بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه توقفنا في الدرس السابق في اه باب محظورات الاحرام كذا ما بدأنا فيها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله باب محظورات الاحرام. وهي سبعة اشياء احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل. وتغطية الوجه من الانثى. لكن تسدل على وجهها للحاجة الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في اكله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. ومتى ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدا. الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله. وافساد بيضه وقتل الجراد والقمل الى البراغيث. بل يسن قتل كل كل ادم مطلقا. السادس عقد النكاح ولا يصح السابع الوطء في الفرج ودواعيه. ومباشرة دون الفرج. والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل. وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانة وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اطعام اثنين والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي قال رحمه الله محظورات الاحرام وهي ما يمتنع على المحرم فعلها شرعا وهي سبعة هكذا قال المؤلف هنا وان كان عدها تسعة وهي اه كما في الاقناع والمنتهى والغاية انها تسعة والمؤلف ايضا عدها سبعة لكنه ذكر آآ المحظورين قال احدها تعمد لبسي المخيط المخيط على الرجل وتقدم اه تعريف المخيط وهو ما صنع على هيئة اه الملبوس قال حتى الخفين الخفين يحرم لبسهما المحرم. يستثنى من ذلك من لم يجد ازارا فيلبس السراويل ولا فدية. كذلك يستثنى الخفين لمن لم يجد النعلين يجوز له ان يلبس خفين ويحرم قطعهما حتى يجد النعلين ولا فدية قال الثالث تعمد تغطية الرأس كلها وبعضه ومنه الاذنان والبياظ فوقهما من الرجل يعني لا للمرأة ولو بطين او استظلال بمحمل يعني اذا كان في اه شيء يحمل فيه فانه يحرم ان اه يجعل فوق رأسه شيئا وتغطية الوجه من الانثى تغطية الوجه من الانثى. من المحظورات ان المرأة تغطي وجهها. يحظر ويحرم على المرأة ان تغطي وجهها لكن قال رحمه الله تسدل على وجهها للحاجة تسدل الثوب على وجه اهل الحاجة والحاجة كلهم يمثلون بمرور الرجال الاجانب ولو مس المسدول بشرة وجهها وهذا يؤخذ منه اه نقول قد يؤخذ منه انه يجب على المرأة ان تغطي وجهها عند الرجال الاجانب الثالث قال اه قصد شم الطيب والطيب هو كل ما يعد للشم من المسك وكافور والعنبر وله آآ ذكروا له تقسيمات في الكتب المطولة. يحرم اه شم الطيب وكذلك مس ما يعلق واستعمال. ثلاثة امور تحرم في اه الطيب. شمه ومسه مس ما يعلق اما ما لا يعلق باليد فلا يحرم واستعماله في اكل او شرب كالزعفران مثلا لكن بحيث قال يظهر طعمه او ريحه واما الصابون المطيب فهذا ايضا من المحظورات صابون معطر فانه من المحظورات قال فمن لبسه تطيب وغطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه فلا شيء عليه الحنابل يقسمون محظورات الى قسمين قسم فيها اتلاف وقسم ليس فيه اتلاف فما فيه فما ليس فيه اتلاف كتغطية اه كلبس مخيط وتغطية الرأس وشم الطيب. هذه اذا فعل الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فانه لا شيء عليه. اما ما فيه اتلاف كقص الاظافر او الشعر او الجماع او قتل الصيد فهذه لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان. لا يعذر فيها المحرم بالجهل ولا بالنسي. قال وما تزال عذره ازاله وما تزال عذره من النسيان ذكر مثلا الناس او علم الجاهل ازاله وجوبا في الحال قال والا يعني فان اخره لغير عذر فانه يجب عليه ان يفدي. قال الرابع ازالة الشعر اه بحلق طبعا او غيره من جميع البدن ولو من الانف ولو من الانف لان هذا من المحظورات وهذا مقيد بما اذا لم يكن اذا كان بغير عذر مقيد بما اذا كان بغير عذر اما اذا كان هناك عنده عذر لازالة شعر فانه يباح وتجب فيه الفدية تجب فيه الفدية لحديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه لما تناثر القمل القمل من رأسه فيباح له ان يحلق رأسه لكنه تزمه قال وتقليم الاظفار هذا لم يجعل له آآ عددا. وهو في الكتب المطولة هو من المحظورات تقليم الاظفار من يد او رجل بلا عذر الخامس قتل الصيد البري قتل الصيد البري الوحشي الوحشي والوحشي من دواب البر هو ما لا يستأنس غالبا كما قال المطلع الوحشي من دواب البر هو ما لا يستأنس غالبا ايضا يشترط ان يكون هذا الصيد البري مأكولا اما غير الوحش كالاهل الدجاج البقر هذه اه اهلية فلا يحرم قتلها على المحرم. كذلك المأكول اما غير المأكول فلا يحرم قتله. قال والدلالة عليه يحرم في الصيد البري اه الوحشي والمأكول آآ الدلالة قتله وايضا الدلالة عليه الدلالة على الصيد بالاشارة مثلا. وكذلك يحرم الاعانة على قتله كما اذا ناول الصائد مثلا الة الصيد الة الصيد وافساد بيضه يحرم افساد بيض الصيد وكذلك يحرم قتل الجراد لان الجراد من صيد البر حتى لو كان من فراش في طريقه فانه يحرم. قال والقمل كذلك يحرم قتل القمل الرأسية وبدنه او ثوبه قال والبراء والبراغيث يحرم قتل البراغيث دالبراغي نعم لا البراغيث البراغيث اه لا يحرم قتلها والبراغيث هي حشرة تقرص الانسان وتنقل الجراثيم ولسعتها حارة هذه البراغيث اذا اتت على ثوب او بدن المحرم او اذا لم تأتي فانه لا يحرم قتله وقالوا بل يسن قتل كل مؤذ من حيوان وطير مطلقا يعني سواء اذى او لم يؤذي لكن هو طبعه الاذى اذا كان طبعه الاذى فانه يسن قتله حتى اذا لم يؤذيك كالاسد والنمر حتى اذا لم يؤذيك يسن قتله يسن قتله قال السالس عقد النكاح ولا يصح للحديث المشهور في ذلك السابع الوطئ في الفرج والوطء في الفرج ويقيد ذلك بغير حائل. ان يطأ بغير حائل. يعني وطأ يوجب الغسل من محظورات ايضا المباشرة دون الفرج المباشرة دون الفرج. ومباشرة كما قال الجوهري هو مباشرة المرأة قال مباشرة المرأة وملامستها والمراد بها مباشرة الرجل والمرأة فيما دون فرج شهوة ولا يفسد بها الحج وكذلك لا تفصل بها العمرة كذلك من محظورات آآ الاستمناء الاستمناء من المحظورات. قالوا في جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح. عقد النكاح ليس فيه فدية لانه لا يترتب عليه شيء اصلا العقد اه باطل وارحم الله قال والا وفي البيض والجراد قيمته مكانه يعني مكان الاتلاف قالوا في الشعرة او الظفر اطعام مسكين لكل المسكين مدمن البر او نصف ساعة من غيره. وفي الاثنين اطعام اثنين لو في مزاده تجب ايش بما زاد على الشعرتين وعلى الظفرين تجب الفدية قالوا الضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي هذه عبارته فيها نظر لانهم يعبرون بالحاجة وان الحاجة للمحرم تبيح آآ له فعل المحظور واذا قلنا ان الحاجة تبيح فعل المحظور فيدخل فيها ايش الضرورات من باب اولى. اما اذا قلنا الضرورات فقط هي التي تبيح لمحرم فعل المحظورات فلا تدخل فيها الحاجات اذا المذهب انه اذا احتاج او اضطر المحرم لاي محظور من هذه التسعة فانه يجوز من جهة التكليف يبقى الحكم الوضعي هل تجب عليه فدية او نجب؟ يقول المؤلف ويفدي ويفدي. بدليل آآ كعب بن عجرة لما القمل كان يتناثر على وجهه من رأسه. امر الرسول صلى الله عليه وسلم بان يحلق رأسه لكن مع ذلك قال له ايش؟ امره بايش؟ بالفدية. وهو معذور وهو معذور وامره بالفدية قال رحم الله باب الفدية والفدية هي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم كما عرفها المؤلف وتنقسم الى قسمين. قسمة على التخيير وقسمة على الترتيب وقسم التخيير التخيير نوعان النوع الاول فدية ايش؟ الاذى والنوع الثاني جزاء الصيد النوع الاول فدية الاذى والنوع الثاني جزاء الصيد النوع الاول ذكره بقوله كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او من ظفرين هذا ستة الان او خمسة ها اللبس هذا واحد عدوا معي ثانيا الطيب ثالثا ورابعا ازالة اكثر من شعرتين يعني ثلاث شعرات واكثر او ظفرين هذا ايش؟ خمسة والاملاء بنظرة انزال من يعني بالنظر هذا ايش؟ ستة السابع المباشرة آآ بغير انزال مني مباشرة بغير انزال ما لي هذا كم سبعة نضيف عليها تغطية وجه المرأة اذا غطت المرأة وجهها هذا كم صارت ثمانية والتاسع الوطئ في الحج بعد التحلل الاول والعاشر الوطء في العمرة مطلقا في اي وقت من العمرة قبل ان يتحلى اذا وطئ فانه يجب عليه فدية اذى. هذه فدية الاذى تتكون من ايش؟ من ثلاثة اشياء ويخير فيها المحرم بين ثلاثة اشياء قال بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام في اي مكان طبعا الذبح سيكون في الحرم لابد او في مكان المكان الذي عمل فيه المحظور كما سيذكر المؤلف او صيام ثلاثة ايام في اي مكان حتى لو في بلده ايضا يخير آآ بين ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره من غيره مثل ايش؟ ايش غير البر اللي هي الشعير مم والتمر والزبيب والاقط قال ومن التخيير هذا النوع الثاني من فدية الاذى الذي تجب فديته على التخيير قالوا من التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل بين المثل المثل للصيد من النعم يعني ما يشابه ويقارب الصيد من ايش؟ بهيمة الانعام فقط بهيمة لانه ما هي بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم فقط هذا جزاء الصيد لا يكون الا من هذه الثلاثة فقط ما يماثل ويشابه الصيد من النعم او تقويم المثل بمحل التلف تقوم المثلي والمشابه للصيد اذا كان مثلا شاة تقومها اما انك تخرج المثل اللي هو الشاة تذبحها وتوزعها على الفقراء والحرام او تقوم تقوم هذه الشاة مثلا بمحل التلف محل قتل الصيد ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة وهي ايش؟ اصناف الخمسة الاصناف الخمسة تشتري ايش؟ واحد من الصفر خمسة فتطعم كل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره. الخيار الثالث يعني الخيار اولا تخرج ايش؟ المثل تقول هناك مثلا هذا الغزال فيه كبش مثلا تخرج الكبش الثاني تقوم هذا الكبش وتشتري طعام وتطعم كل مسكين من مساكين الحرم مدمن البر او نصف ساعة من غيره. الخيار الثالث ما هو قال او يصوم هذا الخيار الثالث او يصوم عن طعام كل مسكين يوم عنده اموال ولا عنده كبش يصوم عن طعام يقوم المثل هذا؟ كم قيمته الف ريال مثلا فينظر هذه الالف كم فيها من الامداد من البر مثلا فيه من الامداد من بر مثلا خمس مئة يوم اي نعم قد تصل بالمئات وفيها من نصف الصاع كم يوم مثلا ثمان مئة يوم او اربع مئة يوم فيصوم بمقدار هذه الامداد من اذا كانت من البر او اذا قومها بنصف صاع من غيره فيصوم بمقدارها قال ليخير نعم يخير قد يكون اذا قوامها بالامداد من البر تكون الايام اكثر قد تكون مثلا اذا قومها بنصف ساعة من غير البرد تكون ايام اكثر فيخير يرى الاسهل ويعمل يفعله. قال وقسم الترتيب. القسم الثاني بالفدية اسم الترتيب وهي اربعة قال كدم المتعة كلام المتعة والقران هذا الاول الثاني قال ترك الواجب تركيش الواجب اذا ترك واجب من واجبات الحج مثل ايش ها الطواف واجب الحلق او التقسيم عن فيه صعوبة في التصور لكن الاوضح منه ترك الرمي مثلا او ترك المبيت بمزدلفة او بمنى وايضا الحلق والتقصير الثالث الاحصار اذا احصر والرابع هو الوطء ونحوه ثم اخذ يفصل فقال فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم دم فان عدمه المتمتع يلزمه دم دم نسك يسمونه لا دم جبران دم نسك وكذلك القارن مثله تمتع المتمتع تمتع بايش بانه جاء بايش بن سكين في سفرة واحدة. كذلك القارن قياسا عليه وتارك واجب الذي ترك واجب ترك مبيت مزدلفة مثلا دم فان عدمه هذا الدم يعني شاة او سبع بدنة فان عدمه او ثمنه لا يوجد عنده هذا الدم او لا يوجد ايضا عنده ثمنه صام ثلاثة ايام يعني لا يصوم ثلاثة ايام الا اذا عدم ها هذا الدم اه وثمنه ايضا هذا معنى الوجوب على الترتيب صام ثلاثة ايام بالحج وآآ والافضل كون اخرها يوم عرفة يبدأ يعني جواز صيام ثلاثة ايام من حين احرامه يكون بالعمرة اذا احرم المتمتع بالعمرة فانه يجوز له ان يصوم ثلاثة ايام لكن وقت الوجوب وقت وجوب صيام ثلاثة ايام متى يكون طلوع فجر يوم النحر قال والافضل كون اخرها يوم عرفة الافضل انه يحرم اه اليوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع هذا الافظل ان يصوم هذه الثلاثة ايام وتصح ايام التشريق اذا لم يصم هذه الثلاثة ايام التي قبل العيد يصومها ايام ايش؟ التشريق وهي ايش؟ الثاني عشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبقى سبعة ايام قال وسبعة اذا رجع الى اهله هذه مقيدة بما اذا ايش؟ انتهت ايام منى وفرغ من اعمال الحج ولا يشترط ان يرجع الى اهله حتى لو تعدى مكة فانه يجوز له ان يبدأ الصيام قال رحمه الله ويجب على المحصر ها الثالث من الذي يجب على الترتيب الدم الذي يجب على الترتيب قالوا يجب على محصر وسيأتي باب خاص للمحصر دم يذبحه حيث احسد من حل او حرام في اي مكان احصر فيه يجب عليه ان يذبحه فيه ويجوز ان يبعث به الى الحرم قال فان لم يجد حتى يتحلل ما يتحلل المحصن الذي ان يذبح الدم بان يذبح الدم فان لم يجد هديا صام عشرة ايام نية ايش؟ التحلل. يشترط ان يصوم كذلك ذبح هذا الدم يكون بنية التحلل فان لم يجد دم صام عشرة ايام بنية التحلل ايضا ثم حل ولا يجوز له لا يجوز له ان يتحلل قبل ذلك الرابع قال ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول ستة هؤلاء ستة الاول من وطئ في الحج قبل التحاليل الاول ثانيا لو انزل من يا بمباشرة ثالثا او استمناء انزل من يا باستمناء رابعا او تقبيل يعني انزل منيا بتقبيل خامسا او لمس بشهوة يعني انزل من يا باللمس بشهوة او السادس تكرار النظر. يعني انزل من يا بتكرار النظر يجب في هذه الامور الستة بدنة وهذي كلها مقيدة قبل ايش؟ اذا فعلها قبل التحلل الاول بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع قالوا وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي العمرة آآ لها آآ افساد ولها ويوجد زمن فيها ليس فيه افساد العمرة. اذا وطئ في العمرة قبل ان يتم السعي فحينئذ نقول ان هذه العمرة ما حكمها فاسدة فاسدة. واذا وطأ بعد ان تمم السعي وكمل السعي فان العمرة لا تكون ايش فاسدا لكن يجب عليه دم مطلقا سواء وطئ قبل تمام السعي او بعده او بعده وهنا في اشكال طبعا في الدليل قال اذا افسدها معناها اذا لم تفسد العمرة ما فيها شيء وفيها بحث طويل وكلام طويل قالوا في العمرة اذا فسد لكن نقول ان الاقرب للمذهب انه ان الشاة تجب في العمرة مطلقا مطلقا سواء افسدها او يفسدها متى مواطئ في اثناء العمرة قبل ان يتحلل فانه تجب عليه الشهوة والشاه هنا ما المراد بها ما المراد بالشاه هنا ايش لا يعني هل هي على ظاهرها شاة يعني لابد يحصل الشاة ويذبحها ها لا انا مهند مهند فدية اذى هي فدية اذى ما هي فدية الاذى يخير اما ان يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين واحنا ذكرناها ايضا لكم في التخيير قلنا عشرة عشرة اشياء يجب فيها فدية ايش الاذى قال طبعا اذا افسد العمرة يجب عليه ايش؟ ان يقضيها ويترتب عليه ما يترتب على افساد الحج والتحلل الاول يحصل باثنين من من رمي او وحلق او تقصير وطواف. هذه الامور الثلاثة اذا فعل منها اثنين حصل التحلل الاول ويحل له كل شيء يعني حرم بالاحرام الا النساء الا النساء ويحصل بما بقي مع السعي. التحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي يعني هم ثلاثة رمى وحلق ما الذي بقي الطواف يبقى الطواف يعني يحصل بالطواف ومع ايش؟ السعي ان لم يكن سعى قبل. مثل مفرد والقارن قد يسعى قبل ولا يجب علينا ان يعيده قال فصلوا الصيد الذي له مثل من النعم هي تفصيل لكن لن نذكره اه قال كالنعامة الذي له مثل من النعم يعني الشبيه خلقة لا قيمة يشبه في الخلقة يعني له شبيه من بهيمة الانعام. له شبيه من بهيمة الانعام كالنعامة وفيها بدنة عرفتم النعامة فيها ايش الا يوجد تشابه في الخلقة بين النعامة وبدنه يوجد في الرقبة حتى الشكل الخارجي يوجد فيه تشابه هاي طبعا مروية عن الصحابة ما روي عن الصحابة او عن الرسول صلى الله عليه وسلم من المثل فانه يتقيد به وفي حمار الوحشي وبقره يعني بقر الوحش بقرة من بعيد وفي الضبع كبش وفي الضبع كبش اه يقول فيقنعهم فاحلو الضأن فاحلو الضأن شو الفرق بين الضأن والماعز سيأتينا ان شاء الله في الاضحية وفي الغزالي شاة وفي الغزالي شاة وقالوا في الوبر والضب اذا قتل الوبر والضب الضب الضب معروف لكن الوبر هذا يقول دويبة كحلاء دون السنور ما اعرفها قال وفي الضب ايضا اذا قتله جدي وهو الذكر من اولاد المعز الذكر من اولاد المعز له نصف سنة له نصف سنة كانوا في اليربوع جفرة وهي من اه الماعز انثى انثى من الماعز لها اربعة اشهر وفي الارنب عناق وهي الانثى من اولاد المعز ايضا لكنها دون الجفرة دون الجفرة يعني اصغر من الجفرة. الجفرة لها اربعة اشهر هذي اصغر منها وفي الحمام وهو ما عبى الماء يعني وضع منقاره فيه وكرع وظع منقاره فيه كما يقول الشارح وكرع كالقطا والورشان والفواخت شاة هذه اشاعة على ظاهره يعني لا اقول تجديد اذى يجب في الحمام وكل يعني كل ما عبى الماء يعني وظع منقاره وسحب الماء ثم ايش؟ يرفع فمه ثم يبلع ايش الماء مثل الشاة بالضبط الشاة تسحب الماء بفمها ثم اذا رفعت رأسها تبلع ايش الماء. فالحمام مشابه للشاة من هذه الجهة فقط اما في الشكل فرق كبير لكن هكذا قضى الصحابة قال وما لا مثل له. في هناك من الحيوانات من الصيود ليس له مثل من نعم كالاوز اوز معروف والحبارى والحجل والكرك. هذه لعل اصحاب البر يعرفونها. الحبارة الظهر معروفة عند كثير من لا يا شيخ تليفون الحبار هم والحاجة طيب معروف الحاجات والكرك او الكركي ها معروف هذا يمكنه معروف لكن اسمه قال ففيه قيمته مكانه يعني لا يجب فيه المثل ما فيه مثل من ليس له مثل من نعم فتجب فيه قيمته. كم قيمة هذا الصيد نخرجها فكم قيمته في مكانه الذي قتل فيه نخرجها القيمة وين نفعل بها؟ وين؟ ماذا نفعل في القيمة اما ان نخرج طعاما او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. نعم كما في جزاء الصيد. قال فصل ويحرم صيد حرم مكة صيد حرم مكة قال رحمه الله اه طبعا سواء كان هذا الصيد بحريا او بريا حتى لو كان في بركة في في او نهر في الحرم مثلا لكن البحر يكون الصيد البحري ليس فيه جزاء. يحرم صيده لكن لا جزاء فيه والمراد به الصيد الذي يكون في عين مثلا لكن الصيد الذي مثلا سمك يأتي به انسان في حوض مثلا في الحرم هذا ليس فيه الا جزاء انك اتلفت على صاحبه قالوا حكمه حكم صيد الحرم كصيد الاحرام بالضبط في التحريم يحرم عليك ان تصيد تصيد الحرم ووجوب الجزاء اذا مثلا قتلت حمامة فيها ايش؟ شاعدة قتلت نعامة حتى لو كنت محل في الحرم ففيها ايش؟ بدنة وهكذا قال ويحرم قطع شجره اه يحرم قطع شجر حرم مكة يستثنى خمسة اشياء منها اه الثمرة. الثمرة لا يحرم قطعها التي في شجر الحرم اه كذلك اليابس من شجر الحرم لا يحرم قطعه كذلك من زرعه ادمين لتزرعه البلدية مثلا او الامانة هذا لا يحرم قطعه قال وحشيشه يحرم قطع حشيش الحرم لكن يباح ايش رعي الحشيش يعني ان تجعل بهيمة الانعام ترعى حشيش الحرام هذا مباح لكن تقطعه لها وتأتيه بالحشيش لها لا يجوز قال والمحل والمحل في ذلك سواء فيضمن الشجرة الصغيرة عرفا. الشجرة الصغيرة التي كسرها مثلا او قلعها او قطعها تضمن بايش بشاف العرف وما فوقها يعني الوسطى والكبرى شجرة اه وسط ليست كبيرة وصغيرة وكذلك الشجرة الكبيرة اذا قطعت تضمن بايش؟ ببقرة ماذا يفعل في البقرة هذه نقول اما ان يخرج البقرة فيذبحه ويفرقه على فقراء الحرم او ايش يقومها بدراهم فيخرج طعام او يصوم عن هذا الطعام عن كل اطعام المسكين يوم قال والحشيش والورق يضمن بايش بقيمته. الحشيش اذا حشه الانسان قطعه والورق اذا قلعه من الاشجار يضمن بقيمته قال ويجزي عن عن البدنة بقرة بعكسه يعني يجزى عن البقرة ايضا بدنة من الابل ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة اذا وجبت على الانسان سبع شياه او اناس مثلا ارادوا ان يضحوا بسبع شياه يجوز ان يضحوا بايش ببدنة من الابل او بقرة وجدت شياه او علمت والمراد بالدم الواجب قال ما يجزئ في الاضحية يعني ما الذي يجزي اخراجه في الاضحية وهي لها شروط كما ستأتينا في باب الاضحية جذع ظأن او ثني معز جذع ظأن الجذع من الضان هو ايش؟ الذي له كم شهر ستة اشهر وثني معز له سنة. ثني معز يعني له سنة او سبع بدنة والبدن والبقرة يشترط ان تكون استكملت خمس سنوات كما سيأتي او سبع بقرة فان ذبح احداهما فافضل وتجب كلها اذا وجب عليه مثلا سبع بدنة فذبح عن هذا السبع جميع البقرة ها نقول كلها تكون ايش تكون واجبة يعني يجب ان يخرجها ما يجوز ان يعود فيها بجزء الا اذا كانت ايش مقسمة مشتركة فكل واحد له آآ قسمه