ثم ذكر مسألة من المسائل وهي هل يجوز للانسان ان يدفع الزكاة في الظرائب؟ يقول نسبة الزكاة اثنين ونصف بالمئة ويطلبون مني ظرايب خمسة بالمئة مثلا خلاص احتسبها الظريبة هذي تسقط عني الزكاة فهل هذا صحيح؟ خاصة مثلا لو صارت الجهة التي تأخذ الزكاة هي نفسها الجهة اللي تطلب تطلب الضريبة يقول خلاص نعطيهم الضريبة ومالي شغل هل هذا يجزئ؟ قل لا يجزئ ولهذا قال وليس دفع المال في الضرائب يجزئ عن دفع الزكاة الواجب. الظرائب لها مصرف والزكاة لها من مصرف. طبعا الظرائب هل الظرائب يجوز للدولة ان تأخذ الضرائب او لا يجوز للدولة تأخذ ضرائب هذا فيه تفصيل ليس هذا محله فيه تفاصيل انه بعض الحالات التي تجوز وما الحالات التي لا تجوز لكن ليس هذا موضعه بياني وقد كتب فيها كلام كثير عند الائمة من قبل ومن يعني في الزمن السابق وفي الزمن المعاصر انه هل يجوز في حالة الاختيار او هو خاص بحالة الاضطرار؟ وطبعا اظافة الى ما يرد في العصر الحاضر من اشكالات معاصرة في بنية الدولة الحديثة وواجبات الدولة الحديثة وما الى ذلك ليس هذا محله