قال وانظر الى المسجد. اذا هذا ايضا من السنن كم رقمها؟ السنة هذي رفع اليدين القبض طيب ممكن على كل حال العدد لا مشاحة فيه ايضا من السنن النظر الى المسجد. قال وانظر الى المسجد او المسجد الاولى هنا ان تبطء المسجد يعني موضع السجود اما المسجد فهو اسم البناء هذا مسجد الذي نحن فيه مسجد واضح موضع ثلج اسمه مسجد واذكر شيخنا بن جبريل عليه رحمة الله لما قرأت في الزاد وينظر مسجده قال وينظر مسجده وصححه لي كذلك من السنن الاستفتاح قال واستفتح المسجد الا في التشهد صح؟ لا ما اظن هذا المذهب مطلقا ما يظهر وكأن هذا قول ابن الخطاب او كذا طيب قال واستفتح من السنن الاستفتاح ها النظر الى السوء فالمعتمد نعم يا شيخ مم. التشهد الخوف تشهد كذا جزء من مين؟ انه تشهد ذكرها منسوبا لابن الخطاب كانه على كل حال نراجعها شف شف الكشاف تركي الشام نعم ولا واستفتح فقل تعوذا قال تعوذا ايظا فقل تعوذا يعني الاستعاذة من السنن ايضا ان يتعوذ قبل القراءة بسملة نبسمل قبل الفاتحة وليست من الفاتحة على الصحيح المذهب عندنا ليست من الفاتحة البسمة قال سرا فضلا. يعني الافضل في الاستعاذة والبسملة ان تكون سرا. اما الاستعاذة هذا باتفاق وانما الخلاف في البسملة والمعتمد عندنا ان الافضل في البسملة ان يؤتى بها سرا لا زهرا واضح قال والجهر بالمقروء في الجهرية كذاك تأمين البعيد سكتتي ايضا من السنن الجهر في موضعه سنة والاصرار في موضعه سنة نعم وما هو اه والجهر بالمقود والجهرية؟ الجهرية اللي هي الاولى والثانية في صلاة المغرب والاولى والثانية في صلاة العشاء وصلاة الفجر وما عدا ذلك فهي القراءة تكون سرا وجدتها يا شيخ ايوه اقرأ في كل حالة الصلاة. هم. الا في صلاة الخوف اذا كان العدو في جهة نعم وكذا يشتد الخوف او كان خائف من المسلمين قال في المبدع قال في المبدع وحال اشارته في التشهد فانه ينظر الى سبابته لخبر ابن الزبير وصلاة اتجاه الكعبة فانه ينظر اليها الانسبها الى المبدع عندي اذا عندنا في المبدع انه بس كما ذكرت محسن. طيب قال رحمه الله وحفظه وكذلك تأمين من بعيد سكتته من السنن التأمين وهو قول امين بعيد سكتتي يستحب ان يفصل بين التأمين والفاتحة بسكتة وليست سكتة طويلة ولهذا قال الناظم بعيدا تركيزتي فقط لتمييز ان امين ليست اية من الفاتحة ليست جزءا من الفاتحة واضح يا شيخ نعم قال وهذي سكتة من السكتات الاربع ولا الثلاث يستحب السكتات الاتية السكتة الاولى في اول الصلاة قبل القراءة وهذه لدعاء الاستفتاح والسكتة الثانية بعدها بعد الفاتحة وقبل امين. وهي قصيرة جدا فقط يرتد نفسه يعني ما فيها لاجل التمييز والسكتة الثالثة بين التأمين وقراءة السورة والسكتة الرابعة بعد قراءة السورة وقبل التكبير للركوع وهي ايضا سكتة قصيرة واضح نعم وبها المقام يا جماعة لا يمكن ان يصل الصورة في التكبير نعم يعني سكتة قصيرة. نعم هي السكتة الاولى هي اللي فيها وقت يعني لو قال ولم يكن له كفوا احد الله اكبر ما يصير طبعا ما دكتور مقصود انه يستحب نعم السكوت ايضا بين الفاتحة والتأمين لكن بين التأمين وقراءة السورة هذي سكتة طويلة لاجل ان يقرأ المأموم هم؟ ها الفاتحة والسكتة اللي قبل؟ دعاء الاستفتاح وقد تكون طويلة ايضا حسب الاستفتاح الذي استفتح به. نعم. قال رحمه الله تعالى وسورة في الاوليين تقتفي يعني في الاوليين تقتفي سورة بعد قراءة الفاتحة اذا متى ينشر عن قراءة السورة بعد الفاتحة ها في الركعتين الاوليين من الصلوات كل الصلوات والفجر هي ما فيها الا ركعتين ماشي قال او اية طويلة بها اكتفي له ان يقرأ سورة وله ان يقرأ اية طويلة لكن لو قرأ اية قصيرة ثم نظر فانه لا ايش فانه لا يصيب السنة نعم وقت الصور في طيب غير مستحب ليس مستحب قال ووضع كفيه بركبتيه. طبعا هنا قوله سورة في الاوليين الافضل ان تكون هذه السورة في صلاة الفجر من طوال المفصل وفي صلاة المغرب من قصار المفصل وفي بقية الصلوات من اوساط المفصل والمفصل يبدأ من سورة قاف واما ضبط ما هو طواله وما هو وسطه وما هو قصاره ليس في المتون ليس في الاقناع والمنتهى وهذي كتب المتون لكن ذكره صاحب الغاية المرئي في الغاية وهو ان في المطالب اللي هو انه من قاف الى الى المرسلات هذه الطوال ومن النبأ الى الليل هذي ايش الا الوسط ومن الضحى الى اخر القرآن هذا حصار مفصل مم حتى البعد في الشروح الظاهر ها جزاك الله خير