﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اه رجل مريظ بشلل نصفي وتأتيه الصرعة مرة واحدة في كل شهر ربنا يحفظنا ويحفظكم من هذا المرظ وله رغبة في معاشرة وجماع زوجته ولكن زوجته ترفض ذلك وتقول اذا انا انجبت اولاد معك فانني كالذي زنت. ما حكم الشريعة في

2
00:00:20.100 --> 00:00:42.250
تلك الزوجة وفقكم الله الواجب عليها ان تمكنه من نفسها لانها زوجته وعليها ان تمكنه من نفسها. فاذا كانت يعني قد اه كرهته من اجل الصرع فترفع امرها الى الحاكم. ما دامت في عصمته وزوجته فله حق ان يجامعها وان يتصل بها

3
00:00:42.250 --> 00:00:59.800
وعليها الحق ان تمكنه من نفسها. اما اذا كانت لما اصابها الصرع كرهته وحبة شراب فهذا يرجع الى المحكمة لكن اذا كان قد رضيت واستقرت معه فانه يلزمها ان تمكنه من نفسها حتى يقضي وتره من من ذلك

4
00:00:59.850 --> 00:01:16.900
وان كانت حظرت عليها الحرام وهي زانية اذا وكانت من نفسها فعليها كفارة اليمين فكان هربت ان توكله من نفسها هذا في حكم اليمين وعليها كفارة اليمين. واطعام عشرات المساكين. اذا كانت حرمت ذلك. واما اذا كانت تحرم عليها

5
00:01:16.900 --> 00:01:30.200
ان تمكن من نفسه ولا بأس عليها في ذلك ولا حرج. لان الصلاة يعرض ويزول. اما ان كانت كرهته وتريد هذا الى المحكمة والمحكمة تنطق في ذلك