لي اخ متوفى وله ابن. والدولة تصرف له معاش تقاعد من راتب والده المتوفى. فهل يجوز لي ان اخذ من الثلث الذي يصرف لابن اخي المتوفى واتصدق منه لوالده. علما ان هذا الابن لا يزال طفلا فهو يبلغ الثانية والنصف من افيدونا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد لا مانع من التصدق منه ولكن الاولى بك ان تنمي ما لا ابن اخيك فان كان يتوفر منه شيء يصلح للتنمية فتوفر ما تستطيع لتنميه لان تنمية مال اليتيم والعناية به من الاحسان اليه ومن العطف على الايتام صدقة عن اخيك ان كنت تراه ان تتصدق فتصدق من مالك انت فهذا اولى لان المعنى اصبح لابن اخيه وليس لاخيك هذا المال الذي تصرفه الدولة من تقاعد والد الطفل خاص بالطفل وليس هو للمتوفى فاذا اردت ان تتصدق عن اخيك فتصدق من مالك انت هذا هو الاولى يا اخي ان تصدقت شيئا بسيطا فارجو ان لا بأس به وكما قلت الاولى الا تتعرض الماء مال الطفل الا بالاحسان واصلاحه وتنميته وتصدق اذا شئت من مالك انت وبالله التوفيق