بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل في صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في صلاة الخوف شرع المصنف رحمه الله تعالى في صلاة الخوف وجعل الحديث عنها في فصل ولم يجعله في باب لان الفصل يكون مندرجا في الباب الذي قبله وهو باب صلاة ذوي الاعذار. فان صلاة الخوف من صلاة ذوي الاعذار فقد مر معنا بعض الاعذار كالسفر والمرض وغيرها من الامور التي يباح فيها القصر او الجمع. وهنا اورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن عذر الخوف ما يكون به الخوف وان اغلب صور صلاة الخوف متعلقة بالقتال الا صورة واحدة فانه يتعلق بها خوف الطلب بان يكون المرء اما طالبا او ان يكون هاربا. وسيأتينا ان شاء الله ذلك في الصورة الاخيرة من صور صلاة الخوف وصلاة الخوف جاءت في كتاب الله عز وجل وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة واجمعت الامة وخاصة الصحابة رضوان الله عليهم على مشروعيتها وقد فعلها جمع من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحكى خلاف في مشروعية صلاة الخوف الا عن ابي يوسف صاحب ابي حنيفة عليهما رحمة الله وهذا مخرج على القاعدة الاصولية المشهورة ان الخطاب اذا كان متجها للنبي صلى الله عليه وسلم فهل تكون امته اسوته ام لا؟ وعامة اهل العلم يقولون ان امة محمد يكونون اسوته في الخطاب الذي وجهه الله عز وجل لنبيه ولم تحتف به قرينة على الاختصاص او عدمه. قالوا ولم يحكى خلاف في هذه الاصل الا عن ابي يوسف واشهر مسألة خالف فيها ابو يوسف بناء على هذا الاصل المنسوب اليه هي هذه المسألة. ولذلك فقد تكون القاعدة الاصولية مبنية على فرع واحد ومنها هذه المسألة. نعم. وتأثيره في تغيير هيئات الصلاة وصفاتها لا في تغيير عدد ركعاتها. نعم. قول المصنف وتأثيره لعل هذا هو الصواب فتكون الواو واوا استئنافية وليست واو عطف على قوله في صلاة الخوف. فهنا تكون وتأثير اي وتأثير صلاة الخوف. قال وتأثيره في تغيير صفات الصلاة وصفتها. اي ان صلاة الخوف تؤثر في تغيير هيئة الصلاة في قضية الايماء وترك الركوع والسجود وفي تغيير هيئة الصلاة من حيث التوجه للقبلة وصفات الصلاة من حيث المتابعة وعدمها وسيأتينا ان شاء الله في الصور التي سترد الست او السبع ولعلنا الا ننسى ابين في كل صورة ما خالفت الصلاة المعتادة. قال المصنف لا في تغيير عدد ركعاتها يعني ان صلاة الخوف لا تنقص عدد الركعات فلا تنقصوا عدد الرباعية الى اثنتين ولا الثنائية الى واحدة. وعلى ذلك فان قصر الصلاة انما يكون خاصا سفر دون ما عداه على مشهور المذهب. وعبرت على مشهور المذهب لانه سيأتينا خلاف قوي بعد قليل. في الصورة من صور صلاة الخوف فان فيها وجهين قويين جدا هل تشرع ام لا تشرع؟ وسيأتي الحديث عنها فمن قال قال بمشروعيتي الصورة السادسة التي سيأتي ذكرها ان شاء الله فانه يقول يجري او يدخل تأثير صلاة الخوف في عدد ركعات صلاة الخوف فان المأمومين يصلون الصلاة الثنائية ركعة واحدة فقط يصلون الصلاة الثنائية ركعة واحدة فقط. وسيأتي الكلام عنها ودليلها والخلاف. اذا فقوله لا في تغيير عدد ركعاتها هذا على واما عن القول الثاني وسيأتي من رجحه ومنهم الموفق وغيره انهم يقولون يجري تغيير في عدد الركعات نعم ويشترط فيها ان يكون القتال مباحا. نعم. قوله ويشترط فيها اي يشترط في صلاة الخوف في جميع الصور التي سيأتي ذكرها وهي ست او سبع كلها يشترط فيها اي في صلاة الخوف ان تكون بسبب قتال مباح اي ان الخوف سببه قتال مباح فهنا قدم المصنف هذا الشرط لانه متعلق بجميع الصور وليس متعلقا بصورة دون اخرى ولا يكون صلاة الخوف لغيره الا في صور معدودة سيوردها المصنف في الصورة الاخيرة بعد ذلك ان شاء الله وهي حال المقابلة عند اشتداد عند اشتداد الخوف وقوله ان يكون القتال مباحا يعني سواء كان القتال لكفار او كان القتال لمسلمين. فان الفئة العادلة اذا قاتلت الفئة الباغية فان قتالهم مباح وتعبير المصنفون بالمباح ليس مراده احد اقسام التكليف الخمسة وانما مراده اشمل من ذلك فيشمل القتال المباح والمندوب والواجب واما المحرم مثل قتال الفئة الباغية للعادلة فان مفهوم الجملة واضح وقد صرحوا به انه لا يكون مبيحا لصلاة الخوف فالقتال المحرم لا يكون مبيحا لصلاة الخوف واما القتال المكروه اذا وجدت صورة للقتال المكروه فهل تكون الكراهة مانعة من صلاة الخوف ام لا لم اجد لحسب قصور مع قصور البحث حسب ما وقفت عليه مع قصور البحث على من نص على هذه المسألة هل هو ملحق بالمباح ام انه ملحق بالمنهي عنه؟ ولكن قاعدتهم التي مرت معنا في عدم الترخص برخص السفر في السفر غير المباح. فادخلوا في غير المباح المحرم والمكروه معا. قد يقال ان ظاهر كلام هناك ينقل هنا لاشتراطهم في الموضعين ان يكون السفر مباحا ولتعليلهم في الموظعين بان هذه رخصة والرخصة لا اه تستباح بغير المباح. فلا تستباح بالمكروه ولا تستباح بالمحرم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بعض سور قتال المباح قال كقتال الكفار فالمسلمون اذا قاتلوا الكفار فقتالهم مباح وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا ومثلهم البغاة وهم البيئة مقاتلة الفئة العادلة للفئة الباغية. ومقاتلة المحاربين. وهم قطاع الطريق مع ان البغاة والمحاربين المسلمين لكن قتالهم قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا. واما عكسه فقتال الفئة الباغية للعادلة والمحارب العادل ليس لهم ان يترخصوا بصلاة الخوف قال الامام احمد اصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه او سبعة كلها جائزة. نعم هذا النص عن الامام احمد نقله جماعة فقد نقل ابو داوود انه سمع الامام احمد سئل عن صلاة الخوف فقال ستة اوجه او فيه ستة اوجه تروى او سبعة هكذا نقله ابو داوود وقوله هنا ستة او سبعة قيل انه اه للتردد في الشك في العدد فلم يكن مستحضرا العدد وقيل لي الاختلاف في صورة هل هي مشروعة ام لا سيأتي ذكر هذه السورة وهي السورة السادسة التي سيأتي تفصيلها ان شاء الله. واما قوله كلها جائزة فقد نقلت ايضا عن احمد في روايات متعددة فقد جاء من رواية الاثرب وغيره ان احمد سئل عن صلاة الخوف واختلاف الروايات فيها فقال كلها الجائزة ثم احمد بعد ذلك قال واختار منها اول مختار منها حديث سهل ابن ابن ابي خيشمة الذي رواه صالح بن خوات عن سهل وسيأتينا في الصورة الثانية شرع المصنف بعد ذلك في ذكر السورة الاولى فقال نعم. فمن ذلك اذا كان العدو في جهة القبلة وخيف هجومه قل بهم صلاة عسفان فيصفهم خلفه صفين فاكثر حضرا كان او سفرا. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر السورة الاولى من صور صلاة الخوف. وهذه الصورة ثابتة في الصحيحين وفي مسلم بتوسع من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وقد جاء انه صلاها اكثر من مرة صلاها مرتين وهذه الصلاة تسمى بصلاة عسفان لان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاها في عسفان وسبب تقديم هذه الصورة على غيرها كثرة فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم لها اذ فعلها مرتين يقول المصنف فمن ذلك اذا كان العدو في جهة القبلة وخيف هجومه هذان شرطان لابد من وجودهما لمشروعية هذه الصورة فان تخلف احد هذين الشرطين فانه ينتقل بعد ذلك للصورة الثانية. الشرط الاول ان يكون العدو في جهة القبلة بمعنى انهم اذا اذا استقبلوا القبلة امكن ان يستقبلوا العدو لانه لو كان العدو في غير جهة القبلة بان يكون خلفهم او عن يمينهم او عن شمالهم فقد يباغتهم وقد يضرهم. فحينئذ نقول لا تشرع هذه الصورة الا اذا كان العدو في جهة القبلة وهذا الشرط الاول ونص على ان هذين شرطين جماعة منهم القطيع وغيره وايضا آآ جماعتهم كثير الشرط الثاني قوله وخيفة هجومه. ومعنى قوله وخيفة هجومه موافقة كتاب الله عز وجل لاجل ان العدو قد يكون في القبلة لكن بينه وبين المسلمين او بينهم وبين عادلين اذا كانوا بغاة هدنة او امانا ولو مؤقتا. ففي هذه الحالة فانه في هذه الصورة لا يكون فيها خوف بهجوم وان كان هناك عدو مقابل في القبلة وهناك شرط ثالث سيأتي سيذكره المصنف في اخر السورة. وهو اذا لم يخف كمينا بان يكون العادلون او المسلمون لم يخافوا ان يأتيهم كمين من العدو خلف ظهرهم. فاذا كانوا خائفين من ذلك فانهم يفعلون الصورة الثانية. اذا هذه ثلاثة شروط لابد من الانتباه اليها ان يكون العدو في جهة القبلة وان لا يخاف هجومه والا يخاف كمين وسيأتي ذكر هذا السادس في اخر هذه السورة. قال المصنف صلى بهم صلاة عسفان لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في عسفان البلدة المعروفة. التي مر الحديث وعنها وهي شمال مكة مر الحديث عنها في صلاة السفر. والنبي ورد عنه ذلك كما ذكرت لك في موضعين وهما في الصحيح قال فيصفهم اي فيصف الامام المصلين خلفه صفين فاكثر فيصفهم صفين فاكثر حضرا كان او سفرا اي سواء كان الخوف في الحظر او كان الخوف في السفر فان هذه الصورة واغلب الصور التي التي ستأتي وليس كل الصور التي ستأتي فانها تصلى صلاة الخوف فيها في الحضر والسفر معا الا هناك بعض الصور الاخيرة فانه تكون في السفر دون دون الحظر قال المصنف يصلي بهم جميعا تعبير المصنف بقوله ويصلي بهم جميعا مراده بيصلي ان يدخل في الصلاة بان يكبر تكبيرة الاحرام والصفان او الاكثر التي خلفه كلهم يكبرون بتكبيره فهنا قال المصنف يصلي بهم ان يبتدأوا الصلاة بتكبيرة الاحرام بهم جميعا فتكون تكبيرة الاحرام للامام ويتبعه جميع المصلين خلفه. نعم. ويصلي بهم جميعا الى ان يسجد فيسجد معه الصف الذي يليه ويحرص الاخر حتى يقوم الامام الى الثانية. نعم. يقول المصنف فيصلي بهم جميعا اي يكبر تكبيرة الاحرام ويدخل في الصلاة ويصلون معه الى ان يسجد فيقومون معه في التحريمة وفي القيام بقراءة الفاتحة وما بعدها يكونون معه وفي الركوع وفي الاعتدال من الركوع الى ان يسجد فمن حين يشرع في ركن السجود قال المصنف فيسجد معه الصف الذي يليه لانه قسمهم الى صفين الصف الاول هو الذي يليه وهو الصف المتقدم فيسجد