واول باب فيه اورده المصنف هو ما بوب عليه فقال باب فضله اي باب فضل الحج وبيان من فرض عليه قول المصنف باب فضله اي فضل الحج وما في معنى الحج كالعمرة اي ان الحج اثر في قلبه ومن تأثر قلبه فانه سيؤثر في جوارحه ولذا فان من علامات قبول العمل والاثابة عليه ان يرى المرء اثر ذلك العمل في قلبه وفي جوارحه وقد اختلف اهل العلم في بيان ما المراد بالحج المبرور فجاءني الحسن البصري انه قال الحج المبرور هو ان يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة وهذا المعنى الذي اورده الحسن معنى عظيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمة الله عليه حينما انهى الحديث عن رمضان وعن الصيام ختم ذلك الكتاب بحديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. فناسب ذلك ان يذكر ما يتعلق بشد الرحال الى مسجد المسجد الحرام وذلك يتحقق بالحج والعمرة ونحوها كما ان هذا الكتاب هو متعلق بالركن الخامس من اركان الدين ومبانيه العظام التي جاءت في حديث ابن عمر وغيره وقوله بيان من فرض عليه اي ذكر شروط الوجوب وقد ذكر المصنف الاحاديث التي تدل على وجوب الحج في الجملة وعلى الشروط التي تشترط للصحة والوجوب. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. متفق عليه. نعم. اه اول حديث اورده المصنف حديث عظيم في بيان فضل الحج والعمرة معا وهو ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. قوله العمرة الى العمرة اي فعل العمرة بعد العمرة فان ما يقع بين العمرتين من الذنوب فان تكرار العمرة وفعلها مرة بعد مرة سبب لتكفير هذه الذنوب قال والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور وصف الحج بكونه مبرورا اي ان هذا الثواب لا يترتب الا على الحج الذي توفر فيه وصف البر وقد ذكر بعض فقهائنا تفاصيل في معنى المراد بالحج المبرور فمما اورده ابن ابي الفتح في معنى الحج المبرور انه قال قيل ان الحج المبرور هو الخالص الذي لم يخالطه اثم اي لم يكن فيه سبب موجب لكسب الاثم في اثناء فعله وقيل ان المراد بالحج المبرور طبعا هو المعنى الاول نص عليه وجزم به ابو الفرج ابن الجوزي في كتابه غريب الحديث قال وقيل ان المراد بالحج المبرور هو المتقبل ولا شك ان المتقبل اذا تقبل من المرء عبادة فهذا من اعظم ما يرمو ويصبو اليه العبد. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لو علمت انه قد تقبل مني سجدة لما رغبت في الدنيا لان الله عز وجل يقول انما يتقبل الله من المتقين ولذا فان النص على ان المراد بالمبرور المتقبل فيه نظر وقال ابن رجب او ذكر ابن رجب عن بعض العلماء ان المراد بالحج المبرور اي البر باعتبار معاملة الحاج للخلق وذلك بالاحسان اليهم والبر والبر والتعامل الحسن معهم وهذا ما ذكره ابن رجب وكانه مال له واستدل على ذلك بما جاء في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بر الحج فقال هو اطعام الطعام وافشاء السلام وفي رواية عند الطبراني في الاوسط وطيب الكلام وعلى ذلك فان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور المراد به الحج الذي سعى فيه المرء للبر بالخلق والاحسان اليهم بافشاء السلام واطعام الطعام وطيب الكلام. وعدم اذية الحج او ان المراد به ما اجتمع فيه امران كمال الاخلاص والمتابعة او ان المراد به ما اثر في قلب العبد بحيث رجع زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة وما وجدت فيه هذه الاوصاف فظن ان فقطعا انه هو المتقبل باذن الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة هذا اجر عظيم جدا وثواب جزيل ولذلك يقول بعض اهل العلم وهو الشيخ محمد بن مفلح ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء الا الجنة اي ان ثوابه زادت قيمته فلم يقاومه شيء من الدنيا البتة وانما يكون جزاؤه الجنة وهذا واضح فان بعض العبادات قد تكون لها اثابة في الدنيا من باب تعجيل الحسنة واما الحج فانه لم يجازى به الا الجنة لانه لا يعادله شيء من حظوظ الدنيا ومتاعها هذا الحديث فيه من الاحكام امور متعددة من ذلك في هذا الحديث فضل الحج بالصفة التي قرنها النبي صلى الله عليه وسلم به وهو ان يكون مبرورا وانه من اعظم القربات عند الله عز وجل كما ان في هذا الحديث دليل على مشروعية وجوازي تكرار العمرة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما فدل ذلك على استحباب التكرار اكثر من مرة بل هو مستحب وليس جائز بل هو مستحب واما الحج فان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة فغاير النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير بين الحج والعمرة في الجزاء وفي اللفظ حيث ذكر ان العمرة الى العمرة ولم يقل ذلك في الحج فدل ذلك على جواز تكرار العمرة خلافا لمذهب مالك كما ان هذا الحديث باطلاقه يدل كذلك على جواز فعل العمرة بل واستحباب فعل العمرة اكثر من مرة في السنة ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ان هذا الحديث مع اطلاقه وعمومه فانه يقتضي الفرق بين العمرة والحج اذ لو كانت العمرة لا تفعل في السنة الا مرة لكان كالحج فلا فقال والحج الى الحج اذا فيستحب ان العمرة تكرر اكثر من مرة والعلماء عندما تكلموا عن تكرار العمرة قالوا انه يستحب تكرارها ولكن انما يستحب التكرار اذا كانت في اكثر من سفرة بان ينشئ سفرة اخرى للعمرة الثانية واما ان يكررها في السفرة الواحدة فانها عندهم جائزة ولكنها خلاف الاولى في السنة ان ينشئ سفرا جديدا لكل عمرة اي اذا خرج من مكة ثم رجع لها فحينئذ يكون محرما بعمرة مما اخذ من هذا الحديث ايضا ان هذا الحديث فيه دليل على انه لم يكره وقت من اوقات السنة لاخذ العمرة وبناء على ذلك فلا يكره فعل العمرة في يوم عرفة ولا في ايام التشريق وان قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج فالمراد بمعناها اي في الافعال فمن حج قارنا وقد دخلت افعالها اي افعال العمرة في الحج ولا يلزمه الاتيان بطوافين او بسعيين ولا في يوم النحر ولا في يوم عيد الفطر وهذه الامور انما خالف فيها ابو حنيفة فانه كره العمرة فيها المسألة الاخيرة في هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما هل قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة لما بينهما مطلق يشمل الصغائر والكبائر ام انه خاص بالصغائر دون الكبائر فقط هما وجهان عند فقهائنا رحمة الله عليهم والذي قدمه في الفروع ان التكفير انما هو للصغائر فقط من باب الحمل المطلق على المقيد حيث جاء في بعض الالفاظ التي او بعض الاحاديث التي فيها تكفير للذنوب بعض الافعال قيد وهو اذا اجتنبت الكبائر فحينئذ يحمل المطلق على المقيد بينما الوجه الثاني وهو الذي مال له ابن هبيرة رجحه جمع من اهل العلم ان هذا الحديث شامل للكبائر والصغائر معا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق ولم يخص ذلك بالصغائر وفضل الله واسع والمرء اذا ظن بالله خيرا فان الله عز وجل يعطيه ما ظنه كما في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء ولذا فان الشيخ محمد بن مفلح في كتاب الجهاد اي بعد كتاب الحج لما تكلم عن هذه الاحاديث التي فيها التكفير ببعض الاعمال قال ان المسلم قد يفعل النوع الواحد كالحج هنا وغيره ويكون فعله له بكمال اخلاص وعبودية لله عز وجل فيغفر الله له به الكبائر فكأنه رجع عما قدمه في كتاب الحج وقال انه يكون مكفرا للكبائر بشرط ان يكون بكمال العبودية والاخلاص له جل وعلا نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه احمد وابن ماجه واللفظ له واسناده صحيح واصله في الصحيح. نعم هذا حديث عائشة رواه احمد ابن ماجة من طريق ابن فضيل عن حبيب ابن في عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النساء جهاد قال قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وهذا الحديث تتابع جمع من اهل العلم على تصحيحه. فقد صححه الشيخ تقي الدين وتلميذه الشيخ محمد ابن مفلح بل قد جزم ابن القيم ان حديث عائشة عند احمد وابن ماجة على شرط الشيخين وقال ابن عبد الهادي وغيره ان رواته ثقات ثم ذكر المصنف ان هذا الحديث اصله في الصحيح وقوله اصله في الصحيح لانه ليس فيه زيادة العمرة بزيادة العمرة انما هو في لفظي الذي اورده المصنف عند ابن ماجه ونحوه ولذا ذكر المصنف آآ حديث عائشة عند احمد او ابن ماجة ولم يذكر لفظ البخاري الذي ليس فيه العمرة ولذا فان ابن عبد الهادي لما ذكر هذا الحديث بعد جزمه بان رواته ثقات في المحرر ذكر في التنقيح ان احمد والبخاري رويا هذا الحديث عن غير واحد عن حبيب ابن ابي عمرة وليس فيه العمرة فواهر كلامه ان الذي ان الذي تفرد بلفظة العمرة انما هو ابن فضيل كما تقدم معنا في ذكر اسناد حديث عائشة اه هذا الحديث فيه من الفقه مسائل متعددة من هذه المسائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا قتال فيه قوله عليهن جهاد اي يجب عليهن الجهاد لانها اي السائلة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن وجوب ذلك والاصل ان ان السؤال معاد في الجواب وبناء على ذلك فان هذا الحديث دليل على وجوب الحج والعمرة اما الحج فلا شك في ذلك واما العمرة فان هذا الحديث من الادلة التي تدل على وجوبه وهذا هو مشهور مذهب الامام احمد وقول الجمهور ان ان العمرة واجبة على المسلم مرة في العمر. ومرة في العمر والرواية الثانية في المذهب ان العمرة ليست بواجبة ودليلهم على ان العمرة ليست بواجبة قالوا لان حديث الذي ذكر فيه مباني الاسلام انها خمس ذكر فيها الحج ولم يذكر فيه العمرة واما هذا الحديث فقالوا انا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة عطفت العمرة على الحج لا لاجل المغايرة وانما لاجل البيان والتفسير لئلا يتوهم متوهم ان حكم العمرة يخالف حكم الحج ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج فيقولون ان من حج فقد سقطت عنه العمرة واما المشهور عند فقهائنا فانهم يقولون بل العمرة واجبة ان كان لم يطف قبل الوقوف بعرفة اذا هذا يدلنا على وجوب العمرة المسألة الثانية ان ظاهر هذا الحديث كذلك على القول بانه دال على الوجوب ان هذا الوجوب يشمل المكي وغيره وهذا هو المشهور عند فقهائنا. دليل من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ويستثني المكي بل اطلق قال الحج والعمرة فاذا وجب على النساء فغيرهن من الرجال كذلك وذهب الموثق رحمة الله عليه الا ان العمرة انما تجب على غير المكي واما المكي فلا عمرة عليه لان لان المكي لا يكون في حقه تمتع والتمتع هو حج وعمرة فكذلك ليست العمرة واجبة عليه والصواب ان المتمتع ان ان المكي يتمتع ولكن يسقط عنه الهدي والعمرة واجبة عليه ولا شك المسألة الاخيرة في هذا الحديث ان هذا الحديث استدل به الفقهاء على ان الجهاد لا يجب الا على الذكور دون الاناث لان المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه اي يجب عليهن جهاد لا قتال فيه فدلع فصرف الوجوب لغير جهاد المقاتلة فدل على ان جهاد المقاتل لا يجب على الاناث وانما هو واجب على الذكور وحدهم احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي قال يا رسول الله اخبرني عن العمرة اواجبة هي؟ فقال لا وان تاتمر خير لك. رواه احمد والترمذي والراجح واخرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف. هذا حديث آآ جابر ابن عبد الله قد رواه احمد والترمذي من طريق حجاج بن ارطاح عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه وعن ابيه آآ باللفظ الذي اورده المصنف سنعود له بعد قليل. وقد ذكر المصنف ان الامام احمد والترمذي رحمة الله عليهما قد خرجاه ورواياه ثم قال والراجح وقفه آآ الترمذي حينما ذكر هذا الحديث حسنه وفي بعض نسخه انه قال حسن صحيح كما نقل ذلك الزيلعي والحقيقة ان هذا التحسين ربما في النظر للمعنى التي تدل عليه الاحاديث الاخر والا فان هذا الحديث فيه علل فان هذا الحديث كما تقدم جاء من طريق حجاج بن ارطاه وهو مظعف في الحديث ولذا فان الامام احمد جزم بضعف هذا الحديث كما جاء في رواية ابن هانئ فضعفه كذلك بن عبدالهادي في التنقيح وقبله القاضي ابو يعلى بالتعليقة بل قد جزم الامام الشافعي رحمة الله عليه ان هذا الحديث لا يصح ولا يصح ما في معناه مما يدل على ان العمرة ليست بواجبة. ولذلك قال الشافعي ليس في ان العمرة تطوع شيء ثابت وهذا هو الصواب ان الحديث لا يصح رفعه ولذلك قال المصنف والراجح وقفه وقوله والراجح وقفه اه هذه هي عبارة البيهقي وكذا قالت دارقطني لما اورد طريقا اخر لهذا الحديث من طريق جابر قال الصحيح انه موقوف على ابي هريرة هذا الحديث فيه ان جابرا قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة اواجبة تنهي فقال لا اي ليست واجبة وان تعتمر خير لك اي انها ليست بواجبة وانما هي مستحبة ظاهر هذا الحديث يدل ان العمرة ليست بواجبة فتدل على الرواية الثانية في المذهب والصواب كما تقدم وهو المشهور وقد نص عليه الشيخ تقييمي في بعض كتبه وهو شرح العمدة وفي بعضها قوم على الرواية الثانية ان العمرة واجبة ويجاب عن هذا الحديث بثلاثة اوجه اولها ضعفه كما ضعفه احمد الشافعي وكبار الائمة والامر الثاني انه انصح فانه يحمل على احد امرين اما ان يكون محمولا على ان السائل سأله عن حكم نفسه لا عن الحكم العام وقد كان هذا السائل قد اعتمر قبل ذلك فحينئذ لم يوجب النبي عليه صلى لم يوجب النبي صلى الله عليه واله وسلم عليه. العمرة فحينئذ يكون هذا جوابا خاصا به غير متعد لغيره ويحتمل وهو الجواب الثالث ان يكون قول السائل اخبرني عن العمرة او واجبة هي ان تكون العمرة المعهودة اي الهنا في العمرة للعهد فتكون محمولة على العمرة المعهودة وهي عمرتهم مع حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بان يتحللوا بعمرة او هي محمولة على عمرة القضاء بعد الحديبية او ايظا قد نقول كذلك انها قد تكون سؤالا عن تكرار العمرة بعد اداء العمرة الواجبة وبناء على ذلك فانه قد تطرق له الاحتمال فلا يقوى به الاحتجاج وخاصة ان الحديث لا يثبت مطلقا ثم قال الشيخ واخرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف اي عن جابر وقد اخرجه من طريق عبدالله بن لهيعة عن عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر وهذا يعني علها اهل العلم منهم ابن عبد الهادي في التنقيح بعبدالله ابن لهيعة فانه قد تفرد بهذا الاسناد وقد اغرب نعم احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. نعم. اه قول هنا عن جابر مرفوعا بالاسناد حديث ابن عدي الذي قرأته قبل قليل قرأه القارئ الكريم قبل قليل فان حديث جابر هذا هو الذي اخرجه ابن عدي من وجه اخر بلفظ الحج والعمرة فريضتان نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح ارساله. نعم يعني بس قبل ان نقف اه ننتقل لحديث انس اه في حديث اه جابر المتقدم عند ابن عدي وهو يعني ما روي مرفوعا الحج والعمرة فريضتان هذا دليل على ان العمرة واجبة والادلة التي تدل على وجوب العمرة ليس هذا الحديث فقط وليس الحديث المتقدم من حديث عائشة. وانما مجموع الاحاديث التي في الباب تدل على تأكيد وجوب العمرة ولا يقوى حديث على معارضتها كما قال الشافعي واتقدم عنان حيث جابر هذا ضعيف عله ابن عبد الهادي ابن لهيعة وكذا ظعفه الشيخ تقي الدين وغيره اه الحديث الذي بعد حديث انس رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره وقد رووه من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس انه قيل النبي صلى الله عليه وسلم ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة ذكر الشيخ انه قد رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح ارساله قول المصنف ان الحاكم قد صححه في المستدرك لان ظاهر الجاله التوثيق لكنه قد اعل ولذلك يقول ابن عبد الهادي وغيره ان رواية هذا الحديث