﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.700
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس السادس والاربعون

2
00:00:17.050 --> 00:00:37.050
وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عامر ابن ابي اكرم الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة وصلينا

3
00:00:37.050 --> 00:00:57.050
فاذا طلعت الشمس فاذا نحن صلينا الى اول القبلة فنزلت كلمات ثم وجه الله. اخرجه الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة اخرجها الترمذي

4
00:00:57.050 --> 00:01:27.050
رواه البخاري وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته اينما متفق عليه انس رضي الله عنه وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسب ولابي داود في حديث انس

5
00:01:27.050 --> 00:01:44.600
الله عنه قال فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر واراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فصبر في المصلى ثم صلى حيث كان وجه ركابه كما كان في سعيد الخدري رضي الله عنه قال

6
00:01:44.850 --> 00:02:07.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مع النبي صلى الله قال في الارض كلها مسجد ان المقبرة والحمام قد هو ابو داوود والترمذي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في سبعة مواطن اي المجزرة والمجزرة والمجزرة

7
00:02:07.400 --> 00:02:35.450
والمقبرة الحنانة ومعاقل الابل وفوق ظهر بيت الله الحرام وقارعة الطريق. اخرجه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى اله واصحابه اجمعين

8
00:02:35.500 --> 00:03:13.100
هذه الاحاديث في الاحاديث التي قبلها والاحاديث التي بعدها تبين شروط شروط صحة الصلاة وقد تقدم في الاحاديث السابقة  ليال شرطين بيان الاحاديث الدالة على شرطين. الشرط الاول طهارة من الحدث

9
00:03:14.450 --> 00:03:46.700
الشرط الثاني ستر العورة للرجال والنساء وهذه الاحاديث التي سمعنا الان فيها ايضا بيان شرطين الشرط الاول استقبال القبلة الشرط الثاني اجتناب النجاسة اما استقبال القبلة  ففيه هذه الاحاديث عن عامر ابن ربيعة

10
00:03:48.150 --> 00:04:21.500
وابي هريرة وما جاء ما بعدها بعدهما حديث عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم  اصابتهم ظلمة  فصلوا  فلما اصبحوا اذاهم صلوا الى غير القبلة فانزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب

11
00:04:22.100 --> 00:04:53.000
اينما تولوا فسمى وجه الله فهذا فيه بيان سبب نزول هذه الاية وانها نزلت لمن اشتبهت عليه القبلة في السفر وصلى ثم تبين له الخطأ تلاوة الكريمة تدل على صحة صلاته

12
00:04:53.650 --> 00:05:23.950
فاينما تولوا فثم وجه الله ولكن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به  وقيل نزلت هذه الاية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما اخرجهم المشركون من مكة وابعدوهم عن المسجد الحرام

13
00:05:24.750 --> 00:05:50.900
الله سبحانه وتعالى انزل هذه الاية بالتسلية لهم  وانهم يصلون في اي مكان ولو كانوا بعيدين عن المسجد الحرام الا المشرق والمغرب لله سبحانه وتعالى صلاتهم صحيحة ومقبولة عند الله وان

14
00:05:51.350 --> 00:06:21.000
كانوا بعيدين عن المسجد الحرام    وايضا فيها تمهيد لمسخ القبلة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الهجرة الى بيت المقدس  ثم ان الله حوله الى الكعبة ولكن هذه الاية جاءت من اجل التمهيد لذلك

15
00:06:21.950 --> 00:06:40.950
ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله فهو فيها اشارة وتمهيد بلف القبلة من بيت المقدس الى الكعبة وان الامر لله سبحانه وتعالى. هو الذي امر باستقبال بيت المقدس

16
00:06:41.700 --> 00:07:02.600
وهو الذي امر باستقبال الكعبة  والكل امره سبحانه وتعالى المدار على الامر. هو المدار على الجهة المدار على امر الله سبحانه وتعالى الصلاة الى بيت المقدس في اول الامر كانت بامر الله

17
00:07:02.750 --> 00:07:25.300
وهي مشروعة ثم لما حولت القبلة صارت الصلاة الى الكعبة بامر الله ونصخت قبلة بيت المقدس فالمؤمن يطيع الله عز وجل في اوامره ولا يعتذر ولا يتعلق بجهة من جهات

18
00:07:25.850 --> 00:07:44.800
وانما يتعلق بامر الله حيث امره ان يتوجه فليتوجه ان هذا شأن العبد ان يطيع الله سبحانه وتعالى  ولهذا قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول

19
00:07:45.000 --> 00:08:09.000
ممن ينقلب على هكذا وان كانت لكبيرة الا عن الذين هدى الله كان جماعة من الانصار يصلون الى بيت المقدس صلاة العصر فجاءهم الخبر ان ان القبلة حولت الى الكعبة فاستداروا وهم في الصلاة. استداروا الى الكعبة وهم في الصلاة

20
00:08:09.400 --> 00:08:31.650
امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى هذا هو الايمان والتسليم بل ينتظر حتى فرغوا من الصلاة نسأل لماذا وكيف الى اخره بل لما تأكدوا من الخبر وهم في الصلاة ان صاروا يتحولوا الى الكعبة استداروا من بيت المقدس

21
00:08:31.900 --> 00:08:53.350
الى الكعبة موجود في اثناء الصلاة ولم يعترضوا هذا هو الايمان والتسليم لله عز وجل وقيل ان الاية نزلت في صلاة التطوع في السفر لا يحتكم اينما تولوا فثم وجه الله

22
00:08:54.050 --> 00:09:20.450
نزلت تطوع اه في في اثناء السير في السفر والا المسافر يصلي الى اي جهة توجهت به راحلته؟ صلاة النافلة كما يأتي الاية فيها ثلاثة اقوال في سبب نزولها قيل نزلت لمن اشتبهت عليه القبلة

23
00:09:21.150 --> 00:09:49.700
وقيل نزلت تمهيدا لمسخ القبلة الى الكعبة وقيل نزلت في صلاة التطوع في السفر ولا مانع ان تكون الاية شاملة للاحوال الاحوال الثلاثة لانه لا تنافي ولا تلاقوا بينها   وقوله كل يعني اصابته ظلمة

24
00:09:49.800 --> 00:10:14.500
او ظلال يعني لبس عليهم جهة القبلة وكانه في سفر حتى انهم في سفر الم يهتدوا الى جهة القمة وحانت الصلاة فصلوا فلما اصبحوا طلعت الشمس رأوا تبين لهم وتحقق لهم انهم

25
00:10:14.500 --> 00:10:34.650
الى غير القبلة فانزل الله سبحانه وتعالى ومن لعب المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله اجلت الاية على ان صلاتهم صحيحة المسلم اذا اشتبهت عليه القبلة هو تحرى واجتهد

26
00:10:34.900 --> 00:10:59.500
وصلى بحسب ما ادى اليه اجتهاده ثم تبين خطؤه فصلاته صحيحة لان هذا منتهى استطاعته الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاينما تولوا يعني اينما تتوجهوا من صلاتكم

27
00:11:00.900 --> 00:11:22.350
فسمى اي هنا وجه الله او هناك وجه الله على انه اشارة الى البعيد فل وجه الله والمراد وجه الله هنا او مراد الجهة المراد بالجهة التي امر الله باستقبالها

28
00:11:23.200 --> 00:11:49.900
تكون جاء من هذا الوجه. جاء فلان من هذا الوجه يعني من هذه الجهة فالوجه يطلق ويراد به الجهة  واضيفت الى الله اي ان الله هو الذي امر باستقبالها   فثم وجه الله اي الجهة التي امر الله باستقبالها

29
00:11:50.000 --> 00:12:14.150
يعني فتكون الصلاة موافقة لامر الله. لان الله امرنا ان نتقيه بحسب استطاعتنا وهذا الذي استطعناه اذا يكون موافقا لامر الله فتكون الجهة التي صلينا اليها صحيح فالمراد بالجهة هو فالمراد بالوجه هنا الجهة

30
00:12:14.850 --> 00:12:36.150
وجيل المراد بالوجه الصفة صفة الله سبحانه وتعالى. الوجه الذي هو صفة من صفات الله عز وجل كقوله تعالى ويبقى وجه ربه جلال والاكرام والمعنى انه يصلي اذا انتصبت الصلاة

31
00:12:36.950 --> 00:12:57.500
فان الله سبحانه وتعالى يستقبله بوجهه الكريم فيقبل عليه كما جاء في صححه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله ينصب وجهه الكريم جبل وجه المصلي في صلاته

32
00:12:58.450 --> 00:13:21.800
ويستمع لقراءته ودعائه فاذا اقبل عليه بقلبه اقبل الله عليه واذا اعرض عن الله في صلاته وانصرف عن الصلاة بالهموم والوساوس واشغال الدنيا انصرف الله صرف الله وجهه عنه ولهذا جاء في الحديث

33
00:13:22.050 --> 00:13:44.300
ان الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي فاذا صليتم فلا تلتفتوا اذا صليتم فلا تلتفتوا قيل لا تلتفتوا بوجوهكم الى غير القبلة وقيل لا تلتفتوا بقلوبكم الحديث يشمل هذا وهذا. لا تلتفت

34
00:13:44.900 --> 00:14:03.400
لجسمك عن القبلة ولا تلتفت ايضا بقلبك عن مناجاة الله سبحانه وتعالى لكن المعنى الاول وهو ان المراد بالوجه من جهة اظهر كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وان كان محتملا للوجه

35
00:14:03.550 --> 00:14:32.600
الثاني ايضا فدل هذا الحديث على ان من اشتبهت عليه القبلة تتحرى وصلى فصلاته صحيحة ولو تبين له بعد ذلك انه مخطئ سواء تبين له ذلك في وقت الصلاة او تبين له بعد خروج الوقت

36
00:14:33.800 --> 00:14:59.800
وسواء اجتهد عند الصلاة وتحرى او لم يجتهد ولم يتحرى وانما صلى  بدون تحرر هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث مع الاية الكريمة وللعلماء في المسألة ثلاثة اقوال القول الاول ان من اشتبهت عليه القبلة

37
00:15:00.300 --> 00:15:22.250
وصلى فصلاته صحيحة. ولو تبين له الخطأ في اثناء الوقت او بعد خروج الوقت وسواء اجتهد وتحرى او لم يجتهد ولم يتحرى هذا قال به طائفة من العلماء كالحنفية والكوفيين وغيرهم من الفقهاء

38
00:15:22.800 --> 00:15:41.650
القول الثاني ان من تبين له انه صلى الى غير القبلة وجبت عليه الاعادة سواء تبين له ذلك في الوقت او بعده وسواء كان تحرى او لم يتحرى وهذا قول الامام

39
00:15:41.950 --> 00:16:04.650
الشافعي رحمه الله يقول لان استقبال القبلة واجب بيقين استقبال القبلة واجب بيقين فاذا تبين له انه لم يستقبل القبلة لن تصح صلاته لفقدان الشرط وهذا الحديث ضعيف لا يعارض

40
00:16:05.350 --> 00:16:28.150
الاصل وهو وهو وجوب استقلال القبلة بيقين هذا هو الاصل لا يعارض هذا الاصل حديث ضعيف فنبقى على الاصل هذا قول الذي ذكر نسبه للشارح رحمه الله الى الشافعي القول الثالث

41
00:16:28.800 --> 00:16:48.850
انه اذا اشتبهت عليه القبلة وتحرى واجتهد وصلى  فصلاته صحيحة ولو تبين له الخطأ بعد الصلاة اما اذا صلى من غيرك حر ومن غير اجتهاد فان صلاته غير صحيحة لانه مفرط

42
00:16:50.600 --> 00:17:15.700
القول الثالث هو التفصيل بين من تحرى واجتهد وصلى على حسب اجتهاده فصلاته صحيحة وبين من  فرط واهمل ولم يتحرى ولم يجتهد فهذا لا تصح صلاته لانه غير معذور   ولعل هذا القول هو الراجح

43
00:17:17.250 --> 00:17:41.950
لعل هذا القول هو الراجح وهو المذكور في كتب الحنابلة انه اذا اجتهد تتحرى فانه يصلي بحسب اجتهاده لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكونه تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:17:42.300 --> 00:18:03.700
اذا امرتكم بامر تأتي منه ما استطعتم  فالصحيح التفصيل في هذه المسألة بين من اجتهد وتحرى وبذل وسعه مصلى بناء على غلبة ظنه صلاته صحيحة ولو تبين انه مخطئ بعد الصلاة

45
00:18:04.750 --> 00:18:26.350
اما من لم يتحرى ولم يجتهد فصلاته غير صحيحة. لانه مفرط نعم  ابي حنيفة رضي الله عنه لا يقرأ الحديث وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين

46
00:18:26.350 --> 00:18:48.400
والمعرض القبلة اخرجه الترمذي رواه البخاري  عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة الله سبحانه وتعالى امر باستقبال

47
00:18:48.550 --> 00:19:16.550
المسجد الحرام. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرا وكرر ذلك ثلاثة ثلاث مرات في سورة البقرة تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمونه

48
00:19:16.800 --> 00:19:38.450
انه الحق للغرب ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون فمن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم فترة لئلا يكون للناس عليكم حجة

49
00:19:38.450 --> 00:20:02.950
الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم  فامر سبحانه في هذه الايات لاستقبال المسجد الحرام في الصلاة فريضة او نافلة فدل على ان استقبال المسجد الحرام في الصلاة شرط لشروط صحة الصلاة

50
00:20:04.700 --> 00:20:31.350
ولكن  الحال يختلف بين من يرى الكعبة ويشاهدها وبين من هو بين من لا يراها ويحول بينه وبينها حائل او يكون بعيدا عنها لا يراها فمن كان يرى الكعبة ويشاهدها

51
00:20:31.650 --> 00:20:56.050
فانه يستقبل عينها بجميع بدنه استقبلوا عين الكعبة لجميع بدنه فان صلى الى غير الكعبة او صار بعض بدنه الى الكعبة وبعضه خارجا عن الكعبة لم تصح صلاته لانه يراها ويشاهدها وبامكانه

52
00:20:56.300 --> 00:21:19.650
ان يستقبلها يقينا واما من لم ير الكعبة فانه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة يستقبل الجهة التي فيها الكعبة وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة

53
00:21:20.900 --> 00:21:42.650
وهذا خطاب لاهل المدينة لانهم يقعون شمالي الكعبة القبلة بالنسبة لاهل المدينة ومن حاذاهم من اهل الشام واهل اه جهة الشمال  الى اخر الدنيا جهة الشمال الى اخر الدنيا يستقبلون ما بين المشرق

