﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
ما لم تمسوهن او تفرضوا لهم فريضة. ومتعوني بالمعروف حقا على المحسنين ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهم ان فريضة ونصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي

2
00:00:40.000 --> 00:01:20.000
بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بين ان الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات صلاة الوسطى لله قانتين. فان خفتم فرجالا او فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون

3
00:01:20.000 --> 00:02:00.000
نعم. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهن متاعا الى الحول غير اخراج. فان خرجن فلا جناح عليه فيما فعلن في انفسهن من معروف. والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

4
00:02:00.000 --> 00:02:40.000
كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. لا اله الا الله الحمد لله في هذه الايات حكم في المطلقات قبل الدخول لا جناح عليكم طلبتم النساء ما لم او تلفظونهن فريضة. فالمطلقة

5
00:02:40.000 --> 00:03:20.000
مطلقة قبل المسيس يعني قبل الدخول بها التي لم يكن لها فالحكم ان يمتعها الزوج متاعا يعطيها اكرامية تطيبا لخاطرها. جبرا لكسرها فمتعوهن بحسب القدرة. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ثم قال سبحانه وان طلقتموه النبي

6
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
قبل ان تمسوهن وقد هرتم لهن هزلا وليسن. فلنطلق قبل الدخول اذا كان قد فرض لها صداق فالحكم ان انها تستحق النصر نصف الصداقة واذا كانت قبضته فترد الاخر وقد فرضتم لهن فريضة. يعني سميتم لو هن مهرا

7
00:03:50.000 --> 00:04:19.050
الا ان يعفونا يعني تعفوا النساء او يعفو الذي بيده عقدة النكاح قيل هو الزوج وقيل هو الولي. او يأكلني بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا القول بينهم. وبها لندن الى التسامح. ندب

8
00:04:19.050 --> 00:04:49.050
الزوج فاما ان يتنازل الزوج عنه كامل في الصلاة للمرأة او هي ترد النصر اوتاك عن الجميع وترد الصلاة كاملة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ولا تنسوا وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. ثم قال سبحانه

9
00:04:49.050 --> 00:05:09.050
الصلوات والصلاة المرسلة. هذا توجيه من الله لعباده للمحافظة على الصلوات الخمس. والصلاة الوسطى اصح ما قيل المراد بها انها صلاة العصر. كما ثبت في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال في المشركين لما انشغلوا عن

10
00:05:09.050 --> 00:05:40.750
الصلاة قال ملأ الله اجواكم القبور نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر  ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن والذي يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول. فهذه الاية قال كثير من اهل العلم انها منسوخة بلا

11
00:05:40.750 --> 00:06:18.700
المتقدمة التي فيها بيان عدة او تحديد العدة باربعة اشهر وعشر ثم قال سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف. فهل الاية عامة فيها التوجيه لتمتيع المطلقة المطلقة او بعد المسيس وهذه المتعة المعروف عند اهل العلم انها مستحبة متاع المطلقة التي المدخول بها

12
00:06:18.700 --> 00:06:48.700
يستحب. وعلى كل حال فلا تدل على مشروعية امتاع المطلقة قبل المسيس او بعده لكنه اذا كان قبل المسيس وقبل الفرض فانه يعني واجب لانها لم تنتفع بشيء لم يفعل لها شيء. اما اذا فرض لها فالحكم ان ينهى النصف كما تقدم. والمطالب

13
00:06:48.700 --> 00:07:18.700
متاع من معروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعملون. اللهم باياته احكام هذه العلاقات وهذه الاحوال فورا منه واحسانه وانما ينتبه بذلك من عقل عن الله من عقل عن الله كلامه

14
00:07:18.700 --> 00:07:26.000
وتدبر اياته نعم من بعده