بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للامام محمد ابن عبدالوهاب يرحمه الله. يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. الحلقة السادسة والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات المستمعون والمستمعات الكرام مستمعي اذاعة نداء الاسلام الى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في وفي كتاب الحديث للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان جوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء فاهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ حياكم الله وبارك فيكم حياكم الله معالي الشيخ نستأنف ما توقفنا عنده في باب ازالة النجاسة اذ قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد مرفوعا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الماء الارض كلها مسجد يعني كلها يصلى فيها فالمكان الذي تصلي فيه يسمى مسجدا وكل الارض مسجدا الا الا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من مواضع ومنها المقبرة فلا يصلي فلا يصلى فيها ولا اليها لان هذا وسيلة الى الشرك الا صلاة الجنازة فيصلى على الجنازة في المقبرة ويصلى على القبر ايضا من فاتته الصلاة قبل الدفن هذا مستثنى واما الصلاة عند القبور او اليها غير صلاة الجنازة فهذا امر محرم لانه وسيلة الى الشرك لله عز وجل فلا يصلى عند القبور ولا اليها ولا تتخذ القبور او او المقابر مساجد نعم وعن ابي مرفد الغنوي مرفوعا لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. وحكى ابن المنذر اجماع على اباحة الصلاة في مرابض الغنم. الا الشافعي يقال اكره ذلك. الا ان تسلم من عارها نعم الصلاة في في المواطن المنهي عنها اولا المقبرة وهذا تقدم البحث فيه والكلام فيه ذلك لان الصلاة في المقبرة وسيلة الى الى الشرك ولا تجسوا عليه. ولا يجلس كذلك لا يجلس على القبور. اذا هذا الحديث فيه ان القبور لا يغلى فيها ولا تهان ايضا لا تهان بان يجلس اليها او تلقى عليها الزبالات او او الكناسات كما يفعلها بعض الناس تطأ الاقدام او توطى بالاقدام وتتخذ طرقات لانها منازل الاموات ولا يجوز ايذائهم التساهل في شأنهم بل انهم تصان القبور تسور باسوار مانعة ويمنع التطرق فيها والجلوس عليها ولا يغلى فيها بان تعظم يتوسل بها كما يفعله القبوريون وانما هدي الاسلام هو الوسط في هذا نعم احسن الله اليكم ما اقصى عمد يمكن ان يصلي فيه الانسان على القبر اذا اذا فاتته الصلاة على الجنازة الى الى شهر صلى على القبر يقول العلماء يصلى على القبر الى شهر لانه بعد الشهر يتحلل يصير تراب نعم وحاكى ابن المنذر الاجماع على اباحة الصلاة في مرابض الغنم الا الشافعي يقال اكره ذلك الا ان تسلم من بعارها اما معاطن الدواب فلا يصلى في معاطن الابل. جاء النهي عن ذلك فلا يصلى في معاطن الابل وهي المبارك التي تبرك فيها بعد ما ترد الماء او المواطن التي تبيت فيها كمعاقم الابل لا يصلى فيها واما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها. نعم وعن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو واسامة ابن زيد وبلال وعثمان عن ابن طلحة فاغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت اول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى افيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم بين العمودين اليمانيين نعم النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل في البيت الحرام الكعبة وصلى فيها هو ومن معه بين العمودين عمودي الكعبة اللذان يعتمد عليهما سقف الكعبة فيستحب الصلاة النافلة بداخل الكعبة واما الفريضة فلا تصلى بداخل الكعبة ولا فوقها وانما النافلة فقط اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وعثمان ابن طلحة هو ساد الكعبة ومعه ايضا غيره من اصحابه صلوا فيها. نعم. احسن الله اليكم هدي ابن عمر في حرصه على السؤال اول ما فتح باب البيت اه ما الذي يمكن من خلاله ان يقال لطلبة العلم الذين يحرصون على اقتفاء السنة والحرص عليها؟ ابن عمر رضي الله عنه مشهور بحبه للاتباع لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كان يحرص في السفر على الصلاة في الامكنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يقصد الرسول ذلك المكان انما صادفه الوقت فيه لكن من حرص ابن عمر على الاتباع انه كان يتتبع الاماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فيصلي فيها وان كان جمهور الامة لا يوافقه على ذلك لكن من شدة حرصه على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب. فاذا ركع وضعها واذا قام حملها نعم في هذا دليل على جواز حمل الشيء في اثناء الصلاة ولو كان طفلا وانه يعفى عما اذا كان الطفل غير طاهر او في اثوابه شيء من النجاسة. لان الطفل غالبا لا يسلم من ذلك ومع هذا حملها النبي صلى الله عليه وسلم ففيه دليل على حمل الشيء في الصلاة ووضعه سواء كان آآ ادميا او غير ادمي نعم احسن الله اليكم ومنه ما يكون من بعظ المرظى الذين يكون معهم اكياس اكرم الله السامعين البول وغيرها من مرظى الذين يحتاجون الى حملها اثناء الصلاة هذا لا لا يظر هذا لا يظر لان هذا شيء يحتاجون اليه او يضطرون اليه فلا مانع من ذلك. نعم. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرط وعليه بعضه الى جنبه وهذا فيه انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمرض وهو نوع من الملحفة ومن ضيق الحال كانت هذه الملحفة بينه وبين عائشة فكان يصلي اه بها وبعضها على عائشة وعائشة حائض كانت في قبلته فاذا سجد غمز فكفت اه رجليها فاذا قام اعادت رجليها فهذا فيه دليل على انه يجوز الصلاة للانسان وامامه انسان نائم معترظ امامه فلا بأس بذلك نعم وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا. رواه احمد وصححه الترمذي ولفظه لا يصلي في لحف نسائه الخاصة بهم اللحف الخاصة بالنساء اما المرط فنحوه فهو مشترك فيجوز ان يصلي فيه اما ما كان من ملابس النساء خاصة فلا يصلي فيه الرجل لما في ذلك من التشبه بالنساء نعم وعن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه الى خيبر هذا فيه هذا فيه جواز الصلاة على المركوب صلاة النافلة صلاة الليل كان صلى الله عليه وسلم يتنفل لصلاة الليل في اسفاره وهو راكب على راحلته. اينما توجهت به راحلته قيل وهو معنى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله فاينما تولوا فثم وجه الله. قيل نزلت في التنفل على الراحلة في السفر وقيل نزلت فيمن اشتبهت عليه القبلة وعلى كل حال فهي جواز الصلاة على المركوب صلاة الليل على المركوب اينما توجه به مركوبه سواء كان دابة او سيارة او طائرة او غير ذلك لئلا ينحرم الانسان من صلاة الليل نعم وعن معاوية قال قلت لام حبيبة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم اذا لم يكن فيه اذى نعم وفيه في هذا الدليل على جواز الصلاة في الثوب الذي جامع فيه زوجته اذا لم يصبه اذى من اثر الجماع لانه طاهر ولا يؤثر فيه كون الانسان يباشر زوجته وهو عليه او ملتحف به نعم عن جابر بن سمرة قال سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في الثوب الذي اتي فيه اهلي؟ قال نعم الا ان ترى فيه شيئا فتغسله. هذا كالحديث الذي قبله ان الرسول سئل عن ذلك ايضا هو كان يصلي في الثوب الذي الجامع فيه وايضا سئل عن ذلك فاجازه الا اذا كان اصاب الثوب شيئا فانه يزيله بالماء. نعم وعن جابر بن سمرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا هذا البقاع التي يصلى فيها ايضا مرابض الغنم يجوز الصلاة في مرابض الغنم ومهاجع الغنم واما الابل فلا تجوز الصلاة بمباركها خاصة هذا خاص بالابل نعم وعن ابي هريرة مرفوعا. صلوا في مرابض الغنم. ولا تصلوا في اعطان الابل في اعطان الابل هذا يخصص مبارك الابل في الاعطال التي تأوي اليها ترجع الي تذهب وترجع اليها. اما لو صادف انها بركت في مكان غير اه يعني مقصود فلا بأس بذلك. نعم وعن اسيد بن حضير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في نعم لان الغنم والله اعلم فيها سكينة وهي ابوالها وارواحها طاهرة والابل كذلك ولكن لا يصلى في معاطمها معاطنها التي تأوي اليها لان الابل في ربما تأتي والانسان يصلي في مكانها فتؤثر عليه وقيل لان الابل فيها شيء من الشدة والشيطنة ولذلك ينهى عن الصلاة في معاط الابل. نعم احسن الله اليكم معالي الشيخ وظعف مثوبتكم الى هنا نأتي واياكم ايها الكرام الى ختام هذا المجلس وهذا الدرس من سلسلة مجالسنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا يزيد هريشة اترككم في رعاية الله وحفظه الى المجلس القادم ان شاء الله وانتم على خير والسلام