والعقل فلا يصح من المجنون فلا يصح من المجون ولو عقده له وليه ذكرنا ان هناك من العلماء من خالفهم قلة قالوا يصح ان يعقد الولي المجنون وهم قلة لكن ابن جاسر يقول انما صح عن الصغير دون التمييز اذا عقده وليه للنص نص الوالد ما هو نص الوالد امرأة ايش رفعت الرسول صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لي هذا حج؟ فقال نعم ولك اجر وهو صغير قال والبلوغ هذا الشرط الثالث اذا بلغ الانسان وجب عليه الحال قال وكمان الحرية فلا يجب على العبد ولا ان وعظ ايضا هذا كم شرط اربعة شروط ولا لا بقي شرط واحد وهو؟ الاستطاعة سيذكرها. قال لكن يصحان من الصغير. يصح. لا يجب على الصغير لكن يصح منه والرقيق كذلك ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته اذا حج الرقيق او الصغير صح ذلك وله ثواب ايضا كما ذكر في الاقلاع لكن اذا بلغ يلزمه ان يحج حجة اخرى قال فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف قبل وقوفه ايش في عرفة او بعده او بعد الوقوف لكن قال ايش فان عاد فان عاد بل قال العلماء يلزمه الرجوع يلزمه الرجوع لايش؟ لماذا لان الوجوب الان على الفور وجوب الحج الواجب على الفور يلزمه الرجوع اذا كان متمكنا فان عاد فوقف والان بعد ان اه يعني دفع من عرفة اه بلغ بلغ يلزمه ايش ان يعود لكن ما دام الوقت باقيا فوقف بوقته اجزأه عن حجة الاسلام وهذا الشرط الاول ان يقف بعرفة الشرط الثاني الا يكون ساعة بعد طواف ايش القدوم قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم اذا احرم الانسان مفردا والانساك كما سيأتي ثلاثة انواع. اذا احرم مفردا او قارنا يأتي مكة ثم يطوف طواف ايش القدوم. يعني يأتي يوم سبعة او ثمانية ويطوف طواف القدوم. هذا حكمه ايش سنة ثم له ان يسعى سعي ايش الحج يقدمه يبقى عليه ايش يبقى عليه فقط شيء واحد وهو طواف من الافاضة لكن لو كان متمتع يلزمه ان يأتي ويطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم يتحلل ثم وان حبسني حابس فمحلي حيث هذا الشرط لكن المذهب يستحبون ان يقول الانسان اللهم اني اريد النسك الفلاني يعني اريد عمرة مثلا اريد حجا او اريد حجا وعمرة فيسره لي يحرم بالحج يوم ايش الثامن ثم اذا جاء يوم النحر يطوف للحج طواف الافاضة ويسعى سعي ايش؟ الحج اما القارن والمفرد فيلزمه سعي واحد وطواف واحد والمتمتع يلزمه سعيان وطوافا. اذا اه شو الفرق بين المفرد والقارن لا ها ها الهادي اولا يجب على من القائل والمفرد لا يجب ايضا امر اخر ها احسنت ان القارن يحسب له يعني يأخذ ثواب عمرة لكن هل العمرة موجودة فعلها هو ما فعل عمره ما فعل عمرة ومع ذلك يأخذ اجر ايش؟ العمرة العمرة وايضا الحج. هذه العمرة يقولون تختفي وتتلاشى وهي تدخل في ايش الحج يعني يكون الترتيب للحج كانه مفرد فيطوف طواف القدوم يسعى سعي الحج ثم اذا جاء يوم النحر يطوف طواف ايش الافاضة هذه العمرة هل تجزى عن حجة عن عمرة الاسلام الواجبة على الانسان هذي العمر لها احكام معينة. اولا تجزئ عن حج عمرة الاسلام الانسان يجب عليه ان يعتمر مرة واحدة في عمر هذه العمرة التي لا نراها ما نشوف شي لكنها كتبت له عمرة هل تجزى عن عمرة الاسلام ولا تجزى مم تجزئ تجزئ عن امارة الاسلام تجزى عن عمرة الاسلام ما الدليل على ان الانسان له ان يقرن بين الحج والعمرة؟ وهذا من من من فضالة ومن محاسن الشريعة الاسلامية التداخل تداخل من يعرف الدليل على هذه العبادة قران نعم يا شيخ حجة قال للجميل لكن في حديث يبين لا في هذا قران خاصة هو الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارئ لا اشك يقول الامام احمد ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا لكن ما الدليل على ان يعني هو دليل قوي جدا على التداخل بين العبادات. ان الانسان يعمل عمل واحد ويثاب له ثوبان ماشي ايوا ايوا طيب طيب احنا نريد النص وش قال له وفعلا هي انزعجت ان الناس يرجعون بحج وعمرة وهي تعود بحج مع انها كانت ايضا قارنة ولا مفردة لا قارنة هي حاضت هي احرمت بالحج ثم حاضت ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ايش اهل لي بعمرة يعني ادخلي العمرة لا احرمت بالعمرة متمتعة هي احرمت متمتعة ثم حاضت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ادخل الحج على العمرة لكن قال لها حديث يدل على التداخل وهذا من محاسن الشريعة صراحة وهو من اقوى الادلة على التداخل في الشريعة الاسلامية من يعرف الحديث في احد يحفظ بالغمران ولا عمدة الاحكام كيف يخلو طالب العلم من الحفظ هاه في احد يحفظ لا نريد احد يحفظ مثلا لكن حديث ما الدليل مع انه المفروض الانسان يحفظ مثلا يعني في الحديث. كيف يعني يخرج من الدنيا ولا يحفظ متى من الحديث؟ من الاحاديث. نعم ايش لأ حديث لكنه ليس هذا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له قل عمرة في حج اه مشان احسنت قال صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك الرسول صلى الله عليه وسلم بين لها ان هذا الطواف الواحد والسعي يكفي الحج والعمرة. ومع ذلك هي ما رضيت وانما تريد عمرة ايش مفردة مستقلة فلما انتهى الحج ذهبت واعمرها الرسول صلى الله عليه وسلم مع اخيها عبدالرحمن ثم انطلقوا ورحلوا من مكة. اذا هذا هو الحديث يدل على ان الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يكفي عن الحج والعمرة فهذه العمرة التي في القران نقول انها تجزع حجة الاسلام تجزع حجت الاسلام لها حكم ثاني ايضا سنذكره في اه في صفة القرآن قال وكذلك تجزئ ان بلغ آآ قال وما لم يكن احرم مفردا او قارن وسعى بعد طواف القدوم قالوا تجزئ العمرة بلغ او عتق قبل طوافها. كذلك لو احرم بالعمر الطفل او الصبي المميز احرم بالعمرة ثم بلغ قبل ان يشرع في طوافها فانها تجزئ حينئذ عن عمرة ايش الاسلام لكن لو طاف بدأ في الطواف ثم بلغ هم ماذا نقول له لا يعني يعني هل يكمل هذه العمرة ولا يكملها يتمها نفلا ويلزمه ان يأتي بعمرة اخرى يلزم ان يأتي بعمرة اخرى لانه اذا بدأ بدأ في الطواف يقولون شرع في اسباب التحلل شرع في اسباب التحلل من العمرة فلا تجزئه تلك العمرة عن عمرة الاسم لكنه لو بلغ قبلها العمرة فانها تجزئ والخامس الاستطاعة وقال وهي ملك زاد وراحلة زاد وراحلته والزاد المراد به كما قاله المطلع الطعام يتخذ السفر والراحلة ما هي الراحلة الناقة التي تصلح والان يقوم مقامها ايش السيارات او يملك ثمن ذلك. يعني لا يشترط ان يملك سيارة اه اطعام لا عنده اموال يستطيع ان يأكل ويؤجر سيارة ويذهب مع حمله هذا يعتبر مستطيع تصلح لمثله لابد ان تكون هذه الراحلة صالحة لمثله قال رحمه الله او ملك ما يقدر به على تحصينه ذكرنا او ملكا يعني ليس عنده لا زاد ولا راحل لكن عنده اموال يستطيع ان يأتي بالزاد والرحيل ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط بشرط ان تكون هذه النفقة او الاستطاعة او النفقة او الاموال التي تكفي الزاد الراحلة تكون فاضلة وزائدة. قال بشرط كونه فاضلا هذه للزاد الراحلة الاموال التي تزداد الراحلة تكون فاضلة زائدة عما يحتاجه من كتب ومسكن يعني لا يلزمه ان يبيع كتبه ومسكنه اه لكي يحج او لكي تتوفر عنده مادة اه ويحج هذا لعله في السابق اما الان كتب يعني الان الانسان مليء بالكتب ولا يقرأها اصلا ولا يقرأها لذلك يقول الشارح فيستغنى باحدى نسختين من كتاب دعى الاخرى مع الاخرى الان عندنا كتب مليئة المكتبة مليئة في البيت بالكتب ولا تقرأ وانما للزينة فهذا نقول يلزمه ايش ان يبيعها يلزمها يبيعها اذا كان ايش؟ اشتراها لكن لو وزعت من جهة حكومية او مثلا جهة يعني رسمية في قطر او في الكويت او في السعودية هل يجوز له ان يبيعها او لا يجوز نترك الجواب في في درس اخر. قال ومسكني وخادم وان يكون ايضا يشترط ان يكون ما عنده فاضيا زائدا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام مثلا عنده عقار يؤجره يدر عليه شهريا او سنويا له ولعياله هذا يجب عليه عنده وظيفة له راتب مستمر على الدوام يجب عليه ان يحج قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا لزموا السعي فورا ان كان في الطريق امن ان كان في الطريق امن في الطريق يعتبر ايضا من شروط الاستطاعة يشترط ان يكون الطريق امنا فان لم يكن امنا فانه لا تجب او لا يجب عليه الحج قال فان عجز عن السعي لعذر ككبر ككبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا يعني لا عبدا ولا امرأة ولو امرأة. ما الدليل على ان المرأة ها النابي ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت عن رحمه افحجوا عنه؟ قال نعم حجة قال لا يرجى قال ولو امرأة يعني عن رجل او رجل عن امرأة يحج ويعتمر عنه قال من بلده من بلده بلد المستريب هذا و يجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه يجزئه حج هذا الوكيل عن النائب عن المستنيب ما لم يزل عذر قبل احرام نائبه. فان زال عذره اذا كان مريظ مثلا لا يرجى برؤه فتبين انه او نقول برئ مريظ مرظ لا يرجى يعقل يقدر عز وجل انه يبرأ فبريء قبل ان يحرم الوكيل هل يجزئ الان حج الوكيل عنه ولا يجزئ ها؟ لا يجوز لا يجوز ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه فاذا زال العذر قبل احرام النائب فانه لا يجزئ. اما اذا زال العذر بعد احرام النائم فانه يجزئ فانه يجزئ قال فلو مات قبل ان يستنيب من مات من توفرت فيه الشروط المتقدمة كلها قبل ان يستنيب وجب ان يدفع ان يدفع من تركته من تركته لما يحج ويعتمر عنه. من حيث وجب كما يقول الشارح. يعني من بلده او من مسافة مسافة قصر من بلد هذا الميت من بلده او مسافة قصر من برد هذا الميت. هل يجوز