54
00:21:42.800 --> 00:22:08.450
الى المغرب. يعني يتوجهون الى الجنوب الذي فيه الكعبة  وكذلك اهل الجنوب يتوجهون الى الشمال بين المشرق والمغرب اما اهل المشرق واهل المغرب فتكون القبلة بالنسبة لهم لا بين الشمال والجنوب

55
00:22:09.800 --> 00:22:36.750
لان الجهات اربع في الجهات الاصلية اربع شمال جنوب شرط الله اكبر كاهل الجنوب والشمال يستقبلون ما بين المشرق اهل الشرق والغرب يستقبلون ما بين الشمال والجنوب وهذا الذي امروا به

56
00:22:36.850 --> 00:22:55.800
هذا الذي امروا به فليس لي شرط ينبعد عن الكعبة ولم يرها ليس بشرط ان يصيب عينها. لان هذا متعذر هذا متعذر ولكن يستقبل القبلة الجهة التي فيها الكعبة هذه قبلته

57
00:22:57.250 --> 00:23:14.200
وفي هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده لانه لو طلب منهم ان يستقبل عين الكعبة مطلقا ما صحت صلاة احد ولا استطاع احد ان يصلي الكعبة وانت في الرياظ الفيل

58
00:23:14.550 --> 00:23:37.800
وقال في امريكا ما تشوف الكعبة الله سبحانه وتعالى يسر على عباده وجعل استقبال الجهة التي فيها الكعبة كافيا ان صحة الصلاة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده

59
00:23:37.900 --> 00:23:58.100
فالانحراف اليسير لا يؤثر ما لم يستدبر الجهة لو استدبر الجهة بطلت الصلاة او صارت الجهة على جنبه صارت في جهة على جنبه لن تصح صلاته اما ما دام انه مستقبلا للجهة التي فيها الكعبة

60
00:23:58.900 --> 00:24:21.150
فصلاته صحيحة ولو حصل عنده شيء من الانحراف اليسير لا بال بدنه متجها الى الى القبلة والى الكعبة ولو حصل انحراف يسير يغتفر للبعد والمشقة اما اذا صارت الجهة التي فيها الكعبة الى جنبه او الى ظهره

61
00:24:21.750 --> 00:24:51.050
فصلاته غير صحيحة انحرافه والان في هذا الوقت حصلت وسائل تساعد على معرفة ارطب وسائل تساعد البوصلات تساعد على تحديد القبلة ولو لم يكن تحديدا يقينيا لكنها تقرب تقرب الاتجاه وتساعد

62
00:24:51.450 --> 00:25:22.100
فاستعمال هذه الالات الاستفادة منها شيء طيب ولهذا الان المساجد اذا تريد بناء مسجد فلابد ان تحظر الجهة المسؤولة وتحضر الالات ويحضر الخبراء في الجهات ويحددون القبلة تحددون القبلة هذا من حيث الامكان اما اذا وجد وقت او او جماعة او ناس ما عندهم الخبرة ولا عندهم الاف

63
00:25:22.150 --> 00:25:43.350
الحمد لله يستقبلون الجهة يستقبلون الجهوي يجعلون المسجد على الجهة ويكفي هذا والحمد لله  ولا جعل عليكم في الدين من حرج   هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق

64
00:25:43.400 --> 00:26:16.400
والمغربي نعم وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على على راحته شيخك متفق عليه وكان اذا سافر يتطوع استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث كان حيث كان وجه ركابه

65
00:26:16.550 --> 00:26:37.250
واسناده حسن وهذا ايضا من تيسير الله عز وجل اولا ان الله جعل ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا من التيسير وثانيا ان المسافر اذا اراد ان يتنفل ويتهجد بالليل او بالنهار يصلي نافلة

66
00:26:38.000 --> 00:26:57.450
وهو يسير في الطريق لا يتمكن انه ينزل ويصلي على الارض ويسجد ويركع للقبلة ويتجه للقبلة فلا يقطع عن السفر ويبقى عن المشي فهو بين امرين اما ان ينحرم السير

67
00:26:57.700 --> 00:27:16.150
واما ان ينحرم اه التطوع والنافلة فالله يسر له وجمع له بين الامرين جمع له بين السير وبين التنفل في سر له سبحانه وتعالى فاباح له ان يصلي الى حيث اتجه

68
00:27:16.250 --> 00:27:37.050
في سفره شمال او جنوب او شرق او غرب يصلي وهو على مركوبه على راحلته او على ترسه او على شماله تصلي حيث توجهت به راحلته ويسقط عنه الركوع والسجود على الارض

69
00:27:37.200 --> 00:28:05.200
يكتفى بالايمان يومي بركوعه وسجوده وهو على الراحلة يجعل الايميل للسجود اخفض من الايماء للركوع هذا من تيسير الله عز وجل لعباده. واتاحة الفرصة لهم للتزود من الخير فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يصلي على راحلته اينما توجهت به

70
00:28:05.950 --> 00:28:26.100
وكان صلى الله عليه وسلم يومئ بالركوع والسجود لكن هذا في النافلة اما في الفريضة فلم يكن يفعل هذا صلى الله عليه وسلم الا في حالة واحدة جاء بها الحديث

71
00:28:26.300 --> 00:28:42.850
وهو انه صلى الله عليه وسلم انتهى الى مضيق كان في سفر هو واصحابه وانتهى الى مضيق والسماء من فوقهم والبلة من تحتهم يعني المطر من رب السماء المطر المطر ينزل من فوقهم والارض تمشي ماء

72
00:28:43.200 --> 00:29:00.950
حضرت صلاة الفريضة امر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فاذن على الراحلة ثم امره فاقام وهم على الرواحل ما نزل احد ثم تقدم صلى الله عليه وسلم براحلته وصلى بهم على الراحلة يومئ بالركوع

73
00:29:01.050 --> 00:29:18.550
والسجود ففي هذه الحالة اذا دعت الحالة الى الصلاة على صلاة الفريضة على الراحلة فلا مانع من ذلك اما اذا لم يكن هناك ظرورة الا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة

74
00:29:18.900 --> 00:29:43.950
اذا عرفنا ان استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة مع القدرة والانكار ويستحلى من هذا احوال استثنى من هذا احوال اولا الذي لا يستطيع استكمال القبلة لكونه مريظا على سرير ولا احد وجهه

75
00:29:44.750 --> 00:30:01.550
لا احد عنده وجه للقبلة وهو متجه الى غير القبلة ويبي يخرج وقت الصلاة هذا يصلي على حسب حاله ولو كان الى غير القبة صلي على حسب حالهم ولو كان الى غير القبلة ولا يترك وقت الصلاة يخرج

76
00:30:01.950 --> 00:30:22.550
وهو ما صلى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكذلكم المخلوق المصلوب والعياذ بالله لو واحد سلب يعني اسر على عمود ولا على خشبة ووجهه الى غير القبلة هذا ما يستطيع يصلي وهو على حسب حاله اذا حانت الصلاة يصلي

77
00:30:23.000 --> 00:30:46.550
الى اي جهة كان قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكذلك المطلوب مطموع لي في مكان ما يدري وين وين الجهاد والعياذ بالله في مكان مقفل ومغلق فلا يدرون الجهات لم يعرف الشمال من الجنوب

78
00:30:46.950 --> 00:31:03.750
شرط من الغرب ولا احد يبي ينتهي افرض انه مسجون في مكان منعزل ما ولا يدري عن الجهاد يصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله صلاته صحيحة. لانه عاجز عن الاستقبال

79
00:31:04.300 --> 00:31:22.750
وما عجز عنه يسقط لا واجب مع عجز ولا ظرورة ولا حرام مع ظرورة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ظرورة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم الحالة الثانية

80
00:31:25.000 --> 00:31:45.250
في حالة شدة الخوف اذا كان الانسان هاربا من عدو او من خطأ او من سيل او من سبأ ها هو الخطر وراءه يجري وهو هارب ولو وقف او استقبل القبلة ادركه العدو او ادركه السبع او ادركه

81
00:31:46.300 --> 00:32:07.450
الصين وحالة الصلاة يبي يخرج وقتها يصلي على حسب حاله الى اي اتجاه هو هارب اليه لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين

82
00:32:07.500 --> 00:32:25.150
فان خفتم فرجالا او ركبانا. يعني اذا اشتد الخوف وكان لا يمكن للانسان يصلي الى القبلة فانه يصلي على حسب حاله الى الجهة التي هو هارب اليها سواء كان راكبا

83
00:32:25.200 --> 00:32:46.450
او كان ماشيا يمشي او يركض مستقبل القبلة او غير مستقبلها. صلي هذه السكنات حالة من السكناة حالة شدة الخوف في الحالة الرابعة هذه الحالة التي مرت بنا حالة التنفل

84
00:32:46.850 --> 00:33:06.400
في السفر الحالة الرابعة حالة التنفل في السفر فان الانسان يتنفل وهو يسير على راحلته سواء كان متجها الى القبلة او غير متجه وكذلك في الفريضة كما جاء في الحديث

85
00:33:06.450 --> 00:33:29.650
اذا كانت الارض ماء والسما مطر ينزل فانهم يصلون على الرواحل لكن يستقبلون القبلة في هذه الحال لانهم واقفون واقفون غير غير سائرين فهذه الاحوال الاربع مستثناة تمام يبقى او ثلاث

86
00:33:30.150 --> 00:34:01.600
وثلاث الا اربع  اربع حالة العجز عن استقبال القبلة لاسر او او صلب او قمر ها الحالة الثانية حالة شدة الخوف الحالة الثالثة حالة التنفل في السفر نعم فلا ثلاث حالات

87
00:34:02.200 --> 00:34:26.000
طيب يرد علينا الان المراكب الان اختلفت مراكب الان سيارات وطائرات ومواقف فما الحكم اذا حاوت الصلاة قالوا هذه ما ما في اشكال هذه مثل المنازل هذه مثل المنزل بل كانوا جالس في حجرة

88
00:34:26.450 --> 00:34:47.500
فتصلي الصلاة لجميع شروطها مستقبلا القبلة وتصلي واقفا وتركع وتسجد على ارضية المركوب هذا طائرة ولا سيارة ولا ولا باخرة او سفينة تصلي تسجد على ارضيتها وتقف تصلي وانت واقف

89
00:34:48.800 --> 00:35:17.800
تستقبل القبلة لان هذا لا يتعارض مع مع السلامة المراكب الحديثة الان صارت مثل المنازل  الا انها منازل تسير فتصلي فيها كأنك في منزل لكن لو قدر انه تعذر عليك تصلي في الطائرة قدر انه تعذر عليك تصلي في مكان تتمكن فيه من الوقوف

90
00:35:17.800 --> 00:35:43.900
والركوع والسجود على الارض ثم لا تمكن لان الطائرة مزحومة او انهم منعوك في الصلاة في مكان خال من الكراسي ولا علمت الا كرسيك فهنا تنظر ان كان هذه الصلاة يمكن جمعها الى ما بعدها كالظهر مع العصر المغرب مع العشاء

91
00:35:44.200 --> 00:36:03.150
وانت ستنزل في وقت الاخيرة والصلاة الاخيرة فان توفر الاولى وتصليها مع الثانية اذا نزلت في مطار اما اذا كان سيستمر الطيران لان بعض الطيران يستمر اربعة عشر ساعة بعض الطيران يستمر خمسة عشر ساعة واكثر

92
00:36:03.300 --> 00:36:21.500
يجي على الصلوات يجي على اثنين ونهار وانت في الجو ولا يمكنك تصلي على الصفة الكاملة انت تصلي على الصفة التي تستطيع تصلي على كرسيك اذا لم تتمكن الا من كرسيك صلي عليه

93
00:36:22.100 --> 00:36:41.700
حسب استطاعتك فتومئ بالركوع والسجود وان استطعت استقبال القبلة فاستقبلها وان لم تستطع ليسقط عنك. المهم انك تصلي على حسب حالك لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم

94
00:36:42.150 --> 00:37:08.350
اما انك تترك الصلاة هذا لا يجوز لا تترك الصلاة لا بد تصلي على حسب حالك ويسقط عنك ما لا تستطيعه  نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام

95
00:37:08.350 --> 00:37:29.400
الترمذي وله عند رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى عن سبع مواطنة والمجزرة والمقبرة قارعة الطريق والحلال ومعاقل الاذن وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي

96
00:37:30.100 --> 00:37:57.650
وعن ابي هذان الحديث ان فيهما شرط في شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة وجوب اجتناب النجاسة في البقعة كلاب النجاسة في البقعة واجتناب النجاسة بالثياب والبدن لا يصلي الانسان

97
00:37:58.300 --> 00:38:21.350
في مكان النجس لا يصلي الانسان في ثوب النجس لا يصلي الانسان وعلى بدنه نجاسة. اذا كان بامكانه ان يزيل هذه النجاسة وهذا ما يعبرون عنه بقوله الاجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته

98
00:38:21.800 --> 00:38:49.850
تنام النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته  البقعة هي المذكورة في هذين الحديثين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من سبعة مواضع المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام قارعة الطريق آآ

99
00:38:50.000 --> 00:39:10.850
فوق آآ ومعاقل الابل فوق ظهر بيت الله الحرام. هذي كم هذي سبعة مواطن لكن هذا الحديث ظعيف كما قال المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي مر

100
00:39:11.350 --> 00:39:31.500
من كتاب الطهارة ان كنتم تذكرون مر حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وهو حديث صحيح يدل على ان الارض كلها تجوز الصلاة فيها وهذا الحديث يستثني منها هذه المواطن

101
00:39:32.600 --> 00:39:49.750
فهل يكون مخصصا للحديث الصحيح وهو ضعيف؟ لا لا يكون مقصد لكن هذا الحديث وان كان ضعيفا فله شواهد فقد جاء النهي عن بعض ما ذكر فيه في احاديث صحيحة

102
00:39:51.000 --> 00:40:21.850
فله شواهد تقويه فبمجموعها تكون الحديث حسنا ويصلح للتخصيص لا بمفرده ولكن بمجموع ما ورد بمعنى من الاحاديث فيستثنى من الارض يكون الاصل في الارض الطهارة وصلاحيتها للصلاة الا انه يستثنى منها هذه المواطن. تنبهوا لها

103
00:40:23.350 --> 00:40:49.500
اولا المزبلة وهي موضع الزبالة التي يجمع الناس فيها زبالاتهم ومخلفات بيوتهم يمكن تسميها الكناش ها او الكنافة هذه لا يصلى فيها لانها مظنة النجاسة لانها مظنة النجاسة لان هذه المخلفات وهذه

104
00:40:49.550 --> 00:41:14.900
الفضولات مظنة ان يكون فيها نجاسة فلا يصلى فيها المجزرة المجزرة المراد بها مكان جزر بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم لا يصلى بالمجزرة محل الذبح يعني ما هو بالمجزرة محل بيع اللحم

105
00:41:15.500 --> 00:41:38.200
اللي تسمونه ايش؟ المقصب ها؟ لا المراد به المجزرة محل الذبح محل الذبح لا محل بيع اللحم فمحل الذبح لا يصلى فيه لماذا لانه يتنجس بالدم المسفوح الدم المسفوح الذي يخرج وقت

106
00:41:38.450 --> 00:42:05.400
او يخرج من اوداج الذبيحة هذا نجس فينجس المكان فلا يصلى في المجزرة من اجل ذلك لانه يتلوث بالدم المسفوح الذي يخرج من الذبائح واقتربتها المقبرة يعني صحت الاحاديث بل يقول الحافظ بن حزم رحمه الله تواترت

107
00:42:05.450 --> 00:42:24.900
الاحاديث في النهي عن الصلاة في المقبرة فلا يجوز ان يصلى في المقبرة لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة الا صلاة الجنازة يجوز ان يصلى على الجنازة في المقبرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

108
00:42:25.050 --> 00:42:43.750
هذا خاص بالجنائز فقط اما الصلاة غير جنازة الا يجوز ان يصلى في المقبرة سواء في وسط القبور او على جانب من المقبرة مما يحوسه حائش المقبرة. كل ما يحوسه حائش المقبرة

109
00:42:43.850 --> 00:42:59.550
لا يوصل مكان يسمى مقبرة فلا يجوز ان تصلي ولو في مكان خال من القبور ما الحكمة في ذلك الحكمة ان هذا من وسائل الشرك الصلاة في المقبرة من وسائل

110
00:42:59.600 --> 00:43:26.800
الشرك لانه اذا صلى وهو لا يريد الصلاة الا لله ولا يدعو الا الله لا في صلاته عند القبور وسيلة الى ان ان تعبد القبور والشرع جاء بسد الذرائع والطرق المفظية الى الشرك. ولعن صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد

111
00:43:27.650 --> 00:43:44.200
لعن الذين يتخذون القبور مساجد يعني مصليات سواء كان مبنيا عليها او غير مبني مهو بلازم انه يكون المسجد المبني المصلى يسمى مسجد ولو لم يبنى كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض

112
00:43:44.300 --> 00:44:05.000
مسجدا فمكان الصلاة يسمى مسجدا ولو لم يكن مبنيا فمعنى قوله لا تتخذوا قبور مساجد يعني مصليات. واذا بني مسجد على القبر فالامر اشد وفيه تشبه بالنصارى الذين يبنون الكنائس على القبور

113
00:44:07.100 --> 00:44:26.600
واذا لم يبنى فالنهي باق والعلة موجودة وهو انه وسيلة الى الشرك واذا رآك العوام والجهال صلي عند قالوا ما صلى عندها الا لانها يستجاب الدعاء فيها والموتى ينفعون ويضرون فتنصرف قلوبهم على طول الى القبور

114
00:44:27.000 --> 00:44:52.650
كما هو مشاهد الان من الاستغاثة بالاموات والذبح للهوات والنذر للاموات. كل هذا وقع لما خالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا عند القبور وبنوا المساجد على القبور واول من احدث هذا في الاسلام الشيعة قبحهم الله. الشيعة الفاطميون هم اول من احدث البناء على القبور في الاسلام

115
00:44:53.300 --> 00:45:13.100
فقلدهم جهلة المسلمين من الصوفية وغيرهم ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذا بعد القرون المفضلة هذا حدث بعد القرون المفضلة لان الشيعة صار لهم سلطة على بعض بلاد المسلمين كالمغرب ومصر

116
00:45:13.200 --> 00:45:37.200
والشام فبلغوا المساجد على القبور ولما زالت دولتهم صار لهم من المسلمين من الصوفية والخرافيين من سار على منهجهم والعياذ بالله فالعلة في الصلاة عند القبور هي سد وسيلة الشرك

117
00:45:37.900 --> 00:45:56.800
وحماية جناب التوحيد كما درستم هذا في كتاب التوحيد وليست العلة ما يقوله بعض المتفقه ان العلة مظنة النجاسة. القبور ما فيها نجاسة القبور ما هي نجاسة؟ منين تجيها النجاسة

118
00:45:57.000 --> 00:46:19.500
ارظ يكشف وارظي انه يظربها السيل يظربها الشمس ما فيها نجاسة اليست العلة مظنة النجاسة بل العلة اعظم من ذلك. العلة خوف الشرك لله عز وجل ويشمل هذا القبور الكثيرة والقبور القليلة. حتى ولو كان قبرا واحدا

119
00:46:20.000 --> 00:46:33.250
لا يصلى عنده ولو كان ما فيه الا قبر واحد ما يصلى عنه لان كل واحد العلة واحدة سواء صلى عند قبر او عند قبور العلة وهي ان وسيلة الى الشرك موجودة

120
00:46:33.350 --> 00:46:54.550
لا سيما اذا كان هذا القبر قبرا رجل صالح او لنبي من الانبياء او لعالم من العلماء او لوجيه من الوجهاء الذي الذين يعظمهم الناس فان الفتنة بهم اشد  فالعلة هي المحافظة على عقيدة التوحيد

121
00:46:54.900 --> 00:47:31.900
والابتعاد عن الشرك وعن مشابهة النصارى الذين يتخذون قبورهم قبور انبيائهم مساجد الحمام  المراد بالحمام المكان المعد للسباحة يكون فيه ماء ماء حار حتى هي كانوا يتخذون الحمامات للانصار ما هو بالحمام المعروف الان اللي هو محل قضايا الحاجة والوضوء لا هذا ما هو بحمام هذا حش

122
00:47:32.200 --> 00:47:54.450
هذا يسمى بالحش محل قضاء الحاجة محل التبول ولا والغاية هذا يسمى حش اما المحل المعد للتنظف والسباحة والبخاري يكون فيه بخار يستحمون فيه من اجل الاستشفاء به يعالجون به

123
00:47:54.800 --> 00:48:14.550
الاعصاب يعالجون به الاجسام في البخار وبالماء الحار وبالجلوس فيه مدة محددة هذه هي الحمام لا يصلى فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. يعني بداخله. صلى في داخله

124
00:48:14.700 --> 00:48:33.000
لماذا؟ قالوا لانه موضع كشف العورات وما فيه نجاسة واظحة لكن موظع كشف العورات لانهم يخلعون ثيابهم فيه من اجل الاستحمام هو موضع كشف العورات ولا يؤمن ان يكون فيه نجاسة

125
00:48:33.100 --> 00:49:03.050
لا يؤمن انه يحصل فيها ايضا نجاسة فهو موضع لا يصلح للصلاة فيه هذا الحمام سارعة الطريق المراد به ما وسمته الاقدام من الارض قارعة الطريق ما وسمته الاقدام في ذهابها ورجوعها بل تسمى الجادة الجادة المعروفة

126
00:49:03.950 --> 00:49:25.450
الجادة لا يصلى فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها قيل لانها مظنة النجاسة لانها تمر فيها الحيوانات والحمير وتبول فيها وتروث فهي مظنة النجاسة ولان المصلي فيها يحتجزها على المارة ايضا

127
00:49:26.300 --> 00:49:47.750
الا وهو بيصلي فيها يحتجزها على الماء او يكون هو عليه خطأ من مما يأتي يمر معها يشوش عليه صلاته فنهي عن الصلاة في قارعة الطريق معاقل الابل معاطن الابل المراد مكان اجتماعها

128
00:49:48.000 --> 00:50:07.450
لكان اجتماعها للورد المكان الذي تجتمع فيه للورد او للمبيت المكان الذي تجتمع فيه الابل للورد او تجتمع فيه للمبيت هذا لا يصلى فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

129
00:50:07.650 --> 00:50:22.850
لكن ما الحكمة الابل طاهر ابوالها طاهرة وارواتها طاهرة فما الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاقل الابل بعض العلماء يقول الحكمة غير ظاهرة تعبدية

130
00:50:23.500 --> 00:50:38.300
مهوب لازم انا نعرف الحكمة المهم لا صح الدليل عملنا به ولو لم نعرف الفتنة ان عملنا ان عرفنا الحكمة فبها ونعمة وان لم نعرفها فلا يتوقف العمل على معرفتها

131
00:50:38.350 --> 00:50:59.950
وهنا لم نعرف الحكمة فيكون هذا من التعبديات وقيل بل الحكمة معروفة  وهو ان الابل نهي عن الابل اكل لحمها ينقض الوضوء. اليس كذلك؟ سبق لنا ان اكل لحمها ينقض الوضوء

132
00:51:00.600 --> 00:51:28.700
وكذلك الصلاة في معاقبها لا تصح لماذا؟ لخاصية فيها خاصية في الابل لانها فيها شدة وفيها قسوة وفضة فلهذا نهينا عن اكل اللحوم عن نهينا عن اه امرنا بالوضوء. ولهذا امرنا بالوضوء في اكل لحومها. لان

133
00:51:28.700 --> 00:51:47.350
كلاها يتأثر باخلاق الابل فاذا توضأ فان الماء يطفي هذا الشيء يطفئ هذه الشرة وهذه الشدة وهذه الغلظة الماء يطفئها لان الشدة والغلظة من الشيطان والماء يكثر كيد الشيطان الوضوء

134
00:51:48.000 --> 00:52:07.000
فكذلك الصلاة في معاقلها لانها تؤثر في هذا المكان وربما تأتي والانسان يصلي فيكون عليه آآ خطر منها فلذلك نهي عن الصلاة في معاطن الابل كما امر بالوضوء لنقل لحوا بها

135
00:52:10.200 --> 00:52:30.600
في الموضع الاخير فوق ظهر بيت الله. يعني الكعبة هذا لم يرد دليل يؤيد النهي عن الصلاة فوق ظهر الكعبة. والحديث هذا ضعيف فيقول في الصلاة في الكعبة وفي وعلى ظهرها

136
00:52:30.650 --> 00:52:50.800
العفو الصحة والحمد لله الاصل الصحة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة عام الفتح دخل صلى الله عليه وسلم فتحت له الكعبة ودخل وصلى فيها وتجول فيها وذكر الله في ارجائها

137
00:52:51.000 --> 00:53:19.750
ومسح ما كان على جدرانها من الصور وغسله طهرها عليه الصلاة والسلام فالصلاة في الكعبة او على ظهرها لم يصح دليل في المنع منه والحمد لله رب العالمين نعم   بسم الله الرحمن الرحيم

138
00:53:20.050 --> 00:53:47.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فضيلة الشيخ ما حكم صلاة النافلة في السفر؟ شهر ام لا الافضل التنفل الذي الذي لا يصلى من النوافل في السفر الرواتب. الرواتب التي مع الفرائض

139
00:53:47.500 --> 00:54:07.800
هذه لا تصلى لا قبلها ولا بعدها الا راتبة الفجر راتبة الفجر لا تترك. يا حظرا ولا سفرا. اما الرواتب التي مع الظهر الرواتب التي الراتبة التي مع المغرب التي مع العشاء هذه لا تصلى لمن يقصر الصلاة

140
00:54:08.000 --> 00:54:28.350
الذي يقصر الصلاة لا يصلي الراتبة التي قبلها او بعدها اما التهجد في الليل والوتر فانه لا ينبغي تركه. تهجد الانسان ان كان نازلا يتهجد عاديا وان كان راكبا فكما سمعتم

141
00:54:28.600 --> 00:55:00.500
تهجد على راحلته تهدد لا يترك لا نعم  يقولون هذا من باب الاستحباب ان التوجه براحلته عند التحريم     مراحل الوسط تبقى بالراحلة بالدرج ها لا تركب الرحمة الا في السماء. نعم

142
00:55:01.550 --> 00:55:20.400
اذا رفع الانسان نجاسة ظهر الخل فكيف يفعل؟ وهل يبني على صلاحه ام يقضيها؟ اذا ايش اذا وقع على الانسان نجاسة وهو يصلي فكيف يفعل؟ وهل يثني على صلاته؟ ام يقضيها

143
00:55:20.800 --> 00:55:41.300
هذا يقولون اذا اذا وقع عليه نجاسة ان امكنه ان يتخلص منها فانه يتخلص منها ويستمر في صلاته ولا تضره فرضنا انه اصابت بفطرته ولا دشته يستطيع يخلعها تخلع الغترة ولا يخلع البشت يصلي يستمر في صلاته

144
00:55:41.550 --> 00:55:58.800
او اصابت نعليه او شرابه يستطيع انه يخلعها ويستمر في صلاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان هذا يأتي ان شاء الله لما علم ان في كفيه نجاسة خلعهما او في نعليه خلعهما

145
00:55:59.250 --> 00:56:14.300
فاستمر في الصلاة فاذا امكنه ان يتخلص منها يتخلص ويستلم اما اذا لم يمكنه التخلص منها فانه يخرج من الصلاة يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ويستأنف الصلاة من جديد نعم

146
00:56:15.250 --> 00:56:35.250
فضيلة الشيخ المحصور في لقاء المهلة لا يدري لا يدري الجهاد ولا يغلب على امه جهة معينة. هل يصلي الى كل من جهة مثل الظهر الى الجهة والعصر الى جهة ان يتقي الله قبلة ثابتة تحرى تحرى ويصلي كل الصلوات على

147
00:56:35.250 --> 00:56:51.900
على تحريه يصلي والحمد لله على حسب حاله وما يعرف وشلون يتحرر وهو ما يعرف الجهاد في مكان مظلم مغلق يصمت اعي في الجهاد الا ان كان معه الة موصلة

148
00:56:52.050 --> 00:57:10.500
تدل على الجبهة مستعملة اما اذا كان ما عنده ما يستطيع يعرف الجهة ولا يميز بين الجهات يصلي على حسب حاله نعم فضيلة الشيخ هناك عمار يسكنون داخل حوش المقبرة ما حكم صلاتهم داخل مساكنهم

149
00:57:11.050 --> 00:57:29.350
والله هذا فيه اشكال وهو جرى فيه بحث الحقيقة لكن يقولون ان مسكنهم منعزل عن المقبرة منعزل عن المقبرة وبقاؤه من اجل الحاجة لانهم عمان وان يسكنون ومسجدهم يكون عندهم

150
00:57:29.900 --> 00:57:53.100
ارفق بهم ولكن ينبغي انه يفصل ينبغي ان ان مسكنه ومسجده يفصل عنه المقبرة اجعل صورة بينه وبين المقبرة ويزول الاشكال لا فضيلة الشيخ لقاكم حفظكم الله ان سبب النهي عن الصلاة عند القبور من اجل انها من اجل انها وسيلة الى الشرك

151
00:57:53.300 --> 00:58:10.250
فعلى هذا نقول الصلاة عند القبور حرام لكن الصلاة صحيحة لكن فاعلها يأثم الصلاة غير صحيحة الصلاة عند القبور غير صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. والنهي يقتضي الفساد

152
00:58:11.100 --> 00:58:31.250
كيف تكون صحيحة وهي صلاة منهي عنها لا تكن صحيح نعم فضيلة الشيخ في الحديث الاول لعامر ابن ربيعة رضي الله عنه حديث ضعيف يرجو توضيح واحد يكيف لا والاحاديث تقويه

153
00:58:31.900 --> 00:58:56.050
يقولون لان فيه راويا ضعيفا فيه راو ظعيف في سنده فكان من اجله الحديث ضعيف وبعضهم يقول له شواهد له شواهد مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم من قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله

154
00:58:56.750 --> 00:59:23.300
هذه تشهد لمعنى الحديث وان كان ضعيفا. نعم فضيلة الشيخ احيانا نصلي في الصحراء ونجد في مصلانا اتى بها السيل فهل تصح الصلاة في هذا المكان؟ لا بأس بذلك في ان هذا لا يعد من معاقل الابن ولو كان فيه بعض من الابل او بعير مر. مر بعير مع هذا المكان وسقط منه ضع ما هو بالظالم

155
00:59:23.300 --> 00:59:45.350
ما هو بمعقل المعطن هو المكان الذي تجتمع فيه الابل وتمكث في تتردد عليه اما مجرد بعر في الارض او بعير الماء او ابل ماشية حصل منها بعض في الصحراء هذا ما يؤثر وليس ما يعد هذا معقل نعم

156
00:59:45.850 --> 01:00:07.550
فضيلة الشيخ مما ابتلينا به حدود هذه القبور في كثير من المسائل في بلادنا بل اغلب هذه المساجد بها هذه القبور واذا تركنا هذه المساجد واحمها ان الدعوة الى الله وبيان التوحيد لهؤلاء الناس والصغار هل يجوز الصلاة

157
01:00:07.550 --> 01:00:25.550
هذه المساجد هذه القبور لا علاقة بين الدعوة الى الله والصلاة. الصلاة تصلون في مكان او في مسجد قال من القبور وتجون يتكلمون في هذه المساجد تجون وتلقون المحاضرة تلقون الدرس وتلقون النصيحة

158
01:00:25.600 --> 01:00:47.350
اما الصلاة تصلون في مكان ليس فيه قبر. نعم. فضيلة الشيخ هل هناك قول في نشر بعظ الفجل اثناء الوضوء قياسا على المسك وارجو التوفيق. لا اعلم هذا يعلمنا ان الشيعة هم اللي يقولون يمسح على اه

159
01:00:47.400 --> 01:01:14.500
يمسح على القدم ولا يغسل اهل السنة فهم متفقون على وجوب غسل الرجلين وانه لا يمسح الا اذا كان عليه محايل في الخفاف والجوارب السميكة نعم لو بقي اي شيء ولو قليل لم يصح الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا

160
01:01:14.650 --> 01:01:46.850
في قدمه لمعة لم يصبها الماء فامره ان يحسن وضوءه نعم لا اله الا الله   لا فضيلة الشيخ لماذا خصصنا حديث جعلت لي الحرب مسجدا وطهورا بحديث ابن عمر نهى ان يصلى عن سبع مراتب واعتبرنا جميع هذه المواطن ان الصلاة

161
01:01:46.850 --> 01:02:06.850
جميع هذه المواطن الا الصلاة فوق ظهر بيت الله. فلماذا بجميع تلك المواطن الا هذا الموطن مع انها قد وجدت جميع هذه المواطن في حديث واحد ان صح في الحديث احتفظنا جميعا

162
01:02:07.250 --> 01:02:22.650
هذا ما يلزم الحديث ورد في سبعة مواطن وهذه المواطن وردت بها ادلة اخرى الا فوق ظهر بيت الله ما ورد ما يؤيد لا يؤيده هالجزئية هذي ما ورد ما يشهد لها

163
01:02:23.700 --> 01:02:43.150
هو الحديث الذي ورد بها ضعيف فلا فلذلك بقيت على الاصل بقيت على الاصل اما ما قبلها خرج عن الاصل بادلة اخرى ولا يلزم ان الحديث لازم يرد جميع ولا يقبل جميع لا يقبل منه ما

164
01:02:43.250 --> 01:02:55.750
تقبل منه ما له شواهد يقبل منه ما له شواهد ويرد منه ما ليس له شواهد. اذا كان ضعيفا. من قال انه لازم يقبل الحديث جميع ولا يرد جميع؟ ما قال هذا. نعم

165
01:02:55.750 --> 01:03:16.150
فضيلة الشيخ الناس الناس الان في اقصى الغرب وخاصة امريكا الشمالية يحدث عندهم في الجهة ليس قدرتهم بين الشمال والجنوب ولكن منهم من يقول الى الشمال والجنوب ولكن مع اهل المشرق

166
01:03:16.550 --> 01:03:36.300
اخر يقول مع اهل المغرب حيث يعتمدون في رؤية الارض. ولا توجد عندهم جهة مسؤولة فهم يعتمدون على الاية اذا صلى فهم يعتمدوا فهل يعتمدون على الالة اذا صلى في بيته؟ قال يعتمدون ما يوجد في المساجد هناك في قبلة

167
01:03:36.300 --> 01:03:59.850
اذا صلى في المسجد التي تحترق القبلة هناك اختلاف نظرة الناس فالامر واضح ولله الحمد  الامر واضح يصلون الى الجهة التي فيها الكعبة وكل اللي في وكل اللي في على وجه الارض يعرفون وان تقع وان تقع مكة. يعرفون الجهة التي فيها مكة

168
01:04:00.350 --> 01:04:21.100
وارض الحجاز لا ينكر هذا الا واحد ما يدري والا اهل الخبرة واهل الجغرافيا واهل الاليات المعروفة واهل بوصلات ولذلك الطائرات الان لا تظيع تجي تجي متوقع في جدة تجي من امريكا ومن اين؟ لانهم يعرفون الاتجاه

169
01:04:21.650 --> 01:04:36.650
الامر ميسر ولله الحمد نعم فيه هناك من الجهال اللي يدعون التعالم بلغنا ان في ناس يشوشون على الناس في القبلة ويبطلون صلاته وحصل بينهم نزاع وربما ضرب في بعض الاحيان

170
01:04:36.850 --> 01:04:55.950
بل في مخرفون هناك وفي ناس فاسدوا العقيدة يريدون يشوشون على اهل السنة الا يلتفتوا اليهم يصلون على الجهة والحمد لله واذا كان هنا مساجد مبنية يعتمدونها ويصلون والجهة لا يب خفية ولله الحمد

171
01:04:56.300 --> 01:05:22.700
ولا احد يخفى عليه الاتجاه تجاه موقع مكة المشرفة من الى الارض في اي مكان نعم فضيلة الشيخ   اللي يصلي الى جهة ليست فيها الكعبة ينكر عليه صلاتك باطلة لانك منحرف عن الجهة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم

172
01:05:23.950 --> 01:05:40.500
لكن كما ذكرت لكم في ناس يشوشون اما عن جهل واما عن عن آآ آآ تغرب يريدون يشوشون على اهل السنة فهؤلاء لا يلتفت اليهم لا الى الجهال ولا الى المغرضين

173
01:05:40.600 --> 01:06:01.900
نعم فضيلة الشيخ بين انه لا يصح الصلاة فوق صف الكعبة والعلة لانه يكون غير متجه متجه الى القبلة فما جوابكم؟ هذا اذا كان يصلي عند الجدار عند جدار السطح او فوق السطح

174
01:06:02.450 --> 01:06:23.250
فانه لا يكون امامه شيء من الكعبة. اما اذا كان يصلي في وسط سطح الكعبة لا شك انه امامه اه الكعبة من جميع الجوانب هواءها يكفي هواءها يكفي ولذلك صحت في الطائرة وصحت على جبل ابي قبيس وهو يرفع من الكعبة استقبالا للهوى نعم

175
01:06:23.250 --> 01:06:42.750
فاذا كان المصلي على ظهر الكعبة متفرقا منها. ولا امامه الا الجدار. فهذا يقولون لا تصح صلاته لانه لا يستقبل شيئا منه اما اذا كان يصلي في وسطها او في داخلها فلا بأس لانه يكون مستقبلا لهوائها او لجدارها نعم

176
01:06:43.500 --> 01:07:05.050
فضيلة الشيخ رجل شرس الطباع دائما يضرب زوجته ويشير معاملاتها ومرة اغضبها وذهبت عند اهلها فلما جامعها اربع ايام في نهار رمضان خفت المرأة ان تمتنع منه مخاصة ان يغيبها لان هذا جهله معها

177
01:07:05.050 --> 01:07:24.150
والانطلقت منه وتسأل هل يلزمها كفارة؟ وهل هي في حكم المكرهة؟ واذا عجزت عن الصيام لانها الان ذات زوج  رجل شرف الطباع دائما من اسباب الرجل بس وش اللي حصل

178
01:07:24.350 --> 01:07:40.250
اللي حصل مع المعروف اما انه شرس وانه كذا وانه كذا هذا معنى منه. نعم رجل جامعة البكا اربعة ايام في عام رمضان ايه هذا المقصود المرأة ان تمتنع منه مخافة ان يضربها

179
01:07:40.300 --> 01:07:59.550
والان خلقت منه وتسأل هل يلزمها كفارة؟ نعم. اذا كانت اه مكرهة اذا هددها بالظرب تخشى اللي هي يضرها بالضرب وينفذ ما يقول فهي مكرهة ليس عليها شيء يكون الكفار عنه هو

180
01:08:00.000 --> 01:08:19.650
كفارتها تكون عليه هو. هذا الذي اكرهها اما اذا كانت ما هي مكرهة فان عليها الكفارة عن كل يوم صيام شهرين متتابعين عن كل يوم اذا كانت ما هي مكرهة اما اذا كانت مكرهة كما تقول فان كفارتها تكون عليه

181
01:08:19.700 --> 01:08:38.350
تكون في ذمته نعم فضيلة الشيخ العلة من النهي عن الصلاة عند القبور ها اذا اذا اتخذ هذه العلة تجاوز الصلاة عندها لا تنتهي هذه العملة هذه ما تنتهي الى يوم القيامة من قال انها تنتهي؟ ما هو بصحيح

182
01:08:39.100 --> 01:08:56.000
لعله باقية ولازمة ما تنتهي. نعم. فضيلة الشيخ اذا كان شخص يقود سيارته وهو مسافر فاذا اراد اذا اراد ان يتمثل فكيف يؤمن بيومه برأسه لانه لابد ان يشاهد الطريق

183
01:08:56.150 --> 01:09:21.450
يؤمن بقدر ما يستطيع ما هو لازم انه يوم ايمان يحول بينه وبين رؤية الطريق يومي ولو ايماء خفيفا على قدرا على قدر الاستطاعة. نعم فضيلة الشيخ نشاهد بعض الناس يصلون في الطرق الدائرية داخل المدينة فما حكم هذه الصلاة؟ وان تؤدي شواطئ البحار الان مثل الحمام

184
01:09:21.450 --> 01:09:42.350
فلا يصلى فيها الاصل صحة الصلاة الاصل صحة الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهور وكل مكان طاهر تصح الصلاة فيه سواء كان على حائط آآ الطرق السريعة او على شواطئ البحار

185
01:09:42.850 --> 01:10:02.300
لكن الفقهاء ذكروا ان المواظع المخصصة للمعاصي والفواحش المخصصة للمعاصي والفواحش لا يصلى فيها مثل مكان فيه تصاوير او محل تصوير استوديو تصوير لا يصلى فيه لان هذا مخصص للمعصية

186
01:10:02.600 --> 01:10:20.650
او منصوبة في الصور على الجدران المعلقة لا يصلى فيه لان هذا فيه تشبه بعبدة الصور عبدة الاصنام او مكان معد لشرب الخمور والعياذ بالله او للزنا او حتى قالوا المحلات المعدة

187
01:10:20.750 --> 01:10:42.300
للسفاهة والغيبة والنميمة لا يصلى فيها لانها امكنة معاصي ولا يصلى فيها ولعل هذا من باب القراءة ما هو من باب التحريم من باب الكراهة نعم فضيلة الشيخ كيف نرد على من يستدل بالاية فثم وجه الله على ان الله في كل مكان

188
01:10:42.400 --> 01:11:00.050
هذا باطل يرد عليه بان هذا باطل. هذا مذهب الحلولية. وهو كفر. مذهب الحلولية كفر الله جل وعلا في العلو الله جل وعلا في العلو والعلي الاعلى ليس في كل انما في كل مكان علمه

189
01:11:00.600 --> 01:11:23.150
علمه واحاطته سبحانه وتعالى اما ذاته سبحانه فهو في العلو كما تواترت بذلك الادلة وكما هو مقتضى الفطر التي فطر الله الناس عليها فلا احد يتجه اذا اراد ان يدعو وخاصة المضطر حتى الكفار ما يتجهون الى يمين وشمال

190
01:11:23.150 --> 01:11:44.550
يتجهوا الى فوق لان في طرقهم كذا يرفع يديه فوق الفطرة كذا فالله جل وعلا في العلو. اما الذي يقول انه في كل مكان فهذا ملحد كافر لا ينزه الله عز وجل عن الحشوش وعن القاذورات وعن الامكنة الخبيثة تعالى الله عن ذلك

191
01:11:44.750 --> 01:12:05.550
نعم انما علمه في كل مكان جل وعلا علمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء. في الارض ولا في السماء نعم فضيلة الشيخ موفقون يصلون بالدور الرابع من المبنى الذي يعملون فيه. ويصلون صلاة الظهر في موقع بين اسياخ مفتوح

192
01:12:05.600 --> 01:12:22.550
ولكنه طريق تدخل بين المكاتب. فهل يجوز الصلاة فيه؟ وهم جماعة من مسجد قريب من المبنى الرئيسي هذا ما هو بجادة ما هو قارعة الطريق الممر قال ما هو بقارعة الطريق يصلى فيه اذا كان طاهرا