﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:18.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه توقفنا في الدرس السابق في اه باب محظورات الاحرام كذا

2
00:00:19.350 --> 00:00:43.500
ما بدأنا فيها  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله باب محظورات الاحرام. وهي سبعة اشياء احدها تعمد لبس المخيط على الرجال

3
00:00:43.500 --> 00:01:04.950
حتى الخفين الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل. وتغطية الوجه من الانثى. لكن تسدل على وجهها للحاجة الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في اكله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه فمن

4
00:01:04.950 --> 00:01:19.250
لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. ومتى ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدا. الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار

5
00:01:19.300 --> 00:01:35.950
الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله. وافساد بيضه وقتل الجراد والقمل الى البراغيث. بل يسن قتل كل كل ادم مطلقا. السادس عقد النكاح ولا يصح

6
00:01:36.050 --> 00:01:59.100
السابع الوطء في الفرج ودواعيه. ومباشرة دون الفرج. والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل. وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانة وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اطعام اثنين والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي

7
00:01:59.450 --> 00:02:18.950
قال رحمه الله محظورات الاحرام وهي ما يمتنع على المحرم فعلها شرعا وهي سبعة هكذا قال المؤلف هنا وان كان عدها تسعة وهي اه كما في الاقناع والمنتهى والغاية انها تسعة

8
00:02:20.000 --> 00:02:49.700
والمؤلف ايضا عدها سبعة لكنه ذكر آآ المحظورين قال احدها تعمد لبسي المخيط المخيط على الرجل وتقدم اه تعريف المخيط وهو ما صنع على هيئة اه الملبوس قال حتى الخفين

9
00:02:49.750 --> 00:03:14.500
الخفين يحرم لبسهما المحرم. يستثنى من ذلك من لم يجد ازارا فيلبس السراويل  ولا فدية. كذلك يستثنى الخفين لمن لم يجد النعلين يجوز له ان يلبس خفين ويحرم قطعهما حتى يجد النعلين ولا فدية

10
00:03:14.600 --> 00:03:38.300
قال الثالث تعمد تغطية الرأس كلها وبعضه ومنه الاذنان والبياظ فوقهما من الرجل يعني لا للمرأة ولو بطين او استظلال بمحمل يعني اذا كان في اه شيء يحمل فيه فانه يحرم ان اه يجعل فوق رأسه شيئا

11
00:03:39.800 --> 00:04:02.200
وتغطية الوجه من الانثى تغطية الوجه من الانثى. من المحظورات ان المرأة تغطي وجهها. يحظر ويحرم على المرأة ان تغطي وجهها لكن قال رحمه الله تسدل على وجهها للحاجة تسدل الثوب

12
00:04:02.400 --> 00:04:16.750
على وجه اهل الحاجة والحاجة كلهم يمثلون بمرور الرجال الاجانب ولو مس المسدول بشرة وجهها وهذا يؤخذ منه اه نقول قد يؤخذ منه انه يجب على المرأة ان تغطي وجهها

13
00:04:16.950 --> 00:04:38.600
عند الرجال الاجانب الثالث قال اه قصد شم الطيب والطيب هو كل ما يعد للشم من المسك وكافور والعنبر وله آآ ذكروا له تقسيمات في الكتب المطولة. يحرم اه شم الطيب وكذلك مس ما يعلق

14
00:04:39.100 --> 00:04:55.200
واستعمال. ثلاثة امور تحرم في اه الطيب. شمه ومسه مس ما يعلق اما ما لا يعلق باليد فلا يحرم واستعماله في اكل او شرب كالزعفران مثلا لكن بحيث قال يظهر

15
00:04:55.350 --> 00:05:14.300
طعمه او ريحه واما الصابون المطيب فهذا ايضا من المحظورات صابون معطر فانه من المحظورات قال فمن لبسه تطيب وغطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه فلا شيء عليه

16
00:05:14.850 --> 00:05:32.800
الحنابل يقسمون محظورات الى قسمين قسم فيها اتلاف وقسم ليس فيه اتلاف فما فيه فما ليس فيه اتلاف كتغطية اه كلبس مخيط وتغطية الرأس وشم الطيب. هذه اذا فعل الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فانه لا شيء عليه. اما ما فيه اتلاف

17
00:05:33.050 --> 00:05:50.200
كقص الاظافر او الشعر او الجماع او قتل الصيد فهذه لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان. لا يعذر فيها المحرم بالجهل ولا بالنسي. قال وما تزال عذره ازاله وما تزال عذره من النسيان ذكر مثلا الناس

18
00:05:50.300 --> 00:06:05.450
او علم الجاهل ازاله وجوبا في الحال قال والا يعني فان اخره لغير عذر فانه يجب عليه ان يفدي. قال الرابع ازالة الشعر اه بحلق طبعا او غيره من جميع

19
00:06:05.700 --> 00:06:26.000
البدن ولو من الانف ولو من الانف لان هذا من المحظورات وهذا مقيد بما اذا لم يكن اذا كان بغير عذر مقيد بما اذا كان بغير عذر اما اذا كان هناك عنده عذر لازالة شعر فانه يباح

20
00:06:26.200 --> 00:06:41.000
وتجب فيه الفدية تجب فيه الفدية لحديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه لما تناثر القمل القمل من رأسه فيباح له ان يحلق رأسه لكنه تزمه قال وتقليم الاظفار

21
00:06:41.200 --> 00:07:04.300
هذا لم يجعل له آآ عددا. وهو في الكتب المطولة هو من المحظورات تقليم الاظفار من يد او رجل بلا عذر الخامس قتل الصيد البري قتل الصيد البري الوحشي الوحشي والوحشي من دواب البر هو ما لا يستأنس غالبا كما قال المطلع

22
00:07:04.450 --> 00:07:31.000
الوحشي من دواب البر هو ما لا يستأنس غالبا ايضا يشترط ان يكون هذا الصيد البري مأكولا اما غير الوحش كالاهل الدجاج البقر هذه اه اهلية فلا يحرم قتلها على المحرم. كذلك المأكول اما غير المأكول فلا يحرم قتله. قال والدلالة عليه يحرم في الصيد البري

23
00:07:31.300 --> 00:07:52.450
اه الوحشي والمأكول آآ الدلالة قتله وايضا الدلالة عليه الدلالة على الصيد بالاشارة مثلا. وكذلك يحرم الاعانة على قتله كما اذا ناول الصائد مثلا الة الصيد الة الصيد وافساد بيضه

24
00:07:52.500 --> 00:08:17.100
يحرم افساد بيض الصيد وكذلك يحرم قتل الجراد لان الجراد من صيد البر حتى لو كان من فراش في طريقه فانه يحرم. قال والقمل كذلك يحرم قتل القمل الرأسية وبدنه او ثوبه

25
00:08:18.700 --> 00:08:41.300
قال والبراء والبراغيث يحرم قتل البراغيث دالبراغي نعم لا البراغيث البراغيث اه لا يحرم قتلها والبراغيث هي حشرة تقرص الانسان وتنقل الجراثيم ولسعتها حارة هذه البراغيث اذا اتت على ثوب او بدن المحرم

26
00:08:41.450 --> 00:08:57.500
او اذا لم تأتي فانه لا يحرم قتله وقالوا بل يسن قتل كل مؤذ من حيوان وطير مطلقا يعني سواء اذى او لم يؤذي لكن هو طبعه الاذى اذا كان طبعه

27
00:08:57.600 --> 00:09:15.800
الاذى فانه يسن قتله حتى اذا لم يؤذيك كالاسد والنمر حتى اذا لم يؤذيك يسن قتله يسن قتله قال السالس عقد النكاح ولا يصح للحديث المشهور في ذلك السابع الوطئ في

28
00:09:16.100 --> 00:09:42.650
الفرج والوطء في الفرج ويقيد ذلك بغير حائل. ان يطأ بغير حائل. يعني وطأ يوجب الغسل  من محظورات ايضا المباشرة دون الفرج المباشرة دون الفرج. ومباشرة كما قال الجوهري هو مباشرة المرأة

29
00:09:42.700 --> 00:10:06.350
قال مباشرة المرأة وملامستها والمراد بها مباشرة الرجل والمرأة فيما دون فرج شهوة ولا يفسد بها الحج وكذلك لا تفصل بها العمرة كذلك من محظورات آآ الاستمناء الاستمناء من المحظورات. قالوا في جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح. عقد النكاح ليس فيه فدية لانه لا يترتب عليه شيء اصلا العقد

