بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس السابع والاربعون من مجالس شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر وقد انتهينا في شرحنا وتعليقنا على اه الكتاب الى مسألة من وجد سماعه بخط يوثق به نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا وجد سماعه بخط يوثق به. والمقصود اذا وجد سماع نفسه سماع نفسه يعني هو وجد غيره قد كتب ان فلانا سمع الكتاب الفلاني مثلا انا لا اتذكر اني سمعت لكني رأيت صاحبي وصديقي او رأيت شيخي قد كتب على نسخته سمع علي هذا الكتاب فلان ابن فلان وذكر وذكر وانا ما كنت متذكرة وانا اثق بهذا الخط واعرف هذا الخط قال اذا وجد سماعه يعني سماع نفسه بخط يوثق به جاز له ان يرويه وان لم يذكر سماعه اذا غلب على ظنه انه سمعه. وبه قال الشافعي هذه سورة المساء. اذا هو وجد اه سماعه مدون يعني وجد ان غيره قد دون ان ان فلان قد سمع يعني انه هو قد سمع وهو لا يتذكر ذلك. فلما قرأه يعني هذا يقول هذا خط شيخي او خط صاحبي الملازم لي في رحلتي السماع مثلا انا متأكد اني يغلب على ظني ان هذا هذا صحيح لذلك قال اذا غلب على الغني انه سمع كأن مفهوم هذا ماذا اذا غلب على ظنه خطأ ذلك فانه لا يرويه فانه لا يرويه لماذا لان هنا يكون مترددا وشاكا ولا يقبل الشك كما سيأتي ان شاء الله لكن اذا غلب على ظنه فانه يجوز له ان يعمل به هذا معناه اذا وجد سماعه بخط يوثق به كان يكون بخط شيخه بخط صاحبه الملازم له في في في الطلب والرحلة جاز له ان يرويه وان لم يذكر سماعه اهو اذا غلب على ظنه انه سمعه وبه قال شاب وقال ابو حنيفة لا يجوز قياسا على الشاعر يعني كما لا يجوز الاعتماد على الخط في الشهادة فكذلك الرواية. هذا هذا دليل ابي حنيفة رحمه الله كما لا يجوز الاعتماد على الخط في الشهادة فكذلك في الرواية. لا يجوز الاعتماد فيها على الخط. هذا هو المقصود. هذا هو المقصود يقول ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة على كتب على كتب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله آآ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل يرسل اه صحف الصدقات الى البلاد هذا في المسألة السابقة وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتهم هذا هذا هو هذا الكلام الذي آآ قرأناه في الدرس الماضي اه كانوا يحملون صحف الصدقات الى البلاد وكان الناس يعتمدون عليها الى اخره فهنا يقول ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة على كتب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا اعتماد على الخط اعتماد على الخط ولان مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل هذا مبنى الربا. وقد وجد ذلك يعني لما يروي يكفي في الرواية غلبة الظن وحسن الظن بالمسموع عنه وبالسامع فاء يكفي بناء على دليل طبعا لابد ان يكون هذا غلبة الظن مبني على دليل والخط هنا دليل والخط هنا دليل يقول اه ولا انام. والشهادة لا نسلمها على احدى الروايتين. يعني اه الدليل الذي اورده عن ابي حنيفة رحمه الله القياس على الشهادة فيه منع وتسليم. منع وتسليم. اما على المنع فنقول نحن عندنا احدى الروايتين لا نسلم انه لا يجوز الاعتماد على الخط في الشهادة بل اه اذا الخط اذا وثق به فهو مقبول في الشهادة في احدى الروايتين. هذا هو المقصود. ان احدى الروايتين عن الامام احمد ان الخط اذا وثق به فهو مقبول في الشهادة فعلى ذلك لا يرد علينا هذا هذا الدليل هذا القياس وعلى الاخرى وهي الرواية الثانية التي لا يجوز فيها الاعتماد على الخطف في الشهادة فنقول ايضا نجيب اننا وان سلمنا انه لا يجوز الاعتماد على الخط في الشهادة فهذا قياس مع الفارق قياسه مع الفارق لماذا لان يقول وعلى الاخرى الشهادة اكد يعني يعني كاننا نقول وعلى الاخرى فهو قياس مع الفاء. قياس الرواية على الشهادة في هذا في هذا الباب في قياسه مع الفارق لماذا قال لان الشهادة اكد لما علم ما بينهما من فروق. طبعا لما علم ما بينهما من فروق هذا لا يكفي. يعني كأنه يقول آآ لأنك تعلم ان الشهادة والرواية بينهما فروق. لكن ايضا نحن بينهما اوجه يعني تشابه ما بينهما اوجه تشابه. فنقول يعني اه لما علم ما بينهم من فروق هذا لا يجوز لكن نحن نبين ما هو وجه الفرق؟ نقول الشهادة اكد واخطر واخطر. لماذا؟ لانه يترتب على الشهادة يترتب على الشهادة آآ اما سلب حقوق الناس وربما يترتب عليها دماء وربما يترتب عليها آآ آآ يعني ما اشبه ذلك فروج واموال لكن الرواية هنا الرواية مروية اصلا. وان غاية ما في الموضوع انه هل اثبت الرواية لنفسي او لا اثبته. الحديث مروي لكن هل اثبتها لنفسي او لا اثبتها لنفسي بناء على الخط اعتمادا على الخط هذا كل ما في هذه المسألة يعني كأن الشهادة اضيق بابا اضيق بابا من الرواية فهي اكد واغلظ من وجه اكد واغلظ من وجه لا يرد علينا هنا يقال ان الرواية ايضا بابها خطير لانه يثبت بها احكام وادلة. نعم صحيح لكن ليس النظر هو ان هذه الزاوية بل من زاوية اخرى وهو اني انا هل يك هل اثبت لنفسي هذا السمع او لا؟ والا فالرواية مروية وثابتة او يعني آآ قد تلقيت واسندت لكن هل يصح ان اثبت لنفسي هذا السماع بناء على الخط؟ قولا هذا كل ما في الارض. نعم يتحرز لها نعم يتحرز في اه في الشهادة والرواية تحرز لها ايضا لكن الشهادة قد يتحرز لها بعض المطرزات ولذلك اه فيها قيود ليست موجودة في الرواية مثل العدد ومثل اه يعني الذكور او الانوثة تختلف الاحكام فالاموال غير الخروج غير غير الجنايات والحدود لا يقبل فيها امرأة وهكذا طيب اللهم صلي على محمد. قال فاصل اذا شك انتقلنا الان من آآ الى مبحث مشابه او فيه يعني آآ وجه اتصال بالمرحلة السابق اذا شك في سماع حديث من شيخه هنا ما في غالب الطالب لا شك لم يجز ان يرويه عنه ليس المسألة خاصة في سماع حديث بل حتى لو شك في سماع كتاب لسماع كتاب يقول انا سمعت مثلا الكتب الستة على شيخي الا سنن ابن ماجة انا لا غير متأكد انا سمعته عليه او ارويه بالاجازة هم يعني او اني لم اسمعه فيقول اذا شك في سماع حديث من شيخه او كتابه او او سماع كتاب من شيخه لم يجوز ان يرويه عنه. يعني سماعا لكن قد يكون الشيخ اجاز له ذلك فيرويه بالاجازة لكن لا يجوز ان يرويه سماعا لا يجوز. لان روايته عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يعلم فلا يشهد بما لم يكن معناه انه لو فرضنا انه سمع اه يعني يعني سمع كتبا كثيرة واحاديث كثيرة على الشيخ ثم شك في حديث منها بعينه هل هذا سمعه او لم يسمعه؟ نقول هذا الحديث المشكوك فيه بعينه لا يجوز ان ترويه الا اذا جبر بالاجازة يعني يقول مثلا وسمعت اه صحيح لا مثلا البخاري او سمعت مثلا حتى لو كتب الصغيرة مثلا اربعين نووية الا الحديث الاول فانا شاك في سماعه هل سمعتم للشيخ؟ او اني ارويه بالاجازة او ان اني لا ارد المقصود انه اذا لم يجز يجز له ولا سمعه فانه لا يجوز ان يرميه سماعا ولا اجازة هذا الان شك في حديث معين او في كتاب معين طيب هنا صورة اخرى ما هي الصورة الاخرى؟ قال وان شك في حديث من سماعه والتبس علي لم يجز ان يروي شيئا منها مع الشك هذا اشد لما ذكر يعني هنا يقول الاربعين النووية سمعتها على شيخ الا واحد منها لا ادري ايهم هل الواحد الاول او العاشر او الخامس عشر او الاربعين انا لا ادري هو احد الاحاديث لم اسمع وبقية حيت سمعتهم نقول ما دام انك شككت في واحد منها ولم يتعين صار الحكم مبهما لم يجوز لك ان تروي الكتاب كله لا يجوز لك ان تروي الكتاب كله لذلك يقول لم يجوز ان يروي شيئا منها مع الشك لماذا؟ لانه يمكن ان يكون الحديث الاول يمكن ان يكون الحديث الثاني يمكن يكون الحديث العاشر هنا ما في تحري الا اذا كان والله غلب على ظنه احدها بعينه لكن شك الان يقول ما ادري والله هو هو حديث واحد فقط او حديثان فقط لا ادري هو الاول او السابع او العاشر او العشرين فنقول اذا انت لا يجوز لك ان تروي الكتاب لا يجوز لك ان تروي الكتاب سماعا لكن قد يكون الشيخ جبره بالاجازة. فيقول انا ارويه اجازة. ارويه اجازة وهذا من تحري آآ يعني من التحري والدقة في باب الرواية تحري ودقة في باب الرواية حتى لا يكون فيه اه يعني نوع اه تدريس او كذب او ما اشبه ذلك فيقول سمعته وهو لم يسمع او انه شاك في السماء قال فان غلب على ظنه في حديث انه مسموع الان جئنا الى غلبة الظن جينا الى غلبة الضهر. الشك انتهينا قال فان غلب على ظنه في حديث انه مسموع فقال قوم يجوز. فقال قوم يجوز. يعني يجوز ان يروي اعتمادا على غلبة ظن لان غلبة الظن معتبرة يعني اثبت بها احكام كثيرة وقد يعني وله نظير كما اثبتنا السماع اه بخط يوثق به بخط يغشق به بناء على غلب الغنم وقيل لا يجوز وقيل لا يجوز لانه يمكن اعتبار العلم بما يرويه ما معنى لانه يمكن آآ اعتبار العلم بما يرويه يعني يمكن ان يتحقق يعني اه ويتأكد بحيث يصل الى العلم والظن انما هو بمنزلة الشك وذلك يقول فلا يجوز ان يرويه مع الشك فيه كالشهادة. كالشهادة. كما ان الشهادة لا يكفي فيها غلبة الظن بل لابد من من اه من من اليقين فلا فكذلك الشاهد فكذلك الراوي لابد ان يتيقن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول آآ هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد اودع او كما قال عليه الصلاة والسلام طبعا هذا ليس اه يعني ليس بمحل وثاق منهم من يقول ان حتى الشهادة آآ يمكن ان يعتمد عليها القاضي. القاضي يبني على آآ الشهادة. اليس القاضي يحكم بالشهادة؟ بناء على غلبة ظنه بصدق الشاهد الامر يعني متردد متردد فعلى كل حال يقول ومن شك في حديث اعيد بس الى ان عندي بعض التعليقات وان شك في حديث من سماعه والتبس عليه هذا شاهد الاصل وشاهد الفرع. اذا انكر شاهد الاصل شهادة الفرع هل تقبل شهادة الفرع اذا اراد ان يؤديها عند القاضي؟ لا لا لا تقبل. فيقول قياسا على ذلك الرواية لا تقبل. لا تقبل ما معنى التبس عليه؟ يعني هل هو هذا الحديث؟ ام ذاك الحديث؟ هل هو هذا الكتاب؟ ام ام ذاك الكتاب هل هو سنن آآ الترمذي او سنن ماجة الذي لم اسمعه شكى؟ او هل هو الحديث الاول؟ او الحديث السابع او الحديث العاشر؟ لم يجز ان يروي شيئا منها مع الشك ما ذكرنا وهذا له نظائر حتى في الفقه لو اشتبه طهور بنجس ماذا يقول الفقهاء؟ لو اشتبه طهور بنجس يقول في الزاد حرم استعمالهما ولم يتحرى حرمة استعمالها لقمة كذلك لو اشتبهت ميتة بمذكاة ماذا يقول الفقهاء يتركهما جميعا. لو اشتبهت اخته باجنبية يريد ان يتزوج فاشتبهت اه اخته باجنبية. قيل له ان ان هذا البيت اه احداهما اه يعني قيل انها اختك من الرضاع ولا يدري من هي فاشتبهت اخته الاجنبية يترك البيت كله. كل هذا البيت وهكذا فهذا له نظائر له نظائر. هذا في حال الشك. اما في اه اه في حال غلبة الظن فقال قوم يجوز اعتمادا على غلبة الظن وهذا هو المقدم الذي قدمه المصنف لان