﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.550
وملخص ما في هذه الرسالة السؤال عن الصغار. تتفضلون شيخ صالح بتعريفه وبيان صورته جزاكم الله خيرا الصغار مأخوذ مدلوله اللغوي او من مدلوله اللغوي وهو الخلو فيقال ثغر المكان

2
00:00:25.150 --> 00:00:44.750
ممن حل اي خلع منه وصار النكاح عن المهر اي خلا من المهر واذا صغر عن بعضه فهو قد خلا عن بعض المهر قيل هذا وقيل ان معنى الشعور الصغار تشويه

3
00:00:45.150 --> 00:01:07.600
بهذا النكاح وبيان انه على وضع سيء تشويها له بالكلب اذا رفع رجله يبول شعر برجله ليبول وهو يرجع الى الاصل اللغوي وهو خلو موضع الرجل التي ثغرت عن موضعها او شغل موضعها عنها

4
00:01:09.300 --> 00:01:37.100
هو اختلف في امره هل اذا كان المهر المدفوع من هذا لهذه الزوجة ومن ذاك الزوجة لاختها هل هذا المهر اذا كان مهر المثل يعد النكاح صغارا يجب لاجله التفريق بين الزوجتين بين الزوجين

5
00:01:37.200 --> 00:02:05.600
او انه اذا كان المهر مهر المثل واننا وطلب انا يزوج هذا ابنته لابيها لابن اب هذه البنت وذاك كذلك ورضيت الزوجتان بذلك هل يعد الصغار خلافا بين العلماء منهم من يقول ان ذلك صغار

6
00:02:06.750 --> 00:02:20.450
وهو الذي جاء في حديث قصة معاذة رضي الله عنه وتفريقه بين الزوجين وقال هذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر الشغار

7
00:02:21.800 --> 00:02:48.500
واننا ذكر الصغار والنهي عنه وفهمه الصحابة من مدلول اللغة فمن فهمه على انه لا يشعر كذا الا بكذا وجعل ذلك صغارا منعه. ومن قال لا ما دام المهر المذلول

8
00:02:48.650 --> 00:03:06.900
مهر المثل وما دام ان الزوجة تلك رضيت بالزواج وتلك كذلك ولم ينقص حقها الزواج الطيب الصحيح من كلام العلماء ان شاء الله انه اذا حصل الرظا من الزوجتين بالزوجين

9
00:03:07.100 --> 00:03:31.300
ودفع لكل واحدة مهر مثلها ان ذلك غير محرم والتورغ اولى من المعلوم ان الانسان اذا خطب منه خاطب ابنته وعند الخاطب ابنة وعند والد المخطوبة ابن وليس به عيب

10
00:03:32.500 --> 00:03:51.350
انه اذا خطب من ذلك الخاطب الذي يخطب ابنته لابنه اذا خطب هذا ايضا ابنة بيتا لابنه هو من المعلوم ان ذاك اذا رفظ يشعر هذا بما يدعو للرفظ ومبادرة

11
00:03:51.450 --> 00:04:10.150
الرد بالرد والصدق للصد فلا يظهر لي ان ذلك هو الصغار من كل وجه. وانما الصغار المبطل او الذي يبطل النكاح معه عندما تكون هذه مهرة تلك. هم. وهذه مهرة تلك. هم

12
00:04:10.300 --> 00:04:17.962
فهو الذي تتحقق فيه الصورة المشوهة ويترتب عليه الحكم وفي مسألة خلاف والله اعلم