من طريق قتادة عن انس مرفوعا وهم والصواب ان يكون من رواية قتادة عن الحسن للنبي صلى الله عليه وسلم مرسلا واذا قال المصنف والراجح ارساله اي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حينئذ مرسلا والمرسل هذا رواه الدارقطني عن الحسن باسناد ثابت واذا يقول الشيخ تقي الدين هو صحيح عن الحسن وقد افتى به اي بالحديث المرسل فهو دليل على ثبوته عنده وهذا الكلام للشيخ يدلنا على قاعدة اوردها بعض اهل العلم يكررها الشيخ تقي الدين كثيرا واوردها بعض اهل العلم قبله كابي بكر بن العربي ببعض شروحاته وغيرهم يقولون ان العالم من السلف الاوائل اذا روى حديثا مرسلان ثم عمل بذلك الحديث فهذا يدل على ان ذلك الحديث صحيح عنده وحيث صح عند طبقة التابعين فانه في معنى الصحيح وان لم يصلنا مسندا وعلى العموم فان اشتراط الزاد والراحلة من الاحاديث التي وردت من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسندة كما قال الشيخ تقييدي من طرق حسان ومن طرق مرسلة ومن طرق موقوفة فجميعها يدل على ان للحديث اصلا. هذا الحديث حديث انس بن العمد والاصول في باب الحج فان هذا الحديث يدل على عدد من المسائل اولها انه يدل على ان شرط وجوب الحج هو ملك الزاد والراحلة والدليل عليه حيث انس هذا او الحسن مرسلا وغيرها من الاحاديث التي سيأتي بعد قليل الاشارة الى اسنادها وعندنا في قولنا ان من شرط ملك الزاد والراحلة مسائل المسألة الاولى انه يشترط ان تكون ملك الزاد والراحلة ملكا وبناء على ذلك فلو عرضت عليه نفقة حج اما على سبيل التطوع او القرظ فانه لا يلزمه قبولها اذ لا يجب الا على من ملك الزاد والراحلة المسألة الثانية ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة المقصود ملكهما او ملك ثمنهما ولذا قال بعض اهل العلم كالشيخ تقي الدين ان ركن الوجوب في الحج الذي هو الزاد والراحلة هو في حقيقة الامر المال فمن كان مالكا المال الذي يستطيع به توفير الزاد والراحلة له في ذهابه وعوده فانه حينئذ يكون قد وجب عليه الحج الامر الثالث ان هذه الزاد والراحلة من شرطها ان يكونا صالحين لمثله وان يكون ثمنهما فاضلا عن حاجته ونفقة نفسه واولاده وحوائجهم الاصلية الامر الرابع بما يتعلق بقوله الزاد والراحلة اننا نقول ان اشتراط وجوب الزاد والراحلة انما يجب على من كان بينه وبين مكة مسافة قصر واما من كان بينه وبين مكة دون ذلك فانه يستطيع الوصول اليها مشيا فحين اذ يسقط عنه ملك لزوم توفير الراحلة فيجب عليه المشي واما من كان بعيدا عن مكة اكثر من مسافة القصر فانه ولو كان قادرا على المشي فلا يلزمه الحج بمشيا اذ من الشرط ملك الزاد والراحلة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى واخرجه الترمذي من حديث ابن عمر ايضا وفي اسناده ضعف. نعم قال واخرجه الترمذي الى الحديث السابق من حديث ابن عمر وقد رواه من حديث ابراهيم ابن يزيد عن محمد ابن عباد عن ابن عمر ووجه آآ تضعيف هذا الحديث انه ان ابراهيم بن يزيد هو الخوزي وهو مضعف وقد اعل ابن مفلح وقبله ابن عبد البر هذا الحديث بابراهيم هذا وقوله من حديث عمر آآ لفظه آآ ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يوجب الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة واذا قال المصنف في اسناده ضعف قد اعل كما تقدم وظعفه ابن عبد البر وابن مفلح بعلة ابراهيم بن يزيد. هذا الحديث فيه من الفقه اضافة لما سبق مسألة وقد استدل به بعض فقهائنا وهو الشيخ الزرقي الشيخ شمس الدين الزركشي على الرواية الثانية في المذهب حيث لا يشترط المحرم للمرأة في حج الفريضة ووجه الاستدلال قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يوجب الحج؟ اي ما هي الشروط الموجبة للحج اي الحج الواجب والفريضة فقال الزاد والراحلة فحينئذ فسر الوجوب بالزاد والراحلة ولم يزد على ذلك والمرأة اذا لم تكن ذات محرم وهي واجدة لهما فتدخل في هذا الحديث. فحينئذ يجب عليه الحج وان لم يكن لها محرم او معها محرم بشرط ان يكون ان تكون مع نساء ثقات وان تأمن الطريق. هذه هي الرواية الثانية في المذهب. واما مشهور المذهب فيقولون لابد من المحرم في الفرض والنافلة سواء لا فرق بينهما لعموم الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب المحرم وسيأتي بعضها في نهاية هذا الباب. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم. نعم هذا الحديث حديث ابن عباس عند مسلم وقد صح هذا الحديث احمد كما نقله ابن عبد البر في التمهيد ولم يخرجه البخاري وسبب عدم اخراج البخاري له في الصحيح انه رده من حيث المعنى فقد نقل ابن رجب في شرح العلة ان البخاري رد هذا الحديث لان ابن عباس كان يقول انما اه يقول ايما صبي حج ثم ادرك فعليه الحج وسيأتي ان شاء الله بعد حديثين اذا فسبب عدم اخراج البخاري لهذا الحديث انما هو التعليل لمعارضته لحديث اخر عن ابن عباس وهو من التعليل بالمعنى. هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا وكان معه امرأة فرفعت اليه صبيا. هذا الصبي اه يحتمل انه يكون مميزا ويحتمل ان يكون غير مميز ويدل على هذا الاحتمال انه قد ثبت في مسلم انها في بعض الروايات انها رفعت صبيا صغيرا فدل على انه دون سن التمييز فقالت الهذا حج؟ فقال نعم ولك اجر قوله نعم اي له حج صحيح وليس حجا مجزئا وحينئذ فلا يكون بين هذا الحديث تعارض وبين الحديث الذي سيورده المصنف عن ابن عباس بعد حديثين او نحوها وحج الصبي يصح سواء كان مميزا او غير مميز ولكن ينوي عنه وليه ويلبي عنه كما في حديث جابر وقد نشير له ان شاء الله في الباب الذي بعده والفقهاء والمشهور مذهب عند فقهائنا انهم يقولون ان الصبي يأخذ احكام البالغ في الجملة وعلى ذلك فانه اذا فعل شيئا من المحظورات وجبت الكفارة وتكون الكفارة من مال وليه لان وليه هو الذي احرم به كذلك يقولون ان الصبي لا يرفض احرامه ومعنى قولهم انهم لا يرفضوا احرامه اي اذا دخل في النسك فانه لا يتحلل من احرامه الا باتمامه بالطواف والسعي والحداق الا ابا حنيفة هو الذي خالف في هذه المسألة فقال ان الصبي يجوز ان يرفض ان يرفض ان يرفض احرامه وعلى العموم المشهور مذهب هو هذا وان كان المفتى به الان هو الرواية التي توافق مذهب ابي حنيفة انه يجوز للصبي ان يرفض احرامه خاصة اذا وجست منه مشقة على والديه واوليائه واذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الهذا حج؟ نعم اي حج صحيح يتعلق به كامل الاعمال واللوازم فلا يرفظ وهناك تترتب البدائل عند فعل المحظور ونحوه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وانه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت وعلى الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ البخاري. نعم هذا حديث ابن عباس اه ان امرأة من خثعم وهي قبيلة معروفة ولها يعني بقايا الى الان مم العرب القبائل المعروفة الكريمة قال فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه لانها آآ يعني نظرت اليه ونظر اليها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم استدل به فقهاؤنا الى انه يحرم النظر الى كل الاجنبية فلا يجوز النظر الى وجهها ولا الى شيء من اعضائها خلافا لمن قال بجواز ذلك والدليل عليه ان صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل عنها ولو كان جائزا لما منعه ايضا هناك امر ثاني اه انه قد جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل من حفظ سمعه وبصره في الحج وخاصة في يوم عرفة اذ الناس عادة في ايام الحج يطرقون ابصارهم لكثرة المخالطة من الناس بين بعضهم مع بعض ولذا فان غض البصر في هذه الايام وفي هذه المواضع من الافعال العظيمة التي يحبها الله عز وجل ويرتب عليها اجرا جليلا وهي من عبادات السر التي لا يطلع عليها احد كما قال الله جل وعلا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور قال فقالت المرأة يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا قولها ان فريضة الله على عباده هذه الجملة تدل على مسألتين. المسألة الاولى على وجوب الحج وان هذه المرأة انما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعد نزول الوجوب لانها قالت ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا المسألة الثانية وهي المهمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على قولها فانها قالت ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا اي ان الوجوب وجب على الناس ووالدي كان شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فدلنا ذلك على ان الوجوب يتعلق بالمعضوب في بدنه والمريض والكبير ما دام عقله معه لان هذه المرأة نصت على ذلك ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة بنى عليها فقهاء العديد من المسائل فقد بينوا ان من مات وقد لزمه الحج والعمرة فانه يجب عليه القضاء سواء فرط او لم يفرط وسيأتي ان شاء الله في فقه الحديث ثم قالت رضي الله عنها لا يثبت على الراحلة افاحج عنه هنا علت عللت هذه المرأة رضي الله عنها اه عدم قدرة ابيها على الوصول لمكة بعدم ثبوته على الراحلة ومعنى انه لا يثبت على الراحلة كما قال الشيخ تقي الدين قال العبرة بان يكون قد ان يخشى من ركوبه السقوط او المرض او زيادة المرض او تباطؤ البرء ونحو ذلك من الامور واما ان توهم هذه الامور او جبن عنها فكان جبانا او كان هناك مرض يعتريه احيانا يشفى منه احيانا فانه لا يدخل في هذا الحكم فانه لا يدخل في هذا الحكم اه فقالت المرأة فحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. فهذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول مسألة ان المرء اذا لزمه الحج ووجب عليه بان وجد الشرط المتقدم وهو شرط الوجوب وشرط الصحة فاما شرط الصحة فهو البلوغ والعقل والحرية وشرط الوجوب هو ملك الزاد والراحلة فمن وجد في حقه ذلك فانه يجب عليه الحج فان مات ولم يحج فانه يجب ان يخرج عنه من تركته يجب ان يخرج عنه من تركته لان شرط الوجوب موجود وهنا مسألة يجب ان نفرق بين امرين يجب ان نفرق بين انتفاء الشرط وبين وجود المانع فالشرط اذا انتفى انتفى الوجوب والمانع اذا وجد فانه يبقى الوجوب لكن ينتقل الى البدن صورة ذلك في مسألتنا اننا نقول ان شرط الحج هو ملك الزاد والراحلة وهو المال كما تقرر واما المانع فهو القدرة على الركوب الذي هو صحة البدن ومنه خوف الطريق امن الطريق وعدم خوفه ونحو ذلك من المسائل المتعلقة به فنفرق يجب ان نفرق بين الشرط والمانع وعلى ذلك فمن وجد في حقه مانع ومات فانه يجب ان