الصف الاول ندبا فيسجدون معه حين اذ ويحرس الصف ويحرس الاخر اي ويحرس الصف الاخر وقول المصنف ويحرص الاخر اي ويحرس الصف الاخر فيصبحون قياما حال سجود الامام الصف الاول ومعنى حراستهم انهم ينظرون للعدو الذي تجاههم وفي قبلتهم ويخافون ان يهجم عليهم فينظرون اليه وهذا معنى قوله ويحرص الاخر اي الصف الاخر الذي يكون ثانيا. قال حتى يقوم الامام الى الثانية ان يبقون قياما ينظرون ويحرسون ما دام الامام في السجود وفي الجلسة بين السجدتين وفي السجود الثاني فاذا قام للركعة الثانية هذا معنى قوله حتى يقوم الامام الى الثانية فاذا قام فيسجد ويلحقه ثم الاولى تأخر الصف المقدم وتقدم المؤخر فاذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي يليه وهو الذي حرص اوله. طيب يقول يقول فاذا حتى يقوم الامام للثانية الركعة الثانية فيسجد. هنا قوله فيسجد الظمير المظمر هو ان يسجد الصف والثاني الذي كان قائما في الحراسة ولذلك انا اكرر دائما في فهم المتون الفقهية لابد اهم مسألة عندنا هو معرفة عود الضمائر المظهرة والمظمرة. وهذا من الظمائر المظمرة التي لم تظهر. فقوله فيسجد اي فيسجد طف الذي كان حارسا وهو الصف الثاني قال ويلحقه اي ويلحق ذلك الصف الامام في القيام صورة ذلك مر معناه ان الصف الثاني يكونون قائمين في حال سجود الامام وجلسته وسجوده. فاذا قام للركعة الثانية ففي حال قيامه يسجدون ثم يجلسون جلسة بين السجدتين ثم يسجدون سجدة ثانية ثم يقومون والامام ما زال في قيامه يقرأ وهذا معنى قوله فيسجد اي الصف الثاني الذي كان حارسا ويلحقه اي ويلحق الامام ثم قال المصنف ثم الاولى هنا قوله الاولى يعني انه ليس بلازم وانما هو الاولى والافضل ومخالفته لا تكون مكروهة. لان الاولى مخالفته لا يكون مكروها. قال ثم الاولى تأخر الصف المقدم وتقدم المؤخر يقول المصنف ان الصف الثاني اذا اتم اذا سجد بعد الامام ثم لحق الامام في الركعة الثانية فحينما ينتصب الصف الثاني قائما بعدما فعل ما سبقه الامام في فعله. فان الاولى لهم ان يكونوا هم في الصف الاول والذين كانوا في الصف الاول يتأخرون فيكونون في الصف الثاني وهذا يسهل اذا كانت الجماعة قليلة كأن يكون الصف من اثنين او ثلاثة او اربعة على اقصى تقدير. ففي الغالب يكون هذا ذلك سهلا وهذا معنى بالاولى تأخر الصف المقدم الذين كانوا قد تابعوا الامام في الركعة الاولى. وتقدم المؤخر الذين تأخر مؤخر مكانة وتأخروا في المتابعة للامام في السجود. ثم قال المصنف طبعا لماذا هذا هو الاولى لان الصفاء الذي كان متقدما نال فضل الصف الاول في الركعة الاولى فمن فلاجل ان يحصل التساوي بين الصفين في ولية فنقول ان الصف الثاني يتقدم وهكذا جاء في حديث جابر ان الصحابة تفعلوا نعم فاذا سجد فاذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي يليه وهو الذي حرص اولا وحرص الاخر حتى يجلس للتشهد فيسجد ويلحقه فيتشهد ويسلم بهم. نعم. يقول المصنف ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الاولى. يكون الصفان كلاهما يتابعانه في القيام وفي الركوع وفي الاعتدال من القيام. فاذا سجد اي سجد الامام في الثانية اي في الركعة الثانية سجد معه الصف الذي يليه. من هم الصف الذي يليه؟ الذين كانوا يحرسون اولا لماذا قال المصنف وهو الذي حرس اولا؟ اي في الركعة الاولى لانهم اذا خالفوا الاولى فلم يتقدموا فيكونون هم المقدمين والاخرون هم في الصف الثاني فانهم يسجدون معه وان كانوا هم الصف الثاني فاذا قوله سجد معه الصف الذي يليه اي حيث كانوا هم الذين قد حرسوا هم الذين قد حرصوا وان لم يكونوا قد حرصوا بان بقوا في اماكنهم ولم يتقدموا فيتحلق بهم الحكم ولو كانوا متأخرين. قال المصنف وحرس الاخر اي الصف الاخر في حال سجود الامام وجلسته بين السجدتين والسجدة الثانية حتى يجلس للتشهد فاذا جلس للتشهد حينذاك يقول يقول المصنف فيسجد ويلحقه يعني اذا جلس للتشهد فيسجد الصف الذي تراخى عنه وكان يحرص في الركعة الثانية ويلحقه اي ويلحقه في جلسته للتشهد. قال فيتشهد اي الامام ويتشهد معه الصفان معا الاول والصف الثاني كذلك ويسلم بهم فيكون تسليمه بالجميع بكل الصفين هذه الصفة دخلوا معه في اول الصلاة معا وخرجوا معه في اه نهاية الصلاة معا ولم يتجهوا الى غير القبلة فلم يخالفوا الشرط. لكن هذه الصفة خالفت الصلاة المعتادة من وجهين الوجه الاول انها خالفت في قضية المتابعة اذ تراخى في الركعة الاولى بعض المأمومين وفي الركعة الثانية المأمونون الاخرون الذين لم يتراخوا في الركعة الاولى كما ان في هذه الصلاة مخالفة من جهة اخرى وهي الحركة في التقدم والتأخر مع انهم قالوا انه هنا اولى وكراهتهم التحركة التي لا تبطل الصلاة في الصلاة المعتادة. وقد تبطلها. اذا كانت كثيرة تخرج عن هيئة الصلاة. واما هنا فانها مستحبة نعم ويشترط فيها الا يخافوا كمينا وان لا يخفى بعضهم عن المسلمين. نعم هذا هو الشرط الذي ذكرت قبل ان المصنف سنرجع له بعد قليل. قال ويشترط فيها يشترط في هذه الصلاة الا يخافوا كمينا. ما معنى ان يخافوك من يعني لا يخشوا ان يكمن لهم العدو من خلفهم فيباغتونهم في حال سجودهم او حال حراستهم اذ هم يستقبلون القبلة جميعا بوجوههم. قال المصنف والا اخفى بعضهم عن المسلمين. هذا ايضا شرط اخر وهو كما نص عليه صاحب التنقيح انه يشترط رؤية المسلمين جميعهم للعدو فلابد ان يرى جميع المسلمين العدو جميع المصلين العدو بهذه الصيغة اوردها صاحب التنقيح. هنا قال المصنف مفهومها والا يخفى بعضهم اي بعض العدو كفارا كانوا او باغين او محاربين عن المسلمين فان خفي بعضهم فان اولئك البعض قد يتحركون فيكونون داخلين في الكمين فيكمنون فلاجل هذه المظنة مظنة ان يكمن هؤلاء الذين يخفون ولا ينظر اليهم في اثناء الصلاة فنقول اذا اختل واحد اختل احد هذين الامرين اه عدم خوف الكمين آآ والا يخفى آآ وعدم رؤية المسلمين جميعهم للعدو فانه يسار للصورة الثانية. يصار للصورة الثانية نعم. وان حرص كل صف مكانه من غير تقدم او تأخر او جعلهم صفا واحدا وحرص بعضهم وسجد الباقون. او حرص اول في الاولى والثاني في الثانية فلا بأس. نعم هذه ثلاث سور اوردها المصنف هي جائزة ولكن الاولى خلافها كما اشار اليه المصنف قبل اول مسألة من هذه الامور قال وان حرص كل صف مكانه من غير تقدم او تأخر. يعني مر معنا قبل قليل انه في الركعة الثانية يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الاول. وقلنا ان ذلك ليحصل التساوي بين الصفين في الافضلية. لو انهم لم يفعلوا هذا الاولى نقول يصح من غير كراهة. ولذلك قال المصنف ولا بأس وقد صرح في اول المسألة انه خلاف الاولى الامر الثاني قال او جعلهم صفا واحدا. وحرص بعضهم وسجد الباقون. صورة ذلك ان يجعل الامام من خلفه صفا واحدا الى صفين ثم يكون على سبيل المثال منعا يمينه الامام يكونون واقفين حارصين في الركعة الاولى والذين عن شماله يكونون واقفين حارصين في الركعة الثانية من غير صفي من غير قسمهم الى صفين. وهذا ايضا لا بأس بهم والامر الثالث اذا حرص الاول اذا حرص الاول في الاولى والثاني في الثانية. مر معنا قبل قليل في الصفة ان الذي يقوم بالحراسة في الركعة الاولى هم الصف الثاني لا الصف الاول واما في الركعة التي تليها فهم الصف الاول اذا رجعوا فان قلبت فجعل الذين في الصف الاول هم الذين يحرصون والذين يقتدون به هم الصف الثاني فلا بأس به. فقط اريد ان اقف عند قول المصنف من باب الفائدة في قوله فلا بأس قوله لا بأس الاصل عندهم ان هذا يدل على الاباحة المطلقة من غير تفظيل لاحد الوجهين على الاخر ومر معنا في اول كلام المصنف انه قال ان الاولى تأخر الصف المقدم وتقدم وتقدم المؤخر. فدل على ان الصورة الاولى من الصور الثلاث التي قال المصنف انه لا بأس بها انه لا بأس بها لكنه خلاف الاولى. وهذا الذي مشى عليه منصور فانه نص على الاولى انها خلاف الاولى. وسكت عن الثانية والثالثة ولم يقل فيها شيء. وقد نص بعض المتأخرين وهم قبل منصور وهو ابن البهاء البغدادي من حنابلة العراق ان الصور الثلاث كلها هي خلاف الاولى وكان تعليله في ذلك ترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكي يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وترك فعله يكون خلاف الاولى وما نص عليه ابن البهاء جيد على قواعد المذهب في الاصول وفي الفروع كذلك اذا فقه هذا التعليق فقط على ان قوله لا بأس وان لم ينصوا على انه خلاف الاولى الا في الاولى كمنصور. لكن بعض المتأخرين وهو ابن البهاء توفي في اخر القرن اخر تسعمئة نص على ان الصور الثلاث كما ذكرت لك. نعم. ولا يجوز ان يحرس صف واحد في الركعتين. نعم. قول المصنف ولا يجوز ان يحرس صف واحد في الركعتين هذه الجملة اي لا يجوز ان يكون الحراس في الركعة الاولى بحيث لم يتابعوا الامام في في سجدتيه والجلسة بينهما هم الذين يقومون بالحراسة في الركعة الثانية. بل او من لازم ذلك ان الذين تابعوه في الركعة الاولى هم الذين تابعوه في الركعة الثانية لانه في هذه الحالة يكون ترك المتابعة وتراخى بعض المأمومين اكثر مما ورد به النص. فان النص انما ورد في احدى الركعتين ولم يرد النص بالركعتين معا. فدل ذلك على ان هذا لا يصح ولا يجوز. ومعنى قوله لا يجوز اي لا يصح ان يأتموا به في هذه الصورة فتكون صلاتهم غير صحيحة. اما صلاة الامام وصلاة من تابعه في الركعتين ولم يقوموا بالحراسة فانها صحيحة. لانهم لم يفعلوا شيئا ينقصها. وانما النقص عند هؤلاء الثاني اذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم. قول المصنف الثاني هذه هي الصورة الثانية وانما قال المصنف انه الثاني من باب النعت للوجه موافقة لكلام الامام احمد فان احمد قال فيها ستة اوجه او سبعة فكانه انه اراد ان يقول الوجه الثاني ولكن لو قيل انه الصورة لكان انسب. الصورة الثانية. هذه الصورة الثانية وردت كذلك في الصحيحين من حديث صالح بن خوات كما مر معنا عن سهل بن ابي خيثمة. وجاء في الصحيح انه عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فابهمه وفي في في طريق وبينه