في اليمن لقد كثر قذف النسا في بلدنا ولم يبقى منهن امرأة الا ما شاء الله الا قذفت بالزنا وان اراد احد الرجال ان يأتي بالشهود الذين ذكرهم الله في القرآن لم يستطع ولم استطعنا ان ان نكف السنة الناس وبهذا اصبحت حياة الرجال مع النساء في شكوك وامراض وتربص فما الخلاص من ذلك افتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقكم وحفظكم الله الخلاص من ذلك اقامة الحد الشرعي من قذف امرأة يقام عليها الحد الشرعي هو ان يوجد ثمانين جلدة كما امر الله سبحانه وتعالى الا ان يأتي باربعة شهداء عدول على ما قال. اذا قال انها زانية ولم يأتي باربعة شهداء فان لها ان تطالب ووليها ان يطالب ان يطالب باقامة البينة والاحد في ظهره. لان الله سبحانه وتعالى قال والذين هم لم يأتوا باربعة شهداء فيجدونهم فالحاصل ان الواجب على المرأة ووليها التحرص من ذلك وان لا يتساهلوا بهذه الاشياء فمن فمن قذف يطالب ببينة ترى بينة وهي اربعة شهود عدول على ما على ما قال من كونها زانية. آآ بريء بدأت ساحته واقيم عليها الحد هي على زناها اما اذا لم يحظر اربعة شهود فانه يقام عليه حد. يجلى ثمانين جلدة لقذفه المحصنة اذا كان محصنة عفيفة معروفة بالخير والاستقامة فانه يريد الله المستعان. اذا لابد من اقامة الحد اما ان ترتدع المرأة او يرتدع يثبت الحق عليها فتقام فيقام عليها الحد باربعة شهود. نعم. واما ان لا يحصل الشهود هو فيقال عليه الحد بثمنه جلدة فيه لها اذا كانت محصنة اما اذا كانت غير محصنة يعني تتهم يعزر يضرب تعزيرا لان القتل لا يجوز لا يبينه فان كان محسنا معروف بالاستقامة ليس فيها مطعم فانه يقام عليه حتى بين جلده. اما ان كانت غير محصنة بل معروفة يعني تساهل الامور والتهمة ولا يحكم عليها بانها محصنة ما ما ثبت عند القاضي انها محصنة فانها تعزر هي تجلد ما يراه القاضي اربعين جلدة ثلاثين جلدة عشرين جلدة ما يرى قاضي تعذر لها اه يوجد يوجد اه غالب لغير المحصن يوجد ما يراه القاضي تعزيرا له وكف للسانه عن التعارض للمسلمين. نعم