30
00:10:07.200 --> 00:10:28.350
اه باطل وارحم الله قال والا وفي البيض والجراد قيمته مكانه يعني مكان الاتلاف قالوا في الشعرة او الظفر اطعام مسكين لكل المسكين مدمن البر او نصف ساعة من غيره. وفي الاثنين اطعام اثنين

31
00:10:28.650 --> 00:10:49.350
لو في مزاده تجب ايش بما زاد على الشعرتين وعلى الظفرين تجب الفدية قالوا الضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي هذه عبارته فيها نظر لانهم يعبرون بالحاجة وان الحاجة للمحرم تبيح

32
00:10:49.450 --> 00:11:03.350
آآ له فعل المحظور واذا قلنا ان الحاجة تبيح فعل المحظور فيدخل فيها ايش الضرورات من باب اولى. اما اذا قلنا الضرورات فقط هي التي تبيح لمحرم فعل المحظورات فلا تدخل فيها الحاجات

33
00:11:03.550 --> 00:11:30.300
اذا المذهب انه اذا احتاج او اضطر المحرم لاي محظور من هذه التسعة فانه يجوز من جهة  التكليف يبقى الحكم الوضعي هل تجب عليه فدية او نجب؟ يقول المؤلف ويفدي ويفدي. بدليل آآ كعب بن عجرة لما القمل كان يتناثر على وجهه من رأسه. امر الرسول صلى الله عليه وسلم

34
00:11:30.300 --> 00:11:48.300
بان يحلق رأسه لكن مع ذلك قال له ايش؟ امره بايش؟ بالفدية. وهو معذور وهو معذور وامره بالفدية قال رحم الله باب الفدية والفدية هي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم كما عرفها المؤلف

35
00:11:48.600 --> 00:12:04.200
وتنقسم الى قسمين. قسمة على التخيير وقسمة على الترتيب وقسم التخيير التخيير نوعان النوع الاول فدية ايش؟ الاذى والنوع الثاني جزاء الصيد النوع الاول فدية الاذى والنوع الثاني جزاء الصيد

36
00:12:04.700 --> 00:12:26.850
النوع الاول ذكره بقوله كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او من ظفرين هذا ستة الان او خمسة ها اللبس هذا واحد عدوا معي ثانيا الطيب ثالثا

37
00:12:27.700 --> 00:12:52.300
ورابعا ازالة اكثر من شعرتين يعني ثلاث شعرات واكثر او ظفرين هذا ايش؟ خمسة والاملاء بنظرة انزال من يعني بالنظر هذا ايش؟ ستة السابع المباشرة آآ بغير انزال مني مباشرة بغير انزال

38
00:12:52.350 --> 00:13:12.250
ما لي هذا كم سبعة نضيف عليها تغطية وجه المرأة اذا غطت المرأة وجهها هذا كم صارت ثمانية والتاسع الوطئ في الحج بعد التحلل الاول والعاشر الوطء في العمرة مطلقا

39
00:13:13.200 --> 00:13:25.850
في اي وقت من العمرة قبل ان يتحلى اذا وطئ فانه يجب عليه فدية اذى. هذه فدية الاذى تتكون من ايش؟ من ثلاثة اشياء ويخير فيها المحرم بين ثلاثة اشياء

40
00:13:26.000 --> 00:13:42.200
قال بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام في اي مكان طبعا الذبح سيكون في الحرم لابد او في مكان المكان الذي عمل فيه المحظور كما سيذكر المؤلف او صيام ثلاثة ايام في اي مكان حتى لو في بلده

41
00:13:42.350 --> 00:14:03.800
ايضا يخير آآ بين ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره من غيره مثل ايش؟ ايش غير البر اللي هي الشعير مم والتمر والزبيب والاقط

42
00:14:04.450 --> 00:14:27.450
قال ومن التخيير هذا النوع الثاني من فدية الاذى الذي تجب فديته على التخيير قالوا من التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل بين المثل المثل للصيد من النعم يعني ما يشابه ويقارب الصيد من ايش؟ بهيمة الانعام فقط

43
00:14:27.800 --> 00:14:48.400
بهيمة لانه ما هي بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم فقط هذا جزاء الصيد لا يكون الا من هذه الثلاثة فقط ما يماثل ويشابه الصيد من النعم او تقويم المثل بمحل التلف تقوم المثلي والمشابه للصيد اذا كان مثلا شاة تقومها

44
00:14:48.500 --> 00:15:07.350
اما انك تخرج المثل اللي هو الشاة تذبحها وتوزعها على الفقراء والحرام او تقوم تقوم هذه الشاة مثلا بمحل التلف محل قتل الصيد ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة وهي ايش؟ اصناف

45
00:15:08.200 --> 00:15:26.800
الخمسة الاصناف الخمسة تشتري ايش؟ واحد من الصفر خمسة فتطعم كل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره. الخيار الثالث يعني الخيار اولا تخرج ايش؟ المثل تقول هناك مثلا هذا الغزال فيه كبش مثلا تخرج الكبش

46
00:15:27.050 --> 00:15:50.100
الثاني تقوم هذا الكبش وتشتري طعام وتطعم كل مسكين من مساكين الحرم مدمن البر او نصف ساعة من غيره. الخيار الثالث ما هو قال او يصوم هذا الخيار الثالث او يصوم عن طعام كل مسكين يوم عنده اموال ولا عنده كبش يصوم عن طعام يقوم المثل هذا؟ كم قيمته الف ريال مثلا

47
00:15:50.250 --> 00:16:03.850
فينظر هذه الالف كم فيها من الامداد من البر مثلا فيه من الامداد من بر مثلا خمس مئة يوم اي نعم قد تصل بالمئات وفيها من نصف الصاع كم يوم

48
00:16:04.050 --> 00:16:22.000
مثلا ثمان مئة يوم او اربع مئة يوم فيصوم بمقدار هذه الامداد من اذا كانت من البر او اذا قومها بنصف صاع من غيره فيصوم بمقدارها قال ليخير نعم يخير

49
00:16:22.300 --> 00:16:39.350
قد يكون اذا قوامها بالامداد من البر تكون الايام اكثر قد تكون مثلا اذا قومها بنصف ساعة من غير البرد تكون ايام اكثر فيخير يرى الاسهل ويعمل يفعله. قال وقسم الترتيب. القسم الثاني بالفدية

50
00:16:39.500 --> 00:17:06.850
اسم الترتيب وهي اربعة قال كدم المتعة كلام المتعة والقران هذا الاول الثاني قال ترك الواجب تركيش الواجب اذا ترك واجب من واجبات الحج مثل ايش ها الطواف واجب الحلق او التقسيم عن فيه صعوبة في التصور لكن الاوضح منه ترك الرمي مثلا او ترك المبيت

51
00:17:07.050 --> 00:17:30.650
بمزدلفة او بمنى وايضا الحلق والتقصير الثالث الاحصار اذا احصر والرابع هو الوطء ونحوه ثم اخذ يفصل فقال فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم دم فان عدمه المتمتع يلزمه دم

52
00:17:31.250 --> 00:17:51.550
دم نسك يسمونه لا دم جبران دم نسك وكذلك القارن مثله تمتع المتمتع تمتع بايش بانه جاء بايش بن سكين في سفرة واحدة. كذلك القارن قياسا عليه وتارك واجب الذي ترك واجب ترك مبيت مزدلفة مثلا

53
00:17:51.800 --> 00:18:08.750
دم فان عدمه هذا الدم يعني شاة او سبع بدنة فان عدمه او ثمنه لا يوجد عنده هذا الدم او لا يوجد ايضا عنده ثمنه صام ثلاثة ايام يعني لا يصوم ثلاثة ايام الا اذا عدم

54
00:18:09.350 --> 00:18:31.950
ها هذا الدم اه وثمنه ايضا هذا معنى الوجوب على الترتيب صام ثلاثة ايام بالحج وآآ والافضل كون اخرها يوم عرفة يبدأ يعني جواز صيام ثلاثة ايام من حين احرامه يكون بالعمرة اذا احرم المتمتع بالعمرة

55
00:18:32.050 --> 00:18:47.250
فانه يجوز له ان يصوم ثلاثة ايام لكن وقت الوجوب وقت وجوب صيام ثلاثة ايام متى يكون طلوع فجر يوم النحر قال والافضل كون اخرها يوم عرفة الافضل انه يحرم

56
00:18:47.600 --> 00:19:01.700
اه اليوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع هذا الافظل ان يصوم هذه الثلاثة ايام وتصح ايام التشريق اذا لم يصم هذه الثلاثة ايام التي قبل العيد يصومها ايام ايش؟ التشريق وهي ايش؟ الثاني عشر

