﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.000
ومع الشرائط والاركان والواجبات المذكورة. مما تقدم في في صفة الصلاة سنة. فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته ان كان لعذر كمن عدم الماء والتراب او السترة او او حبس بناء بنجس بنجس

2
00:00:18.600 --> 00:00:40.650
من الجسم؟ ايه يعني بمكان النجس  او السترة او حبس بنجس صحت صلاته كما تقدم. يقول رحمه الله وما عدا الشرائط الشرائط جمع شروط  ان شرط جمعه شروط وجمع الشروط

3
00:00:40.900 --> 00:00:57.800
شرائط يقول وما عدا الشرائط ما سوى الشرائط والاركان والواجبات المذكورات سنة قوله وما عدا الشرائب هل المؤلف في هذا الفصل ذكر الشروط يعني كقول وما عدا الاركان والواجبات مذكورة واضحة

4
00:00:57.900 --> 00:01:18.000
وما عدا الشرائط وهو لم يذكر الشرائط يقول الشرع تقدم تقدم ذكرها قبل سنن الصلاة والشرائط او الشروط من المعلوم انها تتقدم على العبادة. يعني ما سوى الشروط السابقة والاركان السابقة والواجبات السابقة سنة

5
00:01:18.600 --> 00:01:40.150
سنة فتقول افعال الصلاة شروط اركان واجبات سنن  بين حكمها رحمه الله قال فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهو بطلت صلاته نعم من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته

6
00:01:40.650 --> 00:02:02.750
ولو سهوا حتى لو كان ناسيا. فلو ترك الطهارة ناسيا فان صلاته باطلة باطلة لا تصح لكنه يسقط عنه ايش قال وان كان لعذر كمن عدم الماء والتراب. فان صلاته صحيحة. اذا اذا ترك شرطا ان كان لغير عذر

7
00:02:02.750 --> 00:02:24.800
فلا تصح صلاته وان كان معذورا فان الصلاة مثال معذور قال كمن عدم الماء والتراب الطهورين فاقد الطهورين اذا عدم الماء والتراب فانه يصلي في هذا الحال  وصلات هنا هل هل

8
00:02:25.550 --> 00:02:42.650
تصح فريضة فرضا ونفلا شف اذا كان لعذر كمن عدم الماء والتراب اذا عدم الماء والتراب يعني عادم الطهرين هل تصح صلاته فرضا ونفلا او فرضا فقط يقول اما عن المذهب

9
00:02:42.850 --> 00:03:10.700
فلا تصح الا فرضا والنفل لا يصح لا يصح النفل منه وانما يصح الفرض لماذا؟ قالوا لان هذه الصلاة صلاة ظرورة. صلاة ظرورة والنفل ليس ضرورة بل قال رحمهم الله انه يجب ان يقتصر في صلاة الفرض على ادنى واجب. على ادنى واجب وعليه فيقول الله اكبر

10
00:03:10.700 --> 00:03:26.650
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الضالين الله اكبر سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى. الله اكبر. ربي اغفر لي. الله اكبر

11
00:03:26.650 --> 00:03:56.750
سبحان ربي الاعلى وهكذا لا يأتي بالسنة من السنن لماذا قالوا لان هذه الصلاة صلاة ضرورة. والظرورة تتقدر بقدرها الميتة وما زاد على الواجب ليس ليس ضرورة  والصحيح ان عادم الطهورين يعني عادم الماء والتراب حكمه حكم غيره. وصلاته صلاة سعة

12
00:03:56.750 --> 00:04:15.500
لا صلاة ضرورة. صلاة لا صلاة ظرورة لان هذا الرجل فعل المأمور به شرعا وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وعليه فمن عدم الماء والتراب فانه يصلي فرضا ونفلا

13
00:04:15.800 --> 00:04:30.100
يأتي بالسنن والواجبات كغيره. يقول او حبس بنجس صحت صلاته. يعني حبس بمكان نجس صحت صلاته. ما الذي فقد من الشروط؟ ها طهارة البقعة يقول صحت صلاته كما تقدم. نعم

14
00:04:30.500 --> 00:04:47.550
غير النية فانها لا تسقط بحال لان محلها القلب فلا عجز عنها او تعمد المؤلف رحمه الله يقول فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية. النية قال فانها لا تسقط بحال

15
00:04:47.700 --> 00:05:07.100
والواقع ان ان النية ان استثناء النية لا وجه لها ولا حاجة له. وذلك لماذا؟ نقول لانه لا يتصور العجز عن النية هل تتصور العجز عن الماء عن عن الطهارة عن استقبال القبلة عن ستر العورة وتصور

16
00:05:07.650 --> 00:05:25.600
اما النية فلا يمكن العجز عنها. ما دام العقل ثابتا لا يمكن ان يعجز عن نية ولذلك نقول استثناء النية في الواقع ليس له وجه والسبب انه لا او انه لا يتصور العجز عنه. نعم

17
00:05:26.250 --> 00:05:51.250
ولهذا قال لان محل القلب فلا يعجز عنها او لا يعجز عنها الا عند من نسأل الله العافية. نعم لو تعمد المصلي ترك ركن او واجب بطلت صلاته ولو تركه لشك في وجوبه. وان ترك الركن سهوا فيأتي. طيب او تعمد المصلي ترك ركن

18
00:05:51.250 --> 00:06:17.000
او واجب بطلت صلاته وظاهره ولو تركه جهلا اذا ترك الركن او الواجب فان صلاته تبطل ولو كان جاهلا اما اذا كان متعمد فواضح لكن كلامه رحمه الله ولو جاهلا ولو جاهلا. فعليه لو كان يصلي سنين عديدة من غير طمأنينة

19
00:06:17.800 --> 00:06:37.650
ثم علم فيجب عليه على كلام الفقهاء ان يعيد الصلوات السابقة لانهم لا يعذرون بالجهل. لا يعذرون بالجهل والصحيح في هذه المسألة انه يعذر بالجهل ان من ترك المأمور به جهلا فانه معذور

20
00:06:37.800 --> 00:06:59.550
لان الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها قافلون والجاهل والجاهل الرسل في حقه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الجاهل الرسل في حقه لم يبعثوا

21
00:06:59.700 --> 00:07:19.700
ولا لأ؟ ولم يبين هذا الحكم لانه جاهل. وعليه فنقول من ترك المأمور به سواء كان ركن ام جهل او امواجه جهلا فلا شيء عليه لا شيء عليه. لانه معذور الا نعم ويدل على ذلك حديث في صلاته. حيث

22
00:07:19.700 --> 00:07:36.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره باعادة ما تقدم من الصلوات وعليه فنقول تارك الواجب تارك الواجب لا يلزمه قضاء ما مضى لا يلزمه قضاء ما مضى لكن

23
00:07:36.050 --> 00:07:52.950
اذا تبين له الحكم وكان الوقت متسعا فانه يجب عليه قضاء الصلاة الحاضرة والدليل على هذا التقييد ان النبي عليه الصلاة والسلام امر المسيء ان يقي الصلاة الحاضرة دون الماضية

24
00:07:53.050 --> 00:08:19.500
وعليه نقول تارك تارك الواجب لا يلزمه قضاء ما مضى الا ما كان مطالبا به الان كصلاة لم يخرج وقتها يؤمر بالاعادة يقول رحمه الله ولو تركه لشكه في وجوبه. ولو تركه لشكه في وجوبه. يعني مثل ترك شيئا شاكا هل هو

25
00:08:19.500 --> 00:08:39.800
يقولون لا تصح صلاته. لان كان الواجب عليه ان يفعل الاحوط. لكن نقول هنا هل الاصل الوجوب او عدم الوجوب  يعني مثلا ترك واجب من واجبات ما يعلم يقول الله هل هو واجب او ليس بواجب؟ ثم تبين فيما بعد انه واجب

26
00:08:40.150 --> 00:09:02.000
انه واجب هذا المذهب تلزمه والصحيح انه لا اعادة. هم. لانه في الواقع حينما تركه لا يصدق عليه انه ترك واجبا وان ترك الواجب سهوا او جهلا سجد له وجوبا. وان ترك الركن سهوا فيأتي وان ترك الواجبة سهوا في سجود السهو

27
00:09:02.000 --> 00:09:20.550
وان ترك الواجب سهوا او جهلا سجد له وجوبا وان اعتقد الفرض سنة او بالعكس لم يضره كما لو اعتقد ان بعض وافعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة انه اتى به. يعني لو اعتقد ان الفرض سنة

28
00:09:20.800 --> 00:09:37.650
او ان السنة فرضا لم يضر. فمثلا يعتقد ان الفاتحة سنة. ولكن يأتي بها. الحمد لله سواء اعتقدت ام لم تعقد تعتقد اتيت بها حتى لو اعتقد مثلا ان السنة ركنا. اعتقد ان رفع اليدين ركن

29
00:09:38.000 --> 00:09:57.500
هذا لا يضر. اذا لا يضر الاتياء لا لا يضر المصلي مسألة الاعتقاد لا يضر المصلي مخالفة اعتقاده للواقع فاذا اتى في الركن معتقدا انه سنة او بالعكس فانه لا يضر لانه اتى

30
00:09:57.850 --> 00:10:17.850
المأمور به. قال والخشوع سنة والخشوع فيها سنة. وسبق لنا ان بعض العلماء يرى ان الخشوع واجب. واجب. نعم. قال ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها ادب. اذا على بطلان صلاته ومضى فيها ادب لانه في الواقع مستهزئ بالله عز وجل

31
00:10:18.350 --> 00:10:42.150
مستهزئ بايات الله مثال ذلك انسان احدث في صلاته هو يعلم هنا علم بطلان صلاته ومع ذلك مضى نقول يؤدب يؤدب بل ذهب بعض العلماء كما تقدم لنا الى انه ايش؟ يكفر وذهب ابي حنيفة يكفر. بخلاف ومضى فيها ادب بخلاف الباقي. بعد الشروط والاركان والواجبات

32
00:10:42.150 --> 00:11:02.150
فلا تبطلوا صلاة من ترك سنة ولو عمدا وما عدا ذلك اي اركان الصلاة واجباتها سنن واقوال. يقول قوله بخلاف باقي. هذا عائد على قوله وما عدا الشرائط والاركان. يعني بخلاف الباب لانه قال وما على الشرائط والاركان وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة

33
00:11:02.150 --> 00:11:22.150
ثم قال فمن ترك شرطا او واجبا بطلت صلاته. يقول بخلاف الباقي يعني فلا تبطلوا صلاتكم. ولهذا قال بخلاف الباقي بعد والاركان والواجبات فلا تبطل صلاته. فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو حمدا. من ترك السنة

34
00:11:22.150 --> 00:11:43.750
عمدا فلا تبطل لماذا تارك السنة لا تبطل صلاته يقول لان معنى كونها سنة ان تمتاز عن غيرها بحكم السنة يقول انها سنة لابد ان تمتاز عن غيرها بحكم وعليه فلا تبطلوا صلاته. ولكنها تنقص صلاته

35
00:11:44.150 --> 00:12:04.550
تنقص لان السنن تكمل  لكن هذا النقص نقص لا يلام عليه شخص لا يلعب عليه. نقص لا يلام عليه. لاننا لو قلنا انه يلام عليه لكان يعاقب عليه. ولا عقوبة. اي تنقص الصلاة من حيث

36
00:12:04.550 --> 00:12:23.300
يعني من حيث انه لو اتى بها صارت انت الان اذا صليت واتيت بالسنن لك مئة درجة او مئة حسنة. اذا تركت السنة صار مثل ثمانين اذا تارك السنة من تارك السنة ولو عمدا فالصلاة صحيحة

37
00:12:23.650 --> 00:12:47.350
واضح؟ لكنها تنقص. لان السنن تكمل الخلل. لكن هذا النقص هل يلام عليه الانسان او لا ينام عليه لا يلام عليه. وقد تقدم لنا ان تارك المأمور تارك المأمور يتركه لعذر سواء كان العذر شرعيا ام حسيا

38
00:12:47.550 --> 00:13:10.550
هذا لا يلام وتارة يتركه لغير عذر فهذا  مثال تارك المأمور بغير عذر شرعي الذي يترك قيام لعجزه عنه العذر هنا شرعي والحائض اذا تركت الصلاة في ايام حظها في ايام حيضها

39
00:13:11.500 --> 00:13:36.550
والاول عذر لا حس حسي طيب اه يقول نعم وما عدا ذلك اي اركان الصلاة وواجباتها وواجباتها سنن اقوال كالاستفتاح طيب هنا المؤلف الماتن رحمه الله يقول بخلاف الباقي وما عدا ذلك

40
00:13:36.850 --> 00:13:57.700
هل هذا تكرار بخلاف الباقي يعود على السنن. وما عدا ذلك ايضا يعود على السنن فهل كلامه مكرر او لا كان يغني عنه ان يقول وما عدا ذلك لما قال فمن ترك واجبا بطلت صلاته وما عدا ذلك سنن افضل

41
00:13:57.850 --> 00:14:19.300
العبارة المؤلف رحمه الله يقول فمن ترك شرطا بغير اذن غير النية فانها لا او تعمد المصلي ترك ركن او واجب بطل صلاته ثم قال بخلاف الباقي وما عدا ذلك. اليس كان يكفي ان يقول بطلت صلاته وما عدا ذلك السنن

42
00:14:19.700 --> 00:14:33.850
ليبين انها ما تبطل يقول مثلا بخلاف الباقي اي وما عدا ذلك. طيب يكفي ان نقول بخلاف الباقي ولا يأتي من قوله وما عدا ذلك. يقول قوله بخلاف الباقي هذا عائد على البطلان

43
00:14:34.150 --> 00:14:50.000
يعني لا تبطل. لان لما ذكر ان ترك الركن ترك الواجب يبطل الصلاة قال بخلاف الباقي يعني فلا يبطل الصلاة. ثم بين هذا الباقي ما هو فقال وما عدا ذلك؟ سنن

44
00:14:50.300 --> 00:15:11.300
اذا قوله بخلاف الباقي هذا عائد على مسألة البطلان وعدمه. وقوله وما عدا ذلك بيان لهذا الباقي. ما هو يقول السنن سنن اقواله سنن اقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وامين. والسورة وملء السماء الى اخره بعد التحميد. وما زاد على

45
00:15:11.300 --> 00:15:31.300
في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الاخير وقنوت الوتر وسنن وسنن افعال كرفع اليدين في مواضعه اليمين على الشمال تحت سرته. والنظر الى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. والتجافي فيه وفي السجود. ومد الظهر

46
00:15:31.300 --> 00:15:53.400
معتدلا وغير ذلك مما مر مفصلا. ومنه الجهر والاخفات والترتيل والاطالة والجهر والاخفات. المؤلف جعلها من سنن افعال  اذا الجهر في مواضعه سنة فعلية لا وذلك لان الجهر حركة اللسان واللسان

47
00:15:53.750 --> 00:16:20.250
وقال بعض العلماء ان الجهر من السنن الاقوال لان الجهر صفة في قول فاذا كان الاصل قولا  وصفته كذلك يقول انا مسألة الجهر الجهر الان هل هو بالاتفاق سنة لكن هل هو سنة قولية او سنة فعلية؟ المذهب انه سنة

48
00:16:20.450 --> 00:16:43.300
سنة فعلية لان الجهر حركة ايش؟ حركة اللسان والشفتين وهذا فعل وقال بعض العلماء ان الجهر من السنن القورية لانه اذا كان الاصل قولا يعني لما كان الاصل قولا كان الوصف قولا. والجهر صفة في قول فيكون

49
00:16:43.350 --> 00:17:06.150
سنة  لكن اظهر انهم من السنن الفعلية. نعم. والاخفاء والترتيل والاطالة والتقصير في مواضعها. ولا يشرع اي لا يجب ولا يسن السجود لتركه. لعدم عن التحرز من تركه وان سجد لتركه سهوا فلا بأس اي فهو مباح. طيب ولا يشرع اي لا يجب ولا يسن. استفدنا من قوله ولا

50
00:17:06.150 --> 00:17:28.400
اي لا يجب ان يسن ان المشروع اعم من ان يكون واجبا او  المشروع يطلق على الواجب ويطلق على فالمستحب يقال مشروع والواجب يقال له مشهور يعني كلمة مشروع يعني مطلوب يعني ان المطلوب فعله مطلوب فعله هذا المشروع

51
00:17:28.750 --> 00:17:44.550
وهذه يستفيد منها الانسان في المسائل المختلف فيها اذا كانت المسألة مختلف فيها هل هي واجب او مستحب والخلاف قوي واردت ان تتكلم امام الناس في درس او او محاضرة او ما اشبه ذلك

52
00:17:44.900 --> 00:18:03.750
فهل تقول يجب او تقول يستحب؟ او تقول يسرى ما عليك ما تخاف هذا يفهم انه واجب وهذا يفهم انه سنة اذا مسألة مسألة المشروعية يصنع كذا يصنع كذا. نقول يعبر بالانسان في الاشياء التي

53
00:18:03.800 --> 00:18:22.550
فيها خلاف يعني يحتمل انها واجبة ويحتمل انها مستحبة. وقول رحمه الله ولا يشرع اي لا يجب ولا يسن. سواء كان سنة قولية ام سنة فعلية وقال بعض العلماء يشرع السجود بالسنة القولية دون الفعلية

54
00:18:22.600 --> 00:18:43.650
وقيل بالعكس يشرع للفعلية القولية والصحيح في مساجد السجود بالنسبة للسنة التفسير وهو ان كان من نيته ان يفعل او من عادته ان يفعل ولكنه نسي وفي هذا الحال يشرع

55
00:18:43.850 --> 00:19:06.300
السجود واما اذا لم يكن من نيته ان يفعله ولم يطرأ على باله وليس من عادته فلا يشرع. السجود واضح الان اذا ترك السنة هل يجب السجود له او لا؟ نقول الوجوب لا يجب. لان سجود السهو انما يجب لما يبطل عمده

56
00:19:07.050 --> 00:19:19.750
الصلاة ومعلوم ان السنة لو تركها حمدا لم تبطل صلاته. لكن هل يشرع او لا يشرع؟ هل يستحب او لا؟ نقول ان كانت ان كان من نيته ان على السنة لكن

57
00:19:19.850 --> 00:19:35.300
او من عادته ان يفعل لكن نسي الحال يسجد واما اذا لم يطرأ له على باب ولم يكن من عادته فلا لانه في هذا الحال قد تعمد تركها. قد تعمد تركها. طيب يقول

58
00:19:35.300 --> 00:19:55.300
وان سجد لتركه سهوا فلا بأس اي فهو مباح. وهذا يستفيد منه فائدة قوله رحمه الله ولا يشرع وان سجد فلا بأس شيء قد يكون جائزا غير ايش؟ غير مشروع قد يكون جائزا غير مشروع. وانه لا يلزم من من

59
00:19:55.300 --> 00:20:12.450
الجواز ان يكون الشيء مشهور فكل مشروع فهو جائز وليس كل جائز نقول الشيء قد يكون جائزا ولكنه غير مشهور. ايش معنى غير مشروع؟ يعني انه لا يطلب فعله. فكل امر مشروع فهو جائز

60
00:20:12.650 --> 00:20:33.600
ولا يلزم منك من الجواز المشروعية. فمثلا الان تارك السنة عمدا لو ترك السنة عمدا لو سجد سجد السهو. شلون  لا جاهز جاهز لا يشرع لا يشرع طيب نظير ذلك مثلا الذي يختم قراءته بقل هو الله احد كلما قرأ في الصلاة

61
00:20:33.600 --> 00:20:52.450
قل هو الله احد جاهز ولا مشروع؟ جائز الجواز جائز لان النبي عليه الصلاة والسلام اقر رجل لكن هل هو مشروع غير مشروع لماذا نقول غير مشروع؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لم

62
00:20:52.600 --> 00:21:11.850
يفعل اذا قد يكون الشيء جائزا غير مشروع مثل الان الصدقة عن الميت اهداء الثواب للميت ثواب الاعمار من حج او عمرة وما اشبه ذلك هي جائزة. لكن غير مشروعة ما هو المشروع؟ الدعاء. نعم

63
00:21:12.000 --> 00:21:34.350
الجهر ما يكون سنة قولية وفعلية الجهر تكون سنة قولية فعليه جميع  نجمع بين القولين احداث وقولين ثالث الاصوليون يقول لا لا يجوز احداث قول ثالث اذا اختلف العلماء على قولين

64
00:21:34.900 --> 00:21:55.650
ما يجوز ان يحدث قول ثالث كيف تبص قوله باعتبار قولي باعتبار ايش   القول في الواقع فعل القول فعل ولذلك لو قال في نفسه لا يسمى قولا عند فمثل انا يقول الحمد لله رب العالمين هذا قول

65
00:21:55.800 --> 00:22:17.050
حركة اللسان والشفتين  ولو اظمرتها ولو اظمرته في نفسي لم يكن قولا اصطلاحا الخلف يعني اقول ليش ما ليت ما اختلف العلماء الا في هالمسألة هذي اي ما اولا خلق اول البيظة او الدجاجة

66
00:22:18.000 --> 00:22:38.200
وش الاول؟ ما اول ما خلق الله الدجاجة ولا البيضا دجاجة وبابت وبيضة يمكن وجدت وطلع فرخ وجت دجاجة لا فيه خلاف ذكر بعض العلماء حصل جدال يعني مجادلة واحد يقول ايما اولى

67
00:22:38.350 --> 00:22:59.850
هل خلق الله عز وجل البيضة اولا؟ ثم الدجاجة او الدجاجة دجاجة طارت اخرجت بيضة او انه خلقها سبحانه وتعالى بيضة ثم خرج منها دجاجة   نعم