ان ينيب اه من غير بلده او ابعد مسافة قصر كما لو كان من الاحساء واناب من جدة مثلا او من مكة المذهب انه لا يجزئه. قال ولا يصح ممن لم يحج لا يصح ان يحج الوكيل عن غيره في حاله كونه لم يحج هو عن نفسه قال ولا يصح من لم يحج عن نفسه حج عن غيره حج عن غيره فان فعل طيب حج عن غيره. ما الحكم مذهب انه يكون عن نفس الوكيل يكون عن نفسه الوكيل فيرد ايش المبلغ المستلم. قال وتزيد الانثى شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما زوجا او محرمان. من هو المحرم؟ قال الشارع هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح هو ما تحرم عليه على التأبين بنسب كالاب والابن والاخ او سبب مباح من رضاعة او مصاهرة كابن زوجها مثلا او ابنها من رظاع لكن يشترط ان يكون هذا الصبي لكي يسافر معها وعلى الزاني والراحلة لها وله لها وله حتى لو كان زوجها حتى لو كان زوجها يجب عليها هي النفقة نفقة الزوج نفقة الزوج لكي يحج معه. قال فان حجت بلا بين محرم اه حرم واجزأ حرمه اجزاء يحرم عليه طبعا ان تحج بلا محرم لكنها يجزئها لكن هل لها ان تترخص في الطريق وهناك ذهبت يعني تجمع بين الصلاتين وتقصر مم قال مذهب؟ لا. لانها ايش المعاصي عاصم قال رحمه الله باب الاحرام باب الاحرام. لم يذكر المؤلف هنا وهذا من الغرائب في متن بابا مهما وهو باب ايش هذا باب صفة الحج اكيد اسقطه رحمه الله. لكن هنا من ابواب ايش؟ المواقيت باب المواقيت ونذكرها بصفة مختصرة او بشكل مختصر نقول مواقيت هي في اللغة جمع ميقات طبعا وهو الحد وفي العرف او في الشرع مواضع وازمنة معينة لعبادة مخصوصة وتنقسم وقت الى قسمين الاولى المواقيت ايش المكانية والثانية المواقيت الزمنية. المكانية هي ايش؟ خمسة المذهب يقولون انها كلها ثابتة بالنص كلها ثابتة بالنص يعني بالنص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم اول ميقات يذكرونه وهو ابعد المواقيت ميقات ايش المدينة ذو الحليفة ويبعد اربع مئة وعشرين كيلو عن مكة وهو ابعد المواقيت ثانيا ميقات اهل الشام ومصر والمغرب وهو ايش الجحفة والان الدولة بنت مسجد في الجحف اللي في الجحفة ولا اه سابقا فقهاء يذكرون ان الناس يحرمون من رابغ يحرمون من رابغ. رابغ هذه قبل الجحفة يحرمون من رابغ قبل الجحفة بقليل الان الدولة ولله الحمد بنت آآ مسجدا في الجحفة في الجحفة في الناس الان يحرمون منها وهي تبعد عن مكة مئة وستة وثمانين كيلو ثالثا ميقات اهل اليمن وهي ايش يلملم وتبعد قريبة هذي مئة وعشرين كيلو ورابعا ميقات ايش اهل نجد وهي قرن المنازل وتبعد تقريبا ثمانين كيلو عن مكة والميقات الخامس لا تعرق وهي لمن لاهل المشرق والعراق وخراسان والان الدولة الحمد لله بنت ولا في السابق لا يوجد ميقات لا يوجد مسجد. الان الدولة بنت في هذا المكان ذات عرق مسجد يحرم الناس منه وهذه المواقيت لاهلها ومن مر عليها من غيرهم. والمذهب انه لا يجوز للمسلم الحر المكلف اذا اراد دخول مكة دخول مكة فقط يزور يدرس يفعل اي شيء ممكن او اراد ان يدخل الحرم لاي غرض او اراد النسك لا يجوز له ان يدخل الا محرما لا يجوز له ان يدخل الا محرما ثانيا المواقيت الزمانية والمذهب ما هي المواقيت الزمنية هم اشو الحرم طيب ما هي اشهر الحاجة وعشر من ذي الحجة جوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ايضا هناك يذكرون مسألتين من مسائل مهمة آآ وهي حكم الاحرام قبل الميقات المكاني يقولون انه ايش مكروه وينعقد الاحرام ينعقد يعني احرمت من الرياظ مثلا انا او احرمت من الاحساء او من الدمام يكره وينعقد ثاني مسألة اخرى وهي حكم الاحرام قبل الميقات الزماني كيف ميقات يفتح الباب هل العمرة هل لها ميقات زماني العمرة جميع السنة مفتوحة يجوز لك ان لها في اي وقت لكن الحج له ازمنة معينة هل يجوز ان تحرم قبل اشهر الحج او لا يجوز ها يعني لو اشهر في لو احرم في رمضان او شعبان بالحج قال لبيك حجا طيب في جواب اخر صح ولا فلان في اجوبة اخرى الحكم كما ذكرنا في الاحرام قبل الميقات المكاني انه يكره وينعقد يكره وينعقد باب الاحرام قال رحمه الله والاحرام في اللغة هو نية الدخول في النسك نية الدخول في التحريم في التحريم وشرعا نية النسك يعني نية الدخول فيه يسلم من اراد ايضا اسقطه المؤلف وهذا شيء غريب يسلم من اراد ان يحرم ان يغتسل او يتيمم لعدم الماء ويسله ان يتنظف ويسله ان يتطيب في بدنه وفي الثوب يسن ما يسمى يكره يكره المذهب انه يكره في ثوبه ويسن ايضا ان يلبس ازار ورداء ابيظين نظيفين وكذلك نعلين ويسن ايضا ان يتجرد عن المخيط وسيذكر شيئا من ذلك المؤلف والمخيط ما هو؟ هو كل ما يخاط على قدر الملبوس قل ما يخاط على قدر الملموس قال وهو واجب من الميقات وما منزله دون مواقيت فميقاته منزله. هناك مدن او قرى نقول او هجر بين الميقات وبين ايش مكة فهذه من اين تحرم من مكانه من منزله لكن هل المراد منزله هو الذي يسكن فيه؟ او كل بلده نقول المراد كل بلده كل بلده هي ميقات له. يعني يجوز ان يخرج منزله الى اخر البلد قبل ان يخرج يحرم. يجوز قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء والسكر بعدم اهليته النية والقصد واذا انعقد لم يبطل لم يبطل اذا احرم انسان وهو عاقل لم يبطل بوجود الجنون او الاغماء او السكر الا قالب الردة وهذا ذكرنا قاعدة ان العبادات تبطل بالردة لكن يفسد يعني الاحرام يفسد يعني المذهب عندنا البطلان كالافساد. الا في موضعه يفرقون في بين الفساد وبين البطلان. الموضع الاول هو ايش الحج الحج الحج هنا يبطل بالردة ويفسد بشيء واحد فقط وهو ها الجماع في الفرج قبل التحلل الاول والموطن الثاني طيب في النكاح في النكاح يفرق بين البطلان نكاح الباطل والفاسد ما الفرق بينهما لا فاسد الفرقتين بين الفاصل والباطن الباطل النكاح الباطل هو الذي اتفق عليه العلماء على بطلانه يعني. واما الفاس فهو الذي اختلفوا فيه قال لكن يفسدوا بالوطء الاحرام يفسد بالوطء في الفرج بدون حائل طبعا سنذكره قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول ولا يبطل ما يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء وايضا بدنه سيأتي باذن الله ثم ذكر الانساك رحمه الله فقال ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افظل افضل الانساك عندنا التمتع وتعرفون ان هناك خلاف كبير بين وفي افضل الانساك. الحنابلة يختارون ان التمتع ولهم ادلة كثيرة وهو افضل او ينوي الافراد يخير ان ينوي التمتع او الافراد او القران والافضلية عندنا افضل نسك عندنا ما هو التمتع ثم يأتي بعده لا الافراط افراط ثم يأتي بعده القران قال فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج وهي اشهر الحج شوال اي طيب لو احرم في رمضان بالعمرة ايش له عمرة عادية اه ما يكون ايش متمتع لابد يحرم في ايش؟ طيب لو احرم في رمضان وعمل العمرة في شوال نفس الشيء قال يحرم في ايش؟ العمر اهم شيء الاحرام وعمل العمرة يكون بعد الاحرام ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها بعد ان يتحلل منها يحرم بالحج في عامه يحرم الحج في عامه ما يحرم في الحج الثاني اذا احرم حج الثاني بالحج يكون ايش؟ مفردا لابد احنا في نفس العام يحرم في نفس العام والافراد يقول هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه يقول يأتي الميقات ويقول لبيك حجا او احرمت بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة ليحرم بالعمرة لكن قيدها في الاقناع قال ان كانت باقية عليه ان كانت باقية عليه. يعني اذا لم يكن اتى بها من قبل اذا لم يكن اتى بها من قبل وهذا الذي جعل الافراد افضل من ايش القران. لكن لو كان الافراد حج فقط احرم بالحج ولم يعتمر بعد الحج هل يكون الافراد افظل من القرآن مم لماذا لا يكون افضل يعني هناك القران فيه عمرة هذا الافراد ليس فيه عمرة ها احسنت والقران هو ان يحرم بالحج. القران له عدة سور. ثلاث سور ان يحلم بالحج والعمرة معا يأتي الميقات ويقول ايش لبيك حجا وعمرة وهي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل قال له قل عمرة في ايش قل عمرة في حجة قل عمرة في حجة هذا السورة الاولى الصورة الثانية او يحرم بالعمرة يأتي الميقات ويقول لبيك عمرة ثم يدخل في الحرم يرى الزحام الشديد الطواف السعي فيدخل ايش على العمرة الحج لكن يشترط ان يكون قبل ايش الشروع في طوافها قبل الشروع في طوافها فحينئذ صار قارنا صار قانما يعني يجوز ان يأتي المفرد يوم السابع مثلا او ثمانية يحرم يقول لبيك حجا اذا كان مفردا او لبيك عمرة وحجا ويأتي آآ ما يذهب مكة يذهب على طول مباشرة منى يوم الثامن مثلا واليوم التاسع يذهب الى عرفة اذا جاء يوم النحر ماذا يفعل يطوف طواف ايش الافاضة وسعي ايش الحج فقط. بل له ان يؤخر طواف الافاضة. وسعي الحج الى ايش اخر يوم ويطوف طواف الافاضة ويغني عن ايش؟ طواف الوداع ثم يسعى سعي الحج ثم يمشي المهم هذا اذا لم يختر ايش؟ الافضلية اما الافضل لانك تطوف طواف الافاضة يوم نحر وتسعى سعي الحج ثم عند الرحيل تطوف طواف ايش الوداع الاشكال في الكتاب انه لم يذكر الصفة يعني سننتهي من من كتاب الحج ويعني اللي ما حج من قبل ما اظن يتصور صفة الحج الا ان يشاء الله او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. لكن لو شرع في طوافها او شرع في طوافها هل له ان يدخل الحج عليها هل له ذلك ليس له ذلك ليس له ذلك ليس له ذلك الاشكال الذي يقع فيه الحجاج اليوم انهم يحرمون بالعمرة في اليوم السابع والثامن ثم يتحلل وينسى ايش غالب ينسون ايش التقصير ينسى التقصير ثم يأتي يوم ثمانية فيحرم قبل الزوال طبعا سيأتي بالحج الحين اذا ماذا فعل ادخل الحج على العمرة بعد الشروع بطوافها وهذا على مذهب كارثة لماذا ويجلس يواصل طبعا احنا ذهبنا في الحج في حملات فيه افراد كثيرة يعني الف حاج تقريبا. اكثر الاسئلة هكذا مصيبة المذهب ما حج هذا مسكين ادخل نسك على النسك قبل ان ينتهي من الاول طبعا نحن نقول نفتيهم بالقول الثاني انه يكون ايش قارنا اهون مثل ما قال ابن جاسر يعني ما ما يعقل شخص قطع الاف الكيلوات ثم تقول له ليس لك حج نسيت ثم يحرم بالحج ويدخله على العمرة بعد الشروع في الطواف فمشكلة مشكلة كبيرة فمن ذهب منكم الى الحج يعني مرشدا ينبه الناس على هذه المسألة المهمة جدا قال قبل الشروع في طوافها يستثنى من ذلك يقولون اذا كان مع هذا هدي اذا كان معه هدي له ان يدخل الحج على العمرة ولو بعد الشروع في طوافها الصورة الثالثة للقران والمذهب يمنعها والشيخ ابن عثيمين يجيزها قال فان احرم به يعني بالحج ثم بها لم يصح احرى مفردا ثم احرم بالعمرة لم يصح ما الذي لم يصح العمرة ما تصح والحج ما حكمه صحيح عموما ايضا هناك مسألة مهمة جدا في المذهب وهي من مفردات ونوقش الامام احمد رحمه الله فيها كثيرا وهي ان المفرد والقارن المفرد والقارن عندنا في المذهب يسن لهما انها ايش؟ اذا طاف مثلا طواف القدوم وسعي سعي الحج نقول له يسن لك الان ماذا تفعل ان تجعل الماضي عمرة وتتحلى الان حتى تكون ايش ها انت تكون متبدل يسن للقارن والمفرد ولو بعد الطواف والسعي وهذا من غرائب عندنا في المذهب. ان تكون النية بعد العمل نقول اجعل ما مضى عمره ولو جعلها قبل العمرة قبل الطواف ما في مشكلة. نقول يجوز حتى اثناء الطواف وبعد الطواف واثناء السعي وبعد السعي نقول اجعل هذا العمل ايش؟ عمرة ثم تحلل ثم احرم بالحج لكي تكون متمتعا وهذه من المفردات وهذه من التي انفرد منها بها الامام احمد رحمه الله وعليها ادلة طبعا قال ومن احرم واطلقه صح احرامه يعني انت اتيت الى الميقات واحرمت واطلقت يعني لم تعين نسك نويت الاحرام ولم تعين نسك يقول المؤلف صح احرامه وصرفه لما شاء لما شاء لكن متى هذا الكلام يصرف لمشاء قبل ان يشرع في ايش الطواف انت الان جيت الميقات واحرمت كيف ينعقد الاحرام؟ ينعقد بالقلب فقط ويستحب ايش ان يتلفظ به لكن لو لم يتلفظ اتى الميقات وعقد الاحرام نويت الاحرام طيب حج عمرة قال ما ادري والله بشوف الوضع شفت زحام بعمرة فقط كان يكون سائق مثلا او او من غير عذر. اصلا هل يجوز هل انعقد الاحرام هم؟ يلحق يكون محب يكون محلول لكن قبل ان يطوف نقول له ايش؟ لابد وعيب هذا الاحرام حق ايش عمرة او او حج والا لا يصح قال وصرفوا لما شاء وما عمل قبل فلغوا يعني قبل ان يعين نسكا معينا حجا او عمرة او حجا او حج وعمرة لغوا لا يعتبر شيء يقول الشارح والاولى صرفه الى العمرة الى العمرة وهذا نص عليه في الاقناع ثم قال رحمه الله لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه يسلك اذا احرمت ان تعين النسك وتتلفظ به لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة او نويت حجا او اردت حج وعمرة ويسن له ايضا الانسان ان يشترط فيقول لابد من القول واللفظ لا يكفي بالقلب لا يهتك في النية في الاشتراط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني. طبعا العلماء يعترضون على قول اريد هي النية. هي النية يعني هي تلفظ بالنية يعني يكفي بعض العلماء يقول يكفي ان نتني بقلبك انك محرم وتقول وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او حيث حبسني حيث حبسني وهناك مسألة اذا حبسه حابس اذا حبسه حابس. هل يتحلل مباشرة؟ يعني يكون في حكم المحل او يخير ان يبقى على احرامه حتى يزول هذا الحابس فيكمل النسك. ما رأيكم ما رأيكم انتم ايش يعني هل يعني مثل ما يقولون بعبارة اخرى اوتوماتيك يعني من ان يحصل الحبس او الحادث مثلا او الكسر او اي شيء يحصل للانسان يكون في حكم محل مثل مثلا يقولون اذا غابت الشمس صار الصائم في حكم المفطر لذلك المذهب عندنا ما يسند الوصال لانك انت مفطر اصلا فهل هنا اذا حصل تحقق الحبس فتتحلل تكون في حكم حلال اولى لك ان تحل تنوي التحلل وتلبس ثيابك واو مثلا تختار المظي نعم له قال هكذا محلي حيث حبسته من يذهب له ان يخير يخير يعني لا يتحلل اوتوماتيك مثلا لا لا يخير طيب امرأة ذهبت مع زوجها والمشكلة ما يصلح لكم السؤال متزوجة حديثا وحاضت وقالت طبعا هي حنبلية تمسك الماء. هذا صحيح طبعا آآ قالت ان حبسني حابس في الميقات فمحلي حيث حبستني. ذهبت الى مكة يريدون مكة خمسة ايام او ثلاثة ايام هذا يعني اعادة المتزمين مساكين وهي افضل بقاع طبعا ثم مدينة يومين ثلاث ايام ثم هذا شهر العصر يعني وهي افضل الاماكن في الحقيقة افضل من السفر خارج طيب حاضت هل لها ان تتحلل بهذا الشرط اوليس لها ان تتحلل ما رأيكم يعني انا يقول زوجها انا ماني بفاضي انا يومين ثلاثة ايام ويمشي ايش لما احرمت حاضت وهم ثلاثة ايام في الوقف مثلا بالف ريال مشكلة الحيض عاد خمسة ايام وستة ايام ما في احد يعرف ايش عموما انت ابحث وانا اكثرت عليكم المحرك الاذهان الشيخ احمد ما يريد ان نتناقش ابدا لكن ابحثوا في المسألة واذكر وراء المعاصرين في مسألة وهي مسألة مهمة وواقعة فعلا سئلت عنها ومشكلة فعلا يعني هل يشترط ان يكون الحبس يعني تماما ما يستطيع الانسان ان يؤدي اه فيه النسك او يعني يحتاج وقت طويل حتى آآ يذهب عنه هذا الحبس فيكمل النسك ابحثوا عنها وجيد ان احنا يعني هذه مسائل كثيرة يعني ذكرنا فيها انكم تبحثون وآآ مسألة اليوم الاولى اذا كان التضعيف ولا لا ايه المسألة الثانية ما هي اللي الان فاذا حاضت المرأة هل تتحلل؟ المعاصرون تكلموا فيها نريد رأي الشيخ ابن باز ابن عثيمين اللي يعرف او يستطيع يأتي هؤلاء العلماء يأتي به قال يذكرنا ايضا ننسى نعم ليش كيف جهاد ايه ايه احسنت احسنت صحيح اه لو اخذنا كتب مثلا من الجامعة او من وزارة الشؤون الإسلامية ومن الكويت او في قطر ها فهل يجوز لك ان تبيعها او لا يجوز اه ايضا لو اتيتم لنا باقوال معاصرين اللجنة الدائمة او الشيخ ابن باز ابن عثيمين رحمه الله جيد نستفيد لانه هذي مسائل مهمة ليذهب الى الكتب المستعملة او محلات الكتب المستعملة يجد آآ نسخ جديدة يعني وعظم الطبوع عليها وزارة الشؤون الإسلامية اه تباع ما الحكم الان ما الحكم جيد لو احضر الانسان لنا يعني الحكم في المسألة وهي مسألة معاصرة. جيد ان الانسان يأتي بها والله تعالى اعلم