57
00:19:02.300 --> 00:19:19.300
والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبقى سبعة ايام قال وسبعة اذا رجع الى اهله هذه مقيدة بما اذا ايش؟ انتهت ايام منى وفرغ من اعمال الحج ولا يشترط ان يرجع الى اهله حتى لو تعدى مكة

58
00:19:19.400 --> 00:19:32.550
فانه يجوز له ان يبدأ الصيام قال رحمه الله ويجب على المحصر ها الثالث من الذي يجب على الترتيب الدم الذي يجب على الترتيب قالوا يجب على محصر وسيأتي باب خاص للمحصر

59
00:19:32.950 --> 00:19:47.800
دم يذبحه حيث احسد من حل او حرام في اي مكان احصر فيه يجب عليه ان يذبحه فيه ويجوز ان يبعث به الى الحرم قال فان لم يجد حتى يتحلل ما يتحلل المحصن الذي ان يذبح الدم

60
00:19:48.450 --> 00:20:02.050
بان يذبح الدم فان لم يجد هديا صام عشرة ايام نية ايش؟ التحلل. يشترط ان يصوم كذلك ذبح هذا الدم يكون بنية التحلل فان لم يجد دم صام عشرة ايام بنية التحلل ايضا

61
00:20:02.100 --> 00:20:17.050
ثم حل ولا يجوز له لا يجوز له ان يتحلل قبل ذلك الرابع قال ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول ستة هؤلاء ستة الاول من وطئ في الحج قبل التحاليل الاول

62
00:20:17.100 --> 00:20:32.350
ثانيا لو انزل من يا بمباشرة ثالثا او استمناء انزل من يا باستمناء رابعا او تقبيل يعني انزل منيا بتقبيل خامسا او لمس بشهوة يعني انزل من يا باللمس بشهوة

63
00:20:32.700 --> 00:20:50.300
او السادس تكرار النظر. يعني انزل من يا بتكرار النظر يجب في هذه الامور الستة بدنة وهذي كلها مقيدة قبل ايش؟ اذا فعلها قبل التحلل الاول بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام

64
00:20:50.400 --> 00:21:11.350
ثلاثة ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع قالوا وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي العمرة آآ لها آآ افساد ولها ويوجد زمن فيها ليس فيه افساد العمرة. اذا وطئ في العمرة

65
00:21:11.550 --> 00:21:27.850
قبل ان يتم السعي فحينئذ نقول ان هذه العمرة ما حكمها فاسدة فاسدة. واذا وطأ بعد ان تمم السعي وكمل السعي فان العمرة لا تكون ايش فاسدا لكن يجب عليه

66
00:21:27.900 --> 00:21:42.850
دم مطلقا سواء وطئ قبل تمام السعي او بعده او بعده وهنا في اشكال طبعا في الدليل قال اذا افسدها معناها اذا لم تفسد العمرة ما فيها شيء وفيها بحث طويل وكلام طويل

67
00:21:43.250 --> 00:21:54.700
قالوا في العمرة اذا فسد لكن نقول ان الاقرب للمذهب انه ان الشاة تجب في العمرة مطلقا مطلقا سواء افسدها او يفسدها متى مواطئ في اثناء العمرة قبل ان يتحلل

68
00:21:55.050 --> 00:22:18.100
فانه تجب عليه الشهوة والشاه هنا ما المراد بها ما المراد بالشاه هنا ايش لا يعني هل هي على ظاهرها شاة يعني لابد يحصل الشاة ويذبحها ها لا انا مهند مهند فدية اذى

69
00:22:18.450 --> 00:22:34.650
هي فدية اذى ما هي فدية الاذى يخير اما ان يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين واحنا ذكرناها ايضا لكم في التخيير قلنا عشرة عشرة اشياء يجب فيها فدية ايش

70
00:22:35.000 --> 00:22:59.150
الاذى  قال طبعا اذا افسد العمرة يجب عليه ايش؟ ان يقضيها ويترتب عليه ما يترتب على افساد الحج والتحلل الاول يحصل باثنين من من رمي او وحلق او تقصير وطواف. هذه الامور الثلاثة اذا فعل منها اثنين حصل التحلل الاول

71
00:22:59.350 --> 00:23:18.800
ويحل له كل شيء يعني حرم بالاحرام الا النساء الا النساء ويحصل بما بقي مع السعي. التحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي يعني هم ثلاثة رمى وحلق ما الذي بقي

72
00:23:19.900 --> 00:23:36.750
الطواف يبقى الطواف يعني يحصل بالطواف ومع ايش؟ السعي ان لم يكن سعى قبل. مثل مفرد والقارن قد يسعى قبل ولا يجب علينا ان يعيده قال فصلوا الصيد الذي له مثل من النعم

73
00:23:37.300 --> 00:23:54.350
هي تفصيل لكن لن نذكره اه قال كالنعامة الذي له مثل من النعم يعني الشبيه خلقة لا قيمة يشبه في الخلقة يعني له شبيه من بهيمة الانعام. له شبيه من بهيمة الانعام

74
00:23:55.600 --> 00:24:17.850
كالنعامة وفيها بدنة عرفتم النعامة فيها ايش الا يوجد تشابه في الخلقة بين النعامة وبدنه يوجد في الرقبة حتى الشكل الخارجي يوجد فيه تشابه هاي طبعا مروية عن الصحابة ما روي عن الصحابة او عن الرسول صلى الله عليه وسلم من المثل فانه يتقيد به

75
00:24:18.250 --> 00:24:40.050
وفي حمار الوحشي وبقره يعني بقر الوحش بقرة من بعيد وفي الضبع كبش وفي الضبع كبش اه يقول فيقنعهم فاحلو الضأن فاحلو الضأن شو الفرق بين الضأن والماعز سيأتينا ان شاء الله في

76
00:24:40.200 --> 00:25:10.150
الاضحية وفي الغزالي شاة وفي الغزالي شاة وقالوا في الوبر والضب اذا قتل الوبر والضب الضب الضب معروف لكن الوبر هذا يقول دويبة كحلاء دون السنور ما اعرفها قال وفي الضب ايضا اذا قتله

77
00:25:10.250 --> 00:25:29.200
جدي وهو الذكر من اولاد المعز الذكر من اولاد المعز له نصف سنة له نصف سنة كانوا في اليربوع جفرة وهي من اه الماعز انثى انثى من الماعز لها اربعة اشهر

78
00:25:29.350 --> 00:25:46.300
وفي الارنب عناق وهي الانثى من اولاد المعز ايضا لكنها دون الجفرة دون الجفرة يعني اصغر من الجفرة. الجفرة لها اربعة اشهر هذي اصغر منها وفي الحمام وهو ما عبى الماء

79
00:25:48.500 --> 00:26:15.850
يعني وضع منقاره فيه وكرع وظع منقاره فيه كما يقول الشارح وكرع كالقطا والورشان والفواخت شاة هذه اشاعة على ظاهره يعني لا اقول تجديد اذى يجب في الحمام وكل يعني كل ما عبى الماء يعني وظع منقاره

80
00:26:16.000 --> 00:26:33.650
وسحب الماء ثم ايش؟ يرفع فمه ثم يبلع ايش الماء مثل الشاة بالضبط الشاة تسحب الماء بفمها ثم اذا رفعت رأسها تبلع ايش الماء. فالحمام مشابه للشاة من هذه الجهة فقط

81
00:26:34.050 --> 00:26:53.150
اما في الشكل  فرق كبير لكن هكذا قضى الصحابة قال وما لا مثل له. في هناك من الحيوانات من الصيود ليس له مثل من نعم كالاوز اوز معروف والحبارى والحجل

82
00:26:53.900 --> 00:27:16.950
والكرك. هذه لعل اصحاب البر يعرفونها. الحبارة الظهر معروفة عند كثير من لا يا شيخ تليفون الحبار هم والحاجة طيب معروف الحاجات  والكرك او الكركي ها معروف هذا يمكنه معروف لكن اسمه

83
00:27:18.050 --> 00:27:31.250
قال ففيه قيمته مكانه يعني لا يجب فيه المثل ما فيه مثل من ليس له مثل من نعم فتجب فيه قيمته. كم قيمة هذا الصيد نخرجها فكم قيمته في مكانه الذي قتل فيه

84
00:27:31.650 --> 00:27:45.150
نخرجها القيمة وين نفعل بها؟ وين؟ ماذا نفعل في القيمة  اما ان نخرج طعاما او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. نعم كما في جزاء الصيد. قال فصل ويحرم صيد حرم مكة

85
00:27:47.450 --> 00:28:08.400
صيد حرم مكة قال رحمه الله اه طبعا سواء كان هذا الصيد بحريا او بريا حتى لو كان في بركة في في او نهر في الحرم مثلا لكن البحر يكون الصيد البحري ليس فيه جزاء. يحرم صيده لكن لا جزاء فيه

86
00:28:09.800 --> 00:28:24.550
والمراد به الصيد الذي يكون في عين مثلا لكن الصيد الذي مثلا سمك يأتي به انسان في حوض مثلا في الحرم هذا ليس فيه الا جزاء انك اتلفت على صاحبه

87
00:28:25.550 --> 00:28:44.550
قالوا حكمه حكم صيد الحرم كصيد الاحرام بالضبط في التحريم يحرم عليك ان تصيد تصيد الحرم ووجوب الجزاء اذا مثلا قتلت حمامة فيها ايش؟ شاعدة قتلت نعامة حتى لو كنت محل في الحرم ففيها ايش؟ بدنة وهكذا

88
00:28:44.900 --> 00:29:05.200
قال ويحرم قطع شجره اه يحرم قطع شجر حرم مكة يستثنى خمسة اشياء منها اه الثمرة. الثمرة لا يحرم قطعها التي في شجر الحرم اه كذلك اليابس من شجر الحرم لا يحرم قطعه كذلك من زرعه ادمين لتزرعه البلدية مثلا

89
00:29:05.450 --> 00:29:22.550
او الامانة هذا لا يحرم قطعه قال وحشيشه يحرم قطع حشيش الحرم لكن يباح ايش رعي الحشيش يعني ان تجعل بهيمة الانعام ترعى حشيش الحرام هذا مباح لكن تقطعه لها وتأتيه بالحشيش لها لا يجوز

90
00:29:23.350 --> 00:29:46.250
قال والمحل والمحل في ذلك سواء فيضمن الشجرة الصغيرة عرفا. الشجرة الصغيرة التي كسرها مثلا او قلعها او قطعها تضمن بايش بشاف العرف وما فوقها يعني الوسطى والكبرى شجرة اه وسط ليست كبيرة وصغيرة وكذلك الشجرة الكبيرة اذا قطعت

91
00:29:46.350 --> 00:30:02.150
تضمن بايش؟ ببقرة ماذا يفعل في البقرة هذه نقول اما ان يخرج البقرة فيذبحه ويفرقه على فقراء الحرم او ايش يقومها بدراهم فيخرج طعام او يصوم عن هذا الطعام عن كل اطعام المسكين يوم

92
00:30:02.200 --> 00:30:23.550
قال والحشيش والورق يضمن بايش بقيمته. الحشيش اذا حشه الانسان قطعه والورق اذا قلعه من الاشجار يضمن بقيمته قال ويجزي عن عن البدنة بقرة بعكسه يعني يجزى عن البقرة ايضا بدنة من الابل ويجزئ عن سبع شياه بدنة

93
00:30:23.750 --> 00:30:42.750
او بقرة اذا وجبت على الانسان سبع شياه او اناس مثلا ارادوا ان يضحوا بسبع شياه يجوز ان يضحوا بايش ببدنة من الابل او بقرة وجدت شياه او علمت والمراد بالدم الواجب قال ما يجزئ

94
00:30:43.500 --> 00:30:57.500
في الاضحية يعني ما الذي يجزي اخراجه في الاضحية وهي لها شروط كما ستأتينا في باب الاضحية جذع ظأن او ثني معز جذع ظأن الجذع من الضان هو ايش؟ الذي له

95
00:30:57.850 --> 00:31:17.150
كم شهر ستة اشهر وثني معز له سنة. ثني معز يعني له سنة او سبع بدنة والبدن والبقرة يشترط ان تكون استكملت خمس سنوات كما سيأتي او سبع بقرة فان ذبح احداهما فافضل

96
00:31:17.650 --> 00:31:35.350
وتجب كلها اذا وجب عليه مثلا سبع بدنة فذبح عن هذا السبع جميع البقرة ها نقول كلها تكون ايش تكون واجبة يعني يجب ان يخرجها ما يجوز ان يعود فيها بجزء الا اذا كانت ايش

97
00:31:35.600 --> 00:31:40.050
مقسمة مشتركة فكل واحد له آآ قسمه