بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب التيمم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. فتيمما صعيدا طيبا فصليا. ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد السنة واجزأتك صلاتك. وقال للاخر لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم رواه الدار قطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرت الصلاة وحضور الصلاة هو ارادة فعلها بعد دخول وقتها فلم يجدا ماء فتيمما صعيدا طيبا ثم وجد الماء بعد الصلاة. فاعاد احدهما ولم يعد الاخر. فاتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد اصبت السنة وقال للاخر لك الاجر مرتين في هذا الحديث دل على مسائل واحكام منها اولا مشروعية التيمم عند فقد الماء لان هذين الرجلين تيمم صعيدا طيبا وفيه ايضا دليل على انه لا يجب طلب الماء فيما حوله وما قرب منه اذا كان يغلب على ظنه او يتيقن انه لا ماء حوله. لان كونه يطلب من علمه بذلك فيه اضاعة للوقت وهو شيء من العبث وفيه ايضا دليل على ان من تيمم بشرطه يعني عند فقد الماء ثم صلى ثم وجد الماء فانه لا اعادة عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد اصبت السنة واصابة السنة خير ممن له الاجر مرتين وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان من فعل العبادة ظنا منه انها واجبة عليه. ثم تبين عدم وجوبها فانها تكون نفلا في حقه اجروا على ذلك فهذا الرجل الذي تيمم اعني الرجل الثاني الذي تيمم ثم وجد الماء فاعاد الصلاة قال له النبي عليه الصلاة والسلام لك الاجر مرتين وعليه فكل من اجتهد وفعل عبادة ضانا انها واجبة عليه ثم تبين عدم وجوبها انه يتاب على ذلك ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وينقلب نفلا ما بان عدمه. كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته ينقلب نفلا ما بان عدمه يعني ما تبين عدم وجوبه كفائدة فلم تكن بمعنى انه صلى على ان عليه فائتة ثم تبين انه لا فائتة عليه فتكون صلاته التي صلاها نفلا او فرض لم يدخل وقته. كما لو صلى قبل الظهر ظانا ان الظهر قد دخل ثم صلى فتبين ان صلاته قبل الوقت فتجب عليه اعادة وتكون صلاته الاولى نفلا وفي قوله فاعاد احدهما الصلاة ولم يعد الاخر. اعلم ان العبادة توصف بثلاثة اوصاف. اداء واعادة وقضاء فالاداء ما فعل في وقته اولا والاعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى والقضاء ما فعل بعد الوقت فانسان مثلا صلى في الوقت صلاة تامة بشروطها واركانها وواجباتها. فهذه تسمى اداء واخر صلى ثم تبين ان في صلاته الاولى خللا اما لفقد شرط او ترك ركن او ما اشبه ذلك. فصلى فصلاته الثانية تسمى اعادة ورجل اخر صلى بعد الوقت لعذر فهذا يسمى قضاء عند الاصوليين وان كان الصحيح انه اذى لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان من تيمم ثم وصلى ثم وجد الماء فانه يجب عليه ان يتوضأ. ولا يجب عليه اعادة الصلاة السابقة لانه فعل ما اذن له به شرعا اما الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فذكر رضي الله عنه ان هذه الاية في الرجل تصيبه الجراح او القروع في سبيل الله. ويخشى على نفسه من الهلاك فيتيمم وما ذكره رحمه الله في مسألة الجراحة او الجراح والقروح هو على سبيل المثال وايضا لا يشترط لجواز التيمم ان يخشى على نفسه الهلاك. فالمريض اذا كان يتضرر باستعمال او كان يشق عليه استعمال الماء فحينئذ يعدل الى التيمم. فالقيدان اللذان ذكرهما ابن عباس رضي الله عنه القيد الاول الجراحة والقروح هذا ليس قيدا. وايضا يخشى على نفسه الهلاك هذا ليس قيدا. فمتى تضرر الانسان باستعمال الماء او كان عليه مشقة في استعماله فانه يعدل الى التيمم. وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز التيمم عن الجروح والقروح ونحوها واعلم ان مراتب تطهير العضو اربع. المرتبة الاولى وجوب غسله بالماء اذا كان لا يتضرر بذلك المرتبة الثانية انه اذا كان يتضرر فانه يمسح عليه مسحا مباشرا المرتبة الثالثة اذا كان يتضرر من المسح المباشر فان امكنه ان يضع خرقة او لفافة او نحو ذلك ويمسح وعليه فهذا هو الواجب. وان لم يمكنه فتأتي المرتبة الرابعة وهي ان يتيمم عنه. هذه مراتب تطهير العضو اولا الغسل المباشر ثم المسح المباشر ثم المسح على حائل ونحوه ثم التيمم فيجب على الانسان ان يراعي هذه المراتب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد