وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب الولاء هذا الباب من مسائل التعصيب مسائل التعصيب التعصيب ينقسم الى قسمين القسم الاول تعصيب بالنسب فهذا سبق القسم الثاني تعصيب بسبب وهو هذا تعصيب بالولاء لانه بسبب العتق لم يكن بسبب نسب وقرابة انما هو بسبب العتق ومعناه ان المعتق يرث عتيقه تعصيبا بشرط الا يكون للعتيق ورثة بالنسب. فان كان للعتيق ورثة بالنسب سواء بالفرظ او بالتعصيب فان المعتق ليس له شيء لان القرابة مقدمة لكن لو مات العتيق وليس له وارث من ذوي نسبه فان ميراثه يذهب الى المعتق لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق الله تعالى يقول فاخوانكم في الدين ومواليكم ولهذا يقول العلماء في تعريف الولاء يقولون الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وذلك ان ان ما لك ذلك العتيق لما اعتقه وحرره من الرق سار له عليه فضل بذلك لانه اخرجه من الرتق من الرق الى الحرية وصار له عليه فضل في ذلك فشكر الله له هذا الفضل وجعل ولاءه له كما قال صلى الله عليه وسلم انما الولاء بمن اعتق قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يهرب قال صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم مولى القوم منهم ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه نسبة لزيد بن حارثة واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالعتق فالله سبحانه وتعالى سمى العتق نعمة لانه حرية وازالة ملك ورق على هذا الانسان فاذا ازيل عنه وخرج الى الحرية حصل له نعمة كبيرة فازا اعتق اعبدا صار له عليه الولا سواء كان المعتق رجلا او امرأة لاجل عتقه له وبعد المعتق اذا قدرنا انه مات العتيق فليس له ورثة بالنسب وايضا معتقه غير موجود متوفى فان عصبة المعتق بانفسهم يقومون مقامه فيرثون بالولاء يقومون مقام المعتق الذي هو ابوهم او جدهم او اخوهم عصبته يقومون مقامه فيرثون العتيق الذي اعتقه مورثهم ولكن لا يرث بعد العتيق بالولاء الا العصبة بالنفس العصبة بالنفس اما العصبة بالغير او مع الغير فلا يدخلون في هذا. ولهذا يقول الفرظيون ومن بعده اي بعد الوتر يقولون فيرث به المعتق يعني بالولاء ومن بعده عصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم وذلك لان الولاء لا يورث الولا لا يورث وانما يورث به فقط فلا يورث الولاء وانما يورث به فينتقل من المعتق الى عصبته المتعصبين بانفسهم ويثبت الولاء على العتيق ويثبت ايضا على ذرية العتيق مهما تناسلو الى اخر الدهر ويثبت على من اعتقه المعتق ايضا فلو قدرنا ان هذا المعتق اعتق عبدا او عبيدا فولاؤهم له ومن بعده ينتقل الى معتقه ثم الى عصبة معتقه هذا مجمل بانت قينونة كبرى قوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال بعدها فان طلقها فلا تحل يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ما في الولاء من احكام واما التفاصيل فهي كثيرة ومتشعبة وصعبة فنتجاوز هذا الباب الى باب النكاح لاننا بحاجة اليه اكثر نعم كتاب النكاح. نعم. النكاح من سنن المرسلين. النكاح في اللغة معناه الاجتماع في اللغة معناه الاجتماع يقال تناكحت الاشجار اذا التف بعضها ببعض وتناكحت الرماح تناكحت الرماح اذا اختلطت المعركة فالنكاح لغة اعناء الاجتماع سمي العقد الذي بين الزوجين نكاحا لانه يجمع بينهما يطلق النكاح ويراد به العقد وهذا هو الاصل ويطلق ايضا ويراد به الجماع واطلاقه على العقد هو الاصل قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فسمى العقد نكاح ولا يراد بالنكاح في هذه الاية الا العقد. في قوله تعالى من قبل ان تمسوهن الاصل ان النكاح يطلق على العقد ويطلق ايضا على الالتماع اختلف العلماء هل هو حقيقة في العقد مجاز الوطئ او بعضهم قال بالعكس هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد وبعضهم قال هو حقيقة فيهما والصواب والله اعلم انه حقيقة في العقد وحقيقة العظام في الوطئ يطلق على كلا الامرين يطلق عليه انه نكاح لوجود المعنى اللغوي وهو الاجتماع والاختلاط النكاح من سنن المرسلين فهو عقد شريف عقد محترم وميثاق قال تعالى واخذنا منكم ميثاقا غليظا فهو ميثاق وعهد وعقد شريف محترم ومن سنن المرسلين كما قال تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية جعلنا لهم ازواجا وذرية النكاح من سنن المرسلين. وكان الانبياء عليهم الصلاة والسلام يتزوجون ولهم ذرية اولاد ليس هذا بعيب فيهم بل هذا كمال هذا من الكمال وليس من العيب وهو مما اباحه الله وامتن به في قوله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها النكاح فيه مصالح عظيمة اولا انه يحصن الفرج تحصن الفرج عن الحرام قال تعالى وقال تعالى وانكحوا الايامى منكم صالحين من عبادكم وامائكم ليكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقال سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج فاعظم من اعظم مصالحه انه يحصل الفظل ولهذا سمى المتزوجات سمى الله المتزوجات بالمحصنات محصنات يعني بالازواج وبالزواج الذين يرمون المحصنات قال تعالى فاذا احسنا يعني تزوجنا والمحصنات من النساء لما ذكر المحرمات في النكاح قالوا والمحصنات يعني والمزوجات فلا المزوجة لا يجوز ان يعقد عليها لزوج اخر حتى ولو كانت في العدة حتى تنتهي عدتها لانها لا تزال في احصانه ومن مصالح الزواج حصول الذرية التي بها تكسير الامة وتقوية الامة فهذا من اعظم المصالح الزواج الانجاب من اعظم مصالح الزواج من مصالحه ايضا قيام الازواج على على النساء بالنفقة والصيانة والتعاهد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالرجل يصون المرأة وينفق عليها ويحفظها من الضياع الخلقي فلولا ان الله سبحانه وتعالى شرع الزواج لحصل مفاسد عظيمة من الجنسين فالزواج يقضي على الفساد يصون الرجال ويصون النساء عن الفساد ويحصل بسببه ذرية طيبة كما ان من مصالح الزواج ايضا التعاون بين الزوجين على تكوين الاسرة الرجل ينفق والمرأة تربي ترضع وتربي البيت ويتعاون الزوجان على تكوين الاسرة ثم فالزواج النكاح له مصالح عظيمة ولهذا ولهذا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه واخبر انه من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم النكاح من سنن المرسلين قال عليهم السلام النكاح سنتي كما رغب عن سنتي فليس مني. قال صلى الله عليه وسلم اما اني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النسا فمن رغب عن سنتي اليس مني لما بلغه ان نفرا يريدون ان يتبتلوا فلا يتزوج او يصومون فلا يفطرون او يقومون الليل ولا ينامون انكر عليهم ذلك عليه الصلاة والسلام لان دينه دين الاعتدال والوسطية بين بين الافراط والتفريط بين الغلو والجفاء هذا دينه صلى الله عليه وسلم لا افراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفى بل هو وسط واعتدال نعم وقال سعد لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم انا عثمان ابن مظعون تبتل ولو احله لاقتصرنا متفق عليه تبتل معناه عدم الزواج النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان ابن مظعون التبتل ومنعه من ذلك يعني عدم التزود نعم مسألة وهو اكبر المتخلي منه بحديث عثمان. نعم مسألة وهو اكبر من التخلي منه التزوج افضل من ترك التزوج يعني انسان يقول انا ما لم تزوج لان هذا يشغلني عن العبادة اشغلني عن الصيام وعن الصلاة عن الجهاد يقول لا هذا غلط تزوجك افضل من هذا بما في الزواج من المصالح العظيمة ولان عدم الزواج فيه تعذيب للنفس اذا تزوج افضل من ترك التزوج حتى ولو كان يظن انه يتفرغ لعباده ولجهاد ولطلب علم وغير ذلك. تزوجه افضل من تركه نعم وهو وهو اقوم التخلي منه في حديث عثمان بن مبعون والذي قبله. نعم. فان اقل اقل احوالهما تهوي الى النكاح والكراهية لتركه الا ان يكون لا شهوة له بل النكاح يقولون تنتابه الاحكام الخمسة فانتابوا الاحكام الخمسة. تارة يكون واجبا وتارة ان يكونوا مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما تارة يكون مكروها يكون النكاح واجبا اذا خاف على نفسه من الفتنة اذا خاف الانسان على نفسه من الوقوع في الفاحشة فانه يجب عليه ان يتزوج اذا كان قادرا على الزواج ويكون مستحبا اذا لم يخف على نفسه من الفتنة عنده شهوة عنده شهوة ولكن لا يخاف على نفسه من الفتنة يكون مستحب لما فيه من المصالح ويكون مباحا اذا كان ما عنده شهوة او شهوته ضعيفة فهذا اوبح له ان يتزوج لان فيه مصالح حتى غير يكون فيه مصالح من القيام على المرأة ومن خدمة المرأة له ومن المؤانسة وغير ذلك ويكون محرما اذا اذا كان القصد منه تحليل مثلا تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا فما هو بالقصد منها المصالح وانما القصد منه مخالفة الشرع فيكون محرما ويكون مكروها للانسان الذي لا يقوم بحقوق او ما يستطيع يقوم بحقوق المرأة يكره في حقه هذا لما فيه من الاضرار. نعم الا ان يكون لا شهوة له في العلميين والشيخ الكبير ففيه وجهان يعني يباح او لا يباح. نعم احدهما النكاح لا احدهما النكاح له افضل لدخوله في علوم الاخبار والثاني تركه افضل لانه منه مصلحة النكاح ويمنع زوجته من التحصن بغيره الوجه اذا قال الاصحاب فيه وجه او وجهان فالوجه معناه ما كان من كلام ما كان من كلام الاصحاب ما كان من كلام احد العلماء اتباع المذهب هذا يسمى وجه واما الرواية اذا قال فيه رواية معناه ما كان من كلام الامام امام المذهب يقال عنه روايتان عنه ثلاث روايات. الرواية ما كانت عن الامام. والوجه ما كان عن اتباعه والتخريج اذا قيل فيه تخريج فمعناه ما خرج على كلام الامام. الامام لم يقله ولكن خرج على قاعدته وعلى مذهبه نعم ويلجم نفسه واجبات وحقوقا ربما عجز عنها وقال عليه السلام هذا اللي ما فيه شهوة يعني. نعم يا معشر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فان الصوم له نجاة. فخاطب الشباب بذلك متفق لان الشباب عندهم الشهوة في الغالب ودل على ان الملاحظ في الزواج وجود الشهوة نعم مسألة ومن اراد خطبة امرأة فله الضرر ينثى الى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميها لما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما ندعوه الى نكاحها فليفعل. رواه ابو داوود هذا مسألة النظر الى المقصودة الله سبحانه وتعالى حرم النظر الى النساء الاجنبيات حرم النظر الى النساء الاجنبيات قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظ فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وحرم النظر من النساء الى الرجال نظر شهوة نظر شهوة قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن فلا يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل نظر شهوة الاحرام فالاصل في النظر الى النساء الاجنبيات الاصل التحريم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النظرة سهم مسموم من سهام ابليس الاصل فيه التحريم لما فيه من المخاطر والشرور ومن غض بصره فان هذا احفظ بفرجه واحفظ لي عفته والله تعالى يقول ذلك ازكى له غض البصر فيه زكاة يعني طهارة للانسان وقد جاء في الاحاديث ان الله يورث العبد اذا غض بصره يورثه لذة العبادة يكون لغض البصر تأثير على على القلب وعلى السلوك لقوله تعالى ذلك ازكانا وقد ذكر الامام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فوائد غظ البصر اذا اردتم ان تراجعوا الجواب الشافي لابن القيم تجدون فوائد غض البصر اظنه وصلها الى عشرة او اكثر وكذلك شيخه الشيخ تقي الدين في الفتاوى ذكر في تفسير سورة النور شيخ الاسلام له تفسير لسورة النور فسرها من اولها الى اخرها وذكر فيه فوائد غض البصر عند هذه الاية وقل للمؤمنين قل للمؤمنين تغضوا من ابصارهم فلا يرخص للرجل ان ينظر الى المرأة الاجنبية الا في هذه الحالة حالة ما اذا خطبها اذا خطبها واراد ان يتزوجها فانه يرخص له ان ينظر اليها يعني ينظر الى وجهها وكفيها اما ان يترصد لها وهي لا تدري فينظر او ان يطلب من وليها احضارها في مكان فيحظر هو ووليها تحضر هي وينظر الى وجهها والى كفيها من اجل ان اما ان يمضي في خطبته واما ان يتراجع يدخل على بصيرة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فانه احرى ان يؤدم بينكما. يعني احرى للرغبة والوفاق. اما اذا تزوج امرأة لم يرها ولم يدري عنها فقد يفاجئ قد يفاجأ بشيء ما كان يظنه فيحصل النفرة ففيه مصلحة ولذلك اباحه الشارع لما فيه من المصلحة الراجحة بما فيه من المصلحة الراجحة وهي حصول الوفاق وان الانسان يدخل على بصيرة لهذا الامر هذه تعتبر رخصة تعتبر من الرخص ولا يتوسع فيها فلا يجوز له ان يخلو معها وان يجلس معها خاليين هذا ما يجوز. لانها لا تزال اجنبية واشد من ذلك ما يفعله الذين لا اخلاق لهم من انه يصطحبها معه ويسافر معها سافر معه يسمى مخطوبته وهو لم يعقد عليها سافر معه هذا هذا باطل ولا يجوز انما اباح الاسلام النظر الى ما يرغبه فيها ويكون ذلك من غير خلوة ولا يستمر هذا وانما ينتهي بانتهاء الغرض ثم اما ان يمضي واما ان يتراجع هذا المقصود من هذه المسألة والناس فيها بين مفرط ومفرد من الناس من يمنع النظر ويعتبر هذا انه اهانة هذا شيء رخص فيه الشارع؟ ايوا الحمد لله ما فيه محذور رخص فيه الشارع في احاديث صحيحة الطرف الثاني غلا في هذا الشيء ولم يكتفي بمجرد انه ينظر اليها من غير خلوة ومن غير ايه ده بل وسع الامر في هذا وترك له الخلوة معها وترك له ترك لها السفر معه وغير ذلك. وربما ان بعض الذين لا اخلاق لهم انهم ايضا لا يمانعون في انه يطأها بغير عقد ليرى ان تصلح او لا وهذا ما هو بعيد اذا سافرت مع خلا معها والرجل والمرأة اذا اجتمعا يكون ثالثهما الشيطان فلا يستبعد ابدا الوقوع في الفاحشة فهذا افراط والاول تفريط والوسط هو ما جاءت به الشريعة ولله الحمد نعم وينظر وينظر الى وجهها لانه مجمع المحاسن وموضع النظر فليس بعورة نعم وينظر الى وجهها يعني محل النظر انه ينظر الى ما يرغبه فيها ينظر الى وجهها لانه يدل على جمالها او على دمامتها ينظر الى وجهه ويكفي هذا والنظر الى كفيها ايضا لا مانع. الوجه والكفين ادل هذا على ان الوجه عورة وانه لا يرخص في النظر اليه الا للخاطب فقط دل على ان الاصل انه عورة وانه يستر ولا يرخص فيه الا للخاطب نعم مسألة ولا شغل فينظر وينظر الى وجهها هم لانه مجمع المحاسن وموضع النظر وليس بعورة قوله ليس بعورة هذا ما هو صحيح بل هو عورة ولكن ابيح النظر اليه للحاجة والمصلحة الراجحة نعم مسألة ولا يحطب الرجل على خطبة اخيه الا ان لا يشكل اليه لما بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل احدكم على خطبة احد يخطب يخطب لا يخطب احدكم على اخيه لا يخطب الخطبة ويخطب معناه القاء الكلمة والخطاب اما الخطبة فالمراد به خطبة المرأة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة خطبة النساء اعرفوا الفرق بين الخطبة والخطبة خطبة خطبة الجمعة مثلا واما الخطبة بالكسر فهي خطبة المرأة نعم ولا يخطب على خطبة اخيه ما تقول ولا يخطب يعني لا خطب قبلك واحد في في الندوة ولا في المحفل ما يجوز تخطب بعده لا مهوب هذا المقصود المقصود ولا يخطب يعني اذا خطب امرأة فلا تتعقبه وانت تخطب بعده ان يكسرون زباين مثل اللي بيشترون سلعة ما يصلح هذا. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقد احدكم على خدمة اخيه حتى ينكح او يترك من حقوق المسلم من حقوق المسلم اذا سبق وخطب امرأة ولا تدري هل يجيبونه او لا ما بعد صدر شيء منهم عرفت انه اقدم خطب ولا تدري هل منع او انه ما بعد او يشاورون عليه ما بعد صدر الجواب لا يجوز لك انك تدخل عليه قال اصبر انتظر فان اعطي الحمد لله وان منعوا رد جاز لك ان تخطب بعده لزوال المحظور اما انك تخطب بعد خطبته قبل ان يرد فهذا لا يجوز لانه من الاعتداء على حق اخيك المسلم كما لا يجوز البيع على بيعه والشراء على شرائه والصوم على صومه هذه من حقوق المسلم ان تتوقف الى ان شوف النهاية لاجابة او بمنع فمن فعل هذا فقد فعل محرما من فعل هذا فقد فعل محرما يأثم به واعتدى على حق اخيه لانه معلوم انه اذا خطب واحد وجاء واحد ثاني وخطب عليه وربما يكون الخطيب الثاني احسن انه سيؤثر على الاول ويعتدي عليه فلا يجوز هذا لان حقوق المسلم يجب احترامها ولا يخطب على خطبة اخيه كما انه لا يبيع على بيع اخيه ولا يشتري على شراءه ولا يسوم على شغله حتى يرى هل يمضي او لا يمضي هل هذه حقوق مسلم سبق اليها فهو اولى بها حتى قال يعني فان فعل يعني خطب على خطبته ورد والاول وجا والثاني وتزوج والثاني زواجه صحيح لكن يأثم على اعتداء على اخيه يأثم والزواج صحيح عند الجمهور وذهب الامام ابن حزم الى بطلان النكاح اذا خطب على خطبته وزوج يقول النكاح باطل لانه منهي عن ذلك. نعم. الامر فيه خطورة. نعم. مسألة ولا يجوز التصريح ولا يجوز الخطبة المعتدة لقوله سبحانه آآ المعتدة على قسمين القسم الاول المعتدة المعتدة الرجعية هذه لا تزال زوجة لا تجوز خطبتها بحال لا تصريحا ولا ولا تلويحا لانها ما دامت في العدة فهي زوجة قال تعالى وبعولتهن حق بردهن لذلك فما دامت في العدة فانها زوجة لها ما للزوجات ولا يجوز لاحد ان يخطبها ولا حتى من باب التلميح لا يجوز هذا فان فعل فانه يكون ممن خبب المرأة على زوجها النوع الثاني المعتدة الباين التي ليست رجعية معتدة الباين سواء كانت بينونة كبرى او بينونة صغرى باين ليس لزوجها البين هي التي ليس لزوجها عليها الرجعة هذي البين فهنا يجوز التلميح دون التصريح يجوز لها يجوز لك انك تقول مثلا انا انا والله ادور امرأة ودي بامرأة انا محتاج للزواج انا ارغب في مثلك انت امرأة طيبة وارغب لو حصل لي مرة مثلك والله اني ودي لا تقول ابي تنفي يقول ودي مثلتس اني في مثلك لراغب هذا يسمى تعريض ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكلمتم في انفسكم تعريف اما التصريح بان تخطبها صراحة فهذا حرام لا يجوز لانها لا تزال في عدة وما انتهت عهد النكاح ما تزال في عدة الزوج المطلق وربما انها اذا فاشفقت على هذا الخاطب وارادته انها تتسرع وتقول انتهت عدتي. وهي لم تنتهي ربما يحملها تحملها الخطبة الخطبة ربما تحملها الخطبة والرابعة على ان تدعي انها قد انتهت عدتها لان النساء ضعيفات وهي لم تنتهي قال سبحانه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خفة النساء او اتممتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا يعني نكاحا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله العقد من باب اولى لا يجوز العقد عليها وهي في عدة زوج حتى تنتهي عدتها فحرم الله التصريح في خطبة المعتدة الباين وحرم عقد النكاح عليها. فان عقد عليها في اثناء العدة فالعقد باطل ووطؤها زنا نعم ووجه الحجة ان تخصيص التعريض بالاباحة دليل على تحريم التصريح لان التصريح لا يحتمل غير النكاح غير. ولان التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يعملوا ان يحملوها الحرص عليه فلا فلا يأمن ان يحملها ان يحملها فلا يأمن ان يحملها الحرص عليه على الاخطار بانتظار عدتها بانقظائها. نعم. بخلاف التعريف. فيحصل المحظور ربما تقول انها انتهت عدتها ويعقد عليها ويجامعها في العدة وهذا الحرام لا يجوز نعم مسألة ويجوز التعريف بخطبة داء خاصة ويقول الباء الخاصة دون الرجعية الرجعية لا يجوز خطبتها تعريضا ولا تصريحا. نعم فيقول لا تفوتيني بنفسك مم. واني في مثلك لراغب ونحو ذلك مما يحتمل يحتمل انه يقصدها او يحتمل انه يقصد غيرها ما في تصريح نعم ويجوب في عدة الوقائع وانباء بطلاق ثلاث بطلاق سبحانه نعم ويجوز ويجوز في عدة الوفاء يعني التعريض يعني التعريض نعم. طلاقل وانباء بطلاق فلاح. هم. لقوله سبحانه ولا جناء عليكم فيما عرضتم به من حكمة النساء. يعني يجوز التعريض في خطبة والتعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها اما التصريح فحرام فيهما نعم روت فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص بن المغيرة طلقها اخر ثلاث تطبيقات فارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تستفتي بنفسك وفي لحظة اذا حللت فاذنيني. نعم. فارسل اليها. ها؟ نعم لا فارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تستفتي بنفسك وفي لفظ اذا حللتي فامنيني وفي لفظ لا تفوتينا بنفسك وهذا تعريض بخدمتها في العدة. نعم. مسألة ولا ينعقد النكاح الا بايجاد من الولي او نائبه. فيقول النكاح ينعقد بالايجاب والقبول العقد بالايجاب والقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من الولي لولي المرأة اللفظ الصادر من ولي المرأة او من وكيله في ان يقول انكحتك او زوجتك فلانة ان تحتك فلانة او زوجتك فلانة هذا هو الايجاب والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج او وكيله يعني يقول قبلت هذا النكاح او تزوجتها او قبلتها او ما اشبه ذلك هذا يسمى الايجاب فلا ينعقد النكاح الا بهما بالايجاب والقبول نعم مسألة ولا ينعقد النكاح الا اما مجرد الخطبة فلا ينعقد بها النكاح لو خطب منهم وقالوا ما يخالف هذا ما هو بعقد هذا جواب جواب للخطبة وله وليس عقدا نعم مسألة ولا ينعقد النكاح الا بايجاد من الولي او نائبه. فيقول الكحك او زوجتك لان ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح فلا ينعقد به فلهو الاحلال ولان الشهادة شرط في النكاح وهي رافعة على اللفظ وغير هذا النقد ليس بموضوع النكاح تعني ان العقد ان لفظ العقد لابد ان يكون بلفظ الانكاح او التزويج انكحتك او زوجتك وقيل انه ينعقد بكل لفظ يدل عليه بكل لفظ يدل عليه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان العقود سواء كانت نكاحا او بيعا او او تأجيرا او غير ذلك العقود تنعقد بكل لفظ يدل عليها ولا يتقيد بلفظ معين ولكن المذهب لا يقولون ما تنعقد الا بلفظ الانكاح او التزويج لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اه قال انكحتتها وفي رواية ملكتكها وهبتكها فدل على ان ان اللفظ واسع اللفظ يؤدي المعنى فانه يحصل المقصود الله جل وعلا في القرآن يقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها هذا لفظ صريح وزينب تولى الله تزويجها بنفسه سبحانه وتعالى زوجها نبيه صلى الله عليه وسلم دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاية. زوجناكها والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الواهبة لنفسه قال انكحتكها ملكتكها يعني روايات وردت في الحديث وهبتك اياها بما معك من القرآن نعم كلها روايات نعم وغير هذا اللفظ ليس بموضوع النكاح وانما يشرح الينا لو قال عطيتك اياه اعطيتك فلانة او ولا نهلكه او ما اشبه ذلك هذا على المذهب ما ينعقد لانه ليس بصريح فلابد ان يكون بلفظ الانكاح او التزويج نعم الانكاح ورد في السنة ان تهتكها بما معك من القرآن والتزويج كما في القرآن زوجناكها نعم وانما يسمح اليه بالنية ولا شهادة عليها فيحوي النكاح عن الشهادة. لان غير الصريح يحتمل وغير اللفظ الصريح يحتمل معاني اما اللفظ الصريح فلا يحتمل الا معنى واحدا والله تعالى امر بالاشهاد على عقد الزواج. فعلى ماذا يشهد الشاهد اذا كان اللفظ غير صريح؟ لفظ محتمل الشاهد يشهد على ماذا ما تحدد اللفظ ليشهد عليه فلذلك يشترط ان يكون اللفظ صريحا حتى تتم الشهادة عليه هذا لا شك انه محوط لا شك لكن لو وجدنا عقدا تم بين زوجين بلفظ الغير لفظ الانكاح او التزويج نقول نكاحكم باطل وصعب ولا سيما لو مر عليهم فترة وحصل اولاد يقول نكاحكم باطل هذا صعب فما دام انهم تلفظوا بلفظ يدل على النكاح مع توفر بقية الشروط الحمد لله الامر في هذا سهل. نعم ولا ينعقد مع الايجاب الا بالقبول للزوج او نائبه يقول قبلت هذا النكاح او تزوجت وان يقتصر على او قبلتها او تزوجتها نعم وان اقتصر على قبلت صح لان القبول يرجع الى ما اوجبه الولي كما في البيع. لو قال زوجتك او انكحتكها فقال الزوج جوالية قبلت صح هذا لان قبلت تنصرف الى ما قاله الولي يعني هذا النكاح نعم لانه جواب والجواب ينطبق على آآ على الايجاب نعم وانما اشترط القبول لينعقد النكاح كما في البيع اما لو قال الولي لو قال الولي او وكيله زوجتك او انكحتك ولم يجب الزوج ولا الولي ما قالوا شيء ما انعقد النكاح لم ينعقد النكاح لانه لانه ينعقد بركنين ركنين الركن الاول الايجاب والركن الثاني القبول فاذا حصل ركن واحد ما تم ما تم النكاح كما لو قال الزوج او الاولي او وكيله لو قال الزوج او او او مثلا العكس الزوج قال انكحتك فلانة او زوجتك فلانة وهو ما يريدها الزوج ما يريدها ولا خطبوا منه ولا ما يصلح هذا ما نعقد لازم من ايجاب وقبول لازم من هذا وهذا لانه لابد من الركنين الايجاب والقبول والله لو تشاء تلاقي لك واحد بالشارع وتقول انكحتك بنتي فلانة وهو ما ترى على خاطره ولا ينعقد ولا قال شيء ولا اجاب ولا يصلح هذا لا مسألة نعم ويستحب ان يخطب ان يخطب قبل الفطر قبل العقد ان يخطب ولا ان يخطب ها على ما سمع ايش تقول هذا يخطبك لان من الخطبة وهي الكلام ها اي نعم ويستحب ان يخطب قبل العقد بخبرة ابن مسعود التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة خطبة الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخره هذا مستحب يستحب ان يتقدم الايجاب والقبول خطبة والافضل ان تكون الخطبة بخطبة ابن مسعود التي رواها ابن مسعود الله عز وجل يقولها يقولها الزوج او يقولها طرف اخر ثالث يحضر مثل ما هو المتعارف الان يروحون للمأذون ولا يروحون للقاضي ولا يروحون المطوع البلد ما هو بولي ولا زوج وانما هو واسطة فقط. سيقرأ الخطبة ما يخالف اذا قرأها احدهما او قرأها طرف ثالث ما يخالف. حصل المقصود نعم التي قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات اتقوا الله حق تقاسي ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله الله يقول قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. يعني يقرأ الاية التي في اول سورة النساء والاية التي في سورة ال عمران اتقوا الله حق تقاته والاية التي في سورة في اخر سورة الاحزاب. ثلاث ايات بعد الخطبة يستحب هذا ما هو واجب يستحب الخطبة والايات مستحبة ليست واجبة لو اقتصروا على الايجاب والقبول كفى ولكن السبق بالخطبة وقراءة الايات افضل واحسن لكن ما تقولون باللي يقرون الفاتحة يعتقدون ان ما جريت الفاتحة ما صح العقد ولا دعوا على امرأة قالوا عسى ما تقرا لس الفاتحة هذا ما ما له اصل قراءة الفاتحة في عقد الزواج من البدع ولا اصل لها نعم مسألة ويستحب اعلان النكاح والضرب والضرب عليه بالدهد فيما روي ان النبي صلى يعني هذا هذا اركان النكاح الايجاب والقبول اما شروط صحة العقد اشترط له اربعة شروط ربما تأتي اولا رضا الزوجين رضا الزوجين فيكون فيه اجبار لاحدهما ثانيا شهادة شاهدين شهادة شاهدين ثالثا آآ تعيين الزوجين فلو قال زوجتك بنتي ولم يعينها هو له بنات ما يصح عنده عشر بنات قال زوجتك بنتي طيب ايهن اللي يعينها يقول فلانة او قال زوجت زوجت بنتي الولد فلان وفلان له عدة اولاد له عشرة اولاد او عشرين ولد ايهم لازم يعين يقول زوجتها فلان ابن فلان لازم من تعيين الزوجين الرابع الولي لابد ان يكون العقد صادرا من ولي فلا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها بدون ولي. هذه اربعة شروط لصحة عقد النكاح نعم مسألة ويستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدفء لا يجوز الاسرار بالنكاح لزواج السر ما يجوز لازم من الاعلان لازم من الاعلان ولذلك شرع الاشهاد عليه لان الاشهاد عليه من الاعلان اذا اشهد عليه شاهدين فهذا من الاعلام كذلك من الاعلان الظرب عليه بالدف تضرب النساء بالدف وهذه رخصة في هذا الموضع الضرب الدف لا يجوز ومن اللهو ولكن رخص فيه في هذا الموضع من اجل المصلحة الراجحة وهي اعلان النكاح وكذلك من اعلان النكاح اقامة الوليمة من اعلان النكاح اقامة الوليمة فلو لم يحصل شيء من هذه الامور فهو زواج مكروه ما فيه ما فيه دف ولا فيه ولا فيه اه ولا فيه وليمة ولا ادري عنه احد هذا يعتبر مكروه اما اذا خلا من من الاشهاد فهو فهو عقد فاسد اذا خلا من الاشهاد فهو عقد فاسد نعم اما اذا خلا من الوليمة وخلى من الضرب بالدفء فانه مكروه. نعم. وهو صحيح عقد صحيح نعم. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفء او كما قال صلى الله عليه وسلم ورخص للنساء ان يغنين بمناسبة الزواج اتيناكم اتيناكم فحياكم فحيانا وحياكم الى اخره رخص للنساء ان يغنين يعني بلفظ معتاد وغناء معتاد ليس فيه تشبيب وليس فيه تقريب اما الاغاني الحديثة والمزامير وهي جلب المطربين فهذا ليس من اعلان النكاح هذي معاصي وكبائر ولا يجوز جعلها في النكاح استقدام المطربين والمطربات او اه آآ جعل المعازف والمزامير هذا لا يجوز هذي معاصي ومحرمات انما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الدف فقط الة واحدة وهي الدف الذي كان معروفا وليس فيه محاذير وكذلك رخص في الغنى في محيط النساء الغناء المجرد من المزامير والمعازف ومن التطريب وانما هو صوت مجرد بين النساء هذا الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم بعد ولاية النكاح لا نرتاح الا مولد. هذا قلنا من الشروط. شروط اربعة منها الولي فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها فاسد عند اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل نعم وجاءت احاديث والله جل وعلا خاطب الرجال بذلك فقال وانكحوا الايامى منكم الصالحين من عبادكم وامائكم فخاطب الرجال فدل على ان انه لا بد من ولاية الرجال لابد من ولاية الرجال في تزويج النساء نعم لا نرتاح الا بولي امره عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا متاح الا بولد. وهذا مذهب الجمهور انه لا يشترط لصحة النكاح الولي ذهبت الحنفية الى انه يجوز للمرأة ان تزوج نفسها هذا مذهب الحنفي لكنه مرجوح مذهب مرجوح نعم قال الامام احمد هذا حديث صحيح وعنه ان للمرأة تزويج موقفها وامتها خاصة تزويج امتها يعني مملوكة ومعتقها ومعتقها ومعتقها يعني تزوج امتها المملوكة وتزوج عتيقها لانها والية والية عليه والية عليه اما الحر فليس لها انت ان تزوج ان تزوجه. نعم او الحرة من بنتها او اختها نعم؟ لا المهر ليس من الشروط وانما هو من حقوق المرأة ها؟ الكفاءة بين الزوجين الكفاءة ليست شرطا للصحة وانما هي شرط للزوم لزوم العقد وليست شرطا للصح. يأتي يأتي بحثها الكفاءة شرط للزوم وليست شرطا للصحة نعم سيقع وعنه ان المرأة تجويد مرفقها يعتقها يعتقها مظعف تجود معتقها او تزويج بالنصب اسم ان وعنه ان للمرأة وعنه ان للمرأة تزويج ملتقها ايه وامتها. نعم. فيخرج منه صحة تزويج صحة ما يخرج منه سيخرج منه الصحة تجويف نفسها نفسها نفسها باذن وليها وسجود غيرها بالوكالة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرأة انكحت نفسها بغير اذن ولدها باطل باطل باطل فان اصابها فلها الكفر بمستحل من فرجها فان فان اشتجروا كالسلطان من لا وملي له ابو داوود والترمذي. صحيح انها ليس لها ان تزوج نفسها لا بالوكالة ولا بالاصالة لان الوكالة انما تصح اذا كان الوكيل يملك هذا الشيء بنفسه وهي لا تملك لا يجوز ان توكل في النكاح فالصحيح انها لا لا يجوز تزويج المرأة نفسها لا بالاصالة ولا بالوكالة عن الولي لان هذا يجر مفاسد على المجتمع ولو رخص للنساء ان يزوجن انفسهن والمرأة قاصرة العقل سريعة الانفعال لحصل مفاسد في المجتمع الاسلامي وحصل آآ معصية لولاة لولاة امورهن حصل سوء تفاهم وربما تزوج نفسها فاسقا او حتى كافرا وجد من زوجت نفسها بكافر في هذا الوقت وجد نساء تزوجن بكفار وعصينا اولياء امورهن فهذه امور فيها محاذير عظيمة ولذلك لابد من الولي لان الرجل له عقلية وله اه خبرة وله اتزان ولا يندفع. اما المرأة فهي سريعة العاطفة. اذا رأت رجلا عشقته انساقت وراءه ولو كان فاسقا او كافرا او لا يصلح لها ولا لقبيلتها ولا لاسرتها ويحصل مفاسد من هذا القول بان المرأة تزوج نفسها يترتب عليه محاذير عظيمة وان قال به من قال من العلماء. نعم ولا يضبط النساء الا الاولياء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض نعم مفهومه صحته باذنه ولأن الملأ من حقه فزاد بإذنه كنكاح العبد والاول المذهب بعيون الخبر انه لا يجوز تزويج المرأة نفسها لا بالوكالة ولا هذا الاول. مطلقة لا تزوج نفسها مطلقا ولو فوض اليها وليها ذلك نعم نعم؟ تخريج صحيح؟ لا ولذلك قلنا الصحيح الاول والشارع يقول الصحيح الاول فمعناه ان التخريج ما هو صحيح نعم. ولان الخبر ولان المرأة غير مقبولة على البدع لنقص عقلها شوفوا ولان المرأة غير مأمونة على على البظع يعني هذا فرجها تنعطف مع اي واحد نعم بنقش عقلها وسرعة خداعها فلم يجد تفويضه اليها فالمفجر في المال بخلاف العهد فان المنع بحق الولي خاصة. وانما ذكر تزويجها بغير اذن وليها. وانما ذكر تجويدها بغيره والجهة لانه غالب اذ لو رضي لكان هو المذاكر له دون دونها. نعم مسألة يكفي فضيلة الشيخ فلك ذلك عن اربعة اخوة وثلاث اخوات شقيقات وثلاث اخوة وثلاث اخوات للام فكيف يقسم الابن بالنسبة الاخوات اب ليس لهن شيء الاخوة او الاخوات في اب ليس لهن شيء وانما ينحصر الارث للاخوة لام والاشقاء والشقائق فالاخوة الام لهم اختلص والباقي للاخوة الاشقاء والشقائق للذكر مثل حظ الانثيين ياخذ الاخوة اليوم الثلث والباقي يكون للاشقاء والشقائق للذكر مثل حظ الانثيين اما الاخوة لاباء والاخوات لاب فليس له شيء في هذه المسألة. لانهم محجوبون بلا شقاء. نعم فضيلة الشيخ ما خيالك الاخوة والاخوات الاشقاء فقط دون الاخوة لاب او للام الاخوة الاشقاء مقدمون على الاخوة لعب لانهم اقوى لانهم يدرون بقرابتين والاخوة لاب انما يدرون بقرابة واحدة فلا ميراث للاخوة لاب مع الاخوة الاشقاء هذا باجماع اهل العلم اجماع اهل العلم واما الاخوة الام فلا يحجبهم الاخوة الاشقاء. وانما يحجبهم الاصل الوارث او الفرع. الوارث يحجبهم الاب والجد وان علا ويحجبهم الولد وولد الابن وان نزل. نعم لا اله نعم فضيلة الشيخ لا ترحم ان الاصل في النظر للنساء التحريم لكن سمعت بعض سمعت بعض طلبة العلم يقولون ان التحريم من اجل الشهوة فاذا رأى الرجل من دون شهوة فلا مانع فما رأيك الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ولم يقل يغضوا من ابصارهم اذا كان فيهم شهوة بل اطلق سبحانه الامر والحجة في كلام الله وكلام رسوله لا في كلام الناس نعم ولا ان احد يخلو من الشهوة في الغالب يخلو من الشهوة قال نعم فضيلة الشيخ ما معنى الداعي بينونة كبرى؟ وكذلك بينونة صغرى البائن بينونة الكبرى هي المطلقة ثلاثا اذا تكامل عدد الطلاق ثلاثا ان يتراجع ان طلقها يعني الزوج الثاني لا جناح عليهما ان يتراجعا هذه البيلولة الكبرى عرفناها البينونة الصغرى هي التي لا رجعة فيها ولم تبلغ الثلاثة لا رجعة فيها ولم تبلغ الثلاث. مثل لو طلقها على عوض لو طلقها طلقة واحدة على عوض قالت اعطيك كذا وكذا من المال تطلقني. قال انت طالق طلقة واحد. هذي باين بينونة صغرى. لو ارادها فله ان يتزوجها بعقد جديد اما ان يراجعها فليس له رجعة عليها. لانها بذلت العوظ واشترت نفسها منه تريد الخلاص منه وكذلك الرجعية المطلقة الرجعية اذا انتهت عدتها ولم يراجعها بانت بينونة صغرى فله ان يعقد عليها عقدا جديدا ولا يحتاج الى زوج غيره هذه بينونة صغرى نعم الصغرى لا تحتاج الى عقد زوج ووطء زوج جديد. فليراجعها بعقد ولو في العدة لان العدة له العدة لا ولا محظور في انه يعقد عليها وهي في العدة لانها مطلقته واما البينونة الكبرى فلا تحل له الا من بعد ان تنكح زوجا غيره نعم فضيلة الشيخ ما الحكم لو تقدم القبول على الايجاد لان عمل الناس ان الزوج هو الذي يتقدم لطلب الزواج من بنتها قريبة الوليد لا ما يجوز تقدم القبول هذا الايجاب لابد يكون الايجاب اولا ثم القبول واما تقدم الخطبة فهذا ليس عقدا وانما هو عرظ هذا من باب والطلب نعم فضيلة الشيخ هل ثبوت الولاء للمعتق؟ فلا اولاد عتيق يعني ثبوته على اولادهم ايضا ابدا ما تناسلوا. اي نعم. يثبت الولاء على العتيق وعلى فرعه ما تناسلوا نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل مع التمثيل النكاح الفاسد هو ما اختل شرطه اختل شرط من شروط هذا الفاسد والباطل ما اختل ركنه اختل ركن من اركانه كان عدم الايجاب او عدم القبول هذا باطل تزوج المرأة وهي في العدة من غير مطلقها هذا باطل تزوج الخامسة لو كان عندها اربع نسا وتزوج امرأة خامسة هذا عقد باطل تزوج المرأة الكافرة تزوج المسلم للكافرة غير الكتابية هذا باطل وهكذا هذه عقود باطلة. والوطء فيها يكون زنا سفاح خلاف العقد الفاسد فان الوطأ فيه يكون بشبهة يقوم بشبهة والاولاد يلحقون به لان وطؤه بشبهة واما العقد الباطل فالاولاد لا يلحقون به لانهم من سفاح لو تزوج خامسة وجابت منه عيال لا يلحقون به لانه عقد سفاح تزوج امرأة وهي في عدة ايظا هذا عقد سفاح واولاده لا يلحقون به وهكذا العقد الباطل لا يلحق به الاولاد لان السفاح واما الفاسد فيلحق الاولاد به لوجود الشبهة لان فيه من العلماء من يرى صحة العقد نظرا لوجود الخلاف يكون هذا شبهة خلاف الباطل فانه اجمع على انه لا يصح. نعم فضيلة الشيخ فلا يجب النظر الى صورة المخطوبة اذا كانت تيجيك اذا كانت تكفيك اخر لانه اذا جاز النظر اليها هي فالنظر الى صورتها الا اذا كانت متجردة ولا كظاهر منها ما لا يحل فلا يجوز اما اذا كان ما ظهر منها الا وجه كفيها فقط فلا مانع اذا كان يكفيك هذا الحمد لله نعم فضيلة الشيخ انا مصاب بمرض خفي لا يرى اثره عليه لا يرى اثره لكن يبقى يبقى ان التصوير حرام يبقى ان التصوير حرام فلا يجوز ان نقول صوروا علشان النوم يكفي. النظر الى الصورة هذا حرام والغاية لا تبرر الوسيلة هذا حرام التصوير حرام نعم. فضيلة الشيخ انا مصاب بمرض خفيف لا يرى اثره علي احد وهو العين وامارس حياتي بشكل طبيعي حتى اني لم اخبر احدا بحياتي هذه سوى اثنين او ثلاثة من الذين اخفوا به من اجل انشاد مع انهم يقولون لي لا نرى اثر ذلك عليك والسؤال هل علي عند التقدم في الزواج؟ الاخبار عن هذه العين ام اسكت عنها في كونها مؤثرة علي تأثيرا مباشرا والله اعلم ان اللي معك وسواس ما هو بعين. اذا كان عندك وسواس ما دام انك ما فيك خلاف والناس يقولون انت ما فيك خلاف الحمد لله احمد الله وانت ما فيك خلاف وكونك تحس بانك مصاب بالعين هذا وسواس من الشيطان تعوذي من الشيطان نعم يعني لو كان فيك عين ظهر اثرها عليك فصل عليك مرض ولا موت العين كفى الله شرها ما هي سالمة الانسان لما يموت ولا يمرض ولا يصاب بعقله ولا يخبل اما انت سليم والحمد لله ما بقي الا انه وسواس استعذ بالله من الشيطان الرجيم نعم فضيلة الشيخ بنلاحظ على بعض المأذونين انه يأخذ مالا عندما يقوم بالتمليك فما حكم وقت هذا المال عند اختراقهم افلح مع ان بعض الازواج يعتقد انه اذا لم يعطي المحروم لن يوفق في جوابه. ما في مانع انه يأخذ ما في مانع لانه متفرغا لهذا الشيء وجالس لهذا شيء معطل اعماله ما في مانع انه يأخذ لكن ما يكون فيه جشع وياخذ شي كثير بل يكون حسب المعتاد يخفف عن الناس شيء ينفعه ولا يضرهم والا كونه ياخذ ما في مانع اذا كان في حد معقول والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى