عند دخول موسم المزارعة اعمد الى الاتفاق مع العمال عندي على ان يقوموا بزراعة الارض ويكون المحصول بالنصف بيننا وكذلك المصروفات من كهرباء وديزل او بذور او حرث او نحو ذلك. سؤالي هل هذه الطريقة جائزة الاصل فيها الجواز الاصل فيها الجواز والمنع يحتاج الى دليل فهو اما تسريح العمال ليكسبوا تقتسم انت واياهم مكاسبهم فهذه لا تجوز لانه ولي الامر لا يقر هذا العمل واما عملهم في مزرعتك واتفاقك معهم على امور تحفيزهم لان يهتموا بالعمل والتحصيل دون ان تخالف انظمة الدولة فلا حرج في ذلك