تخرج الحج والعمرة من تركته وان من فات الشرط في حقه بان كان غير مالك المال ولو كان بدنه صحيحا فانه لا تخرج عنه من تركته لانها لم تجب عليه ابتداء وهذه المسائل التي يجب ان ننتبه لها وان نفرق بينها ففرق بين ملك الزاد والراحلة فانها شرط وبين وبين آآ عدم القدرة فانه مانع فان عدم القدرة بفوات الصحة او بعدم امن الطريق فانه مانع ويختلف في ذلك الحكم من الفقه الذي ينبني على هذه المسألة اننا نقول ان من كان قد وجب عليه الحج ولكن المانع مستمر معه كالشيخ الكبير فانه يجوز ان يوكل في حياته من يحج عنه يوكل وقلنا يوكل لانه لا يجوز ان يحج عنه احد حج الفريضة الا باذنه وتوكيل منه والمرأة هذي لم تذكر التوكيل لكن القاعدة العامة تدل عليه مظاهر الحديث يدل على انها استأذنت اباها في الحج اذا هذا الذي يكون غير قادر ان توفي اخرج من تركته وان كان حيا فانه يوكل غيره بالحج والمشهور بالمذهب انهم يقولون يجب ان يوكل من يحج عنه من دويرة اهله فمن كان عاجز عن الحج وهو من اهل الرياض مثلا يوكل من يحج عنه من الرياض. ومن كان من اهل مصر فانه وكل من يحج عنه من مصر وسبب ذلك قالوا لان الحج عبادة مالية وبدنية فلابد من فعل الامرين والسفر هو فيه مؤنة المال فحين اذ يجب ان يكون الحج من دويرة اهله نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري. نعم هذا الحديث اه يعني ربما اشرنا لمعناه في الحديث السابق اه هذه المرأة الجهانية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج افاحج عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله الله احق بالوفاء. هذا الحديث فيه من فقه؟ ان من لزمه حج او عمرة اما بسبب اه الوجوب الشرعي وهو حجة الاسلام وعمرته او بسبب انه اوجب على نفسه بنذر فانه يجب قضاؤه عنه بعد وفاته اذا لم يؤده وان مؤنة الحج والعمرة تكون من رأس المال لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه دينا والدين يكون من رأس المال المسألة الثانية ان هذا على سبيل الوجوب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله وهذه صيغة امر والامر بالقضاء يدل على الوجوب ويدل على ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فالله احق بالوفاء فجعل هذا القضاء اولى من قضاء الديون المسألة الثالثة عندنا انه اذا تزاحمت حقوق الله جل وعلا وحقوق الادميين بتركة فكانت التركة لا تفي بهما معا كالزكاة مثلا والديون اه فنقول اذا كانت الديون ليست متعلقة برهن فان الديون والزكاة آآ تتحاص في التركة فيكون كل شيء بجزئه قالوا لان حقوق الادمية مبنية على المشاحة وهذا الحديث جاء فيه ان دين الله احق بالوفاء فاستوي من حيث القوة فدل على انها تتشاح ولم نذكر الدين الحج لان الحج في الغالب اذا تشاحت لا تكفي المؤنة فيه حينئذ للحج المسألة الاخيرة في هذا الحديث وهي مسألة فعل العبادات عن الحي او الميت العلماء يقولون ان من فعل عبادة من العبادات ثم اهداها لحي او ميت فهل تجزئه ام لا؟ نقول له حالتان. الحالة الاولى ان يكون على سبيل التطوع والحالة الثانية ان يكون ان يكون فعلا لواجب عنه فاما ان كان على سبيل التطوع فانها تصل للحي والميت معاء وهذا هو مشهورنا الامام احمد وقول ونصره الشيخ تقي الدين وتلميذه وقول جماهير اهل العلم الا الشافعي فان الشافعي يضيق ولا يرى انه يصل من الاعمال الصالحة على سبيل التطوع الا ما ورد به النص. وهو الدعاء والعبادات المالية والحج والعمرة فقط واما هذا الحديث فانه يدل على العموم والحديث كذلك الذي قبله ويقاس عليها سائر الاعمال البدنية واما اداء الواجبات عن الميت فان الميت اذا مات وعليه واجب مالي فيؤدى عنه من رأس المال او تطوع عنه احد كالزكاة ونحو ذلك. واما العبادات البدنية فانها لا تقضى عن الميت فلو مات وعليه صوم او عليه الصلاة فانه لا يصلي ولا يصوم احد عن احد ولا يستثنى من ذلك الا امران فقط وهما الحج والعمرة لانها عبادة مالية وبدنية معا فغلب فيها معنى المالية والامر الثاني النذور ومنها هذا الحديث حيث المرأة الجهانية ومنها ما جاء عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه قال احمد وابو داوود هو في النذر خاصة والسبب انه استثني النذر قالوا لان النذر فيه معنى المالية وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حينما قال انما يستخرج النذر من مال البخيل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وانه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى رواه ابن ابي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه والمحفوظ انه موقوف. نعم هذا حديث آآ ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ابي شيبة والبيهقي اه ذكر المصنف ان رجاله ثقات لانه قد جاء من طريق محمد بن المنهال عن يزيد ابن زريع عن شعبة عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقد الا انه اختلف في رفعه والمحفوظ انه موقوف آآ المصنف ذكر ان رجاله ثقات اه كذلك النووي قد جود اسناد هذا الحديث فقال ان اسناده جيد ولكن له علة وهو ان هذا الحديث قد روي مرفوعا وموقوفا والذي عليه جمع من اهل العلم انه موقوف وهو الاظهر كما ذكر المصنف انه هو المحفوظ ولكن اختلف من الذي آآ انفرد برفعه فقد ذكر محمد بن مفلح ان الذي انفرع انفرد برفعه هو محمد بن المنهال وقد ذكر انه محتج به في الصحيحين وغيرهما وكان اية في الحفظ ولذا صحح جماعة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لان محمد ابن الهال هو الذي رفعه منهم كما تقدم اه النووي ومنهم ايضا ابن حزم وغيره بينما ذكر ابن عبد الهادي ان الذي رفعه هو شيخه يزيد بن زريع وعلى العموم فانه وان كان موقوفا فانه قوي لانه قد جاء في بعض الالفاظ التي ورد فيها موقوف ما يدل على انه مرفوع فقد جاء عند الطحاوي ان ابن عباس قال لا تحرجوا ان تقولوا قال ابن عباس فذكر ابن حجر وغيره ان ظاهر كلام ابن عباس هذا يدل على انه له حكم مرفوع بل قد قال الشيخ تقي الدين ان المرسل اذا عمل به الصحابة فانه حينئذ يكون حجة وفاقا وان هذا باجماع اهل العلم. وعلى ذلك فان هذا الحديث وان اعل بتلك العلل فانه حجة. هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال صبي حج قوله ايما ايما صبي هذه تشمل آآ جميع انواع الصبيان سواء كان مميزا او كان غير مميز قال حج ثم بلغ الحنف اي اه حدث له البلوغ فعليه ان يحج حجة اخرى هذا يدلنا على مسألة وهي ان البلوغ شرط لاجزاء الحج اذ شروط الحج بعضها شروط للصحة وبعضها شروط للوجوب وبعضها شروط للاجزاء وهذه من شروط الاجزاء قال وايما عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخرى. هذا ايضا يدلنا على ان الحرية شرط لي اجزاء الحج والا فان الحج صحيح. بدليل انه قال حج فعليه ان يحج. لم يحكم بطلان الحج الاول ولا بفساده وانما اه الزم حال فوات مع حالة تحقق هذا الشرط ان يحج حجة اخرى فتكون الحجة الاولى غير مجزئة. نعم احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومع اهذوا محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم المصنف رحمة الله عليه احسن بايراده احاديث ابن عباس رضي الله عنه متوالية وهذا اسهل في الحفظ من جهة والامر الثاني قد يكون من باب الترتيب لما اورده رضي الله عنه من احاديث اه فبعضها اه يكون اه موضحا للاخر كما تقدم معنا في كلام البخاري في توجيهه لاحد الاحاديث بحديث اخر عن ابن عباس هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا ومعهد محرم. قوله لا يخلون الخلوة عندهم هي ما كان فيها سلامة من امرين الامر الاول اه الا يكون معهم مشارك والامر الثاني الا يكون معهم ناظر فاذا وجد فاذا يعني انتفى هذان الامران فانها حينئذ تكون خلوة واما اذا كانت المرأة ينظر لهم ثالث وهو المحرم او كان معهم محرم حاضرا ومشاركا في المحل. فانها حينئذ لا تسمى خلوة. اذا الخلوة بالقيدين المتقدمين كما ذكر فقهاؤنا. قال الا ومعهد محرم المراد بذي المحرم الزوج او كل من لا يجوز له ان يتزوج هذه المرأة على سبيل التأبيدي على سبيل التأبيد بسبب المشروع. قلنا على سبيل التأبيد لكي اه نخرج من يحرم الزواج بها على سبيل التأقيت كمن آآ تزوج امرأة فيحرم عليها الزواج باختها حتى يطلق الاولى وقلنا على بسبب المشروع كي نخرج الملاعن فانه يحرم عليه ان يتزوج تزوج امرأة واما لعانه فانه غير مشروع قال ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. قولها ولا تسافر الا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسافر الا مع ذي محرم هذا مطلق فيدل على ان كل ما يسمى سفرا فانه يحرم على المرأة ان تسافره. والفقهاء رحمة الله عليهم عندهم نوعان من السفر. السفر القصير والسفر الطويل والسفر الطويل يقدرونه باربعة برد واما السفر القصير فانه يقدرونه بالفرسخ الواحد اذ السفر الطويل اربعة برد وكل بريد اربعة فراسخ فحين اذ يكون ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة اميال. فحينئذ يكون ثمانية وثلاثين ميلا وذكر فقهاؤنا ان الميل المراد به الميل الهاشمي والميل الهاشمي يعادل اربعة ستة الاف ذراع واذا قدر بزمننا هذا فانه يعادل تقريبا مئة وزيادة مئة وثلاثين كيلو او اكثر من ذلك. فالمقصود من هذا ان المراد بالسفر الذي لا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع المحرم قالوا هو السفر الطويل دون السفر القصير السفر القصير هو ما زاد عن فرسخ الى الى ستة عشر فرسخا فان آآ تجاوز الستة عشر فهو سفر طويل. قال فقام رجل فقال ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. اي اني آآ اه كتب اسمي لكي اكون معهم غازيا في سبيل الله فقال انطلق فحج مع امرأتك وهذا يدلنا على انه يشترط للمرأة المحرم اشترطوا للمرأة المحرم آآ عندنا في هذا الفقه في الحديث الحديث مسألتان المسألة الاولى ان المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة ودليله هذا الحديث فانه نص على وجوب اشتراط المحرم للمرأة ولم يستثني حالة دون اخرى والرواية الثانية في المذهب انه يجوز للمرأة ان تسافر السفر الذي يكون لحاجة ومن سفر الحاجة حج العمرة ما حج الفريضة وعمرة الاسلام اذا امن الطريق و كانت مع نساء ثقات لانه لحاجة؟ والقاعدة عند اهل العلم ان كلما حرم لغيره فانه يجوز عند الحاجة والسفر مع غير محرم انما حرم لغيره لا لذاته فاذا وجدت الحاجة فيجوز بشرط امن الطريق وهو الامن الى ما يفضي اليه. وهذه الرواية الثانية احمد وتقدم الاستدلال لها في دليل اخر المسألة الثانية في هذا الحديث الاخيرة ان المراد بالسفر هنا على المشهور عند فقهائنا هو سفر القصر الذي تقصر فيه الصلاة وهو ستة عشر فرسخا وقيل وهو قول المذهب انها دون ذلك بناء على الخلاف في بعض الفاظ الحديث لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وهو هذا المطلق او اللفظ الاخر لا تسافر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر يوم وليلة الا مع ذي محرم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرم قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود هدى وابن ماجة وصححه ابن حبان والراجح عند احمد وقفه. نعم هذا الحديث رواه ابو داوود بن ماجة. اه رواياه من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عذرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الحديث ذكر مصنف انه قد صححه ابن حبان وكذا صححه ابن خزيمة وايضا مال البيهقي الى يعني تصحيحه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بينما المحققون من اهل العلم يميلون الى ضعف رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وان الصواب انه موقوف. واذا قال المصنف والراجح عند احمد وقفه وذلك ان احمد قد جزم بان رفعه خطأ وان الصواب انه موقوف على ابن عباس اه يقول ابن ابن ابن منذر لا يثبت رفعه وذكر بن مفلح ان الاثبات قد رووه مرسلا وان قتادة مدلس في آآ يعني في روايته فقد آآ يعني يكون فيه بعض التدليس. هذا الحديث فيه من فقه اه مسائل. المسألة الاولى انه يجوز للمرء ان يحج عن غيره سواء كان غيره حيا او ميتا فان كان ميتا جاز له ان يحج عنه مطلقا واما ان كان حيا فانه ان كان يحج عنه حج تطوع فيجوز مطلقا وان كان يحج عنه حج فريضة الا يجوز الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون عاجزا عن الحج اي المحجوج عنه والامر الثاني انه لابد ان يأذن له لان الحج عبادة واجبة فلابد فيها من النية. هذا باعتبار المحجوج عنه اما الحاج والمعتمر فانه لا يجوز له ان يحج عن نفسه الا ان يكون قد فانه لا يجوز له ان يحج عن غيره الا ان يكون قد حج عن نفسه ولذلك يقول القاضي ابو يعلى لا يختلف اصحابنا انه لا ينعقد عن المحجوج عنه حينذاك وهذا الحديث نص في هذه المسألة وهذا الحديث وان كان احمد قد اه رجح وقفه فانه على اصول احمد هو حجة لذلك فان الشيخ تقي الدين قال لا يعلم ابن عباس مخالف ومن اصول الامام احمد ان الصحابي اذا روى او او قال قولا ولا يعلم له مخالف فانه يكون حجة واحمد اوسع من الذاهب الاربعة في الاحتجاج بقول الصحابي بشرطه ولذا فان الشيخ منصور لما اورد هذا الحديث الكشاف قال ان اسناده جيد وقد احتج احمد به من حيث الحديث واما قوله فان اسناد جيد فان فيه تأمل كما تقدم منصوص احمد. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وانه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه الخمسة غير الترمذي واصله في مسلم من حديث ابي هريرة. نعم هذا حديث ابن عباس اه اورده المصنف هنا ثم اورد ما في معناه وهو يغني عنه ما في في مسلم من حديث ابي هريرة ولعل العلة في ذلك انه اراد ان يكون حيث عباس متواليا فيه ان اه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج. فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع هذا تصريح بان الحج انما يجب مرة واحدة وانما زاد فانه تطوع ذكر الشيخ انه قد رواه الخمسة لاهل السنن واحمد الا الترمذي فانه لم يروه وقد روه جميعا من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سنان وهذا رجاله ثقات لبعض اهل العلم يعني تكلم في سفيان ولكن هو ثقة ولذا فان هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ثم ذكر المصنف ان اصله في مسلم حديث ابي هريرة ولفظه عند مسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم فاورد المصنف حديث ابن عباس لانه اظهر هذا الحديث فيه من الفقه اولا ان الحج انما يجب في العمر مرة واحدة والامر الثاني انه لا يكره التطوع بالحج اكثر من مرة. بل انه مستحب وقد جاء عند ابن حبان من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ان عبدا اصححت له في بدنه ووسعت عليه في رزقه تمر عليه خمس سنين ثم لا يفد الي لمحروم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يفد الي يشمل ذلك الحج والعمرة وذلك ان وفد الرحمن هم الحاج والمعتمر وجاء ايضا عند اهل السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب المتابعة بين الحج والعمرة تطوع ومسنون ومستحب كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا الحديث نص في ذلك ولكن من رحمة الله عز وجل ان الحج لا يجب في العمر الا مرة وذلك ان فيه مؤنة كبيرة في المال وفيه مشقة كبيرة على البدن فمن رحمة الله عز وجل ومنته واحسانه انه لم يجبه علينا. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لما استطعتم اي لما استطعتم وفاء بذلك والله عز وجل ارحم بنا من انفسنا واعلم باحوالنا وضع في ابداننا وضعف قلوبنا. فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرحم ضعفنا وان يجبر كسرنا وان يجيرنا من خزي الدنيا والاخرة وان يستر علينا ذنوبنا وان يتجاوز عنا وان يقوينا لطاعته وعبادته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد