يقول اذا ادخلت معهم شخص من عمالي دون ان يعمل معهم وانما يدفع لهم من مرتبه نصيب عامل المثل. وذلك لحاجة الى خدماته. كأن يكون راعي او سائق. ويرغب المشاركة معهم فادخل بنصيب مثلهم دون ان يعمل. ولكنه يدفع للعمال راتب يساوي راتب شخص مثله. هل هذا صحيح؟ اذا قبلوا ذلك ورضوا به فلا حرج