في احدى قضاياه يقول ارجو ان تبسطوا لي القول في قضية معرفة النصاب واخراج الزكاة وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا النصاب والذي يبدو انه يقصد الاصابة الذهبي والفضة وعروض التجارة فالنصاب من الذهب عشرون مثقالا وهي خمسة وثمانون بوحدة وزن الجرام يعني ان المثقال اذا قسمت خمسة وثمانين غراما على عشرين مثقالا وجدت انها اربعة اجرامات وربع حاصلها خمسة وثمانون جراما فهذا هو نصاب الذهب ونصاب الفضة مائتا درهم والايسر التقويم بالاحظ للفقراء هذا في التجارة. نعم وربح التجارة حوله حول اصله فمن فتح محلا تجاريا بمائة الف درهم ولما حان الحول والى واذا بمائة الالف بلغت مليون درهم يزكي على مليون درهم هذا بالنسبة عروض التجارة اما من كان يملك ذهبا او فظة نصابها لا يحتاج الى تقدير لان الفضة نصابها مئة درهم والذهب نصابه عشرون مثقالا كالذي وصفت. نعم