سماحة الشيخ يقول السائل لدي ابن اخت تزوج بامرأة عقد عليها عقد عليها من من ستة اشهر وقبل الدخول عليها ظهر انها حامل من غيره واشكل عليه الامر وسألني في ذلك فامرته الا يطلقها فوضعت الزوجة الطفل والطفل على قيد الحياة عائل يقول السائل لدي لدي ابن اخت تزوج بامرأة عقد عليها قبل ستة اشهر وقبل الدخول عليها ظهر انها حامل من غيره واشكل عليه الامر وسألني في ذلك فامرته الا يطلقها فوضعت زوجته الطفل وهو على قيد الحياة ولقد امرته بالا يطلق الزوجة لانه كان يقول مرة ان الطفل له ومرة يقول ان الطفل ليس له افيدوني في صحة كلامي افادكم الله اذا تزوج الانسان امرأة عقد عليها ثم بان انها حبلى من غيره فالنكاح باطل وليس له يقربها والولد ينسب اليها ينسب لامة وليس له ان يزوجها الا بعد التوبة بعد التوبة فاذا علمت توبتها جاز له ان يتزوجها بعد ان وضعه. والولد ينسب اليها ولا ينسب الى اسم معبد لله كبن عبد الله وابن عبد الرحمن ولا ينسب اليه وليس له ان ينكح الحامل نكاحه باطل. الحامل من غيره من الزنا وغير الزنا النكاح باطل لانها في عدة حتى تضع الحمل وليس له ان يتزوجها وليس لها ان تخفي ذلك عليها ان تمتنع من ان يزوج عليها وان تراقب الله وتحذر حتى تضع الحمل وعليها ان تتوب الى الله وتحذر العودة الى ما فعلت. نسأل الله العافية والسلامة. نعم