بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب في كتاب الصلاة قال رحمه الله فصل في صلاة المسافر قصر قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام اذا فارق بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر او صلى خلف من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة المسافر تقدم لنا ان السفر ومفارقة محل الاقامة على وجه يسمى سفرا والاحكام المتعلقة في السفر على قسمين القسم الاول ما يتعلق في السفر الطويل القصير وهي اربعة القصر والفطر والمسح على الخفين ثلاثة ايام والجمع بين الصلاتين فهذه انما تجوز في السفر الطويل والقسم الثاني ما يتعلق بالطويل والقصير وهي ثلاثة التيمم اي جواز التيمم والثاني جواز التنفل على الراحلة والثالث اكل الميتة عند الظرورة والمراد والمراد بالسفر الطويل ما بلغ المسافة كما يأتي والقصير ما كان دون المسافة ثم ان القصر ايضا نوعان قصر مطلق وهو ما اجتمع فيه قصر الافعال والعدد كصلاة الخوف اذا وقعت في السفر فانه يقصر فيها العدد والفعل والثاني قصر مقيد وهو ما قصر فيه العدد فقط او قصر فيه العمل فقط كالخائف اذا القصر اما قصر مطلق وهو قصر الافعال والعدد اتقصر كمية وكيفية والثاني قصر مقيد وهو ما قصر فيه العدد فقط او العمل فقط العدد المسافر سفرا معتادا والعمل كصلاة الخائف يقول المؤلف رحمه الله قصره قصر الصلاة الرباعية افاد قوله الرباعية ان التي تقصر في السفر هي الصلاة الرباعية الظهرين كالظهرين والعشاء فهي ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء اما الصبح او الفجر والمغرب فلا قصر فيهما اولا لعدم وروده والعبادات مبناها على التوقيف وثانيا للمعنى وهو انه في صلاة الفجر وهي وهو ان صلاة الفجر ركعتان فلو اسقط منها ركعة لبقية ركعة واحدة وهذا لا نظير له في صلوات الفرض واما المغرب فلانها وتر النهار فاذا سقط منها ركعة بطل كونها بطل كونها وترا وان وان سقط منها ركعتان بقيت ركعة ولا نظير لها في صلاة الفرض اذا الذي يقصر هو الرباعية اولا لورود النص بذلك. وثانيا للمعنى الذي ذكرناه في الفجر والمغرب يقول المؤلف رحمه الله قصر الرباعية افضل. اي افضل من اتمامها لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم وكون المسافر يقصر افضل وعلم من قوله افضل ان القصر ليس واجبا ان القصر ليس واجبا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على اربعة اقوال القول الاول ان القصر للمسافر واجب وان المسافر يجب عليه ان يقصر فان صلى تماما لم تصح صلاته فهو كما لو صلى الرباعية في الحضر ستا وهذا مذهب ابي حنيفة وابن حزم ورواية عن الامام احمد رحمه الله واستدلوا على الوجوب في ادلة منها حديث عائشة رضي الله عنها اول ما فرضت الصلاة ركعتان فاقرت صلاة السفر وزيد في الحضر قالوا وهذا صريح في ان الركعتين فريضة المسافر وثانيا ان القصر هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المستمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا اعني قوله صلوا كما رأيتموني اصلي يشمل الكمية والكيفية والهيئة وثالثا ان الصحابة رضي الله عنهم انكروا على عثمان رضي الله عنه اتمامه في منى فلما بلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه استرجع وقال انا لله وانا اليه راجعون وقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين وهذا يدل على ان هذا مخالف للسنة هذا القول الاول. القول الثاني ان القصر مستحب وان اتم المسافر جاز من غير كراهة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو مذهب المالكية ان الافضل للمسافر ان يقصر لكن ان اتم وقد خالف السنة ولكن صلاته صحيحة واستدلوا على ان القصر افضل وانه ليس واجبا وانه لا يكره الاتمام اولا بقول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقد ليس عليكم جناح ونفي الجناح يدل على الرخصة ولا يدل على الوجوب ولكن الاستدلال بهذه الاية فيه نظر لان نفي الوجوب لا يمنع الوجوب بدليل اخر ولهذا لما قال الله تعالى في السعي بين الصفا والمروة ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما مع ان التطوف بهما ركن من اركان النسك في الحج والعمرة ثانيا من ادلتهم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث يعلى بن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته قالوا وهذا يدل على ان القصر رخصة وانه ليس واجبا لان الصدقة ليست واجبة وقبول الصدقة ليس واجبا ولكن هذا ايضا كما تقدم لنا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فامر بقبول الصدقة مما يدل على ان الاصل الوجوب وثالثا مما استدلوا به قالوا ان المسافر لو ائتم بمقيم صلى اربعا المسافر اذا تم بمقيم فانه يصلي اربعا والزيادة على الفريضة تبطلوها ولو كان القصر واجبا لكانت متابعة الامام حراما فهمتم لو كان القصر واجبا لكان المسافر اذا صلى خلف المقيم اذا قام الامام الى الثالثة يجب ان يجلس ويقعد ومعلوم انه انه في هذه الحال يجب عليه الاتمام يجب عليه الاتمام ورابعا مما استدلوا به ان الصحابة رضي الله عنهم اتموا خلف عثمان رضي الله عنه في منى ولو كان القصر واجبا لم يتابعه الصحابة رضي الله عنهم هذا هو او هذه هي ادلة من قال ان القصر مستحب وان اتم جاز من غير كراهة القول الرابع في هذه المسألة القول الثالث ان الاتمام افضل ان الافضل للمسافر ان يتم قالوا لانه اكثر عملا وعددا وما كان اكثر فهو احب الى الله وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ولكن هذا القول فيه نظر لان موافقة السنة افضل من كثرة العمل والعدد قال الله عز وجل ليبلوكم ايكم احسن عملا ولم يقل ايكم اكثر عملا فليست العبرة بكثرة العمل. وانما العبرة بحسن عمل القول الرابع في هذه المسألة ان الاتمام مكروه وان المسافر يجوز له ان يتم لكن مع الكراهة وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ابن مفلح في الفروع وهو اظهر اي ان ان اتمام جائز مع الكراهة السنة ان يقصر واستدلوا على ذلك بان بان الاتمام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم فيكون مكروها وهذا القول هو اقرب الاقوال يقول المؤلف رحمه الله لمن نوى سفرا مباحا لمن نوى لو قال المؤلف رحمه الله لمن ابتدأ ناويا سفرا مباحا لماذا؟ لانه قد ينوي ولا يسافر الانسان قد ينوي السفر ولكنه لا يسافر فلو قال لمن ابتدأ ناويا سفرا مباحا لكان اتم لانه قد ينوي ولا يسافر وقوله رحمه الله لمن نوى افاد كلامه رحمه الله انه لا بد من نية السفر انه لابد الترخص برخص السفر من نية السفر فلو خرج الانسان من البلد غير ناوي السفر وبلغ المسافة فلا يقصر فمثلا لو ان رجلين ركب السيارة وصار يتحدثان في موضوع من المواضيع طويلة وهما يسيران تجاوز مسافة القصر يعني بلغ نحو ثمانين كيلو وادركتهم الصلاة فهل له ما القصر الجواب لا لماذا؟ لانهما لم ينوي السفر فلا بد من نية السفر كذلك ايضا لو خرج بطلب ضالة ظلت منه ابل او غنم فخرج يطلبها وبلغ المسافة بلغ نحو تسعين كيلو وادركته الصلاة فانه لا يقصر ولو بلغ المسافة لماذا؟ نقول لان المعتبر نية السفر لا حقيقتها نية السفر لا حقيقتها وهذا لم ينوي السفر يقول رحمه الله لمن نوى سفرا مباحا مباحا هذا اعني قوله مباحا له مفهوم موافقة بل مفهوم اولوية ومفهوم مخالفة وقوله مباحا مفهومه انه لا يقصر في السفر المحرم والمكروه ومفهوم اولوية انه يقصر في السفر الواجب والمستحب وذلك لان السفر اما ان يكون واجبا او مستحبا او محرما او مكروها او مباحا فالسفر الواجب السفر لاداء واجب من الواجبات او فريضة من الفرائض كالسفر للحج والعمرة الواجبة او السفر لبر الوالدين او لطلب العلم المتعين هذا سفر واجب وثانيا السفر المستحب ان يسافر لامر مستحب لاداء عمرة غير واجبة حول زيارة المسجد النبوي او لزيارة المسجد الحرام ونحو ذلك والثالث السفر المحرم وهو الذي انشأه بقصد المحرم سافر ليشرب الخمر سافر ليفعل الفواحش هذا سفر محرم والرابع السفر المكروه وهو السفر للمكاثرة في الدنيا يعني يجمع المال فقط لان الله عز وجل لم يذكر المكاثرة في الدنيا الا على سبيل الذنب الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر والخامس السفر المباح السفر للنزهة والفرجة. هذا مباح اذا قول لمن نوى سفرا مباحا خرج به من مخالفة بمفهوم المخالفة المحرم والمكروه فلا يترخص في السفر المحرم لقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فخصص الله عز وجل فخص الله تعالى اباحة الاكل بغير الباغي والعاد والترخص في معنى ذلك فكما ان اباحة الميتة او ان اكل الميتة لا يباح الا لمن كان غير باغ ولا عاد. فكذلك بالنسبة لرخص السفر ولان القصر رخصة القصر رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي لان الرخصة شرعت من الله عز وجل للإعانة على المقصود المباح واذا كان مقصود الانسان محرما فانه لا يعان على هذا المحرم لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الذي سافر سفرا محرما اذا قلنا له تترخص يجوز لك القصر والفطر والمس ثلاثة ايام فمعنى ذلك اننا اعناه على معصيته وهذا امر لا يجوز واما بالنسبة للسفر المكروه فلان المكروه منهي عنه المكروه منهي عنه وان لم يكن النهي جازما هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان رخص السفر لا تستباح في السفر المكروه ولا المحرم والقول الثاني في هذه المسألة ان انه لا يشترط استباحة رخص السفر ان يكون السفر مباحا بل يترخص حتى في السفر المحرم قالوا لي اطلاق النصوص الشرعية لان الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يفرق الله عز وجل بين ظارب ظربا مباحا وبين ضارب ضربا محرما وما ورد مطلقا في النصوص الشرعية وجب ابقاؤه على اطلاقه لان اي قيد او شرط لنص مطلق فانه يحتاج الى وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله ورواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة وهذا القول من حيث الدليل اسعد بالدليل واصح هذا القول من حيث الجليل اصح وارجح واسعد ولكن المذهب من حيث السياسة الشرعية وضبط الناس وردعهم وزجرهم اولى فهمتم؟ اذن هذان القولان كل قول منهما كل قول له ما يرجحه ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله او مذهب ابي حنيفة وما اختاره الشيخ تقي الدين ارجح من حيث الدليل لانه لا دليل على تقييد السفر بكونه مباحا والمذهب الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله ارجح من حيث سياسة الناس وظبطهم وردعهم طيب يقول لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين لمحل اي مكان معين اي غير مجهول فمن سافر الى مكان مجهول الهائم او الخارج او الذي يخرج على وجهه ومن خرج لا يقصد موضعا معينا فانه لا يقصر قالوا لانه يشترط للقصر ان يقصد جهة معينة وهذا الذي لا يقصد جهة معينة لم يتحقق هذا الشرط في حقه يقول رحمه الله يبلغ ستة عشر فرسخا وهي يومان قاصدان يبلغ ستة عشر فرسخا يعني مسافة القصر تبلغ ستة عشر فرسخا وهذا تقريب وليس تحديدا وظاهره ستة عشر فرسخا سواء كان ذلك في البر او في البحر قال وهي يعني الستة عشر فرسخا يومان قاصدان اي مسيرة يومين معتدلين مقصودين للسفر وهي اربعة برد مسافة القصر اربعة برود والبريد اربع فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال والميم الف باء ومسافة القصر قد حددها بعض العلماء بل حررها الساعاتي رحمه الله في الفتح الرباني وقال ان مسافة القصر تبلغ ثمانين كيلو وستمائة واربعين مترا وحددها شيخنا رحمه الله بانها واحد وثمانون كيلو وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مترا بناء على كلام الفقهاء يعني نحن اثنان وثمانون نحو اثنين وثمانين كيلو هذه مسافة القصر التي هي اربعة برود يقول المولد رحمه الله الساعات ثمانين كيلو ست مئة واربعين متر واحد وثمانين كيلو ثلاث مئة وثلاثة وعشرين. الفرق بينهما كم ثلاث مئة وثلاثة وعشرين الفرق بينهما اقل من من كيلو طيب يقول في زمن معتدل يعني ان يكون السيل في زمن معتدل لا حر ولا برد ولا طويل ولا قصير اي قاصدا قال الله تعالى واقصد في مشيك قال بسير الاثقال ودبيب الاقدام سير الاثقال اي الحيوانات المثقلة بالاحمال اليس المعتبر الحيوانات التي ليست محملة لانها تسرع المعتبر يقول بسيل الاثقال ودبيب الاقدام. يعني دبيب الاقدام اي مشي الاقدام على العادة المعتادة من النزول والاستراحة والاكل والصلاة ونحو ذلك اذا فارق عامر قريته اذا اه السفر محدد من حيث المسافة السفر محدد من حيث المسافة فمن بلغ المسافة فله القصر ولكن ليعلم انه ليس من شرط القصر ان يبلغ المسافة بل من قصد هذه المسافة يعني الانسان مثلا خرج من عنيزة الان تريد الزلفي كم ها ثمانين يريد المجمع مثلا يريد المجمعة. لا يشترط للقصر ان يتجاوز ثمانين كيلو. لا اذا كان منتهى قصده يبلغ المسافة يعني لو خرج مثلا من خارج البلد وفرق عامل القرية يجوز له ان يقصر حتى لو لم يصل الا نحو خمس كيلو. خمسة كيلو او ثلاثة كيلو اليس المراد ان يبلغ هذه المسافة؟ فبعض الناس تجد انه جلس اذا سافر لا واراد ان يصلي اذا تجاوز ثمانين كيلو وقف وصلى. يقول حتى اقصر. يقول هذا خطأ بل من قصد المسافة يعني من كان منتهى سفره ومنتهى سيره يبلغ المسافة جاز له ان يقصر متى فارق القرية هذا القول اعني ان مسافة القصر محددة بمسافة معينة هو المشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء رحمهم الله والقول الثاني ان مسافة القصر لا تحد بمسافة معينة وان المرجع في ذلك الى العرف ان المرجع في ذلك الى العرف لماذا؟ قالوا ان التحديد بمسافة معينة يحتاج الى دليل وليس هناك نص صحيح صريح يدل على التحديد لان ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم مختلف وتعيين حد معين تحكم بغير دليل وما ورد مطلقا في النصوص الشرعية وجب وجب العمل باطلاقه والله تعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يفرق الله عز وجل بين ضارب وبين ضارب وهذا مذهب ابن حزم والموفق اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان مسافة القصر المرجع فيها العرف وقد ذكر رحمه الله يعني شيخ الاسلام ذكر قاعدة او ذكر ضابطا مفيدا في هذا الباب وقال ان السفر يعتبر باحد الطولين اما طول المدة واما طول المسافة فالمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر والمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر المسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر فمثلا الانسان خرج من البلد ذهب الى مكان يبلغ نحو اربعين كيلو. واراد ان يقيم في هذا المكان ثلاثة ايام او اربعة ايام يقول هذا سفر لانه من سفر باعتبار طول المدة والمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر وليس مثلا يذهب الى الرياض ويرجع مسافة طويلة والزمن قصير قد يذهب بعد الفجر ويرجع ويصلي الظهر في بلده هل يعتبر سفر؟ نعم يعتبر السفر باعتبار ماذا باعتبار طول المسافة باعتبار طول المسافة فهذا الذي اه ذكره الشيخ رحمه الله ان السفر يعتبر باحد الطولين اما طول المدة واما طول المسافة فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر وهذا القول يعني وان كان ارجح من حيث الدليل لكنه قد لا يكون منضبطا قد لا يكون منضبطا والناس يعني يختلفون في هذا فمثلا الذي يذهب مثلا مسافة مئة وعشرين كيلو او مئة وخمسين كيلو. مدرس او موظف يذهب يتردد وفي الواقع اذا ذهب الى عمله ورجع من حيث العرف لا يعتبر سفرا ولذلك لو سئل اهله اين فلان يقول مسافر او يقولون في الدوام يقول في الدوام ما يقول مسافر مع انه على مذهب الجمهور يقصر مسافر على مذهب الجمهور يقصد التحديد حقيقة التحديد بالمسافة اظبط وان كان القول ضعيفا لكن التحقيق بالمدة ولكن التحديد والرجوع الى العرف اسعد بالدليل لكنه قد يكون فيه اه اختلاف ويأتي ان شاء الله تعالى الكلام على قوله اذا فارق بيوت قريته والله اعلم مكة جدة ليست سفر حتى على المسافة ما في ليست مسافة قصر لان المسافة بارك الله فيك تحسب لا تحسب من واسطة البلد تحسب من نهاية البلد انت لا تحسب مثلا المسافة من بيتك الى التي تريد لان بيت الانسان قد يكون في اقصى البلد من الجنوب وهو يريد جهة شمال لا تقصروا بين مكة وعسفان الحديث ضعيف فالمؤمن المسافة بين جدة ومكة الان ليست مسافة قصر. هي مسافة الصافي منها الصافي يصفي لك خمسين كيلو ما بين مكة وجدة يعني ان صفا لك خمسين كيلو. لانك من حين ان تفارق مكة. يعني حقيقة مفارقة مكة عند نقطة الشميسي هذه يعني تكون خرجت الان من مكة من نقطة الشميسي الى اول عمران جدة ما يبلغ المسافة لويش ما يجوز هيك طلعنا ما ما يترخص لابد من نية من حين نويت يعتبر من النية لا هم يقول بسير معتدل الى حر لانه مع الحر تنقص اليسار حرص شديد وبرد شديد السير يثقل كلها حر ولا برد. قلنا حنا ولا طويل ولا قصير. نعم معتدل يا عم اللازم ان يكون الجو حارا المسافة تنقص لانه اذا جاء وقت الظهر يتوقفون طويلا شدة الحر. كذلك ايضا وقت البرد اذا كان البرد شديد ما يستطيعون السير في زمن معتدل اي ماء حار ولا بارد ولا طويل ولا قصير نعم خلاص هذي النية مو بالنية يقول اللهم اني نويت السفر ما يحتاج انسان جاب سيارة وحمل عفش سأله انسان وين تذهب؟ يقول سافر هذي النية لكن للذي اقصد انا يعني لو لو مثلا انسان قال له ابغاك في موضوع بتكلم عندي موضوع مهم جدا استشيرك فيه وركبت انت وياه في السيارة صار يمشي مثل الدائري ويمشي والموضوع لما تجاوزته ثمانين كيلو الان هل تقصر ولا ما تقصر ما تقصر لانك ما نويت السفر هذا المراد. نعم حتى محل الصحيح ما يقصد المنع والسفر الذي لا تشترط له النية قصر نية قصر الصلاة. نعم فرق بين هذي وهذي ها كيف يجوز وهو سؤال مهم يقول هل يجوز الانسان او المفتي ان يفتي بخلاف ما يرجحه واذا كان هذا فيه سياسة للناس لا بأس هذا له اصل عمر رضي الله عنه كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فلما كان في عهد عمر تتايع الناس بالطلاق قال ارا ارى الناس قد تتايعوا في امر كانت لهم فيه اداة فارى لو امضيناه عليهم فامضاه عليهم مع انه يعني يعلم انه في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وابو بكر الطلاق الثلاث واحدة لكن الانسان عموما من حيث العصر لا يجوز ان يفتي بغير ما يعتقد لكن اذا كان هناك اذا كان هناك قول معتبر وافتى به من باب السياسة هذا يسمى سياسة شرعية ما في شي فتوى خاصة الدين الدين الدين عام للناس بعض الناس هذي فتوى خاصة لك شرع خاص يسأل شيخ يقول لا افتاني فتوى خاصة لا الضرورة لها احكام الضرورة لها احكام قد يعني الانسان مثل ما يفتي بهذا الشيء لكن اذا نظر الى ضرورة المسألة يفتيه للضرورة لكن ما يقول والله هذي فتوى خاصة ما في شي الشرع ما في ما في خصوصية نعم