آآ رجل مريظ بشلل نصفي وتأتيه الصرعة مرة واحدة في كل شهر ربنا يحفظنا ويحفظكم من هذا المرظ وله رغبة في معاشرة وجماع زوجته ولكن زوجته ترفض ذلك وتقول اذا انا انجبت اولاد معك فانني كالذي زنت. ما حكم الشريعة في تلك الزوجة وفقكم الله الواجب عليها ان تمكنه من نفسها لانها زوجته وعليها ان تمكنه من نفسها. فاذا كانت يعني قد اه كرهته من اجل الصرع اه فترفع امرها الى الحاكم. ما دامت في عصمته وزوجته فله حق ان يجامعها ويتصل بها وعليها الحق ان تمكنه من نفسها. اما اذا كانت لما اصابها الصرع كرهته واحبته شراب فهذا يرجع الى المحكمة لكن اذا كانت قد رضيت واستقرت معهما فانه يلزمها ان تمكنه من نفسها حتى يقضي وطره من ذلك وان كانت حرمت عليها الحرام وهي زانية اذا وكانت من نفسها فعليها كفارة اليمين فكان حرمت ان توكله من نفسها هذا في حكم اليمين وعليها كفارة اليمين واطعام عشرات المساكين اذا كانت حرمت ذلك واما اذا كانت تحرم عليها ان مكن من نفسه ولا بأس عليها في ذلك ولا حرج. لان الصلاة يعرض ويزول. اما ان كانت كرهته وتريد هذا الى المحكمة والمحكمة تنطق في ذلك