يقول السائل ما الحكم فيما سنه الفاروق رضي الله عنه بان لا يغيب الرجل عن زوجته اكثر من اربعة شهور. هل يأثم من والى ذلك افيدونا في شروط معينة ليلتزم بها كان يكتب الى امرأة ستة شهور بنتي اربعة ستة وتيسر ذلك. والانسان على كل حال تختلف ظروفه. الانسان يلاحظ المصلحة والخبر اذا كان هيبته عن الزوجة قد يخشى منها لا يجوز ثم ينقلها معه ولا شهرين ثلاثة اقل لاحظ المصلحة الوعظ والزمان يختلف والبلاد تختلف وهذا اجتهاد من العمر في وقته مع مع امراءه ومع الجنود والمؤمن انظر في المصلحة وينظر في المفسدة. فاذا كانت غيبته عن زوجته فيها خطر حتى ولو يوم واحد. يرتب اموره ينظمها حتى لا يقع خطأ واذا كان لا خطر تكون عند اهلها في محل امن واضطر الى اكثر من ستة اشهر فلا بأس اذا قرى الى ذلك اما تحديد معين ليس هناك تحديد معين. وانما على المؤمن ان يحذر اسباب الخطر. فينقلها معه او لا يتأخر كثيرا اذا سافر او يجعلها في محل امن عند اهلها او عند ثقات من النساء يصومونها حتى يرجع اذا كان هناك حاجة للسفر دونها