لان غلبة الظن يعني لهو نظير حتى في في باب الرواية قد اعتمدنا عليها في بعض المسائل كالمسألة السابقة وهي عندما وجد سماعه بخط يوثق به نعم ثم قال المصنف رحمه الله فصل اذا انكر الشيخ الحديث وقال لست انت لست اذكره لم يقدح ذلك في الخبر في قول امام يعني الامام احمد ومالك والشافعي واكثر المتكلمين. ومنع منه الترخي قياسا على الشهر اذا انكر الشيخ الحديث نقول انكار الشيخ للحديث لا يخلو من حالين. انكار الشيخ للحديث لا يخلو من حال الاولى ان ينكره انكار جاحد جازم بعدم الرواية كأن يقول ماذا؟ يقول الراوي انا سمعت عليك هذا الحديث انت اسمعتني هذا الحديث فيقول غير صح انا لم اسمع احدا هذا الحديث. او هذا الحديث ليس من مسموعاتي. ليس من المقروءات. فهو جاز. فهو جازم بعدم الرواية. فهذا لا يعمل به هذا لا يعمل به. اذا كان الشيخ جازما بالانكار. هذا لا يعمل به. وقد حكى الامدي الاجماع على ذلك. لماذا؟ لان كل من الشيخ والراوي مكذب للاخر فاحدهما مخطئ لا بعينه. فاحدهما مخطئ لا بعينه. هل يقدح هذا في عدالتهما؟ او في عدالة احدهما؟ ها ايش رايكم الشيخ يقول انا انا لم ار انا لا لا هذا ليس من مسموعاتي او انا لم احدث بهذا. لم احدثك بهذا الحديث. والتلميذ يقول هو الراوي يقول بلى انت اسمعتني هذا الحديث او انا سمعت وعادي. هل هذا يقدح في عدالة احدهما؟ هو هو كل واحد منهما مكذب للاخر لا لا يقدح لا يقدح لماذا؟ لان كل هو احدهما مخطئ احدهم اخطئ وليس المقصود ان ان احدهما كاذب لان كل واحد منهما يحتمل ان يكون توهم توهم ولم يتعمد احدهما الكذب ولم يتعمد احدهما الكذب هذا في حال ماذا؟ اذا كان انا الشيخ اذا كان الشيخ آآ جازما في آآ جحده آآ للرواية او بعدم الرواية اما اذا كان الحالة الثانية الحالة الثانية ان يكون انكاره للشك وعدم الجزم والنسيان وما اشبه ذلك ما اشبه ذلك فهذا يعني هو شك ولم يجزم بالانكار. يقول والله انا لا اتذكر ممكن لكن انا لا اتذكر هذا الحديث لا ادري هل هم مسموعاتي او لا انا اشك الان اشك. هم وهذا وهذا واقع وهذا واقع. في حديثي انا سيأتي بعد قليل امثلته ان شاء الله يقول فعلى نعم الحالة الثانية ان يكون انكاره للشك وعدم الجزم في رواية الفرع هذه هي هذا هو محل هذا هو محل الخلاف يقول وقال لست اذكره اذا انكر الشيخ الحديث وقال لست اذكره اذا هذا مبني على الحالة الثانية. لم يقدح ذلك في الخبر ولا في الراوي ولا في المروعة. في قول امامنا ومالك والشافعي متكلمين اذا هو قول الجمهور ومنع منه الكرخي ومن الحنفية قياسا على الشهادة الشهادة الشهادة آآ عندنا في الشهادة ما يسمى بشاهد الاصل وشاهد الفرع وهذا شرحناه سابقا لكن نعيده الان يقولون شاهد الاصل اذا اشاهد الابسط اذا كذب او انكر شهادة الفرع شاد الفرع يقول انت اشهدتني على الشهادة الفلانية انت اشهدتني انك شهدت على حضور العقد الفلاني او حضور القرض المداينة الفلانية او حضوري المجلس فلان انت اشهدتني ما معنى انت اشهدتني؟ يعني انت قلت لي تحمل عني هذه الشهادة واحفظها فاني قد اموت وقد يحصل لي ما يحصل فانت اشهد علي اني اشهد بان فلانا استدان من فلان كذا او بان فلان تزوج من فلانة. او بانه كذب الى اخره هذا هذا هو هذا هو القياس. قال قال المصنف وليس بصحيح وليس بصحيح. يعني هذا هذا الانكار ليس بصحيح. لماذا؟ يقول لان الراوي عدل الان هذا استدلال بعدين الرد هذا استدلال بصحة هذه الرواية يقول لان الراوية اللي هو التلميذ عدل جازم بالرواية فلا نكذبه مع امكان تصديقه والشيخ لا يكذبه بل قال لست اذكره فيمكن الجمع بين قولينه بان يكونا نسيا. يعني غاية ما في الامر ان الشيخ نسي والراوي ذاكر ان الشيخ ناسي والراوي متذكر فيقدم التذكر على النسيان هذا كل ما في الامر. لان الشيخ عدل والرابي عدل الشيخ ثقة والراوي ثقة فنقول تعارض عندنا ماذا؟ وماذا؟ تعارض عندنا نسيان الشيخ مع جزم مع جزم الراوي. فما المانع من قبول هذه الرواية انتم تقبلون خبر الواحد لانه آآ ظني عنه قد يكون اخطأ وتقبلون وتقبلون. اذا نحن نقول هنا يغلب على الظن نظرا لجزم الراوي وصدقه وثقته مع نسيان الشيخ يغلب على الظن ان آآ ان الرواية صحيحة وان الراوي يعني قد سمعه فعلا وان هذا من مرويات الشيخ وغاية ما فيه ان الشيخ نسيم اما لو جزم الشيخ بالتكذيب فهنا نقول تعارض جزم وجزم تعارض جزم الجزم. اما هنا لم يتعارض جسم وجزم. وانما تعارض ماذا؟ تعارض نسيان وجزم ايهما اقوى؟ الجزم الجزم اقوى قال بل قال لست اذكره فيمكن الجمع بين قوليهما بان يكونا نسيه فان النسيان غالب على الانسان فان النسيان غالب اه على الانسان. واي محدث يحفظ جميع حديثه. فيجب العمل به جمعا بين قوليهما لذلك يقول يعني غاية ما فيها ان الشيخ يكون نسيه والراوي جازم والنسيان يعرض للانسان واي محدث يحفظ جميع حديثه. حتى المحدثون الكبار الذين يحفظون عشرات الالاف بل مئات الالاف من الاحاديث هل هل يستغرب انهم ينسون بعض الاحاديث او انها من مروياتهم ولا سيما اذا كانوا حفظوها في اوائل الطلب او الامر لا يستبعد ذلك قال فيجب العمل به جمعا بين قوليهما. كيف جمعنا؟ كيف جمعنا؟ قدمنا قول الجازم على الناس. هذا هذا الان اثبات صحة هذا الدنيا ثم الرد على الكرخ او على دليل الكرقي لما قال قياسا على الشهادة لشهادة الاصل شهادة الفرع. قال والشهادة تفارق الرواية في امور كثيرة. منها انها انه لا تسمع شهادة مصرعي مع القدرة على الاصل على الاصل في ولا على شهادة الاصل على شهادة الاصل. ممتاز. انا هنا اه قال عفوا ما حرقت الشاشة قال انها لا تصنع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة بناء على شهادة الاصل على شهادة الاصل يعني نحن بالنسبة للرواية وبالنسبة للشهادة ما دام ان نشاهد الاصل موجود فلا نعدل عنه الى شاهد الفرع لاننا لا نعدل الى الادنى مع وجود الاعلى هذا ماء في ايش؟ في باب شهادة. اما في الرواية فلا يجوز ان نأخذ الرواية ولو بسند نازل حتى مع وجود الشيخ بل حتى لو مع وجود شيخ شيخ يجوز ان نأخذ الرواية من الادنى بخلاف الشهادة اننا لا نأخذ شهادة الادنى اللي هو الفرع مع وجود شهادة الاصل هذا الفرق الاول او هذا الفرق منها وهذا الفرق المؤثر يعني. هذا هو الفرق المؤثر قال فان الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على ان الرواية لا يشترط فيها آآ يعني آآ العلو وان يكون الاعلى موجودا او يعني ان يكون هو هو الذي يؤخذ عنه مباشرة لا بل يجوز ان يروي مع الواسطة او مع وجود الادنى عن الادنى مع وجود الاعلى وهكذا كما شرحنا على كل حال يعني يجوز ان ان نأخذ عن الراوي مع وجود شيخه لا بأس لكن لا يجوز ان بل ان يأخذ الحاء القاضي بشهادة الفرع مع وجود شاهد الاصل. بل يقول اين شاهد الاصل؟ انت تشهد على ماذا؟ قال والله اشهد على فلان انه شهد. طيب فلانة انه شاهد. لماذا لم يأتي والله مريظ نقول اذا يقبل لا هو يستطيع يأتي لكنها يعني متكاسل نقول لا بل لابد ان يأتي ويشهد وهكذا قالوا لهذا كان يلزمه قبول قول رسله وسعاتهم غير مراجعة. الصحابة لما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة او الى آآ الى بعض الامصار آآ ويرسل لهم رسلا ويخبرون آآ الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام او بالاحكام الشرعية. هل يلزم الناس انهم يرحلون الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه مباشرة؟ لا لا لا يلزم ذلك قال واهل قباء تحولوا الى القبلة بقول واحد من غير مراجعة. يعني مباشرة لما جاء اه يعني الرجل اه يعني وقف على ملأ انصار الذين كانوا يصلون الى بيت المقدس فاخبرهم ان القبلة تتحولت وان النبي صلى الله عليه وسلم تحول الى البيت الحرام والى الكعبة تحول مباشرة ولم يكملوا الصلاة وقالوا اذا آآ يلزمنا ان نذهب ونتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم لا. قبلوا مباشرة. قبلوا مباشرة. وهذا فرق بين الشهادة والرواية. وهذا يعني حاصل ذلك انه فرق بين الشهادة والرواية على الاقل في هذا المقام على القلب في هذا المقام. شهادة الاصل وشهادة الفرع. وهنا عندنا رواية الاصل ورواية الفرع ثم ذكر مصنف مثالا تطبيقيا مثالا تطبيقيا فقال وقد روى ربيعة ابن ابي عبد الرحمن اللي هو ربيعة ربيعة الرأي الذي كان يقال له ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك عن سهيل ابن ابي صالح هم اللي هو اه نعم سهيل ابن ابي صالح عن ابيه ابو صالح. عن ابيه ابو صالح اللي هو ذكوان هم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل سهيل هو هو الان المحدث هو الشيخ فكان بعده يقول ليش بعده؟ ينبغي ان يكون بعده كيف نسخة سرعة المتون فكان بعده يقول بعده يعني توجه بعده يقول يعني بعد ذلك ينبغي اذا بعد ذلك الزمن. بعد ذلك الزمن يقول حدثني ربيعة عني اني قدسته لله درهم هذا من من ديانتهم وامانتهم يعني ما اكتفى بانه والله خلاص ربيع ثقة وهو من اخص تلاميذي ومن حفظ علمي مثلا مثلا على سبيل المثال فقال خلاص احدث به مباشرة لا هو نسيه والواقع انه نسيه وربيعة متذكر فيقول حدثني ربيعة عني اني حدثته. اني حدثته فقبله بعد ذلك الائمة قال فلا ينكره احد من التابعين او فلم ينكره او لا ينكره احد من التابعين هذا في نسخة ولا ينكره احد من التابعين. وعلى كل حال نسيان الحديث الحديث هذا واقع يعني في في كلام الائمة كثير آآ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين لما اه لما قال اليس من البر ان تصوموا في السفر يقول شعبة يقول وكان يبلغني عن يحيى ابن ابي كثير انه كان يحدث انه كان يزيد في هذا الحديث انه قال عليكم برخصة الباهي التي رخص لكم. فلما سألته لم يحفظ يعني شعبة يقول كان يحيى ابن كثير يحدث بماذا نفس هذا الحديث ليس من البر ان تصوم السفر ثم يقول عليكم برخصة الله التي رخصت. يعني اه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زيادة هذا الحديث طبعا هذه الزيادة في مسلم. اللي هو كان شعبة يقول كذا اه والحديث اصل الحديث في الصحيحين فا يقول شعبة وكان يبلغني عن يحيى ابن ابي كثير انه كان يزيد في هذا الحديث انه يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم برخصة الله التي رخص لكم فلما سألته لم يحفظوا فلما سألته ولم يحفظ هذا يدل على ان المحدث وان كان اماما كبيرا في الامامة قد ينسى قد ينسى والفائدة من ذلك في مسألتنا وانه لو جزم الراوي بالرواية والشيخ ناس فان الرواية تقبل ولا يمنع من قبولها. لكن ينبغي للشيخ الا يقول حدثنا واخبرنا بل يقول حدثني فلان عني اني حدثته. حدثني فلان عني اني حدثته كما صنع ربيعة ابن ابي عبد الرحمن طيب هذا آآ يعني آآ لعلها نهاية القول في هذه المسألة ويعني انا اكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل فيه سؤال الامور واضحة ان شاء الله طيب بارك الله فيكم استودعكم الله تعالى. السلام عليكم