وسماه الراوي وهو سهل في طريق اخر. هذا الحديث نص الامام احمد في رواية اكثر من واحد من اصحابه ان احمد قال كل كل الصيام التي وردت في الوجوه التي وردت جائزة واختار ما جاء في حديث سهل يقصد به هذا حديث وسيأتي لما اختار الامام احمد هذا الحديث او من المناسب ان اذكره نذكر ذلك قالوا انه يختار هذا لاسباب ان الافعال فيه اقل وان المتابعة فيه وسيأتي في كلام احمد في هذه المسألة. نعم طبعا هذي الصلاة سيأتي بكلام مصنف ان اسمها صلاة ذات الرقاع لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في ذات الرقاء. اذا عندنا صلاة عسفان وصلاة ذات الرقاع وصلاة نجد وهي الصلاة السابعة او السورة السابعة طبعا. او في جهتها ولم يروهم او رأوهم واحبوا فعلها كذلك. نعم. يقول المصنف ان هذه الصورة لا تجوز مطلقا لان العدو اذا كانوا في قبلة المصلين. اذا كان العدو في قبلة المصلي وكانوا لم يخافوا كمينا. وكان المسلمون لهم النظر لجميع العدو ولا يخفى عليهم بعضهم فانه في هذه الحالة يجب ان يصار للصورة الاولى لان هذه فيها مخالفة اكثر. يقول المصنف اذا كان العدو في غير جهة القبلة اما عن يمين او شمال او خلف او في جهة القبلة ولم يروها ولم يروهم اي ولم يروا العدو. كانوا في جهة القبلة ولم يروهم اي لم يروا المسلمون العدو قال المصنف او رأوهم او يعني كانت مثل الصورة السابقة رأوهم سواء كانوا خائفين من كمين او لم يخافوا منك مني لماذا قلت هذه الجملة لاني ذكرت قبل قليل ان من الناس من يقول تجب السورة الاولى دون الثانية ولكن المعتمد المذهب انه اذا وجدت الصورة الاولى يعني لم يخف الكمين ولم يخفى احد منهم وكانوا جميعا في القبلة فانه يجوز ولذلك قال المصنف او رأوهم واحبوا فعلها كذلك قال منصور سواء خافوا من كمين او لم يخافوا من كمين فانه يصلي بهم صلاة ذات الرقاع التي سيأتي ذكرها. نعم. فيقسمهم طائفتين تكفي كل طائفة العدو ولا يشترط في الطائفة عدد فان فرط في ذلك او فيما فيه حظ لنا اثم. يقول المصنف فيقسمهم اي فيقسم الامام المصلين معه طائفتين اي قسمين ثم قال تكفي كل طائفة العدو. اراد المصنف ان يبين ما هو الحد الذي يلزم في كل طائفة من الطائفتين قال يجب ان تكون كل طائفة تكفي العدو ما معنى تكفي العدو اي ممكن ان تكون في كافية له عند هجومه او مباغتته للمصلين وهذا معنى قوله تكفي كل كل طائفة للعدو بعض بعض الفقهاء وهو ابو المعالي اراد ان يحد هذا الحد متى يكفي كل طائفة العدو؟ قال بحيث يحرم على تلك الطائفة الفرار وقد بين الله عز وجل متى يحرم الفرار ومتى لا يحرم وسيأتي تفصيله ان شاء الله في كتاب الجهاد ثم قال المصنف ولا يشترط في الطائفة عدد وانما الذي يشترط هو الكفاية فقط دون الكفاية يعني في رد العدو دون عدد معين ثم شرع المصنف في مسألة اخرى تتعلق بالاخلال في قسمة الطائفتين فقال فان فرط في ذلك اي فان فرط الامام في هذا القيد بحيث كانت احدى الطائفتين لا تكفي العدو بحيث كانت احدى الطائفتين اما الاولى او الثانية لا تكفي العدو وهذا التفريط من الامام في هذه القسمة معناها انها ستضر بالطائفة الضعيفة اذ ربما يهجم عليهم العدو فيقتلهم. قال المصنف او فيما فيه حظ لنا. يعني او فرط فيما فيه حظ للمسلمين الذين معه فيما يتعلق بحفظهم وما يتعلق الاصلح لهم في امورهم كلها في ذلك الامر. قال المصنف اثم يأثم ولا شك لان القاعدة عندنا وسيأتي اشارة لهذه القاعدة ان كل ما بني على التخيير فانه ينقسم الى قسمين اما تخيير تشهي واما تخيير مصلحة وما كان من التخيير لاصحاب الولايات الخاصة او العامة الولايات الخاصة مثل ولاية على الصبي اليتيم والولاية على المحجور عليه ونحوهم فان التخيير في حقه تخيير مصلحته. ومثله الولاية العامة كالامام فانه اذا خير في الطائفتين كم يقسم الطائفتين من حيث العدد؟ فانه يخير تخيير مصلحة لا تخيير تشهي لا تخيرة شهر. تخيير التشهي فيما يتعلق بالفرد نفسه مثل الصلوات الخوف فان صلاة الخوف يخير فيها المرء تخيرة شهي ومثلها ومثلها كفارات اختيار نوع من الكفارات وهو الواجب المخير يقول المصنف اثم لانه وان خير الا ان تخييره مبني على المصلحة لا للتشهي قال المصنف ويكون صغيرة اي ويكون الاثم صغيرة لانه فرط قال المصنف ولا يقدح في الصلاة ان قارنها اي ولا يقدح ذلك الاثم في صحة صلاته ولا صحة صلاة من خلفه ان قارنها ذلك الاثم ولم يتب منه لان تلك الصغيرة لا تجعله فاسقا والفسق والفسق اه والفسق انما يكون بغير فعل صغيرة واحدة هذا من جهة. ومن جهة اخرى ان هذا النهي ليس متعلقا بالصلاة ولا بشرطها وانما هو فعل محرم منفصل عنها. وان تعمد ذلك فسقى وان لم يتكرر. كالمودع والوصي امين اذا فرط في الامانة. نعم. قول المصنف وان تعمد ذلك. اي وان تعمد الامام فعل ما فيه فوات حظ لمن معه ومن ذلك بان يجعل احدى الطائفتين لا تكفي العدو حين الصلاة. قال المصنف فسق لانه تعمد لانه تعمد في ذلك يكون فعله فسق قال المصنف وان لم يتكرر اي منه ذلك الفعل ثم قال لان المودع عنده امانة فاذا جحدها متعمدا ولو مرة يحكم بفسقه والوصي فاذا فاذا عفوا فاذا فرط في حفظها نعم المودع اذا فرط في حفظها مما قد يؤدي الى تلفها ومثله الوصي اذا فرط في حفظ المال الموصى الموصى اليه بحفظه والامين على الاموال وغيرها اذا فرط في حفظ الامانة فانه في هذه الحالة يحكم بفسقه ولو مرة واحدة عندنا في هذه الجملة عدد من المسائل المسألة الاولى ان قول المصنف انه يفسق وان لم يتكرر ذلك منه هذا الامر اورده المصنف لانه يتعلق به حكم وهو ان الصلاة تبطل لانه مر معنا الخلاف في الامام اذا حكم بفسقه الايمان في الصلاة اذا حكم برزقه هل تبطل صلاته ام لا فحيث كان هذا الفعل مفسقا فانه ينبني على بطلان صلاة المأمومين خلفه الخلاف الذي سبق ذكره في صلاة الجماعة في الامام اذا كان فاسقا هل تبطل صلاة من وراءه ام لا وتقدم الخلاف فيه؟ هذه مناسبة المسألة بقي عندنا مسألتان المسألة الثانية ان هذه ظاهر كلام المصنف ان صلاة من خلفه تبطل ان تعمد ذلك وقد تبعه في هذه المسألة مرعي في الغاية بينما جزم صاحب المنتهى ان صلاة من خلفه تصح وان تعمد ذلك وقال المرضاوي في تصحيح الفروع ان صحة صلاة من خلفه هو هو الصحيح من المذهب فخالف صاحب المنتهى وتصحيح الفروع ما ذكره صاحب الاقناع ووافقه الغاية فيه. صاحب الغاية فيه ولما كانت المسألة مبنية على الحكم بفسقه ام لا؟ فان بعضا من المحققين المتأخرين قال ان تعمد مثل هذا التصرف من الامام لا يكون مفسقا قال لان المصنف جزم قبل قليل بانه صغيرة والصغيرة تعمدها لا يكون مفسقا وانما يكون المفسق تكرارها ولذلك يقول منصور وفي الفسق بالتعمد في هذه المسألة نظر لانها صغيرة والصغيرة انما يحكم بفسق فاعلها اذا كررها وداوم عليها واصر لا اذا فعلها متعمدا وهذا يدل على ان منصور وغيره يميلون لقول صاحب المنتهى بالصحة وهو الذي جزم قلت لكم صاحب التصحيح. نعم. طائفة تحرص وطائفة يصلى بها ركعة تنوي مفارقته اذا استتم قائلها من ولا نعم قول المصنف طائفة تحرص هذا بيان لقوله الاول فيقسمهم طائفتين قبل اربعة اسطر او خمسة قال فيقسمهم طائفتين طائفة تحرس اريد ان نبين المسألة في كتب الفقه جميعا ان من الصيغ الكتابية في كتب الفقه كثرة الجمل الاعتراظية هذه الجمل الاعتراظية كثيرة جدا في كتب الفقهاء في المختصرات بل وفي بعض المطولات واضرب مثالا بكتاب الموافقات فان الشاطبي في الموافقات يورد جملا اعتراضية قد تصل لصفحة كاملة ثم يكون تتمة الجملة بعد صفحة جعل بعض الناس لا يفهم كلام الشاطبي ويتكلم في لغته وانها صعبة وان بل قد يفهم من كلامه ما ليس مرادا وهذا وجد من بعض الباحثين وقد اجاد بعض المحققين في التنبيه بهذا المسلك الموجود عند الشاطبي وهذا ملاحظ وهذا ايضا كثير جدا حتى عند ابن جرير الطبري وعنده جماعة فانت دائما لابد ان تنتبه لقظية الجمل الاعتراظية تعرفها باحد طريقين اما بالتأمل بالمعنى والشروح او وهذه دور المحققين بذكر علامات الترقيم التي يكتشف بها ويستبين بها القارئ الاولي متى تكون الجملة اعتراضية ومتى تكون متصلة. نعم. قوله طائفة تحرص اي الطائفة الاولى تكون احرص تحرص هنا الا تدخل مع الامام في تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى مثل هناك في السورة الاولى فانها تدخل هنا لا تدخل وانما تحرص فتكون متجهة الى غير القبلة قال وطائفة اي الطائفة الاخرى يصلي بها ركعة يصلي بها ركعة اي يفتتح بها الصلاة ويصلي بهم ركعة كاملة فهنا ركعة اي ركعة كاملة. قال تنوي مفارقته اذا استتم قائما فالطائفة الثانية التي دخلت معه يصلي به ركعة كاملة قياما وركوعا واعتدالا من الركوع وسجودا وجلسة بين السجدتين وسجودا ثانيا ثم اذا قام للركعة الثانية قاموا معه ثم ينوون المفارقة فينفصلون من الصلاة ونية المفارقة هنا مهمة قال المصنف تنوي مفارقته لابد من نية المفارقة. اذا استتم قائما اذا عندنا هنا قيدان نية المفارقة والا تكون المفارقة الا حال قيامه فلا بد من النية نية المفارقة ولابد كذلك من ان يكون عند القيام لا قبله. ولذلك قال المصنف ولا يجوز قبله اي ولا تجوز المفارقة مع نيتها قبله ماذا؟ اي قبل ان يستتم قائما فان فارقوه قبل ان يستتم قائما بان فارقوه في السجود بطلت صلاتهم وقال صاحب الغاية تبطل بلا عذر. فقيده بعدم وجود العذر وهو وجهي ثم قال وتنوي المفارقة وجوبا قلت لكم قبل قليل انها قيدان نية المفارقة وان تكون حال القيام جاء بمفهوم الشرط الثاني وانهم اذا فارقوه قبل القيام بطلت صلاتهم هنا بدأ يتكلم عن قضية الشرط الاول قال تنوي المفارقة وجوبا لابد من نية المفارقة الا يخرجون من غير نية؟ فلو خرجوا من الصلاة وذهبوا للحراسة من غير نية المفارقة فان صلاتهم تبطل لذلك قال لان من ترك المتابعة للامام ولم ينوي المفارقة تبطل صلاته فلو قاموا معه بالركعة الثانية ثم انصرفوا للحراسة من غير نية المفارقة من غير نية مفارقة بل قاموا طبعا قبل ان يذهبوا للحراسة اتموا الركعة الثانية منفردين فانه نقول لا تصح لابد من نية المفارقة لابد من نية المفارقة وهذا معنى قوله ان من ترك المتابعة بحيث انهم سابقوا الامام ولم ينوا المفارقة تبطل صلاتهم ثم قال المصنف واتمت لانفسها فيكون الامام واقفا ويطيل القراءة كما سيأتي فيركعون ويعتدلون ثم يسجدون السجدتين ولذلك قال واتمت لانفسها اي وحدها الركعة الثانية باخرى يعني الركعة الثانية هنا قول الاخرى اي الركعة الثالثة الاخرى في الصلاة الثنائية. بالحمد بالحمد وسورة اي بقراءة سورة الحمد لله رب العالمين وقراءة وقراءة سورة اخرى معها لان هذه الثانية في حقهم فيقرؤون الحمد ومعها سورة قال ثم تشهدت وسلمت فهنا سبقت الامام بالركعة الثانية كلها بالقراءة ثم الركوع ثم الاعتدال من الركوع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين ثم السجود الثاني ثم الجلوس التشهد ثم السلام. فسابقوه في كل هذه الاركان وهذا وجه الاستثناء ان هذه الطائفة سابقته في افعال الصلاة. وهذا لا يجوز في غير صلاة الخائف نعم قالوا نعم آآ وسلمت اي هذه الجماعة ومضت تحرس وانقضت صلاتها ومضت تحرس فتأخذ محل الطائفة التي كانت تحرص ولم تدخل مع الامام. نعم. وتسجد لساوي امامها قبل المفارقة بعد فراغها وهي بعد المفارقة منفردة فقد حسا وحكما. نعم. هذه تفريعات على حكم صلاة هؤلاء يقول المصنف وتسجد لسهو امامها قبل المفارقة بعد فراغها يعني يقول المصنف لو ان الامام سها في الركعة الاولى وقد عرفوا انه قد سهى فان الامام سيسجد للسهو في اخر صلاته. وهم لن يدركوا اخر الصلاة معه فحينئذ يلزمهم ان يسجدوا سجود السهو حال انفرادهم بالركعة الثانية والتشهد وقبل سلامهم يأتون بسجود السهو الواجب عليهم وهذا معنى قوله وتسجد لسهو امامها اذا كان الامام قد سهى في الركعة الاولى التي تابعوه فيها قبل المفارقة قبل المفارقة اي قبل مفارقتهم له اي في الركعة الاولى فيكون قد سها في الركعة الاولى قبل ان يفارقهم يعني في الركعة الاولى وهم قد فارقوه بعد ما استتم قائما من الركعة الثانية قال بعد فراغها اي يسجدون بعد فراغها قوله بعد فراغها تعود محلي سجود السهو وقوله قبل المفارقة يعود للسهو نفسه ان السهو وقع من الامام قبل المفارقة والسجود منهم يكون بعد فراغها اي بعد فراغ الركعة الثانية واتيانهم بالتشهد يصلون يسجدون بعد ذلك سجدة السهو ثم قال المصنف وهي بعد المفارقة منفردة اي هذه الطائفة التي صلت وحدها بعد المفارقة للامام تكون لها حكم المنفردة. فقد فارقته حسا وحكما. فحينئذ اذا سهى بعضهم فان من سها منهم يجب عليه سجود السهو فيأخذون حكم المسبوق بعد انقضاء صلاة الامام لان المسبوق طرق امامه حسا وحكما. نعم. وثبت قائما يطيل قراءة. نعم. قول المصنف وثبت قائما يطيل قراءته. يعني رجع الان انهينا الطائفة الاولى وصفة صلاتهم وانهم يسبقون الامام بالركعة الثانية وتكون نية مفارقتهم بعد استتمامه قائما واما الامام فيبقى قائما ويطيل القراءة. لماذا قلنا يطيل القراءة لتحصيل امرين؟ الامر الاول تحصيل ما يفعله اصحاب الطائفة الاولى من الاتيان بالركعة الثانية والتشهد ثم يحصل بعد ذلك دخول الطائفة الثانية معه. ويدرك معه قراءة الفاتحة والسورة. ولذلك يقول العلماء تذكرون ان المستحب ان تكون ان تكون الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية الا في مواضع من هذه المواضع هذا الموضع وقد ذكر هناك ان في صلاة الخوف يستحب ان تكون الركعة الثانية اطول من الركعة الاولى. وهذه اجلى صورها. هذه اجلى لان السورة الاولى التي سبقت قد يكون فيها تطويل الركعة الثانية حينما يتقدم الصف الثاني على الاول لكن هنا واضح جدا ان الركعة الثانية تكون طويلة حتى والاخرى فيكون التطويل حتى تحضر الاخرى. اي الطائفة الاخرى التي لم تدخل معه وكانت تحرس فتصلي معه الثانية فتصلي معه الثانية اي فتصلي معه الركعة الثانية فتدخل معه في الركعة الثانية بعدما فرغت الركعة بعد ما فرغ الطائفة الاولى من اتيانها بالركعة الثانية وسلموا واخذوا مكانهم وقاموا مقامهم في الحراسة فيدخلون معه فتصلي معه الثانية يقرأوا اذا دخولهم معهم قال بالفائدة فقط دخولهم معهم دخول الطائفة الثانية مع الامام هنا يكون في حكم المسبوق في الجملة الا في يعني ليس بالجملة في تفصيل سياتنا يقرأ يقرأ اذا جاءوا بالفاتحة وسورة نعم. يقول المصنف فاذا جاؤوا معه قرأ الفاتحة فيشرع بقراءة الفاتحة اذا دخل. وقلتها قبل قليل انه لاجلي فيطيل القراءة لكي اذا دخلت الطائفة الثانية يقرأ بهم الفاتحة والسورة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان لم يكن قرأ اي ان لم يكن قد قرأ قبل ذلك فان كان قرأ قرأ بعده بقدرهما يعني فان كان قد قرأ الفاتحة حال آآ ان الطائفة الاولى تأتي بالركعة الثانية وقبل دخول الركعة الطائفة الثانية قال قرأ بعده هنا بعده اي بعد مجيء الطائفة الثانية اليه بقدرهما اي بقدر بالفاتحة والسورة نعم. ولا يؤخر القراءة الى مجيئها استحبابا. نعم. قال ولا يؤخر القراءة الى مجيئها. بل يقرأ بما يسر الله عز وجل عليه استحبابا. ويكفي ادراكها لركوعها ويكون الامام ترك المستحب. نعم. قول المصنف ويكفي ادراكها اي ويكفي ادراك الطائفة الثانية التي دخلت معه في الركعة الثانية ادراكها اي ادراك الركعة الثانية لركوعها اي بركوع الركعة الثانية فلا يكونون قد قاموا معه ولا يكونون قد ادركوا معه الفاتحة والسورة مثل المسبوق كما ذكرت لكم فيأخذون حكم المسبوق في قضية الادراك. قال المصنف ويكون الامام ترك المستحب. ففي هذه الحالة يكون الامام قد ترك المستحب فالاولى ان ينتظر حتى يدركوا معه قراءة الفاتحة والسورة او يدرك معه قراءة قدر الفاتحة والسورة. فالمستحب الذي تركه الامام هو ما ذكرت لكم قراءة الفاتحة والسورة او قدرها ويكون فوات المستحب في حالتين الحالة الاولى ان يكون الطائفة الثانية دخلوا معه في حال الركوع او دخلوا معه ثم ركع مباشرة. لان المستحب هو قراءة الفاتحة وسورة نعم. وفي الفصول فعل مكروها. نعم قول المصنفون في الفصول اي لابن عقيل فعلا مكروها. وهذا يدل على انه المقدم هو الاول وانما اورده المصنف الاشارة الى ان فقهاء مذهب الامام احمد يفرقون بين امرين بين المكروه وبين خلاف الاولى وان من قال ان كل مكروه يكون خلاف او لا فليس صحيحا لا في الاستخدام ولا في الاصول كذلك بل ان خلاف الاولى يكون غير المكروه. نعم. يعني حيث لم يقرأ شيئا بعد دخولها معه. نعم. قوله يعني حيث لم يقرأ شيئا بعد دخولها معه انما ادركته راكعا فيشمل سورتين ادركته قائما ثم ركع الم يقرأ شيئا او ادركته حال ركوعه فاذا جلس للتشهد اتمت لانفسها اخرى. نعم. قوله فاذا جلس للتشهد اي فاذا جلس الامام للتشهد وهو اخر صلاته فان الطائفة التي دخلت معه في الركعة الثانية لا تتشهد معه قبل اتمام الركعة التي لم تصليها معه قال اتمت لانفسها فلا تجلس التشهد وانما تقوم للركعة الثانية والامام جالس في التشهد قال اتمت لانفسها اخرى اي ركعة كاملة ثانية. فتأتي بقيام وركوع واعتدال وسجدتان وجلسة بينهما ثم تجلس مع بقاء الامام جالسا في تشهده وهذا معنى قوله اتمت لانفسها اخرى وتجلس قبل سلام الامام وتفارقه حسا لا حكما. نعم. وتفارقه اي في هذه الركعة الثانية لان الامام لم يسلم بعد تكون قد فارقته حسا قامت وركعت وسجدت الطائفة الثانية لا حكما فان حكمها حكم الامام. ما فائدة اه انها حكمها حكم المتابع للامام عفوا حكمه حكم متابع للامام فائدته ان اذا سهت فان الامام يتحمل سهوها وكل سجود يسجده الامام سواء لسهوها لسهوه معهم في الركعة الثانية او لسهوه في الركعة الاولى فانهم يتابعونه. فلا تنوي مفارقته هنا هنا ليس فيه نية المفارقة فلا تما فيه المفارقة. تسجد معه لسهوه نعم بسهوه في الركعة الاولى وفي الثانية. في الثانية لانهم سهوا معه وفي الاولى لان المأموم يتبع الامامة في ساويه لا لسهوهم نعم لا لسهوهم لان الامام يتحمل سهو الامام وهم ليسوا مسبوقين من كل وجه. ويكرر الامام التشهد نعم قالوا ان الامام يكرت التشهد لحين تقوم الطائفة الثانية بالاتيان بالركعة الاخرى وبعض العلماء مثل صاحب المبدع يقول او يطيل الدعاء ياتي بالتشهد يطيل الدعاء فاذا تشهدت سلم بهم. نعم قوله فاذا تشهدت اي الطائفة الاخرى اذا اتت بالركعة الكاملة ثم جلست للتشهد حال جلوس الامام فتشهدت بذكر التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سلم بهم اي سلم الامام بالطائفة الثانية جميعا ولا يسلم قبلهم. لانها مؤتمة به حكما. نعم. قوله لانها مؤتمة به حكما فهي مؤتمة به في الركعة التي قضوها وحدهم وصلوها واما مر معنا ان الركعة الاولى لهم فانهم مؤتمون به حقيقة وحكما معا او حسا وحكما معا وان كانت الصلاة مغربا صلى بالاولى ركعتين وبالثانية ركعة ولا تتشهد معه عقبها. ويصح عكسها نصا. نعم. قال وان كانت الصلاة مغربا وليست ثنائية كالفجر والصلوات المقصورة. صلى بالاولى ركعتين ثم بعد ذلك يتمون الثالثة وحدهم ويبقى آآ واقفا لحين انتهائهم قال وبالثانية ركعة ويصلي بالثانية ركعة ولا تتشهد معه عقبها يعني ولا تتشهد الطائفة الثانية اذا دخلت معه عقب الركعة الثالثة لماذا؟ لانها ادركت معه ركعة واحدة. بل تقوم وتصلي الركعة الثانية والثالثة وتتشهد اه بعد ذلك وحدها ثم آآ تدركه في التشهد في اخر الصلاة. قال المصنف ويصح عكسها بان يصلي بالطائفة الاولى ركعة واحدة ويصلي بالطائفة الثانية اه ركعتين قوله نصا اي نص عليه الامام احمد وذلك فيما روى كوسج ان احمد فانه نقل لاحمد ان سفيان سئل آآ عن المغرب اذا كانت خوف كيف تصلى فقال ركعتين وركعة فقال احمد جيد ولا يقصر. هذا النقل عن احمد يدل على انها تقسم ركعتين وركعة سواء كان لاحدى الطائفتين الاولى ركعة او لهم الركعتان. وان كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين. نعم لو كانت صلاة الخوف في الحظر وكانت رباعية او كانوا في سفر لا تقصر فيه الصلاة لاجل انه سفر معصية صلى بكل طائفة ركعتين ثم يتمون ما بعد ذلك ولو صلى بطائفة ركعة وبالاخرى ثلاثا صح. نعم. يقول لو صلى بكل طائفة ركعة وبالاخرى ثلاث صح يصح ذلك؟ فيصلي بالطائفة الاولى ركعة ويستتم قائما في الركعة الثانية يكملون صلاتهم اربع ركعات ثم تدخل معه الطائفة الاخرى فتصلي معه الركعات الثلاث فاذا جلس للتشهد قاموا فاتوا بالركعة التي فاتتهم. قوله صح اي يصح ذلك. هنا فقط اشارة لان المصنف قال ولو صلى فاتى بصيغة هذا اشارة لخلاف. ذكر صاحب الانصاف ان ابن تميم في مختصره خرج قولا بالبطلان. وان هذا القول واحتمال في الرعاية انه اذا صلى بطائفة الركعة وبطائفة ثلاثا فانها تبطل. ولكن مجزوم به انه تصح. وتفارقه الاولى في المغرب والرباعية عند فراغ تهدي وينتظر الامام الطائفة الثانية جالسا اذا كان قد صلى بطائفة آآ الاولى ركعتين في صلاة المغرب او صلى بالطائفة الاولى ركعتين من الصلاة الرباعية فانها تفارقه اي تلك الطائفة عند فراغ التشهد فانه اذا جلس للتشهد الاول يجلسون معه ويتشهدون معه ولا يقوم للركعة الثانية بل يبقى جالسا بخلاف الثنائية فانه بحيث لا يوجد تشهد فانه من حين فرغ من الركعة الاولى الفعل الاول الذي يدرك هو القيام فيبقى جالسا ولا تقوم للركعة الرابعة وهذا معنى قوله عند فراغ التشهد. اي التشهد الاول بعد تشهده من التشهد الاول يقومون فيأتون الركعة الثالثة والرابعة والتشهد الاخير قال المصنف انتظروا وينتظر الامام الطائفة الثانية جالسا نعم انتظرهم جالسا هذا بخلاف الركعتين كما تقدم يكرر التشهد طيب هنا بس قبل آآ نعم قول المصنف يكرر التشهد آآ معنى قوله يكرر التشهد اي يكرر التشهد الاول اللي هي التحيات مثل ما مر معنا في المأموم اذا اطال الامام التشهد الاول فانه يكرر التشهد الاول يكرره فيكرر التشهد الاول حتى تقوم الطائفة الاولى فعل آآ ما ادركه. طيب عندنا هنا مسألة في قوله انه يدركهم جالسا اه انفصال الطائفة او مفارقة الطائفة الاولى للامام في المغرب وفي الرباعية اذا صلوا معه ركعتين في التشهد هل هذا على سبيل الوجوب ام ليس على سبيل الوجوب؟ ظاهر كلام المصنف انه على سبيل الوجوب لانه قال يفارقهم جالسا ولم يذكر خلاف ذلك ولكن ذكر ابن ابي عمر في الشرح الكبير انهم لو انفصلوا عنه حال قيامه للركعة الثالثة جاز ولكن الاولى ان ينفصلوا عنه ويفارقوه في حال تشهده ونقل كثير من المتأخرين قول صاحب الشرح الكبير ولم يتعقبه فدل ذلك على ان الاولى ان يقول المصنف وينتظر الامام الطائفة الثانية جالسا ندبا او الاولى او نحو ذلك لانه ليس بلازم لان عبارة توهم الوجوب نعم فاذا اتت اي الطائفة الثانية قام فاذا فيدخلون معه حال القيام ولا يدخلون معه حال الجلوس. هنا واضح فاذا جلس للتشهد الاخير تشهدت معه التشهد الاول كالمسبوق ثم قامت وهو جالس وهو جالس. نقف هنا لان بعدها مسألة. قال فان اتت اي الطائفة الاخرى لكي تصلي معه الركعتين الباقيتين ان كانت رباعية او الثالثة قام فدخلوا معه حال قيامه لا في حال جلوسه فيصلون معه الركعتين الباقيتين او الثالثة في المغرب. فاذا جلس للتشهد الاخير بالنسبة له هو تشهدت اي تلك الطائفة معه التشهد الاول فقط ولم يزيدوا على التشهد الاول ثم بعد ذلك قاموا فجاؤوا بما لم يدركوه معه فيصلون الركعتين الباقيتين التي لم يصلوها معه. قال المصنف كالمسبوق قوله كالمسبوق اي فيأخذون حكم المسبوق فيما يتعلق بما ادركه مع الامام هل هو اول صلاته ام انه اخر صلاته قال المصنف ثم قامت وهو جالس ثم قامت وهو جالس يبقى جالس ويطيل الجلوس حتى يعني تفعل الصلوات التي فاتتها فذكر نعم فاستفتحت واتمت صلاتها. قوله فاستفتحت واتمت صلاتها ذكرت لكم قبل قليل ان قوله كالمسبوق نستفيد منها مسألة ان الطائفة الثانية ما ادركته مع الامام هو اخر صلاتها وان ما صلته وانفصلت فيه عن الامام حسا لا حكما انه اول صلاتها. وقد صرح به المصنف قال تحت مما يدل على ان ما انفصلت به حسا لا حكما هو اول الصلاة واتمت صلاتها. فاذا فاذا تشهدت سلم بهم فاذا تشهدت وحال جلوس الامام بعد اتيانها بالركعتين سلم بهم ولا يسلموا قبلهم. نعم. وتتم الاولى بالحمدلله في كل ركعة. نعم. الطائفة الاولى حينما قامت والامام جالس للتشهد فانها تصلي وتقرأ الحمد لله فقط ولا تزيد سورة لان ما اتوا به هو اخر صلاتهم وليس هو اول صلاتهم. لانهم ادركوا مع الامام اول صلاته ولم يدركه مع الامام اخر صلاته كالمسبوق وكالطائفة الثانية. والاخرى تتم بالحمد لله وصورته نعم هذا واضح جدا لانها اول صلاتهم وان فرقهم اربعا نعم فرق الطوائف الى اربع فصلى بكل طائفة سواء كان التفريق لحاجة او لغير حاجة كما صرح به ابن عقيل فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الاوليين اي الطائفتين الاوليين وبطل صلاة الامام والاخريين بطلت صلاة الامام لماذا؟ لانه زاد انتظارا ثالثا لم يرد في الشرع وصلاة الخوف انما هي مستثناة فلا يجوز القياس عليها ولا يجوز ايضا مسألة اخرى وهو الزيادة على ما ورد في النص فيها. وهذه القاعدة ساذكرها ان شاء الله في نهاية الدرس لانه لها تفريعا مهما. قال بطرس صلاة الامام لانه زاد افعالا غير مشروعة في الصلاة والاخريين اي والطائفة الاخريين واما الطائفتان اوليان فصحت صلاتهما قبل بطلان صلاة الامام صلاة الامام والصلاة الاخرى وصلاة الاخريين لا نقول بطلت وانما نقول لم تنعقد اصلا ولم تنعقد ولو اراد ان تكون العبارة ادق نقول ولم تنعقد صلاة اخريين لان صلاة الامام بطلت فتبطل صلاة المؤمن تبعا له. ان علمتا بطلان صلاته اي ان علم الطائفتين اخريين بطلان صلاة الامام فان جهلتا هو الامام صحت كحدثه. نعم. قال فان جهلته جهلتا اي الطائفة الثالثة والرابعة جهلتا هذا الحكم والامام اي وجهل الامام كذلك هذا الحكم صحت كحدثه اي صحت صلاة الامام وصلاة آآ المأمومين او نعم صحت صلاتهما اي صلاة تلك الطائفتين كحدثه اي كحدث الامام كحدث الامام فقوله صحت اي صلاة الطائفتين فقط دون الامام ولذلك صرح منصور فقال علم منه ان صلاة الامام تبطل وان جهل صلاة الامام تبطل مطلقا وان جهل. لانه قال فان جهلتاه والامام صحت صحت صلاتهما لانها علقها بالصلاة الاول كحدثه تعلقها بالحدث ومعلوم ان من جهل الحدث صحت صلاة المأمومين ولم تبطل ولم تصح صلاة الامام فهنا التشبيه بالحدث نأخذ منه حكم فهمه منصور ان الامام صلاته تبطل الثالث ان يصلي بطائفة ركعة ثم تمضي الى العدو ثم بالثانية ركعة ثم تمضي ويسلم وحده. نعم هذه الصورة الثالثة وقد جاءت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال المصنف ان يصلي بطائفة الركعة ثم تمضي الى العدو ان يصلي اي الامام بطائفة ركعة كاملة ثم تمضي تلك الطائفة الى العدو كاملا ثم بالثانية ركعة ثم تمضي الثانية للعدو ويسلم وحده. نعم ثم تأتي الاولى فتتم صلاتها بقراءة ثم تأتي الاخرى فتتم صلاتها بقراءة. نعم قوله ثم تأتي الاولى اي بعد سلام الامام فتتم صلاتها بقراءة اي فتقرأ سورة الفاتحة والسورة لانها ما زالت الثانية لها ثم تأتي الاخرى بعد انتهاء الطائفة الاولى فتتم صلاتها بقراءة اي للفاتحة وسورة كذلك. نعم. وهذه الصفة ليست نعم هذه الصفة ليست مختارة هي اه ليست مختارة بل هي يكون قد تكون من اضعف الصيغ الصيغ الصور المشهورة ما عدا الصور الرابعة سيأتي الخلاف فيها. مع انها ثابتة في الصحيحين قالوا ليس مختارة فالاولى غيرها لان فيها كثرة عمل ولان فيها انفصالا ورجوعا ولفي ان فيها انفلاتا كثيرا وترك متابعة فهي من اكثر الصور يعني تركا لمتابعة الامام وحركة في الصلاة. نعم ولو قضت الثانية ركعتا وقت مفارقة امامها وسلمت. ثم مضت واتت الاولى فاتمت صح وهو الوجه الثاني وهو المختار نعم يقول المصنف ولو قضت الثانية يعني ان الاولى صلت ركعة ثم ذهبت وجاءت الثانية فصلت الركعة الثانية ثم بعد سلام الامام قضت الطائفة الثانية ركعتها قضت ركعتها وقت مفارقة امامها وسلمت. فتكون ركعتها مثل اي مأموم مسبوق مع الامام بركعة تماما لا فرق فقضت الثانية اي الطائفة الثانية ركعتها التي فاتتها وقت مفارقة امامها اي بعد سلام الامام وسلمت بعد ذلك مباشرة ثم مضت اي ذهبت تحرس او ذهبت الى العدو ثم اتت الاولى التي صلت مع الامام الركعة الاولى فاتمت صلاتها وحدها بقراءة فانه يصح كذلك قال المصنف وهو الوجه الثاني. هنا قوله وهو الوجه الثاني اي هو الوجه الثاني في هذه الصورة. فان هذه الصورة لها وجهان وهذا الوجه الثاني هو المختار لماذا؟ لان الحركة الكثيرة تكون من الطائفة الاولى واما الطائفة الثانية فلا حركة كثيرة عليها وليس فيها مخالفة لصورة الصلاة المعتادة. اذا قول المصنف وهو المختار اي انه المختار من الوجهين في هذه الصورة لا انه المختار من جميع سور صلاة الخوف لان الافضل في نصوص الامام احمد رحمه الله تعالى هو الصورة الثانية. وذكرت لكم نص احمد انه قال اختار حديث سهل. ونص كثير من المتأخرين ان الاولى الصورة الاولى هكذا قالوا الاولى السورة الاولى الا اذا اختد شرطها بان كان العدو ليس في القبلة او خفي او او خشي ان يكمن العدو او لم يكن المسلمون ينظرون للكفار كلهم ففي هذه الحالة فالافضل هي الصورة الثانية وهذا الذي صرح به بعض المتأخرين موجود في عدد من الحواشي صرحوا به ولذلك قالوا قدم المصنف الصورة الاولى لافضليتها على الثانية الا اذا اختل شرطها فافضل الصور حينئذ تكون الثانية افضل من الصور التي بعدها. اوردت هذا الكلام بان قول مصنفه هو المختار قد يوهم ان الصورة الثالثة هي المختار من جميع السور الست وليس كذلك. نعم الرابع ان يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها. نعم هذه الصورة الرابعة وقد وردت في حديث ابي بكر عند الامام احمد وابي داود والنسائي وهي سهلة وهي ان يصلي بكل طائفة صلاة كاملة فيصلي بالطائفة الاولى الظهر اربعا او ثنتين والمغرب ثلاثا وهكذا ثم يسلم الامام ثم يأتي بطائفة اخرى ويؤمهم ويصلي بهم صلاة جديدة فيكون الاستثناء في هذه الصورة من جهة ان الامام في الصلاة الثانية هو متنفل وليس بمفترض وقاعدة المذهب انه لا يصح ان يصلي المفترض خلف المتنفلين بل لا بد ان يكون المفترض يصلي خلف مفترض. وقد اتحد في الامور التي سبق ذكرها. فالاستثناء لاجل ذلك. نعم سوء ان يصلي الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء فتكون له تامة ولهم مقصورة. نعم هذه السورة الخامسة من صور صلاة الخوف وقد جاءت في الصحيحين من حديث جابر آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ او او صلى بهذه الصورة. قال المصنف هو ان يصلي الرباعية. فهذا خاص بصلاة السفر دون صلاة الحظر هذا خاص بصلاة السفر دون صلاة الحضر وقد ذكرت لكم في اول الصلوات ان بعضها عام للحظر والسفر وبعضها خاص بالسفر وهذه خاصة بالسفر. قال الخامس ان يصلي الرباعية فدل ذلك على ان الحكم متعلق بالظهر والعصر والعشاء ولا تصور هذه الصورة في المغرب ولا تتصور ايضا في الفجر. قوله المقصورة المراد بالمقصورة بان تكون الصلاة مما يباح قصرها بان يكون السفر سفرا مباحا يباح في مثله القصر فيجوز القصر في ذلك السفر وقوله تامة فيكون الامام يصلي الظهر والعصر والعشاء اربعا اي اربع ركعات بينما المأمومون خلفه يصلون تلك الصلاة مقصورة ركعتين ركعتين قال وتصلي معه كل طائفة ركعتين تصلي الاولى ركعتين فاذا قضوا التشهد سلموا ويدخل الطائفة الثانية معه حال قيامه ويصلون معه ركعتين ثم يسلمون بسلامه وقوله بلا قضاء اي فلا يقضون ركعتين فاتتهما لان الامام صلى اربعا فلا يقضون تلك الركعتين قال فتكون له تامة ولهم مقصورة هذي المسألة فيها استثناء من جهاد انه لا يجوز لمن صلى صلاة تامة ان يصلي خلفه احد صلاة مقصورة وقد مر معنا الاجماع عليها حكاها ابن المنذر ودليلها صريح في صحيح مسلم ان ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف قال يتم هي السنة فدل على ان الاستثناء من هذه الجهة فهنا المأموم افعاله اقل من افعال الامام وهذا يمنع صحة الصلاة يمنع صحة الصلاة ان تكون افعال المأموم اقل نعم اذا كانت افعال المأموم اكثر افعال المأموم اكثر بان كان الامام مسافرا والمأموم يتم مر معنا انها تصح انها تصح ولكن هل يكره ذلك ام لا؟ تقدم معنا الخلاف في المسألة. وهذا هو الاستثناء وقد عنيت ببيان الاستثناء بامر سيأتي بعد قليل ان شاء الله فرع المصنف على هذه الصورة صورة السادسة فقال ولو قصر الجائزة قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء فمنع الاكثر صحة هذه الصفة وهو السادس. نعم هذه الصورة السادسة التي جاءت في في صلاة الخوف وهذه الصورة ثبتت عند احمد والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. صورة ذلك ان تكون الصلاة مقصورة ثنائية كالظهر والعصر والعشاء قال فلو او قبل ان اذكر كلام المصنف فتكون الصلاة ثنائية فيصلي المأمومون مع الامام طائفتين. الطائفة الاولى تصلي معه ركعة واحدة وتخرج ولا تقضي شيئا والطائفة الثانية تصلي معه ركعة واحدة وتخرج ولا تقضي شيئا فحينئذ الصلاة الثنائية تكون في حق الخائفين في هذه الحالة ركعة واحدة هذا الذي ذكرناه في اول الدرس حينما قال المصنف ان صلاة الخوف لا اثر لها في عدد الركعات الا عند من جوز السورة السادسة التي هي هذه وهذه السورة فيها خلاف ساذكر من قال هذا الخلاف حينما اشرح كلام المصنف. قال المصنف ولو هنا قوله ولو اشارة لخلاف القوي في هذه المسألة كما سيأتي. قصر جائزة قصرها الصلاة التي يجوز قصرها هي الرباعية. حيث جاز القصر بان كانت في سفر والسفر مبيح للقصر مسافة ونوعا بان كان ليس سفرا محرمة. قال وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء فكل طائفة لا تقضي الركعة الثانية التي لم يصلوها مع الامام فهذه جاءت قلت لكم من حديث ابن عباس ورويت ايضا من حديث حذيفة وغيره قال المصنف فمنع الاكثر صحة هذه الصفة المشهور عند المتأخرين ان هذه الصفة ممنوعة لانه لا يعرف صلاة صليت ركعة واحدة ويقابل قول الاكثر قول جماعة من اصحاب احمد ومن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول الموفق فان الموفق ابن قدامة اختارها. وابن قاضي الجبل وقدمه صاحب الفروع وهو ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية بل هو ظاهر كلام الامام احمد الذي ذكره المصنف في اول هذا الباب حينما قال انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة او سبعة ست او سبعة ستة او سبعة اوجه في في صفة صلاة الخوف كلها جائزة. كلها جائزة. لكن هذا الذي رجعت له. قلت لكم هناك او يحتمل الشك عن احمد ويحتمل الشك فيما يعود له الجواز. فبعض اصحاب الامام احمد قال لما حكى احمد الستة او السبعة وفي لفظ اخر قال خمسة او ستة فدل على ان الستة هي المشروعة والسابع غير مشروع. ولذلك فان الاكثر من اصحاب احمد كما ذكر مصنف وهو قول المتأخرون انها غير مشروعة بقيت صورة سابعة اخيرة وهي جائزة على المذهب لكن لم يذكرها المصنف ولا ادري لم؟ وهي ثابتة في مسند الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وذلك ان يقسمهم الى طائفتين فتقوم معه طائفة ووجههم للقبلة وتقوم معه طائفة اخرى ايصلون معه ووجههم الى العدو فيكون تركهم في هذه الحالة للاستقبال فيكون تركهم لاستقبال القبلة فيكون وجه الطائفة الثانية للعدو وظهرهم للقبلة وتحرم معه الطائفتان يدخلون معه في تكبيرة الاحرام فيصلي الركعة الاولى هو والذين معه ثم يقوم للثانية ويذهب الذين معه الى وجه العدو وتأتي الثانية فتركع وتسجد معه ثم يسلم بالجميع بعد ذلك وهذه هي السورة السابعة وهي تسمى وهي التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قصد نجدا في غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام. ولذلك تسمى صلاة نجد نعم. وتصلى الجمعة في الخوف حظرا بشرط كون كل طائفة اربعين فاكثر. فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة فان احرى بالتي لم تحضرها لم تصحها حتى يخطب لها. وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر. ويصلي الاستسقاء يقول المصنف وتصلى الجمعة في الخوف حظر. يعني ان صفة صلاة الخوف المتقدمة ليست خاصة بالصلوات الخمس بل حتى صلاة الجمعة تصلى وسيأتي معنا ان شاء الله الدرس القادم بيان ان صلاة الجمعة ياء اصل في ذاتها هي اصل في ذاتها وليست هي بدلا عن الظهر ولذلك لا بد من النص عليها وبين المصنف انها تصلى حظرا لانها في السفر لا تشرع صلاة الخوف وفائدة بيان انها حظر امران التأكيد على ان الجمعة لا تصلى في السفر والامر الثاني بيان ان الصيغ صلاة الخوف التي تشرع في السفر مثل الصورة التي اوردناها قبل قليل وهي الخامسة مثلا فانها لا تصلى الا في السفر دون الحضر لا تصلى بها صلاة الجمعة وهذا واضح قال المصنف بشرط كون كل طائفة اربعين فاكثر. لابد ان تكون كل واحدة من الطائفتين عددهم اربعون ان يكون عددهم اربعين ولابد ان يكونوا اربعين ممن تنعقد بهم الجمعة بان يكونوا ذكورا احرارا مستوطنين. فاذا اختل واحد من هذه الشروط فانها لا تنعقد بهم وسيأتي تفصيل ذلك فاكثر هذا واظح قال فيصلي بطائفة الركعة بعد حضورها الخطبة فيكون الطائفة الاولى تحضر الخطبة ويصلي معها وتصلي معه الركعة الاولى. لماذا قلنا تحضر الخطبة؟ لان الخطبة من شرطها حضور الاربعين لابد عند من اشترط الاربعين لابد ان يحضر ابتداء الخطبة الى انقضائها ويعفى عن النقص اليسير كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم في يعني اجزاء من الخطبة آآ فلابد ان يحضروا اربعين ولازم ان يكون من حضر الخطبة هو الذي يحضر الركعة الاولى. وهذا معنى قوله فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها اي تلك الطائفة الخطبة التي حضرت الخطبة هي اللي تصلي الركعة الاولى وذاك قال فان احرم بالتي لم تحظرها فان حضر الخطبة الطائفة الاولى وجاءت الطائفة الثانية فصلت معه الركعة الاولى قال لم تصح حتى يخطب لها. لا بد ان تكون الطائفة التي صلت معه الركعة الاولى هي التي حضرت الخطبة لانها تابعة لاول الصلاة ثم قال المصنف وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر فكل واحدة من الطائفتين تقضي بلا جهر بالصور المتقدمة لان الجهر انما هو خاص بالامام وانما يسرون بالقراءة. نعم. ويصلي الاستسقاء ظرورة كالمكتوبة والكسوف والعيد اكدوا منه فيصليهما. نعم. قال المصنف هو يصلي استسقاء ضرورة. بدأ يتكلم المصنف عن صلوات الجماعة المندوبة هل تصلى في الخوف ام لا؟ ذكر المصنف اولا قال ويصلى الاستسقاء او هو يصلي لا بأس ويصلي الاستسقاء ظرورة فيجوز ان تصلى صلاة الاستسقاء كصفة صلاة الخوف مع انها مندوبة وليست واجبة وعندي هنا مسألة في قول المصنف ضرورة التعبير بقوله ضرورة اوردها المصنف واوردها صاحب المنتهى ولم يذكرها صاحب الغاية ولعل عدم ذكر صاحب الغاية لها لان هذا القيد في معناه اشكال ووجه ذلك اننا نقول ما المراد بالضرورة ان قلت المراد بالظرورة ما يقابل الحاجة فان في هذا واضح المشقة الكبيرة جدا ولم يقل احد من فقهاء احمد من فقهاء اصحاب الامام احمد ان المراد بالظرورة ذلك وقد جاء تفسير الضرورة عند ابن النجار في شرحه لكتابه المنتهى ونقلها بالنص منصور في شرحه ولم يزد عليها او يتعقبها فبين ان المراد بالظرورة انه حيث وجد ضر الجدب حيث وجد در الجذب الجذب يعني قلة المطر وايضا هذا التفسير فيه اشكال ووجه الاشكال انه سيأتي معنا ان شاء الله في صلاة الاستسقاء ان لها موجبين اما تأخر المطر او تضرر الناس فان كان من تفسيرهم هذا يريدون انه يصلى الاستسقاء لوجود التضرر دون وجود آآ دون وجود سبب تأخر المطر فقد يكون له وجه ولكني لم اجدهم صرحوا بذلك. لكن قد يكون هذا مرادهم ولم اكن يعني لم اجدهم صرحوا بنفي السبب الاول. وهو وجيه ان فسرناه بذلك او نقول انه الاطلاق كما قال مرعي في الغاية وله وجه كذلك. اذا قوله ضرورة اما ان نحمده على احد سببين. الاستسقاء وهو ظاهر كلام ابن النجار واما ان نحمله على انه لكل حاجة فيكون المراد بالضرورة الحاجة ومعلوم ان الاستسقاء لا تشرع الا عند وجود الحاجة ولها سببان ولذا هدفها صاحب الغاية واذا قلت لكم ان كلمة ضرورة مشكلة. نعم. قال كالمكتوبة اي تصلى كصفة صلاة المكتوبة فيما سبق قال والكسوف اي وتصلى صلاة الكسوف والعيد لكنهما اكدوا من صلاة الاستسقاء كما سيأتينا انهم اكدوا في السنية فيصليهم من باب اولى. نعم ويستحب له حمل سلاح في الصلاة يدفع به عن نفسه. نعم. قول المصنف هو يستحب له حمل سلاح في الصلاة. وذلك لان الله عز وجل قال وليأخذوا اسلحتهم وهذا امر من الله عز وجل وهو محمول عن الندب لا على سبيل الوجوب وهنا نكتة اشرت لها في كلام المصنف ان المصنف نبه في غير هذا الكتاب انه اراد ان يبين ان المندوب اذا كان مستنده دليل شرعي فانه يعبر عنه بالمسنون وان كان مستنده غير ذلك غير النقل دليل شرعي من النقل دليل شرعي من النقل فيكون مسنونا وما عدا ذلك فيعبر عنه بالمستحب او المندوب. وهنا اطلق ولذلك فان مثل مثل صاحب التنقيح اظن لا اظن المنتهى والغاية كلاهما عبرا بانه يسن فتعبيرهم اصوب من تعبير المصنف وخاصة انه هو الذي يؤكد على هذا المعنى. قوله حمل سلاح في صلاة يدفع به عن نفسه اي في حال الخوف لا مطلقا لا مطلقا لان الاية انما جاءت في حال صلاة الخوف. ثم ذكر صفة حمل السلاح فقال ولا يثقلهم بشرط ان يكون لا يثقل فان كان يثقل فسيأتي حكمه مثاله كسيف وسكين ونحوهما. نعم واضح ما لم يمنعه اكمالها كمغفر سابغ على الوجه وهو زرد ينسب من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القرن القلم سوتي القلنسوة وماله انف او يثقله حمله كجوشا وهو التنور الحديد. ونحوه او يؤذي غيره كرمح وقوس اذا كان متوسطا فيكره. نعم. ذكر المصنف اربعة انواع من الاسلحة يكره لبسها في صلاة الخوف والضابط الاكمل لها ما اورده في المقدمة قال ما لم يمنعه اكمالها اي اذا كان اللباس يمنع المصلي في صلاة الخوف اكمال الصلاة بمندوباتها وهيئاتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه في ذلك في تلك الحال يكره ذكرت صفة الامر الاول وهو المغفر السابق على الوجه اذا كان سابغا الوجه قال يكره لانه سبق معنا ان السنة ان يكون المرء يباشر بوجهه واعضاء بيده واعضاء سجوده كيديه الارض بالمباشرة هنا محمولة بها اليدين والوجه كما تعلمون دون الركبتين ودون القدمين ومرة تفصيل هذه المسألة فلما فقد فقد هذا الكمال في هذه الصورة فانه كره. ثم شرح المغفر السابغ على وجهه قال وهو زرد ينسج من الدروع. قوله من من دروع هذا الكلام فيه بعض الاشكال والركاكة. لان لو قلت ينسج من الدروع ان من ابتدائية بسبب اشكال فهل يؤخذ من الدرع ما ينسج منه؟ ليس كذلك وذلك فاننا نقول ان من هنا من تبعيضية وعلى ذلك فيكون المعنى اه وهو جرد ينسج او منسوج هو بعض الدرع هو بعض الدرع فقوله من الدروع اي هو بعض الدروع هو بعض الدروع فكأنه قال هو بعظ وبذلك تتضح معناها فيكون الكلام مستقيما نعم آآ اللباس الثاني قال وما له انف اه لان بعض الامور بعض الخوذة التي تجعل على الرأس قد يكون لها انف فقط لتغطية الانف لاجل اصابة الانف وما يتعلق به. فهذا ايضا يكون مكروها لكي لا يكون الانف ممنوعا من الوصول للارض. قال وما يثقله وهذا الامر الثالث اه وما يثقله من اللباس فيمنعه من الحركة ويمنعه من السجود ومن ومن سائر الهيئات في السجود والركوع والقيام ثم ذكر قال وهو التنور الحديد ونحوه الذي يكون يعني درعا كبيرا فيكون على هذه الهيئة والصفة الرابعة قال او يؤذي غيره والذي يؤذي غيره مثلا له قال كرمح وقوس اذا كان به متوسطا فيكره فقوله فيكره يعود الى الصور الاربع كلها قوله كرمح وقوس اذا كان به متوسطا اي ان الرمح والقوس اذا حمله المصلي صلاة خوف وكان به اي وكان المصلي بذلك الرمح والقوس متوسطا للناس في صفهم فانه في حال سجوده وركوعه وحركته يؤذي من بجانبه بذلك القوس والرمح لانه طويل كما تعلمون عندما يتحرك اذا فقوله اذا كان به اي كان بالرمح كان حاملا للرمح متوسطا الناس الناس المصلين. نعم فان احتاج الى ذلك او كان في طرف الناس لم يكره. قال فان احتاج الى ذلك اي الامور الثلاثة السابقة الاولى فانه اه يجوز لان كل حاجة ترفع الكراهة. قال او في طرف الناس قبل نقول الا يحتاج ذلك في السور الاربع وليس في الثلاث بل في في الاربع جميعا قال او كان في طرف الناس قوله او كان في طرف الناس يعود الى السورة الرابعة فقط لان حامل الرمح والقوس اذا كان في طرف الصف فانه لا يؤذي احدا وهذا واظح. ويجوز حمل نجس في هذه الحالة نجس سواء كان مما يعفى عنه او لا يعفى عنه وما يخل ببعض اركان الصلاة للحاجة ولا اعادة. نعم. وكذلك يجوز حمل ما لا يخل ببعض اركان الصلاة للحاجة كالاشياء الثقيلة وغيرها ولا اعادة في جميع المسائل السابقة التي كرهته التي لم تكره. فصل واذا اشتد الخوف صلوا وجوبا نعم هذه صورة اخرى في صلاة الخوف وهو عند وجود المسايفة او عند وجود الطلب والهرب عند وجود الطلب والهرب فالطلب يكون المرء طالبا غيره والهرب يكون مطلوبا. فهذه صورة ورد فيها الحديث ان عبد الله بن انيس رضي الله عنه صلاها حينما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عبد الله ابن انيس رضي الله عنه كان في حياة النبي وفعل الصحابة في حياة النبي الاصل انه يكون حجة الا اذا ورد دليل يدل على عدم مشروعيته وعدم علم النبي صلى الله عليه وسلم به طيب تفضل واذ قال واذا اشتد. واذا اشتد طبعا وهذه الصفة ليست خاصة بالقتال بل هي في القتال وفي غيره. في القتال وفي غيره. واذا اشتد الخوف صلوا وجوبا ولا يؤخرونها. نعم قال المصنف اذا اشتد الخوف صلوا وجوبا. يجب عليهم الصلاة ولا تسقط. واشتداد الخوف قلت لكم عند المسايفة وعند وجود الكر والفر وعند وجود الطلب والهرب ونحو ذلك. صلوا وجوبا يجب ولا تسقط الصلاة في الخوف ولا يؤخرونها عن وقتها. لماذا قالوا ولا يؤخرونها لان الامام احمد رحمه الله تعالى كان في اول امره يرى جواز تأخير الصلاة عن وقتها. لان النبي في غزوة الخندق اخر الصلاة عن وقتها ثمان احمد رجع عن هذا القول بناء على ان هذا الفعل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بان له انه انما اخرها نسيانا ولم يؤخرها عمدا نعم رجالا وركبانا الى القبلة وغيرها. نعم. هذا هو التمايز انهم يصلون رجالا وركبانا اي ماشيين على اقدامهم. وركبانا راكبين على الدواب الى القبلة وغيرها فلا يلزم استقبال القبلة يومئون ايماء على قدر الطاقة. نعم يومئون ولا يلزمهم الركوع والسجود ان لم يستطيعوا فعله. وسجودهم اخفض من ركوعهم. نعم مثل ما مر في اكثر من موضع فيما يتعلق بالركوع والسجود في الإيماء كصلاة المتطوع على الراحلة وصلاة المريض. وسواء ولد قبلها او في نعم وسواء وجد قبلها اي وسواء واي وسواء وجد الخوف قبلها او سبب الخوف قبلها او ولد فيها في اثناء الصلاة فانه ينتقل اليها ولو احتاج عملا كثيرا. نعم. قوله ولو احتاج عملا كثيرا هنا ولو اشارة لخلاف سأذكره بعد قليل اي ان هذه الصلاة ركبانا وراجلين الى القبلة وغيرها بايماء تصح منهم ولو كانوا يحتاجون الى حركة مثل الكر والفر وقوله ولو احتاج الى عمل كثير. ليس المراد مطلق العمل وانما المراد بالعمل الكثير الذي يتعلق بالقتال ونحوه من مصلحة الخائف لمصلحة الخائف وسيأتي التأكيد على هذا المعنى بعد قليل. اذا فقوله ولو احتاج عملا كثيرا فيعفى عن العمل الكثير وان كان في غيرها مبطلا للصلاة وهذا العمل كثير من شرطه ان يكون لمصلحة الصلاة وسيأتي التأكيد عليه وقوله ولو هذا اشارة لخلاف فقد نقل في الانصاف رواية اخرى عن الامام احمد انه اذا احتاج الى عمل كثير فان له تأخير الصلاة اذا فقوله ولو احتاج عملا كثيرا ليس له تأخير الصلاة فقوله ولو احتاج عملا كثيرا حكمين ان العمل الكثير لا يبطل الصلاة وسيأتي تفصيله والنص عليه بعد قليل والقيد والفائدة الثانية انه ليس له التأخير ولو احتاج الى عمل كثير. وفي رواية عن احمد ان له التأخير الصلاة حتى يخرج وقتها اذا كان يحتاج الى عمل كثير كالكر والفر وتنعقد الجماعة نصا. نعم. وتنعقد الجماعة نصا. اي فيمكن ان يصلوا في هذه الحالة ركبانا او آآ راجلين ولو وجدت تباعد منهم نص على ذلك احمد من ذلك ما نقله ابو داوود انه سأل احمد عن القوم في الغزو يصلون فيقوم الرجل بينه وبين صاحبه ذراعان او ثلاثة. فقلت له هكذا احب اليك او يصلون فرادى فقال احمد هكذا اليس اه صلاة الخوف يذهبون ويجئون فنص احمد على ان صلاة الجماعة حينئذ مشروعة وتجب لكن يعتبر امكان المتابعة. نعم قوله وتجب اي وتجب الجماعة ان امكنهم ذلك ولكن يعتبر امكان المتابعة فان لم يمكن المتابعة بين الامام ومن غير ومن خلفه من المؤمنين الخائفين فانه لا تنعقد الجماعة فيصلون فرادى ولا يضر تأخر الامام ولا كر ولا فر ونحوه لمص. لكن هنا مسألة لعلي اقف عندها قوله وتجب لكن يعتبر امكان المتابعة مر معنا ان صلاة الجماعة واجبة وانها مفردات المذهب وان وافقهم كثير من فقهاء المذاهب الاربعة والمذهب ان صلاة الجماعة واجبة حتى في الخوف بل حتى في حال اشتداد الخوف هذه الصورة. فتجب لكن بشرط ان يمكن المتابعة فهذا يدل على وهذا هو ظاهر القرآن والسنة كذلك يدل على هذا الشيء نعم ولا يضر تأخر الامام ولا كر ولا فر ونحوه لمصلحة ولا تلويث سلاحه بدم. نعم هذه مسألة ذكرناها قبل قليل وهي قضية يد ما يعفى عنه في صلاة اشتداد الخوف فقال الامام فقال المصنف ولا يضر تأخر الامام اي تأخر الامام عن المأموم عند الكر والفر قال ولا كر ولا فر ونحوه لمصلحة قوله ولا كر ولا فر ونحوه اي ونحوه من الاعمال الكثيرة التي تفعل للصلاة قال المصنف لمصلحة فتقييده لمصلحة مهم جدا لان الفقهاء نصوا على ان صلاة الخوف عند اشتداده تبطل بسببين. السبب الاول اذا كان فيها حركة كثيرة بغير مصلحة القتال فانها تبطل كسائر الصلوات والسبب الثاني قالوا اذا كان فيها كلام. فان الكلام عندهم مبطل للصلاة ولو كان الكلام صراخا في العدو وتهيبا له فلا يتكلم في الصلاة ولا يزول الخوف نعم قال ولا تلويث سلاحه بدم هذا من باب حمل النجاسة فلو تلوث السلاح ومثل السلاح البدن واليد البدن والثوب فانه لا يضر. نعم ولا يزول الخوف الا بانهزام الكل. نعم فلو انهزم بعضهم فيبقى حكم الخوف. فيجوز لهم ان يستمروا على صلاتهم حينذاك ولا يلزمهم افتتاحها الى القبلة ولو امكنهم. نعم يقول انه في حال اشداد الخوف لا يلزم افتتاح من صلوا ركبانا او راجلين اه الصلاة الى القبلة وهذا واضح عند عدم الامكان لكن قال المصنف ولو امكنهم ولو كان ذلك منكرا لهم الافتتاح لان افتتاح الصلاة قصير فلا يلزمهم ذلك وهذا هو الصحيح المعتمد واشار للخلاف المصنف بقوله ولو وهذا لان فيه رواية ثانية انه اذا امكن المأمومين آآ ركبانا وراجلين عند اشتداد الخوف ان يفتتحوا الصلاة للقبلة فانه يلزمهم ذلك. هذا القول هو الذي جزم به الخرق جزم به ايضا الدجيري في الوجيز وقال شمس الدين الزركشي هو المشهور. قوله هو المشهور. ولكن المعتمد المذهب انه لا يلزم ذلك ولو امكنه نعم ولا السجود على الدابة. اي ولا يلزم من صلى راكبا ان يسجد على الدابة على ظهر الدابة باليوم ايماء وقد نص احمد على ذلك فقد جاء في مسائل ابن هانئ ان احمد قال اذا كان خائفا يصلي ايماء ويجعل سجوده اخفظ من ركوعه نعم وكذا من هرب من عدو هربا مباحا. يقول المصنف ان من هرب من عدو هرب مباحا له ان يصلي راكبا وراجلا هذا هو صلاة الهارب الذي يهرب بان يلحقه عدو وقوله هربا مباحا ليخرج الهرب المحرم مثل من هرب اذا كان هو باغ او كان هو محارب وسارق فلن نبيح له في هذه الحالة آآ صلاة الخوف او من سيل. نعم. والسيل واضح او نعم قوله او سبع المراد بالسبع هنا كل حيوان مفترس بين ذلك ابن عوض وابن النجار قبله في شرحه عن المنتهى انه يشمل كل حيوان مفترس وذلك السبع والكلب كلاهما يطلق على معنيين عام معنى عام ومعنى خاص مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فجاءه اسد فدل على ان مثل هذه الالفاظ لها اطلاقان عام وخاص. ونحوه كنار او غريم قوله ونحوه. هذه امثلة ما نحوه كالنار ليهرب مثل الحرائق في الغابات قال او غريم ظالم آآ الغريم الظالم هو الذي يكون دائما شخص ويكون ذلك المدين ليس عنده اعسار ليس عنده مال بل كان معسرا معسرا فانه يكون ظالما بملازمته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه قال الراوي وهو كيا عقوبته بحبسه وعرضه بمطالبته وملازمته ادل ذلك على ان هذا مأذون له. واما اذا كان الغريم اه معسرا فانه في هذه الحالة اه غريمه ليس بظالم اذا كان الغريم ليس بمعسر فان اذا كان المدين ليس بمعسر فان غارمه او فان غريمه ليس بظالم ففي هذه الحالة آآ لا اذا كان قد هرب منه ليس له ان يصلي صلاة خائف ومنصور ايضا عدم الظلم آآ اذا كان الدين عفوا من صور الظلم اذا كان الدين دينا مكذوبا عليه بامكان ادعى عليه استحقاقا معينا وهو ليس كذلك. نعم. او خاف على نفسه او اهله او ماله. نعم. قوله او خاف على نفسه او اهله او ماله اي هرب خوفا من الاعتداء على نفسه او من الاعتداء على اهله او ماله والمراد بالاهل قم آآ من يلزمه نفقتهم من ابنائه وزوجته وهل يلحق به والداه؟ هم كذلك؟ لماذا ذكرن هذا الحكم مما ذكر في كتاب الجنايات عندما تكلموا عن الصيانة والتي يسقط بها القود او ذب عنه او عن غيره. نعم قول المصنف او ذب هنا ذب اي دفع دفع عنه الظمير يعود اي دفع عن نفسه او اهله او ماله. ما الفرق بين خاف على نفسه او اهله او ماله وبين ذب ان نفسه وماله واهله نقول الفرق بينهما ان في الاولى خاف فهرب وفي الثانية ذب فطلب فيكون هو الطالب لمن اه اراد ان يعتدي على نفسه او ماله او اهله. اذا هذا هو المراد هذه المسألة في قوله او ذب عنه قال المصنف او عن غيره. انظر معي هذه المسألة فيها اشكال عند المتأخرين قوله او عن غيره ظاهر هذه العبارة انه ذب عن نفسه عن نفسه وماله وعرضه هو او عن نفس غيره وما لغيره وعرض نفسه وغيره. هذا هو ظاهر العبارة وهذا الظاهر هو الذي جزم به مرعي في الغاية فبين ان غيره يعود الى الثلاث بينما صاحب المنتهى وجزم به ايضا صاحب المنتهى في شرحه ومرعي في الدليل وليس في الغاية ومرعي في الدليل خصوا ذلك بالذب عن نفس غيره فقط ولم يزيدوا على ذلك ولم يزيدوا على ذلك. فقالوا واو ذب عن نفسه فقط منصور في شرح المنتهى لما ذكر هذه المسألة فقال او ذب عن نفسه قال او ماله ثم نسب هذا القول لصاحب الانصاف فقال ان صاحب الانصاف صححه ولذلك قال او مال غيره وصححه في الانصاف اذا صاحب اه منصور في شرح المنتهى لما وقف على كلام مصنف انه خصه بنفسه في المتن وفي الشرح نقل زيادة من الانصاف فقال وصحح في الانصاف انه ذب عن نفسه او ذب عن ماله فيأخذ الحكم وتبع منصور في هذا الكلام الخلوة وعثمان بن قايد وغيرهم من المتأخرين والحقيقة ان ما قاله منصور فيه نظر وان الصواب هو ما صرح به صاحب المنتهى وصرح به مرعي بتخصيص الذب عن عن نفس الغير فقط دون ما له او عرظه ودليل ذلك او او ما مستند ذلك ان منصور استند الى ما في الانصاف وعبارة ما في الانصاف هي ما يلي قال في الانصاف الصحيح من المذهب انه لا يصلي لذلك لخوفه على مال غيره. وعنه يصلي فصرح صاحب الانصاف انه لا يصلي عن ما لغيره. فما اخذ مفهوم المنتهى صرح به صاحب الانصاف وهو كذلك وهذا فقط من تحرير هذه المسألة وان كانت من دقيق العلم لكن فقد قال الشافعي من تعلم علما فليدقق فيه. تفضل او طلب عدوا يخاف خوته. نعم هذي من صور الطلب بان يطلب عدوا يخاف فوته نعم. او خاف فوت واقت وقوف بعرفة. نعم هذه المسألة آآ في من خاف فوت الوقوف بعرفة اه الوقوف بعرفة يبتدئ من طلوع الشمس يوم التاسع الى طلوع الشمس اليوم العاشر طلوع طلوع طلوع الشمس احسنت من طلوع الشمس وليس من الزوال فانه يصح الوقوف على مشهور المذهب بل من طلوع الفجر مذهب يا شيخ. شيخ الاسلام هو الذي لا يرى ذلك. نعم من طلوع الفجر الشيخ تقي الدين هو الذي يرى لا يرى ذلك. بل من طلوع الفجر لليوم التاسع الى طلوع الفجر من اليوم العاشر جيد فكل هذا وقت للوقوف كل هذا وقت للوقوف اخر الوقوف يكون بطلوع فجر يوم العيد وبناء على ذلك فان من خاف وقوف من خاف فوات وقوف يوم عرفة هو الذي خاف الا يدرك عرفة قبل طلوع صلاة العيد خاف فواوات اه صلاة العيد عفوا فوات صلاة الفجأة الا يدرك صلاة الفجر قبل وصوله الى عرفة وبناء على ذلك فاذا قصد المحرم بالحج عرفة ليلا وبقي من وقت الوقوف مقدارا يسيرا اذا صلى صلاة المغرب والعشاء او صلى الصلاة على الارظ فانه يفوته الوقوف فانه يجوز له ان يصلي راكبا او راجلا قالوا لان فوات الوقوف اشد ضررا من هذه الحال وهو ان يصلي صلاة الخائف اذا عرفت ذلك يستدلك مسألة اوردها بعض المتأخرين وهو ابن سلطان في كتابه المجموع فانه قد ذكر ان صلاة الخائف لمن خاف فوات عرفة هو خاص بصلاتي العشاء ليلة العيد فقط وليس وليس بصلاة النهار لأن الخوف لا يكون الا في اخر الوقت ولا يكون في اوله ذكرت هذا المقدم فقط لتوضيح منفرد به من سلطان من هذا القيد ومن خاف كمينا او مكيدة او مكروها صلى صلاة خوفه. نعم هذا واضح. اه من خافك يمينا او مكيدة من غيره او مكروها كهدم سور ونحوه صلى صلاة الخوف نعم واضح. وكذلك من الصور السابقة يعني ليست خاصة بهذه الصورة نعم وكذلك الاسير اذا خافهم على نفسه ان صلى والمختفي في موضع يخاف ان يظهر عليه. صلى كل منهما كيفما امكنه قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا الى القبلة وغيرها بالايماء حضرا وسفرا. نعم الاسير مر معنا في الدرس الماضي انه لا يطلق الاسير الا على من كان في يدي الكفار قال اذا خافهم اي خاف الكفار على نفسه اذا صلى فانه اه يجوز له ان يصلي بالايمان كما سيأتي ومثله المختفي في موضع يخاف ان يظهر عليه يخاف ان يظهر عليه يعني اذا رفع رأسه ان يكتشف قال صلى كل منهما كيفما امكنه قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا الى القبلة والى غيرها بالاماء حضرا وسفرا. واما ان استطاع بعضها فيفعل ما استطاع. ومن امن في الصلاة او خاف انتقل وبنى. نعم فان امن في الصلاة انتقل الى صلاة غير الخائف وان قاف في الصلاة انتقل الى صفة صلاة الخائف. ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا فلم يكن او كان وثم مانع اعاد. نعم هات سورتان يعاد فيهما صلاة الخوف. الاولى قال اذا صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا فلم يكن. فلم يكن عدوا نقول يجب عليه ان يعيد ما السبب؟ لان ظنه هذا غير معتبر اذ لابد ان يوجد سبب الخوف ولم يوجد سبب الخوف بالكلية. وانما هو مجرد ظن فحينئذ يلزمه الاعادة قال او كان هناك اي كان هناك عدو وثم مانع يمنع من وصول العدو اليه كوجود مثلا اه نهر او بحر ونحو ذلك امن آآ الموانع فانه يعيد بان هذا المانع يجعل وجود وصول العدو اليه كالمعدوم فكان السبب من عدم نعم. وان بان انه عدو لكن ولكن يقصد غيره او خاف من التخلف عن الرفقة عدو او خاف من التخلف عن برفقة عدوا فصلى سائرا ثم بان سلامة الطريق لم يعد. نعم يقول المصنف وان بان ان ذلك السواد عدو لكنه يقصد غيره يقصد شخصا اخر وصلى صلاة خائف قبل ان يعرف انه يقصد غيره فانه لا يعيد لان سبب السبب المبيح لصلاة الخوف وجود العدو وقد وجد وانعقد ثم قال المصنف او خاف من التخلف عن الرفقة عدوا يخشى انه ان تأخر عن رفقته في السفر ان يأتيه عدو فصلى خائفا فصلى صلاة الخائف عند اشتداد فصلى سائرا اي صلى صلاة الخائف على هيئة السائر رجلا او راكبا قال ثم بنى له سلامة الطريق وانه لا عدو لم يعد. لماذا هنا؟ لان الطريق كان سليما لكن الخوف محتمل وهو غالب حينذاك نعم وان خاف هدم سور او طم خندق ان صلى امنا صلى صلاة خائف ما لم يعلم خلافه. نعم قوله طمأ خندقا اي ردم خندق اه في تلك الحال قال صلى صلاة خائف ما لم يعلم خلافه اي ما لم يعلم خلاف امكان هدم السور او ضم الخندق ولذلك فان علم ان الهدم او الطم لا يتم او لا يتم الا بعد فراغه وانتهائه من صلاته فانه ليس له ان يصلي صلاة الخائف وانما يصلي صلاة الامن نعم. وصلاة النفل منفردا يجوز فعلها كالفرد. نعم لما انهى المصنف الصلاة وبين حكم صلاة الفريضة وذكر في اثناء كلامه حكم صلاة النافلة جماعة للخائف في الاستسقاء الكسوف وغيرها قال وصلاة النفل منفردا اي اذا اراد المتنفل ان يصلي اذا اراد الخائف ان يصلي نافلة سواء كانت مطلقة او راتبة مقيدة فانه يصليها كما يصلي الفريضة تماما وان كان قد صلى منفردا. نقف عند هذا القدر وبحمد الله نكون انهينا صلاة ذو الاعذار نبدأ في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل في صلاة الجمعة اسأل الله عز وجل التوفيق للجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد